فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 الطلبات و الدفوع في قانون الإجراءات المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

الطلبات و الدفوع في قانون الإجراءات المدنية Empty
مُساهمةموضوع: الطلبات و الدفوع في قانون الإجراءات المدنية   الطلبات و الدفوع في قانون الإجراءات المدنية I_icon_minitimeالجمعة يوليو 09, 2010 3:37 pm

الطلبات و الدفوع في قانون الإجراءات المدنية

المقدمة :
المبحث الأول : ماهية الطلبات القضائية
المطلب الأول : تعريف الطلب القضائي و الإجراءات المتبعة في تقديم الطلب الأصلي (ما 13/ 5 قا إ م)
المطلب الثاني : آثار الطلبات القضائية
الفرع الأول : بالنسبة للجهة القضائية (ما 90 قا إ م)
الفرع الثاني : بالنسبة للخصوم بالنسبة للمدعي
بالنسبة للمدعي عليه
بالنسبة لمحل أو موضوع النزاع
المطلب الثالث : أنواع الطلبات القضائية
الفرع الأول : الطلبات الأصلية
الفرع الثاني : الطلبات العارضة (ما 96 قا إ م)
الطلبات الإضافية أو طلبات المدعي
الطلبات المقابلة أو طلبات المدعي عليه (ما 4 قا إ م)
طلبات الغير الخارج عن الخصومة و تسمى طلبات التدخل (ما 94 و 95 قا إ م)
طلبات موجهة من أحد الخصوم لشخص خارج الخصومة و تسمى طلبات الإدخال أو الإختصام
المطلب الرابع : أهمية التمييز بين الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة
من حيث الإختصاص
من حيث حرية إبداء الطلب
من حيث طريقة إبداء الطلب
المبحث الثاني : أنواع الدفوع
المطلب الأول : الدفوع الشكلية
الفرع الأول : مفهوم الدفوع الشكلية
الفرع الثاني : قواعد الدفوع الشكلية
المطلب الثاني : الدفوع الموضوعية
الفرع الأول : تعريف الدفوع الموضوعية
الفرع الثاني : قواعد الدفوع الموضوعية
المطلب الثالث : الدفع بعدم القبول
الفرع الأول : الطبيعة القانونية لدفع بعدم القبول
الفرع الثاني : قواعد الدفع بعدم القبول
المطلب الرابع : مظاهر الإختلاف بين الدفوع الشكلية و الدفوع الموضوعية
الإختلاف من حيث إبدائها
من حيث البت في الدفع
من حيث الآثار
الخاتمة :







مقدمة
...................
المبحث الأول : ماهية الطلبات القضائية
المطلب الأول : تعريف الطلب القضائي و الإجراءات المتبعة في تقديم الطلب

يتمثل الطلب في ذلك الإجراء الذي يتقدم به أحد أشخاص الدعوى إلى القضاء لعرض ادعائه طالبا الحكم له به, كما يمكن تعريفه على أنه ذلك العمل الذي يباشر به الشخص حسب الأحوال حقه في الدعوى أو في الإلتجاء الى القضاء. (1)
هناك فرق واضح ما بين الحق في الإلتجاء الى القضاء و الدعوى القضائية :
الدعوى القضائية: هي حق ينفرد به الشخص الذي يدعي حقا أو مركزا قانونيا معينا أو يحاول أن يتعرض لكل من ينكر عليه حقه و عليه فيتعين على الشخص أن يطلب من القاضي الحماية لدفع الإعتداء على حقه أو المركز القانوني الذي يدعيه.
الإلتجاء الى القضاء: هو حق من الحقوق العامة التي اعترف بها لأفراد المجتمع و هذا الحق يدخل في نطاق الحريات العامة و ممارسة هذا الحق معترف به بمقتضى الدستور لسنة 1996 المادة 139.
و كثيرا ما يكون هناك خلط بين الدعوى و الطلب القضائي حيث أن تكون الدعوى غير مقبولة لأن صاحبها لم يكن له الصفة في رفعها أي لم تكن له الأهلية , أو تكون الدعوى غير مقبولة عند عدم احترام بعض الإجراءات تكون جوهرية , مثلا في حالة عدم اجراء محاولة الصلح في الطلاق , هنا الطلب القضائي يكون مرفوضا في الشكل لكن حق المدعي في الإلتجاء الى القضاء لا زال قائما.
* الطلب القضائي لا يوجد الإ إذا باشر صاحب الحق دعواه متبعا الإجراءات الشكلية التي ينص عليها القانون , كذلك يحدد الحالة القانونية التي تعرض على القاضي و التي يتحتم عليه الفصل فيها , و لا يجوز له ان يتجاوز حدود الطلب القضائي.
* في حين أن الدعوى بإعتبارها إمكانية الحصول على الحماية القضائية توجد سواء استعملها صاحبها ام لم يستعملها.

الإجراءات المتبعة في تقديم الطلب :
إن رفع الطلب القضائي يكون ضمن رفع الدعوى و يتم ذلك حسب طريقتين , قد ترفع الدعوى بإيداع عريضة مكتوبة تتضمن الطلب القضائي أو بحضور المدعي أمام المحكمة حسب المواد من 12 إلى 28من قانون إجراءات المدنية(2) ,
حيث لا يوجد نص قانوني يحدد اجراءات رفع الطلب القضائي أو شروط تتعلق به أو حتى عناصر يقوم عليها , و لكن ما يمكن استخلاصه أن الطلب القضائي يحتوي على عناصر ألا وهي : أسماء الخصوم , كذلك محل الطلب أي ما يطلب من القاضي حسب المادة 13 الفقرة الخامسة من قانون الاجراءات المدنية , و يحتوي أيضا على سبب الطلب أي الواقعة المنشئة للحق المطالب به, فمن خلال ما سبق يمكن القول ان ابداء الطلب الأصلي يكون وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعاوى.

المطلب الثاني : آثار الطلبات القضائية
إن الطلب الأصلي بحكم تحديده لنطاق الخصومة القضائية ينتج أثارا بالنسبة للجهة القضائية و بالنسبة للخصوم .
الفرع الأول : بالنسبة للجهة القضائية
إن الطلب المرفوع للمحكمة يعطي لها الإختصاص بالنظر و البث فيه , و ينزع هذا الإختصاص عن أية جهة قضائية أخرى(1). و إذا رفع الطلب ذاته الى محكمة أخرى و لو كانت غير مختصة جاز الدفع بإحالة الدعوى بناء على طلب الخصوم حسب المادة 90 من قا إ م(2) . إختصاص المحكمة بالنظر في الطلب يلزمها بالقضاء في حدود الطلب بحيث لا يجوز لها القضاء بأكثر مما طلب أو بما لم يطلبه الخصم , و إذا حدث ذلك فللمتضرر أن يطعن في الحكم الصادر بالتماس إعادة النظر حسب المادة 194 الفقرة الثانية من قا إ م.
الفرع الثاني : بالنسبة للخصوم
إن الطلب المرفوع الى الجهة القضائية ينتج أثاراً تخص الخصوم و موضوع الطلب .
بالنسبة للمدعى عليه : هناك أثرين:
* يتعين على المدعى عليه الإستجابة للتكليف بالحضور لإبداء أوجه دفاعه بما يجعل الخصومة حقا مشتركا بينهما تحت طائلة الحكم في غيبته غيابيا أو حضوريا في حالة عدم الحضور.
* أنه يحق للمدعي عليه التصدي لنطاق الطلب الأصلي بواسطة الدفع أو الطلب المقابل و يتعين على المحكمة البت فيه.
بالنسبة للمدعي :
إن الطلب المقدم من المدعي يتضمن تحديدا لنطاق الخصومة من حيث موضوعها و سببها و أطرافها. و رغم أن هذا التحديد يمكن المدعي عليه من ترتيب أوجه دفاعه , إلا أنه يحق للمدعي تغيير نطاق طلبه بالزيادة أو النقصان بما يتفق و المعطيات اللاحقة على تحريك الخصومة.
بالنسبة للموضوع :
أنه يترتب على تقديم الطلب الأصلي للمحكمة أثارا تتعلق بمحل النزاع, من ذلك :
* قطع مدة التقادم السارية مع بقاء هذا الأثر لغاية الفصل بحكم قطعي بات.
* قطع سريان المواعيد المقررة لبعض الإجراءات و لو تم رفع الطلب الى محكمة غير مختصة.
* سريان الفوائد من يوم رفع الطلب الى الجهة القضائية و تمكين المدعي من ثمار العين ابتداء من تاريخ الدعوى.

المطلب الثالث : أنواع الطلبات القضائية
(les demandes principales) الفرع الأول : الطلبات الأصلية
و هي الطلبات التي يقدمها المدعي بالحق و التي يترتب عليها افتتاح الخصومة القضائية و يتحدد بها نطاقها .
(Les demandes incidentes) الفرع الثاني : الطلبات العارضة
فهي تلك الطلبات التي تطرح أثناء سريان الخصومة و تتناول بالتغيير أو بالنقض أو بالإضافة نطاقها أو هي تلك الطلبات التي تقوم أثناء سير الدعوى و قيام الخصومة و هي تتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالنقص أو بالإضافة في ذات الخصومة القائمة من جهة موضوعها أو سببها أو أطرافها مثل الذي يرفع طلب بملكية عين فيطالب فيما بعد بقيمتها, حيث تنص المادة 96 من قا إ م " لا يصح أن يترتب على إبداء الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الطلب الأصلي متى كان مهيئاً للفصل فيه "
شروط قبول الطلبات العارضة : لكي يتم قبول الطلبات العارضة:
* يجب ان تكون مرتبطة بالطلب الأصلي.
* و يجب تقديمه قبل تهيئة القضية للفصل فيها عملا بالنص 96 من قا إ م.
* يجب أن يثبت التلازم و الترابط بين الطلب الأصلي و الطلب العارض إذا كان الحل المقرر لأحدهما من شأنه التأثير على الحل الذي يجب أن يقرر للآخر, كأن يطلب المدعي عليه تعويضا قبل المدعي تأسيسا على التعسف في استعمال الدعوى عملا بنص المادة 41 من القانون المدني.
أنواع الطلبات العارضة :
les demandes additionnelles الطلبات الإضافية أو طلبات المدعي
و هو الطلب الذي يلحقه المدعي بطلبه الأصلي و(1) الذي يغير بمقتضاه نطاق الخصومة المحدد لطلبه الأصلي سواء بالزيادة أو بالنقصان , إن الطلب الإضافي إذا كان غير مرتبطا بالطلب الأصلي قد يغير من مضمون الطلب الأصلي , و يعرض الدعوى الى الدفع بعدم قبولها أو بطلانها ,كما أن قانون الإجراءات المدنية لم يتضمن نصوصا تحدد نوع هذه الطلبات أو نطاقها , و من ثمة فإن الطلبات الإضافية تدور حول الطلب الأصلي من حيث :
* تصحيح الطلب الأصلي أو تعديله في موضوعه وفقا لظروف طرأت بعد رفعه للمحكمة , فقد يكون الطلب الأصلي هو تقرير حق ارتفاق على طريق خاص مستندا الى عقد شرائه ثم يتبين للمدعي أن الطريق ملك مشترك مع الآخر فيعدل طلبه لتقرير ملكيته لهذا الحق أو تعديل الطلب المتعلق بوقف الأعمال الجديدة الى طلب منع التعرض.
* قد يكون الطلب الإضافي مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به كالمطالبة بمبلغ معين لتصفية الحساب إذا كان الطلب الأصلي يتعلق بتقديم حساب.
* قد تكون غاية الطلب الإضافي إضافة أو تغيير في سبب الدعوى ، كأن يطلب المدعي تقرير ملكية عين له بناء على عقد شراء ثم يعدل طلبه الى تملك عن طريق التقادم المكتسب أو الميراث.
الطلبات المقابلة أو طلبات المدعى عليه
فالطلب المقابل هو الذي يقدمه المدعى عليه , ردا على الطلب الأصلي للمدعي و يهدف الى رفض الطلب الأصلي و رده , و قد يترتب عليه القضاء بالعكس على المدعي , كما يمكن القول أن المدعي عليه في مواجهته لطلبات المدعي الأصلية أو الإضافية يملك وسيلتين قانونيتين هما الدفع و الطلب المقابل.فإذا كانت الغاية من الدفع هي عدم القضاء للمدعي بطلباته , فإن الطلب المقابل يهاجم به المدعى عليه محل الخصومة من خلال طلب القضاء له بحق في مواجهة المدعي و يتحول الى مدعي و من ثم يجوز للمدعي الأصلي تقديم طلبات مقابلة لدعوى المدعى عليه الأصلي.
التدخل في الخصومة :
التدخل في الخصومة هو طلب عارض يوجهه شخص خارج الخصومة السارية بقصد الإنضمام الى أحد الخصمين لمساعدته أو إختصام الطرفين . و بذلك يقسم التدخل الى تدخل اختصامي و تدخل انضمامي , و قد حددت المادة 94 و 95 من قانون الإجراءات المدنية شروط التدخل في الخصومة و سلطة القاضي في هذا المجال سواء كان التدخل اختصامي أو انضمامي بحيث تقبل طلبات التدخل في أية حالة كانت عليها الدعوى ممن لهم مصلحة في ذلك . و إذا كان الطلب الأصلي جاهزا يجوز للقاضي القضاء فيه على وجه الإستقلال أو يؤجل الدعوى للحكم فيها برمتها.
1/ التدخل الإختصامي :
يتمثل التدخل الإختصامي في الطلب الذي يوجهه الشخص الخارج عن الخصومة متمسكا في مواجهة أطراف الدعوى بالحق المتنازع عليه و ذلك بالإدعاء بهذا الحق أو بحق متعلق به , كتدخل شخص في نزاع يدور حول ملكية عقار مبديا عقد ملكية , و يطلب الحكم له بالملكية في مواجهة طرفي الخصومة.(1)
2/ التدخل الإنضمامي :
يتمثل التدخل الإنضمامي في ذلك الطلب الموجه من الغير الخارج عن الخصومة من أجل الإنضمام الى أحد أطرافها لمساعدته في الدفاع عن حقوقه.و هو إجراء وقائي يقوم به الغير خشية أن يخسر الخصم الأصلي الدعوى و يتضرر من الرجوع عليه , و مثال ذلك تدخل الضامن في الدعوى القائمة بين مضمونه و الغير ليساعده على كسبها فيتخلص من التزامه بالضمان , كتدخل البائع في دعوى استحقاق الشيء المبيع المرفوعة على المشتري .

3/ التدخل الإنضمامي المستقل :
هو تدخل شخص من الغير في خصومة قائمة ليطالب أو يدافع عن حق له , هو نفس الحق الذي يطالب به أو يدافع عنه أحد طرفي الخصومة في مواجهة الطرف الآخر ,و هو يقع في مركز وسط بين التدخل الإختصامي و التدخل الإنضمامي.
و يقبل هذا التدخل في كل حالة يوجد فيها ارتباط مما يجيز رفع الدعوى ابتداء من مدعين متعددين أو على مدعى عليهم متعددين. و مثال ذلك تدخل دائن متضامن في الخصومة القائمة بين دائن متضامن معه و المدين , و كذلك تدخل شخص الى جانب شريكه في دعوى تتعلق بالمال المملوك على الشيوع. (2)
اجراءات التدخل:
حددت المادة 94 و 95 من قانون الإجراءات المدنية اجراءات التدخل بحيث يتم وفقا لإجراءات افتتاح الدعوى و يتم تبليغه لأطراف الدعوى.و يقبل التدخل من كل شخص له مصلحة في النزاع و يترتب على التدخل بنوعيه أن يصبح المتدخل طرفا في النزاع و يكون الحكم الصادر في الدعوى حجة له و عليه.
آثار التدخل :
* و بخصوص الطعن في الحكم فإنه طالما أن المتدخل انضماميا ثبتت له الصفة المصلحة و طالما أن أن الحكم يشكل حجة له و عليه فان من حقه الطعن فيه دون تغيير طلباته التي له مصلحة في تأييدها . لذلك فإن للمتدخل تدخلا انضماميا أو اختصاميا الحق في الطعن في الحكم لتأكيد طلباته خاصة إذا ما رفض طلب المتدخل.
* و بخصوص طلبات المتدخل فإن نطاقها يتحدد بالنظر الى نوع التدخل:
فبالنسبة للتدخل الإنضمامي فان طلبات المتدخل يجب ان تظل في نطاق طلبات الطرف الذي انضم اليه بحيث لا يجوز له تقديم طلبات مغايرة. و من ثم فإن ارتباط التدخل بالطرف الأصلي من شأنه تحديد نطاقه و تبعيته و بالتالي فانه يترتب على الصلح بين الخصمين انقضاء التدخل.
أما بالنسبة للتدخل الإختصامي ,فإن للمتدخل الحق في إبداء ما يراه مناسبا من طلبات و دفوع كأي طرف في الخصومة و يجب على المحكمة الفصل في الطلب الأصلي و في طلبات المتدخل باعتباره خصما حقيقيا. (1)
غير ان نطاق تدخله لا يطال اختصاص المحكمة من خلال الدفع بعدم الإختصاص لأن تدخله يفيد قبوله للإختصاص المحلي.اما خصومة التدخل فلا تتأثر و لا تنقضي بترك الخصومة في الدعوى الأصلية أو في حالة القضاء بعدم اختصاص المحكمة.
أهمية التفرقة بين مركزي المتدخل الإنضمامي و المتدخل الإختصامي فيما يلي:
* يعد المتدخل الإختصامي خصما حقيقيا و يشغل مركز المدعي , خلاف المتدخل الإنضمامي الذي يعتبر مركزه تابعا للخصم الذي انضم اليه مدعيا كان أو مدعيا عليه.
* يعتبر المتدخل الإختصامي كغيره من الخصوم حرا في ابداء طلباته و دفوعه فيجوز له مثلا تعديل طلباته أو التنازل عنها أو ترك الخصومة , كما يجوز له توجيه اليمين الحاسمة و حلفها وردها , عكس المتدخل الإنضمامي الذي يكتفي بمؤازرة الخصم الذي تدخل لصالحه.
* يجوز للمتدخل الإختصامي أن يطعن في الحكم الذي رفض دعواه بكافة طرق الطعن المقررة قانونا , خلافا المتدخل الإنضمامي الذي لا يجوز له الطعن في الحكم سوى إذا تضرر شخصيا من الحكم , كحال الحكم عليه بدفع التعويضات لفائدة الخصم.
* تطبق القواعد العامة في تحديد الملتزم بدفع المصاريف القضائية بالنسبة للمتدخل الإختصامي عكس المتدخل الإنضمامي الذي يتحمل مصاريف تدخله الشخصية أيا كانت نتيجة الخصومة إذا كان تدخله على أساس تحفظي محض.

اختصام الغير أو الإدخال :
اختصام الغير أو إدخاله في الخصام معناه إجبار شخص خارج عن الخصومة للدخول فيها و ذلك بتكليفه بالحضور و ذلك بناء على طلب أحد الخصوم أو بناء أمر من المحكمة, و قد نصت على الإدخال أو الإختصام المادة 81 من قانون الإجراءات المدنية , و يترتب على اختصام الغير الحكم عليه بنفس الطلبات المرفوعة بشأنها الدعوى الأصلية . و يكون الحكم الفاصل في الخصومة حجة عليه مع التزامه بتقديم أي مستند منتج في الدعوى , و يكون الحكم الفاصل في الخصومة حجة عليه مع التزامه بتقديم أي مستند منتج في الدعوى.
و ينطوي اختصام الغير على الإخلال بحقه في المخاصمة أمام محكمة موطنه في العديد من الحالات , و مع ذلك أجاز المشرع استنادا الى فكرة الإرتباط بينه و بين الحق محل المطالبة.
طرق اختصام الغير :
يتم اختصام الغير إما بطلب من أحد الخصوم أو بطلب من المحكمة.
1/ اختصام الغير بطلب من أحد الخصوم :
يكفي أن تكون للشخص المدخل في الخصام صفة في النزاع لكي يتم إدخاله من طرف أحد الخصوم , و يتم إدخال الغير في الخصام أساسا في حالة توافر صفة الضامن فيه.
فطبقا للمادة 82 من قانون الإجراءات المدنية فإن الضامن ملزم بالتدخل في الدعوى و يتعين عليه الحضور. و إذا لم يتدخل يجوز إدخاله اعتمادا على دعوى الضمان الفرعية . فطبقا نص المادة 372 من القانون المدني فإن البائع يجب عليه الضمان في حالة التعرض للمشتري و يتعين عليه التدخل تلقائيا الى جانبه. و في حالة إخلاله بهذا الواجب يجوز للمشتري إدخاله في الخصام أو الرجوع عليه بدعوى الضمان الأصلية طبقا لنص المادة 373 من القانون المدني . (1)
2/ اختصام الغير بأمر من المحكمة :
أجاز قانون الإجراءات المدنية الجزائري و إن كان أعطى للقاضي صلاحيات في تسيير بعض إجراءات الخصومة , الإ أنه لم يمنحه سلطة أمر الأطراف بإدخال أي شخص. أما القضاء الجزائري فلا يوجد له رأي موحد في هذا المجال بحيث اعتبرت المحكمة العليا في أحد قراراتها القاضي محايدا لا يتعدى حدود الطلبات المقدمة له , إلا أنها في قرار آخر نقضت قرار المجلس و أكدت على وجوب أمر المجلس بإدخال جميع الشركاء في النزاع , و نرى بأن صلاحية المحكمة محدودة بحدود الطلب المقدم اليها و لا يحق لها الحلول محل الخصوم في توجيه طلباتهم لأن عدم إدخالهم لشخص في النزاع وراءه أسباب لا تعرفها المحكمة كإنقضاء رابطة الإلتزام بينهم و بين ذلك الغير .

المطلب الرابع : أهمية التمييز بين الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة

و تظهر أهمية التمييز بين الطلبات الأصلية و الطلبات العارضة فيما يلي:
1/ من حيث الإختصاص :
يجب أن تراعى في الطلب الأصلي قواعد الإختصاص بجميع أنواعه , أما الطلب العارض فيرفع إلى المحكمة المرفوع اليها الطلب الأصلي , و لو لم تكن مختصة بالطلب العارض إختصاصا محليا لو رفع إليها كطلب أصلي.
2/ من حيث حرية إبداء الطلب :
الأصل أن المدعي حر في إبداء ما يشاء من طلبات أصلية , و لكن يقيد الخصوم في إبداء الطلبات العارضة بشرط الإرتباط.
3/ من حيث طريقة إبداء الطلب :
تقدم الطلبات الأصلية بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى , أما الطلبات العارضة فإن كانت القاعدة العامة أن تقدم الطلبات الأصلية في شكل مكتوب , فإنه يمكن أن تقدم في بعض الحالات شفويا في الجلسة.



المبحث الثاني : أنواع الدفوع

الدفع هو ما يجيب به الخصم على طلب خصمه قصد تفادي الحكم به أو تأخير هذا الحكم و يعتبر كقاعدة عامة وسيلة في يد المدعى عليه للرد على دعوى المدعي ، و تمكينه من الإعتراض عليها أو على إجراءاتها.
كما يحق للمدعي عليه الأصلي تقديم دفوع و طلبات عارضة في الخصومة , يجوز للمدعي الأصلي الرد عليها عن طريق تقديم الدفوع , لأن مركزي المدعي و المدعى عليه قابلين للتغيير بالنظر الى كامل الطلبات و الدفوع المقدمة , و لا يرتبطان بالطلب الأصلي وحده.
و توجد ثلاثة أنوع من الدفوع يتم التمييز بينها وفق محلها , فحين تناقش مدى تأسيس الإدعاء موضوعا تسمى بالدفوع الموضوعية , و حين تتعلق بإجراءات الخصومة يطلق عليها تسمية الدفوع الشكلية أو الإجرائية , و حين تثير شكوكا حول توفر الحق في الدعوى تدعى الدفوع بعدم القبول , و العبرة في تحديد نوع الدفع المقدم ليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم , و إنما بحقيقته التي تتضح من تكييف القاضي , و الذي تترتب عنه آثارا موضوعية و إجرائية هامة.(2)





المطلب الأول : الدفوع الشكلية
الفرع الأول : مفهوم الدفوع الشكلية
الدفوع الشكلية هي الدفوع التي توجه الى اجراءات الخصومة و ذلك بالمنازعة في عدم صحتها كالدفع بعدم اختصاص المحكمة و الدفع ببطلان اجراءات التكليف بالحضور و الدفع بعدم انعقاد الخصومة. و لم يحدد المشرع ترتيبا معينا لإبداء الدفوع الشكلية بحيث يمكن أن يقدم بعضها عن الآخر في الترتيب, و لكنه لضمان عدم التأخير في الفصل في النزاع فإنه يتعين إبداء الدفوع الشكلية مرة واحدة كما يتعين إبداء الدفوع الشكلية في الميعاد المحدد و المقرر لها.

الفرع الثاني : قواعد الدفوع الشكلية
يخضع الدفع الإجرائي من حيث ترتيب إبدائه و الحكم الصادر فيه إلى مجموعة من القواعد نذكرها فيما يلي:
1/ يجب إبداء الدفع الإجرائي قبل الكلام في الموضوع :
قصد تفادي السير في خصومة باطلة و ما يرتبه من تضييع للوقت و الجهد و النفقات دون فائدة , و قصد غلق الطريق أمام الخصم سيء النية الذي يرغب في الإنتظار الى حين إقتراب نهاية الخصومة كي يبدي الدفع الشكلي , قرر المشرع وجوب تقديم المدفوع الإجرائية قبل الكلام في الموضوع, أي في أول فرصة ممكنة و هذه الفرصة تتمثل في بدء الخصومة بمعنى في أول مقال للرد أو بمجرد أن يطرأ سبب الدفع الإجرائي إذا حدث ذلك أثناء سريان الخصومة.
2/ لا يستنفذ الحكم في الدفع الإجرائي سلطة المحكمة بالنسبة للموضوع :
إذا أصدرت المحكمة حكما في الدفع الإجرائي بعدم إختصاصها أو ببطلان المطالبة القضائية مثلا : ثم طعن في الحكم و ألغاه المجلس القضائي , فإن القاعدة العامة أن لا يتولى المجلس الفصل في الموضوع , بل يحيل القضية لهذا الغرض الى المحكمة المصدرة للحكم الملغى , و التي لم يسبق لها نظر موضوع الدعوى , و في هذا تحقيق لمبدأ درجتي التقاضي.و يستثنى من هذه القاعدة حالة أن تكون القضية مهيأة للفصل فيها.
3/ يكتسب الحكم في الدفع الإجرائي حجية نسبية :
يعتبر الحكم الصادر حكما إجرائيا لا يكتسب حجية الشيء المقضي فيه , ذلك أنه يمكن رفع الدعوى من جديد للمطالبة بذات الحق بإجراءات جديدة , بشرط مراعاة ما قضى به الحكم السابق , و هو ما يبين الحجية النسبية التي يكتسبها هذا الحكم , فلا يمكن مثلا أن يعرض نفس الطلب بشكل مباشر على محكمة سبق لها أن قضت بعدم إختصاصها في الفصل فيه.

المطلب الثاني : الدفوع الموضوعية

الفرع الأول : تعريف الدفوع الموضوعية
إن الدفوع الموضوعية هي تلك الدفوع التي توجه الى الحق المدعى به في ذاته أو المركز القانوني و التي يترتب على قبولها رفض طلب المدعي. كالدفع بصورية العقد المحتج به أو الدفع بإنقضاء الدين بالوفاء أو المقاصة و كما يطال الدفع الحق المدعى به يطال كذلك القاعدة أو النص القانوني الواجب التطبيق كالدفع بعدم خضوع النزاع للنص القانوني المؤسس عليه الطلب .
فالدفوع الموضوعية هي وسائل دفاع يهدف من وراءها المدعي عليه الى الإطاحة بالخصومة من خلال عدم الحكم للمدعي بطلباته , و هي بذلك متعددة لا يمكن حصرها و إنما تثار و تستخلص من معطيات النزاع المطروح . و بهذا يمكن أن يأخذ الدفع وضعا إيجابيا أو سلبيا , فالدفع الإيجابي يستوجب على مقدمه التدليل على إدعائه المضاد . فالدفع بإنقضاء الدين بالوفاء يستوجب تقديم بيان بالمخالصة. إما الدفع السلبي فمرده ذلك الموقف السلبي الذي يتخذه المدعى عليه و الذي يتمثل في مجرد إنكار الوقائع المدعى عليها كإنكار العلاقة بين الضرر و الخطأ.

الفرع الثاني : قواعد الدفوع الموضوعية

يخضع الدفع الموضوعي من حيث ترتيب إبدائه و الحكم فيه الى مجموعة من القواعد , نذكرها فيما يلي :
1/ يجوز إبداء الدفع الموضوعي في أية مرحلة تكون عليها الإجراءات , و لو لأول مرة أمام المجلس القضائي و حتى أما المحكمة العليا إذا كانت لا تعد وسيلة جديدة . و الدفاع في الموضوع لا يعد تنازلا ضمنيا عن الدفوع الموضوعية الأخرى , و رغم عدم تعلق الدفع الموضوعي بالنظام العام ، بدليل جواز التنازل عنه و عدم جواز إثارته من القاضي من تلقاء نفسه, فإنه لا يستنتج من تقديم دفع موضوعي معين تنازل مقدمه عن غيره من الدفوع الموضوعية الأخرى.
2/ يستنفذ الحكم الصادر في الدفع الموضوعي سلطة المحكمة بالنسبة لموضوع الدعوى , فإذا طعن في هذا الحكم بالإستئناف حتى لو كان إستنادا الى عيب شكلي , يفصل المجلس القضائي في الموضوع الدعوى و لا يحيلها الى المحكمة.
3/ يعتبر الحكم الصادر في الدفع الموضوعي فاصلا في الموضوع , يرتب حجية الشيء المقضي التي تمنع من تحديد النزاع أمام القضاء , و هو ما يبين الفائدة التي تعود على المدعى عليه من الكلام في الموضوع حتى حين تكون لديه دفوعا إجرائية.

المطلب الثالث : الدفع بعدم القبول
الدفع بعدم القبول هو الدفع الذي يطال الدعوى من حيث إنكار وجودها لعدم توافرها على شروط سماعها , و هي الشروط الخاصة بالصفة و الأهلية و المصلحة و الحق في رفع الدعوى باعتبارها حقا مستقلا عن ذات الحق محل المطالبة , كالدفع بعدم القبول لا يتعلق بإحراءات الدعوى و إنما يتعلق بشروط سماعها.
و يعتبر الدفع بعدم القبول متعلقا بالنظام العام عملا بنص المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية بحكم أن المحكمة تثير انعدام شروط سماع الدعوى من تلقاء نفسها سواء تعلقت هذه الشروط بأشخاص الدعوى أو بالحق في رفع الدعوى , و يتم التمسك به في أية مرحلة من مراحل الدعوى بحيث يجوز تقديمه بعد الدفوع الموضوعية إذا ما كشف المدعى عليه اختلال أحد الشروط قبول نظر الدعوى لأن هذا الإختلال لا يمكن تصحيحه بحكم لأنه يطال الحق في الدعوى.
و الحكم الفاصل بقبول الدفع بعدم القبول هو حكم قطعي له حجية بالنسبة للمحكمة التي أصدرته بحيث لا يجوز تجديد الدعوى أمامها الإ بعد تصحيح الشرط الذي أختل و يتم استئنافه و يبقى لجهة الإستئناف صلاحية تقدير هذا الحكم بحيث قد تؤيده أو تبلغه و تتصدى للموضوع أو تحيله لنفس الجهة لعدم استنفاد ولايتها.

الفرع الأول : الطبيعة القانونية لدفع بعدم القبول

إختلفت التشريعات بخصوص ماهية و طبيعة الدفوع بعدم القبول و بالتالي في تحديد قواعد تقديمها, فقد فضل المشرع الفرنسي بموجب المادة 19 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 1935 إخضاع هذه الدفوع لنظام الدفوع الشكلية ، فألزم تقديمها قبل الكلام في الموضوع. (1)
و يرى بعض الفقهاء أن الدفع بعدم القبول من الدفوع الموضوعية لكونه يعامل نفس معاملتها , هذا هو موقف الذي إتخذه المشرع الفرنسي بعد تعديل قانون الإجراءات المدنية 1958.

الفرع الثاني : قواعد الدفع بعدم القبول
يخضع الدفع بعدم القبول ، من حيث ترتيب إبدائه و الحكم الصادر فيه الى مجموعة من القواعد يشترك مع الدفع الموضوعي فيما يخص عدم إشتراطه تقديمه ضمن ميعاد و ترتيب محددين, و يشترك مع الدفع الإجرائي في القاعدتين الأخريين.
1/ لا يتقيد الدفع بعدم القبول بترتيب معين:
يعامل الدفع بعدم القبول من حيث ترتيب إبدائه معاملة الدفع الموضوعي ، فيجوز تقديمه في أية مرحلة تكون عليها الإجراءات و لا يسقط إبدائه بالكلام في الموضوع فلا يكتسب المدعي صفة في الدعوى بكلامه في الموضوع إذا لم تكن لديه قبل ذلك ، و بالعكس يؤدي تقديم الدفع بعدم القبول الى سقوط الحق في إبداء الدفوع الإجرائية. (1)
و سبب هذه القاعدة هو إعتبار الدفع بعدم القبول موجه الى الحق في الدعوى ، الذي يعني حق الحصول على حكم في الموضوع , مما يسمح بالتمسك بعدم توفر شروط الحق في الدعوى في كل مراحل الخصومة ما دام هذا الحكم لم يصدر , و ليس سببها تعلق الدفوع بعدم القبول بالنظام العام , لأن هذه الدفوع تنقسم من حيث باعث تقريرها الى نوعين :
* دفوع متعلقة بالنظام العام
* دفوع مقررة للمصلحة الخاصة
و تظهر أهمية التفرقة بين الدفوع المتعلقة بالنظام العام و الدفوع المقررة للمصلحة الخاصة في أنه , في حين يجوز للقاضي الحكم بالأولى من تلقاء نفسه و يمكن للخصوم التمسك بها لأول مرة أمام المحكمة العليا , فإن الثانية يبقى التمسك بها قاصرا على ذوي المصلحة و تقبل إذا قدمت أمام المجلس القضائي.

2/ لا يستنفذ الحكم بعدم القبول سلطة المحكمة :
إذا صدر حكما بعدم القبول و قدم خاسر الدعوى طعنا بالإستئناف و رأى المجلس القضائي إلغاء الحكم , فإنه يطرح السؤال الآتي : هل يكتفي المجلس القضائي بإحالة القضية الى المحكمة للفصل في موضوعها أو يتصدى للموضوع؟
لقد ميز المشرع الجزائري بين الحالتين:
* حين تكون القضية غير مهيأة للفصل فيها يلتزم المجلس القضائي بإحالة القضية الى المحكمة للفصل في موضوعها .
* حين تكون القضية مهيأة للفصل فيها يكون المجلس القضائي مختارا بين أن يحيل الدعوى الى المحكمة أو يتصدى لها.
3/ يكتسب الحكم في الدفع بعدم القبول حجية نسبية :
ذلك أنه يمكن رفع الدعوى من جديد للمطالبة بذات الحق بإجراءات جديدة , بشرط مراعاة ما قضى به الحكم السابق , و هو ما يبين الحجية النسبية التي يكتسبها هذا الحكم , فلا يمكن مثلا أن يعرض نفس الطلب بشكل مباشر على محكمة سبق لها أن قضت بعدم إختصاصها في الفصل فيه.

المطلب الرابع : مظاهر الإختلاف بين الدفوع الشكلية و الدفوع الموضوعية

بحكم طبيعة كل رفع فإنهما يختلفان من حيث ترتيب إبدائها و آثارها.
الإختلاف من حيث إبدائها:
لم يحدد المشرع ترتيبا معينا بالنسبة للدفع الموضوعي بحيث يجوز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الدعوى و هذا بحكم تعلقه بذات الحق المتنازع عليه. في حين يجب إبداء الدفع الشكلي قبل الدفع في الموضوع طبقا لنص المادة 462 من قانون الإجراءات المدنية و يستثنى من هذه القاعدة الدفع المتعلق بالإختصاص أو بالنظام العام , إضافة الى هذا فإنه يتعين إبداء الدفوع الشكلية جملة لضمان عدم التأخير في الفصل.
الإختلاف من حيث البت في الدفع:
القاعدة أن المحكمة تبت أولا في الدفع الشكلي لأن ذلك قد يغنيها عن التطرق للموضوع , و لكن يجوز للمحكمة ضم الدفع الشكلي الى الدفع الموضوعي و إصدار حكم واحد تشير فيه الى موقفها من الدفعين. و طبقا للمادة 462 من قانون الإجراءات المدنية فإذا لم يكن الدفع الشكلي متعلق بالنظام العام يجوز للقاضي منح أجل للخصوم لتصحيح الإجراء , كما يجوز الخروج على هذه القاعدة إذا تعلق الأمر بدفوع نشأت بعد التكلم في الموضوع مثل الدفع بسقوط الخصومة.
الإختلاف من حيث الآثار:
تختلف الآثار التي تنجم عن قبول الدفع الشكلي عن الآثار التي تنجم عن قبول الدفع الموضوعي.إن الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا يمس أصل الحق و من ثم لا ينهي النزاع و إنما يخرجه من صلاحية المحكمة و يمكن تجديده بتصحيح الخطأ.
أما الحكم بقبول الدفع الموضوعي فيترتب عليه إنهاء النزاع على أصل الحق أمام المحكمة بحيث لا يجوز تجديد النزاع أمامها لذلك يعتبر الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي حكما فرعيا و يعتبر الحكم الصادر في الدفع الموضوعي حكما قطعيا . و يترتب على ذلك أنه في حالة استئناف الحكم الفرعي , فان جهة الاستئناف لا يجوز لها التصدي للموضوع في حالة الغاء الحكم بل يتعين عليها اعادة القضية الى المحكمة لعدم استنفاد هذه لولايتها بالنسبة للموضوع,غير أنه طبقا لنص المادة 109 من قانون إجراءات المدنية فإن لجهة الإستئناف في حالة إلغاء الحكم الغير قطعي الحق في التصدي للموضوع متى كانت الدعوى مهيأة.


الخاتمة :

......................

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
الطلبات و الدفوع في قانون الإجراءات المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طرق الطعن في الاحكام المدنية
» محاضرات قانون الإجرائات المدنية والإدارية
» شروط قبول الدعوى و فقا لاحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد
» المسؤولية المدنية
» المسؤولية المدنية الجزء2

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: الاجراءات القانونية :: الاجراءات المدنية و الادارية-
انتقل الى: