علق على القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 1984/10/10:
حيث أنه بتاريخ 1983/05/08 طعنت السيدة (ب د) بصفتها ولية شرعية على ولدها القاصر (م) بالنقض ضد القرار الصادر بتاريخ 1982/05/17 عن محلس قضاء الجلفة، الذي أيد الحكم الصادر بتاريخ 1981/10/13 عن محكمة الجلفة ، القاضي برفض دعوى الطاعنة الرامية إلى الخصول على تعويض عن الضرر الذى أصاب ولدها الذي كان جنينا يوم وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه (ب م).
حيث أن الطاعنة تعيب على القرار 1981/10/13 خرق المادتين 25 فقرة 2 و 124 من القانون المدني و كذا المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية . وفي ذلك تقول الطاعنة أنه ثبت من الشهادة الطبية المؤرخة في 1980/05/14 و ورقة الإزدياد أن الإبن (م) كان جنينا وقت الحادث الذي أودى بحياة أبيه. هذا و أن القانون يقضي بأن الجنين يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حيا و بالتالي فإنه محق بعد إزدياده أن يطلب التعويض طبقا للقانون.
حيث أن هذا النعي صحيح،إذ أن المادة 25 من القانون المدني تنص على أن الجنين يتمتع بالحقوق المدتية بشرط أن يولد حيا و بالتالي له أهلية الوجوب. حيث يتبين من شهادة ميلاد الإبن (م) المزداد يوم 1980/12/11 أن الولد كان جنينا وقت وقوع الحادث الذي أودى بحياة أبيه و بما أنه ولد حيا فإنه يستحق التعويض كسائر الأولاد الآخرين.
هذا و لما قضى مجلس قضاء الجلفة بصرف الطاعنة لما تراه مناسبا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستجوب النقض.
لهذه الأسباب
قررت المحكمة العليا نقض و إبطال القرار المطعون فيه.