فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 الملكية الفكرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

الملكية الفكرية Empty
مُساهمةموضوع: الملكية الفكرية   الملكية الفكرية I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 25, 2010 2:55 pm

أولا: تمهيد الملكية الفكرية
1. تعريف الحق بشكل عام:
 الاتجاه الشخصي: الحق: سلطة إدارية تثبت لصاحب الحق.
 الاتجاه الموضوعي: الحق: مصلحة يحميها القانون.
 الاتجاه المختلط: الحق: سلطة إدارية يحميها القانون.
2. أنواع الحقوق:
‌أ- الحقوق العينية: سلطة مباشرة على شيء معين يعطيها القانون لشخص معين.
 الحقوق العينية قسمان:
 حقوق عينية أصلية/ كالملكية.
 حقوق عينية تبعية/ كالرهن.
‌ب- الحقوق الشخصية: رابطة قانونية بين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن بنقل، حق عيني، أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل.
 مصادر الحق الشخصي: (العقد/ التصرف الانفرادي/ المسؤولية عن الفعل الضار/ المسؤولية عن الفعل النافع/ القانون)
‌ج- الحقوق المعنوية: تجمع بين الحق العيني من جهة وبين الحق الشخصي من جهة أخرى، ويمكن الاستعاضة عن كلمة الحق بكلمة الملكية لتصبح الملكية المعنوية.
 الملكية المعنوية: هي التي ترد على أشياء وقيم غير مادية هي نتاج العقل والذهن والإبداع والتفكير وهذه الأشياء بدورها متعددة ومتنوعة إلا أنه يمكن حصرها في ثلاث مجموعات:
1. الملكية الأدبية أو الفنية: هي مجموعة الأفكار والآراء وجميع صور الإبداع الفكري أو العقلي. / مجال دراستها القوانين الخاصة بها والقانون المدني/
2. الملكية التجارية: مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لممارسة مهنة تجارية ( كالمتجر/ الأسهم/ العلامة التجارية/ السندات التجارية) / مجال دراستها القوانين الخاصة بها والقانون التجاري/
3. الملكية الصناعية: مجموعة الرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وامتيازات الاختراع. / مجال دراستها القوانين الخاصة بها كقانون امتيازات الاختراع/
 هذه الأشياء على الرغم من تعددها إلا أنها تجتمع بأنها حقوق من إنتاج العقل والفكر والإبداع لذا اصطلح على تسميتها ( بالملكية الفكرية).
• تعريف الملكية الفكرية:
"هي سلطة مباشرة يعطيها القانون للشخص على كافة منتجات عقله وتفكيره وتمنحه مكنة الاستئثار والانتفاع بما تدر عليه هذه الأفكار من مردود مالي، للمدة المحددة قانونا دون منازعة أو اعتراض أحد."
"الملكية الفكرية بوجه عام، هي القواعد القانونية المقررة لحماية الإبداع الفكري المفرغ ضمن مصنفات مدركة (الملكية الفنية والأدبية) أو حماية العناصر المعنوية للمشاريع الصناعية والتجارية (الملكية الصناعية) وهي تنقسم بوجه عام أيضا إلى طائفتين:-
• الملكية الفنية أو الأدبية ( حق المؤلف والحقوق المجاورة )
• الملكية الصناعية ( ويشار إليها في بعض المراجع بالملكية الصناعية والتجارية )".

ثانياً: ماهية الملكية الفكرية
1. تاريخ الملكية الفكري:
الفطرة الإنسانية تدعو لحب التملك وتحث على ذلك لذا لا بد أن الملكية الفكرية عُرفت بشكل مبدئي منذ الأزل:
 عرف التاريخ القديم بعض أنواع السرقات الأدبية حيث أن الشعراء العرب كانوا يتعرضون لبعض السرقات الشعرية من المستحدثين في الشعر وذلك لنيل العطايا من الملوك والسلاطين، مما كان يدعو الشعراء الأصليين للغضب ومقاضاة السارق.
 عرف العرب قديما ما يسمى بجريمة الانتحال الأدبي وكان المتنبي قد صاغ في شعره حقوق المؤلف المادية عندما قال مخاطبا سيف الدولة:
اجزني إذا أنـشـدت فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا ؟
 كبار النقاد كالجرجاني و العسكري وابن رشيق وابن أثير خصصوا في مؤلفاتهم أبوبا للسرقات الشعرية
 كان من النقاد العرب من يتشدد في موضوع السرقة الأدبية كالعميدي 433هـ في كتابه الإنابة الذي عاب على كثير من كبار الشعراء كالمتنبي لمجرد تأثرهم أو استحيائهم لمعنى متداول من قبل، وقد قال العميدي معلقا على القصيدة الميمية للمتنبي بأنها تحتوي على أبيات مسروقة من الكميت بن يزد الكوفي وأضاف: "هذه والله سرقة توجب على سائر مذاهب الشعر قطع اللسان فضلا عن اليد".
 وكان من النقاد من هو معتدل كالعسكري في كتابه الصناعتين حين قال:" ليس لأحد من أصناف القائلين غنى عن تناول المعني ممن تقدمهم والصب في قوالب من سبقهم، ولكن عليهم إذا أخذوا أن يكسوها ألفاظا من عندهم... ويوردوها في غير حلتها الأولى.
 جعل النقاد العرب الأخذ من الغير أنواعا أسوئه النسخ وهنالك السلخ والمسخ والاصطراف والاجتذاب والانتحال والاهدام والإغارة والمرافدة والاستحقاق.
 عرفت الدولة الإسلامية صورا من تطبيقات شراء الحقوق المادية للمؤلف حيث كانت تطلب من المؤلفين الكتابة في موضوع معين ويكون دورهم هنا التأليف فقط دون أي حقوق أخرى التي تنتقل إلى الدولة
 كما كانت الدولة بحماية الإبداع الفكري من خلال الاتفاق مع المؤلف على شراء إبداعاته لتخصصها للنفع العام مع عدم مساسها بحقوق المؤلف الخاصة لذا يمكن القول أن أساس حماية الملكية الفكرية وتطوره هو أساس عربي إسلامي بالدرجة الأولى بدأ مع نشوء قواعد الجرح والتعديل في زمن الصحابة الراشدين لتوثيق الأحاديث النبوية الشريفة.
 في عام 1988 قرر مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن حقوق التأليف مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها.
 في أوروبا التي كانت تغط بالظلام في عهد الحضارة الإسلامية بدأت نواة قانون حماية المؤلف بشكل مثير للسخرية حيث إن الدافع كان إحكام يد السلطة على المؤلفات والمنشورات.
 بعد الثورة الفرنسية الصناعية بدأ الاهتمام بشكل واضح بالملكية الفكرية حيث أن التطور الاقتصادي والتكنولوجي فرض وجود تشريع خاص بالملكية الفكرية.
 بعد فرنسا امتد الاهتمام لإنجلترا 1810 ثم أمريكا 1831 وكانت أول جمعية دولية تعنى بحق المؤلف هي الجمعية الأدبية والفنية 1878 في باريس وبعد ذلك توالت المؤتمرات إلى أن تقدمت اليونسكو سنة 1952 بتنظيم مؤتمر عالمي لحماية مفردات الملكية الفكرية.

2. طبيعة الملكية الفكرية
 طبيعة الملكية الفكرية طبيعة مزدوجة، كما تم توضيح ذلك سابقا فهي تجمع بين الحق الشخصي من جهة والحق المعنوي من جهة لإنتاج ما يعرف بالحق المعنوي الذي اصطلح على تسميته بالملكية الفكرية.
 ازدواجية الملكية الفكرية تجعلها تنطوي على شقين من الحقوق:
‌أ- حق مادي: ويجعل لصاحب الحق سلطة مباشرة على الشيء الواردة عليه الملكية فيكون له حق التصرف القانوني به.
‌ب- حق معنوي: يعطي صاحب الحق ربط إبداعه الفكري بشخصه كما يوفر الحماية القانونية لإبداعه فيحول دون منازعة أو اعتراض أحد، كما يعطي الحق المعنوي لصاحبه مكنة أن ينسب إليه إنتاجه الذهني باعتبار أن باعتباره امتدادا لشخصيته.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

الملكية الفكرية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الملكية الفكرية   الملكية الفكرية I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 25, 2010 2:57 pm

3. أهمية الملكية الفكرية:
‌أ- أهمية سياسية: هنالك أهمية سياسية لحق الملكية الفكرية، حيث أن التاريخ السياسي يحمل في طياته أزمات مرجعها الاعتداء على الملكية الفكرية،
 أمثلة ذلك أزمة بين عبد الناصر ومحمد نجيب حيث اتهم الأخير عبد الناصر بأنه "يأخذ أفكار غيره وكلامه وينسبه إلى نفسه" وذلك في إشارة واضحة لخطاب عبد الناصر الذي اقتبس فيه حرفيا فقرتين من كتاب "الديمقراطية... أبدا" لخالد محمد خالد، ووزع الخطاب متضمنا الفقرتين على أنهما من كتابة عبد الناصر.
 الأزمة السياسية التي أطاحت بالمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية جورج بايدن وذلك بسبب تضمن خطاباته بعض المقتطفات المسروقة من خطب سياسيين أمريكيين وبريطانيين كالزعيم العمالي البريطاني كينوك.
 القرار 242 الشهير الصادر عن مجلس الأمن كان هو الأخر محل نزاع بين اللورد كارادون مندوب بريطانيا وجورج براون وزير خارجية أمريكا حيث تنازع الاثنان على ملكية نص القرار وكل منهما ادعى أن صياغة النص الذي لقي إجماعا دوليا من ابتكارهما.
‌ب- أهمية اجتماعية: حيث أن الملكية الفكرية كانت مدار نزاع كبير في الأوساط الفنية وما زلنا حتى اليوم نسمع الاتهامات التي تنطلق من هنا وهناك تدعي بأن المؤلَف أو اللحن أو الشعر أو الأغنية الفلانية تعود لشخص آخر
‌ج- أهمية اقتصادية: كلما كانت الدولة متقدمة في مجال حماية الملكية الفكرية فإن ذلك سيشجع الاستثمار في تلك الدولة وستكون قبلة للمثقفين والمخترعين والمنتجين وذلك لوجود ضمانة حقيقية لهم بحماية ابتكاراتهم وإنتاجهم من السرقة والتعدي والتزوير.
 الاعتداء على الملكية الفكرية له مساوئ أهمها:
1. انه يسيء للمُنتَج، مما يؤدي لفقدان الأهمية والدور الفعلي له حيث أن ذلك سينعكس على كفاءة المنتج.
2. يسئ الانتهاك للمستهلك حيث أنه يفقده حق الاستغلال الأمثل للشيء حيث أنه يؤثر على جودته، خاصة إذا ما كان أدوية ومستحضرات طبية
3. هنالك ضرر يلحق الدولة اقتصاديا بحيث يقلل من فرص جذب رؤوس الأموال.
‌د- أهمية دولية: أضحى للملكية الفكرية أهمية على الصعيد الدولة من خلال الاتفاقيات الدولية التي رعت هذا حق وسيتم عرض ذلك في الجزء الرابع من التلخيص.

ثالثاً: تقسيم الملكية الفكرية:
1. الملكية الفنية أو الأدبية :
• أو ما يعرف بحق المؤلف Copyright والحقوق المجاورة، فهي نظام الحماية المقرر بشأن المصنفات في حقل الآداب والفنون والذي بدأ وجوده التنظيمي بإبرام اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية في 9/9/1886
• وبموجبه تحمى المواد المكتوبة كالكتب، والمواد الشفهية كالمحاضرات، والمصنفات الفنية الأدائية كالمسرحيات والموسيقى والتمثيل الإيمائي، والمصنفات الموسيقية والمصنفات المرئية والسمعية كالأشرطة السينمائية والمواد الإذاعية السمعية والفنون التطبيقية كالرسم والنحت، والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض، وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات وبموجب اتفاقيات لاحقة على اتفاقية بيرن.
والملكية الأدبية أو الفنية كما ذكر سابقا تعرف بحق المؤلف والحقوق المجاورة، والفرق بينهما هو:
 حق المؤلف يتعلق بحقوق مبدع المصنف.
 الحقوق المجاورة فتتمثل بحقوق مؤدي المصنف عند تحويله إلى شكل أدائي وتشمل أيضا التسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية.
• والى جانب اتفاقية بيرن التي شهدت تعديلات عديدة أخرها تعديل باريس 1971 الشهير بصيغة باريس، توجد على الصعيد الدولي أربع اتفاقيات في حقل حق المؤلف وثلاث اتفاقيات بخصوص الحقوق المجاورة لحق المؤلف (لا يشمل هذا الحصر اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية "تربس" ) أما على الصعيد الإقليمي العربي فان هناك الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف والمشروع الموحد لقانون حق المؤلف.

• المؤلف هو :
‌أ- من نشر المصنف منسوبا إليه.
‌ب- الناشر للمصنف الذي يحمل اسما مستعارا أو الذي لا يحمل أي اسم أو إذا كان المؤلف مجهولا فالناشر يمارس حقوق المؤلف الأدبية والمالية إلى أن تتم معرفة شخص المؤلف أو يعلن عن شخصيته ويثبتها.
‌ج- الشخص الذي يظهر اسمه على المصنف السمعي البصري أو الصوتي

• حماية حق المؤلف
• أول حق من حقوق الملكية الفكرية من حيث الحماية في الأردن حيث كان قانون حق التأليف العثماني الصادر في 1910 ساري المفعول في الأردن إلى أن الغي بصدور قانون حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 حيث كان ينص على عقوبات قاسيه تتمثل بالغرامة بالذهب والحبس بالإضافة إلى التعويض.
• حقوق المؤلف التي قد تكون محل تعدي
‌أ- حقوق اقتصاديه وهي المحددة أدناه و لا يجوز لغيره القيام بأي منها إلا بموافقته الخطية (المادة 9) وهي:
1. استنساخ المصنف بأي طريقة أو شكل
2. ترجمة المصنف إلى لغة أخرى أو اقتباسه أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تحوير عليه.
3. التأجير التجاري للنسخة الأصلية من المصنف أو نسخة منه إلى الجمهور.
4. توزيع المصنف أو نسخه عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
5. استيراد نسخ من المصنف بكميات تجارية وان كانت هذه النسخ قد أعدت بموافقة صاحب الحق فيه.
6. نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق التلاوة أو الإلقاء أو العرض أو التمثيل أو النشر الإذاعي والتلفزيوني أو السينمائي أو أي وسيلة أخرى.
‌ب- حقوق معنوية وهي المحددة أدناه لا يجوز لغيره القيام بأي منها إلا بموافقته الخطية (المادة 8 )وهي:
1. الحق في أن ينسب إليه مصنفه.
2. الحق في تقرير نشر مصنفه وفي تعيين طريقة النشر وموعده.
3. الحق في إجراء أي تعديل على مصنفه سواء بالتغيير أو التنقيح أو الحذف أو الإضافة.
4. الحق في دفع أي اعتداء على مصنفه وفي منع أي تشويه أو تحريف أو أي تعديل آخر عليه أو أي مساس به من شانه الأضرار بسمعته وشرفه.
5. الحق في سحب مصنفه من التداول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
الملكية الفكرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الملكية الفكرية_ الجزء 1 حق الملكية الأدبية والفنية
» الملكية الصناعية:

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: قانون الاثبات و التنفيذ :: الاقتصاد السياسي و الملكية الفكرية-
انتقل الى: