فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 الملكية الصناعية:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

الملكية الصناعية: Empty
مُساهمةموضوع: الملكية الصناعية:   الملكية الصناعية: I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 25, 2010 3:01 pm

• أما الملكية الصناعية فإنها تعنى بحقوق الملكية الفكرية على المصنفات أو العناصر ذات الاتصال بالنشاطين الصناعي والتجاري
• ويعرفها الفقه بأنها " الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية أو على شارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنتجات (العلامات التجارية) أو تمييز المنشآت التجارية (الاسم التجاري) وتمكن صاحبها من الاستئثار باستغلال ابتكاره أو علامته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة الكافة "
• تشمل الملكية الصناعية:
1. براءات الاختراع ونماذج المنفعة.
• (براءة الاختراع: هو السند أو الوثيقة التي تمنحها السلطة المختصة للمخترع بناء على طلبه والذي يستطيع بموجبها حماية اختراعه والاستفادة منه ماليا.
• الاختراع هو:كل نتاجا جديدا أو سلعة تجارية أو استعمال أية وسيلة اكتشفت أو عرفت أو استعملت بطريقة جديدة لأية غاية صناعية.
• ومن حق المخترع الإضافة على اختراعه المسجل رسميا وتعديله والاستئثار المالي والتصرف به.)
 الأفعال التي تشكل جرائم تعدي على الاختراع
‌أ- تقليد الاختراع الممنوح به براءة لغايات تجاريه أو صناعية.
‌ب- باع أو أحرز بقصد البيع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع مسجلا المملكة.
‌ج- وضع بيانات مضللة تؤدي إلى الاعتقاد بالحصول على البراءة أو ترخيص باستغلالها
‌د- الشروع أو المساعدة أو التحريض على إي من الأفعال (المادة 32 من قانون براءات الاختراع )
 شروط الحماية ( العلامات وبراءات الاختراع):
‌أ- التسجيل لان العلامة تكتسب صفة العلامة التجارية بعد استيفاء شروط حددها القانون وتثبت من توافرها المسجل وكذلك الاختراع حتى يسجل به براءة ودور القاضي الجزائي التثبت من أن التعدي عليهما يشكل جرم جزائي.
‌ب- إن تقدم شكوى من مالك العلامة أو البراءة كون الملاحقة تتوقف على شكوى وليس للنيابة العامة تحريك الشكوى من تلقاء نفسها إلا أن الاستمرار بنظر الشكوى وصدور حكم بها لا يتطلب متابعة وحضور المشتكي.
‌ج- أن ترفع الشكوى قبل مرور الزمن المانع من سماعها.
‌د- أن يثبت سوء نية المشتكى عليه (الركن المعنوي).
‌ه- أن يثبت علم المشتكى عليه بأنه عالم بان البضاعة التي يعرضها مقلده أو مزوره أو مستعمله بدون وجه حق.
2. النماذج الصناعية والرسوم الصناعية.
 الرسم الصناعي: هو صورة الأشكال أو الهيئات أو النماذج أو الزخرفة فقط، المستعملة لأي مادة بعملية أو وسيلة اصطناعية، سواء كانت يدوية أو آلية أو تقدره العين المجردة إذا كانت المادة منجزة، ولكنها لا تشمل طريقة الصنع أو أي شيء آخر ليس هو في جوهره سوى استنباط آلي.
 النموذج الصناعي: هو شكل السلعة أو المنتج نفسه.
 جرائم الرسم الصناعي:
‌أ- تقليد الرسم الصناعي بقصد البيع
‌ب- عرض الرسم الصناعي المقلد للبيع

3. العلامة التجارية:
هي أية علامة استعملت أو كان في النية استعمالها على أية بضائع، أو فيما له تعلق بها للدلالة على أن تلك البضائع تخص صاحب العلامة بحكم صنعتها أو إنتاجها أو الشهادة أو الاتجار لها أو عرضها للبيع.
 جرائم العلامة التجارية:
‌أ- تزوير علامة تجارية أو تقليدها
‌ب- استعمال علامة تجارية استعمالا باطلا
‌ج- بيع بضاعة استعملت لها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع أو إحرازها بقصد البيع
‌د- استعمال علامة تجارية مملوكة لشخص آخر دون وجه حق
 المعايير التي حددتها محكمة التمييز لإثبات التقليد أو التزوير في العلامات التجارية، قرار رقم 108/65
‌أ- الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة.
‌ب- المظاهر الرئيسة للعلامة التجارية وليس تفاصيلها الجزئية.
‌ج- نوع البضاعة التي تحمل العلامة.
‌د- احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الأخرى عن طريق النظر إليها أو سماع اسمها.
‌ه- عدم افتراض أن المستهلك عند شراء البضاعة يفحص علامتها التجارية فحصا دقيقا أو يقارنها بالأخرى.
‌و- أن العبرة للجزء الرئيسي في العلامة التجارية.

. الاسم التجاري:

• هو الاسم الذي يستخدمه التاجر فردا كان أم شركة في مزاولة تجارته وتمييز مؤسسته التجارية عن غيرها.
 جرائم الاسم التجاري:
‌أ- جريمة غصب الاسم التجاري المسجل
‌ب- مخالفات الاسم التجاري
• مخالفة عدم تسجيل اسم التجاري
• مخالفة عدم تقديم تفاصيل صادقة للمسجل.
• مخالفة عدم تعليق الشهادة الرسمية بتسجيل الاسم التجاري في مكان ظاهر في مركز المحل التجاري
• التخلف عن إعلام السجل بالتوقف عن تعاطي النشاط التجاري
5. علامات المنشأ أو المؤشرات الجغرافية .
• حسب المادة 22/1: من اتفاقية تربس تعرف المؤشرات الجغرافية :
• هي المؤشرات التي تحدد منشأ سلعة ما في أراضي بلد عضو، أو في منطقة أو موقع في تلك الأراضي، حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات الأخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي.
• وفصلت المادة 22 و23 من الاتفاقية الالتزامات الواقعة على عاتق الدول في هذا المجال
• الأردن دولة موقعة على اتفاقية تربس، وملتزمة بها وهنالك قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000، لتوضيح أحكام هذا الموضوع

6. حماية الأصناف النباتية الجديدة.
• في الأردن هنالك قانون حماية الأصناف النباتية رقم 24 لسنة 2000

7. الأسرار التجارية.
• تعريف السر التجاري:
 هو أي وصفه أو معلومة أو فكره أو مجموعه أفكار غير معروفه في صورتها النهائية أو مكوناتها الدقيقة أو ليس من السهل الوصول إليها في وسط المتعاملين بها وذات قيمه تجاريه وأخضعها صاحب الحق فيها إلى تدابير معقولة للحفاظ على سريتها.
 ويعتبر السر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة.
 صاحب السر التجاري: هو كل من له الحق في الإفصاح عنه واستعماله والاحتفاظ به.
• الشروط الواجب توافرها في أية معلومة لاعتبارها سر تجاري

‌أ- غير معروفه في صورتها النهائية أو مكوناتها الدقيقة أو ليس من السهل الوصول إليها في وسط المتعاملين بها.
‌ب- أن يكون لها قيمه تجاريه.
‌ج- أن يخضعها صاحب الحق فيها إلى تدابير معقولة للحفاظ على سريتها(شركة كوكا كولا تضع وصفة مشروباتها في خزانه في احد البنوك الأمريكية ولا يسمح لأحد بالإطلاع على سوى شخصين يعملان في الإدارة وغير معروفين للعامة).
‌د- أن لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
• حالات إساءة استعمال السر
 يعتبر الحصول على السر أو استعماله أو الإفصاح عنه بدون موافقة صاحب الحق فيه إساءة استعماله.
• الحماية المدنية للسر التجاري:
 لصاحب الحق في السر المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر.
• دفاع المدعى عليه:
1. ادعاء الحصول على السر بطريقه مستقلة.
2. ادعاء الحصول على السر بطريقه الهندسة العكسية
• الحماية الإجرائية للسر التجاري:
‌أ- شروط الطلب المستعجل:
1. أن يكون للمستدعي مصلحه.
2. أن يقدم كفالة مصرفيه أو نقدية.
‌ب- الحكم في الطلب:
1. وقف إساءة الاستعمال.
2. الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على الأسرار التجارية التي تم إساءة استعمالها أو المنتجات الناتجة عن إساءة استعمال.
3. المحافظة على الأدلة ذات الصلة.
• راجع قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لعام 2000


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

الملكية الصناعية: Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملكية الصناعية:   الملكية الصناعية: I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 25, 2010 3:04 pm

7. المنافسة غير المشروعة أو ما يعرف في نطاق مؤلفات فقه القانون التجاري بالمزاحمة غير المشروعة
• المنافسة غير المشروعة: أي عمل يتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية
• شروط دعوى المنافسة:
1. أن يكون الطرفين تجار وان يثبت المدعي أن له مصلحه
2. أن يكون هنالك حالة تنافس بينهما إلا انه لا يشترط العمل بذات المجال حيث نجد أن المادة 10 من اتفاقية باريس استعملت كلمة منافسه وحصرتها بالشؤون الصناعية والتجارية والمشرع الاردني في (المادة2) استخدم كلمة منافسه وأيضا حصرها بالشؤون الصناعية والتجارة.
• قررت محكمة العدل العليا في احد قراراتها (لا يرد القول انه لا يجوز لمالك العلامة التجارية الاحتجاج بها إلا في مواجهة منافسين يمارسون تجاره أو صناعه من ذات النوع ما دام أن العلامة المطلوب تسجيلها تودي إلى غش الجمهور).
3. أن يثبت قيام المنافس بعمل أو صدور ادعاء عنه يتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية.وهنالك أعمال أو ادعاءات حددها قانون المنافسة غير المشروعة تشكل منافسه غير مشروعه دون حاجه إلى إثباتاتها تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية.
4. لا تتوقف الحماية على أية شروط شكليه مثل التسجيل
8. حماية تصاميم الدوائر المتكاملة ( طوبغرافية الدوائر المتكاملة )
• Topographies of integrated Circuits
• مع الإشارة أن البعض يجد أنها تتصف بأوصاف ومحل يضعها في نطاق الملكية الأدبية والفنية عند الحديث عن حماية المصنفات الرقمية أو الالكترونية ).
• مثلت أشباه الموصلات فتحا جديدا ومميزا في حقل صناعة الالكترونيات وتطوير وظائف التقنية العالية اعتبارا من منتصف القرن المنصرم، ومع تطور عمليات دمج الدارات الالكترونية على الشريحة للقيام بمهام ووظائف الكترونية أصبح التميز والخلق الإبداعي يتمثل بآليات ترتيب وتنظيم الدوائر المدمجة على شريحة شبه الموصل، بمعنى أن طوبوغرافيا الشريحة انطوى على جهد إبداعي مكن من تطوير أداء نظم الحواسيب بشكل متسارع وهائل
• وبالاعتماد على مشروع قانون الحماية التي أعدته اللجنة الأوروبية أصدر مجلس أوروبا عام 1986 دليلا لحماية الدوائر المتكاملة بغرض توفير الانسجام التشريعي بين دول أوروبا بهذا الخصوص
• وفي عام 1989 أبرمت اتفاقية واشنطن بشان الدوائر المتكاملة ( أي المنتجات التي يكون غرضها أداء وظيفة الكترونية ) ووفقا لإحصاء 1999 فان عدد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية 8 دول ليس من بينها سوى دولة عربية واحدة هي مصر، ولم تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد
• لكن تنظيم اتفاقية تربس لقواعد حماية الدوائر المتكاملة( المواد 35 - 38 ) ساهم في تزايد الجهد التشريعي في هذا الحقل باعتبار أن من متطلبات العضوية إنفاذ موجبات اتفاقية تربس التي من بينها اتخاذ التدابير التشريعية المتفقة مع قواعدها ومن بينها طبعا قواعد حماية الدوائر المتكاملة.

رابعا: الملكية الفكرية في التشريع الدولي والداخلي
1. الملكية الفكرية في القانون الدولي:

تعود بدايات التنظيم الدولي حماية حقوق الملكية الفكرية إلى منظمة التجارة العالمية التي تأسست عام 1995 بل إلى:
1. اتفاقية باريس عام 1883 الخاصة بحقوق الملكية الصناعية
2. اتفاقية بيرن لعام 1886 التي تتناول حقوق المؤلف
 لكن إطار هاتين الاتفاقيتين والمنظمة التي ترعاهما وترعى بقية الاتفاقيات (منظمة الوايبو) لم يتح تفعيل حماية تلك الحقوق بالقدر الذي تريده الدول المتقدمة التي تسعى للسيطرة على مقدراتها الإبداعية والفكرية، وطبيعي أن لا يحقق نظام الوايبو مثل هذا الهدف لأنه يركز بالأساس على الجوانب الفنية البحتة وعلى الحقوق القانونية ، ولا يشمل علاقة هذه الحقوق بالتجارة العالمية .
 تحت ضغط الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ورغم معارضة غالبية البلدان النامية انتقلت أحكام الاتفاقيتين مع بعض التعديلات إلى جولة أوروغواي ( الجولة الثامنة من جولات التجارة الدولية في ظل اتفاقية الجات ) فنتج عن ذلك:
 الاتفاق متعدد الأطراف حول حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة (اتفاقية تربس)
 وتقرر هذه الاتفاقية في المادتين الثالثة والرابعة المبادئ العامة المطبقة على تجارة السلع والخدمات،
‌أ- مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
‌ب- مبدأ المعاملة الوطنية.
 وتضع الحدود الدنيا للحماية التي يتعين على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إدراجها في قوانينها الداخلية، ومن بين هذه الحدود مدة الحماية وعلى القوانين الداخلية وضع الأحكام الكفيلة باحترام تلك الحقوق. ويجب أن تتضمن عقوبات مالية أو بدنية فاعلة ضد من يخالفها ، شريطة أن توقع من قبل سلطات قضائية .
 وحسب الاتفاقية يتعين اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الملكية الفكرية خلال مدد محددة محسوبة من مطلع عام 1995، وهي سنة واحدة في الدول الصناعية وخمس سنوات في البلدان النامية و11 سنة في الدول الأقل نموا.
 إن اتفاقية تربس تعد إطارا شاملا لموضوعات الملكية الفكرية فهي تنظم حقوق المؤلف (وفي نطاقها نظمت حماية برامج الحاسوب وقواعد البيانات (م 10) وبذلك أضيفت هذه المصنفات إلى مصنفات الملكية الأدبية وتكون اتفاقية تربس قد استخدمت طريقة الإحالة المقررة في اتفاقية جنيف للمعاهدات بحيث أجرت تعديلا فعليا على المصنفات محل الحماية المقررة في اتفاقية بيرن) ونظمت الحقوق المجاورة لحق المؤلف ، والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والتصميمات الصناعية وبراءات الاختراع والدوائر المتكاملة والأسرار التجارية والممارسات غير التنافسية في الرخص .
 والى جانب هذا التنظيم تضمنت الاتفاقية قواعد عامة بشان الملكية الفكرية وتعامل الدول معها ومعاملتها فيما بينها كما تضمنت التزامات الدول تجاه الملكية الفكرية والتدابير الوقائية والتشريعية وآليات فض منازعات الملكية الفكرية.
 وقد أحالت اتفاقية تربس إلى عدد من اتفاقيات الملكية الفكرية مقررة سريان إحكام مخصوصة منها على العناصر محل التنظيم التي تناولتها الاتفاقية
 أوجدت الاتفاقية مركزا آخر لإدارة نظام الملكية الفكرية عالميا، ألا وهو منظمة التجارة العالمية التي خصصت اتفاقية إنشائها من بين هيئاتها مجلسا خاصا باتفاقية تربس ( مجلس الملكية الفكرية )، فأدى إلى وجود تناقض بين مركزي إدارة الملكية الفكرية، الوايبو ومنظمة التجارة، لهذا ابرم بروتوكول أو اتفاق تعاون بين المنظمتين عام 1996 لتنظيم العلاقة بينهما وتعاونهما بشان إدارة نظام الملكية الفكرية دوليا.
 لمحة عن بعض الاتفاقيات الدولية :
• اتفاقية باريس: تهتم بنماذج الانتفاع وبراءات الاختراع، النماذج الصناعية والعلامات التجارية، الأسماء التجارية، بلد المنشأ، منع المنافسة غير المشرعة.
• اتفاقية بيرن: اهتمت بحقوق الطبع لحماية الأعمال الأدبية والفنية واتفاقية حقوق الطبع العالمية.
• اتفاقية مدريد و اتفاقية ليسبونك اهتمتا بمنع الإشارات المنافية للقانون الخاص بمصدر المنتجات وكذلك حماية وتسجيل التسمية الأصلية.
• اتفاقية روما وجنيف: اللتان تهتمان بحماية منجي الفونوجرامات وهيئات البث الإذاعي.
• اتفاقية حماية حقوق المؤلف: وهي اتفاقية عربية لحماية حق المؤلف أحد مفردات الملكية الفكرية.

 قائمة بالاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية والاتفاقيات التي وقعت عليه المملكة هي أول ثلاث اتفاقيات فقط
1- اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية
2- اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية
3- اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية.
4- الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية – اتفاقية روما
5- اتفاقية حماية منتجي التسجيلات الصوتية ضد النسخ غير المشروع – جنيف
6- اتفاقية توزيع البرامج حاملة الإشارات عبر التوابع الصناعية – بروكسيل
7- اتفاقية التسجيل الدولي للمصنفات السمعية والبصرية – جنيف
8- اتفاقية الدوائر المتكاملة – واشنطن.
9- اتفاقية ستراسبورغ بشان التصنيف الدولي لبراءات الاختراع.
10- اتفاق بودابست بشان الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض تقديم البراءات.
11- اتفاقية التعاون الدولي بشان البراءات – اتحاد PCT.
12- اتفاقية مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات التجارية.
13- اتفاق نيس بشان التصنيف الدولي للبضائع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات – اتحاد نيس.
14- اتفاق فينا المنشئ للتصنيف الدولي للعناصر المميزة للعلامات – اتحاد فينا.
15- اتفاقية قانون العلامات – جنيف 1994.
16- اتفاق لاهاي بشان الإيداع الدولي للنماذج الصناعية – اتحاد لاهاي.
17- اتفاق لوكارنو المنشئ للتصنيف الدولي للنماذج الصناعية – اتحاد لوكارنو
18- صياغة جنيف لاتفاق لاهاي المتعلق بالتسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية.
19- اتفاق مدريد لتجريم البيانات الخاطئة عن منشأ البضائع.
20- اتفاق لشبونة لحماية دلالات المصدر وتسجيلها دوليا
21- الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف الجديدة للنباتات.
22- اتفاقية نيروبي بشان حماية الشعار الاولمبي.
23- اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في حق المؤلف 1996.
24- اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الأداء والتسجيلات الصوتية – الفونجرامات –
 ولدت المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) عام 1967 في جنيف، وهي منظمة تابعة لهيئة الأمم المتحدة، تسعى لحماية الملكية الفكرية في كافة أنحاء العالم.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

الملكية الصناعية: Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملكية الصناعية:   الملكية الصناعية: I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 25, 2010 3:06 pm

. النظام القانوني الأردني للملكية الفكرية
تحكم موضوعات الملكية الفكرية وفق النظام القانوني الأردني العديد من التشريعات:-
‌أ- الملكية الفكرية الأدبية والفنية يحكمها وينظمها:
• قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 وتعديله لأعوام 1998 و1999 و2001 و2003 ونظام إيداع المصنفات الصادر بموجبه رقم 4 لسنة 1994 ويتصل بالملكية الأدبية والفنية بشكل مباشر قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم 71 لسنة 2002 ( والمعروض في وقت إعداد هذه المحاضرة على مجلس النواب) الذي حل محل وألغى قانون مراقبة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 8 لسنة 1997، وكذلك يتصل به نظام رقابة المصنفات المرئية والمسموعة رقم 19 لسنة 1998 الصادر بموجب القانون الملغي والذي لا يزال نافذا إلى حين إصدار نظام جديد.
‌ب- الملكية الفكرية الصناعية يحكمها ما يلي:
- براءات الاختراع: تخضع لأحكام قانون براءات الاختراع رقم 32 لسنة 1999 المعدل بموجب القانون المؤقت رقم 71 لسنة 2001 والى نظام براءات الاختراع رقم 97 لسنة 2001 الصادر بموجب القانون، وقانون براءات الاختراع قانون جديد سن ليحقق التوائم مع متطلبات عضوية الأردن في منظمة التجارة العالمية.
- العلامات التجارية: تخضع للقانون رقم 33 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1999 والى نظام العلامات التجارية رقم 1 لسنة 1952 المعدل بموجب النظام رقم 37 لسنة 2000، إضافة إلى قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953.
- الرسوم والنماذج الصناعية: تخضع إلى قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 الذي صدر بموجبه نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 52 لسنة 2002 .
- المنافسة غير المشروعة وكذلك الأسرار التجارية: منظمين ضمن تشريع واحد هو قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000.
- المؤشرات الجغرافية في الأردن: ينظمه قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000.
- حماية تصاميم الدوائر المتكاملة: تخضع إلى قانون حماية تصاميم الدوائر المتكاملة الأردني رقم (10) لسنة 2000 والى نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 93 لسنة 2002
- حماية أصناف النباتات: منظمة بموجب قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة رقم 24 لسنة 2000 الذي صدر بموجبه مؤخرا نظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة رقم 76 لسنة 2002.
- الأسماء التجارية: تخضع إلى قانون الأسماء التجارية المؤقت رقم 22 لسنة 2003
وبالتالي اكتمل في الأردن عقد تشريعات الملكية الفكرية التي تتطلبها اتفاقية تربس (طبعا بعد استكمال الأنظمة بموجب القوانين المشار إليها أعلاه التي لم يصدر لها أنظمة تنفيذية لغاية الآن )، وهذه الطائفة تعد التشريعات المباشرة الناظمة للملكية الفكرية في الأردن.

 والى جانب هذه التشريعات فان الأردن عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( وايبو ) وهو مصادق ومنضم إلى اتفاقيتين فقط من بين اتفاقياتها المعروضة فيما تقدم، هما:
1. اتفاقية باريس الخاصة بالملكية الصناعية ( انضم إليها الأردن عام 1972 )،
2. اتفاقية بيرن المتعلقة بالملكية الفنية والأدبية التي انضم إليها الأردن عام 1999

 على الصعيد الإقليمي فالأردن عضو في الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف. ومع دخول الأردن عضوية منظمة التجارة العالمية بمصادقة المنظمة على بروتوكول الانضمام بتاريخ 17/12/1999 والتزامه بحزمة اتفاقياتها ، فانه ملزم من بينها باتفاقية تربس المتعلقة بالملكية الفكرية ، وجرى استكمال الآليات الدستورية للمصادقة على هذه الاتفاقيات مما يجعلها جزءا من النظام القانوني الأردني .
 والى جانب تشريعات الملكية الفكرية المباشرة (وطنية أو دولية) فان نظام الملكية الفكرية يتأثر بجملة تشريعات على نحو غير مباشر كقوانين المواصفات والمقاييس وقوانين الجمارك والقوانين التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الثقافة، طبعا بالإضافة إلى قوانين منع الاحتكار(المنافسة) وحماية الإنتاج الوطني.


خامسا: مجموعة قرارات تمييزية في العلامة التجارية

قرار محكمة تمييز حقوق رقم 3156/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 13/1/2005
منشورات مركز عدالة

* اذا كانت المدعية الأول شركة عبير وعزه حماد موزع لبضائع المدعية الثانية شركة جان سبورت والتي تحمل العلامة التجارية JAN SPORT وبأن المدعية شركة عبير وعزه حماد بهذه الصفة صاحبة مصلحة في إقامة هذا الدعوى طبقاً للمادة 3/أ من قانون المنافسة غير المشروعة والاسرار التجارية لسنة 2000 .
* قررت المادة 2/أ من قانون المنافسة غير المشروعة قاعدة مفادها أنه إذا كانت المنافسة غير المشروعة متعلقة بعلامة تجارية مستعملة في المملكة سواء أكانت مسجلة أم غير مسجلة وتؤدي إلى تقليل الجهود فتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة أ من هذه المادة.
* طبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من قانون أصول المحاكمات فإنه إذا أجابت المحكمة ذي المصلحة بأن يتدخل في الدعوى بصفته مدعياً والذي يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط في الدعوى أن تكلفة بتقديم لائحة بمدعياته وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتكليف بدفع الرسوم المقررة.
* ان العبرة في تقرير ما إذا كان المدعي المتدخل في الدعوى هو مدعي انضمامي مع المدعي الأصلي أم أنه مدعٍ مستقل يطلب الحكم لنفسه هو للقرار الصادر عن المحكمة وحيث أن القرار الصادر عن محكمة بداية الحقوق جاء واضحاً بإدخال شركة جان سبورت مدعية منضمة إلى المدعية الأصلية فيجب أن تعامل في الدعوى كذلك ولا يجوز اعتبارها مدعية مستقلة وأن رد دعواها لعلة عدم دفع الرسوم ينطوي على فهم خاطئ لنص المادة 114 من قانون أصول المحاكمات المدنية بفقرتيها الأولى والثانية وأن دفع الرسوم في الحالة الثانية لا يكون إلاّ بتكليف من المحكمة بعد قرار الإدخال والتكليف بتقديم لائحة الدعوى وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
الملكية الصناعية:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الملكية الفكرية_ الجزء 1 حق الملكية الأدبية والفنية
» الملكية الفكرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: قانون الاثبات و التنفيذ :: الاقتصاد السياسي و الملكية الفكرية-
انتقل الى: