فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 حماية الطفل في القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

حماية الطفل في القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان Empty
مُساهمةموضوع: حماية الطفل في القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان   حماية الطفل في القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان I_icon_minitimeالخميس يوليو 08, 2010 2:01 pm


حماية الطفل في القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان
المحامية : أسيمة النابلسي
سنة النشر :2008

إنّ للطفل دوراً هاماً في مستقبل الأمم والمجتمعات الإنسانية، فالأمم لا ترقى إلاّ برقي مجتمعاتها التي تتكوّن من أسر، وهذه الأسر تتكوّن من أفراد، وإن أساس العدالة والسلم في العالم منبثق عن رقي المجتمعات الإنسانية، ولتحقيق ذلك لابدّ من الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدرته، والاعتراف بالكرامة المتأصّلة لجميع أفراد الأسرة وبحقوقهم المتساوية، وأنّ لكلّ إنسان سواء كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً حقّ التمتّع بجميع الحقوق والحريات الواردة في صكوك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون أي نوع من أنواع التمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وبما أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لتنشئة هؤلاء الأطفال وتوجيههم، فيجب أن تكون هذه البيئة العائلية سليمة تتمتع بجو من السعادة والمحبة والتفاهم والتسامح والمساواة والحفاظ على الكرامة وعزّة النفس والقيم والمبادئ الأخلاقية السامية لكي تنمو شخصية الطفل نمواً كاملاً ومتناسقاً.
وعلى هذه المفاهيم والأسس صيغت الاتفاقيات والمعاهدات التي تُعنى بحقوق الإنسان والنظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية التي تهتم بخير الطفل، وقد جاء في إعلان حقوق الإنسان (أن الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة قبل الولادة وبعدها). وبناءً على ذلك فالطفل يحتاج لرعاية خاصة أكّدها القانون الإنساني الدولي، فقد ورد في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في الفقرة الأولى من المادة /24/ أنه (على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتّموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم، وممارسة دينهم، وتعليمهم في جميع الأحوال، ويُعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد الثقافية ذاتها).
هذا النص من الاتفاقية يؤكد على ضرورة تأمين الأسرة المناسبة للطفل دينياً واجتماعياً وثقافياً في حال فقده لأسرته الأصلية أثناء النزاع المسلح. وهي من أهم الأسس التي من الواجب مراعاتها في تنشئة الطفل بشكل سليم ومعافى نفسياً وفكرياً. لاسيّما أنه في جميع بلدان العالم هناك أطفال يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وهؤلاء يحتاجون إلى رعاية خاصة وبيئة أسرية جيدة. ولتحسين ظروف معيشة هؤلاء الأطفال نحتاج إلى التعاون الدولي.
وبناء على هذه المفاهيم والمنطلقات صيغت اتفاقية حقوق الطفل رقم /260/ لعام 1990 وقد نصّت المادة الأولى منها: (لأغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه). وجاء في المادة الثانية منها:
(1- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الأثني والاجتماعي أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر.
2- تتّخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والديّ الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبّر عنها
أو معتقداتهم).
وفي جميع الحالات الهدف الأول والأهم هو حماية مصالح الطفل الفضلى، ولتحقيق ذلك تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية الملائمة لتطبيق الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وأهمها حقه في الحياة وحقه في أن يكون له اسم وجنسية، وحقه في معرفة والديه إذا كانوا مجهولين أو مفقودين وحقه في التعبير عن رأيه بحرية فيما يمس شخصه ومصلحته، وهذا قليل من كثير مما نصت عليه الاتفاقية وكلها في نطاق حماية الطفل وتأمين البيئة الملائمة لنموه وترعرعه وتنميته نفسياً وفكرياً وجسدياً تنمية صحيحة تجعل منه إنسان المستقبل الذي ينهض بمجتمعه إلى أعلى المستويات والقيم الإنسانية.
ولتحقيق ذلك تقوم الدول الأطراف بتشجيع وسائل الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل، كما تشجع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية، كما وتشجع على إنتاج كتب الأطفال ونشرها، وتسعى جاهدة في وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات التي تضرّ بصالحه. ولتحقيق ذلك على الدول الأطراف أن تقدم المساعدات الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الإلمام بمسؤوليات تربية الطفل، وذلك بأن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.
كما وتسعى الدول الأطراف لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم وذلك لحماية الطفل من أي إساءة نفسية أو جسدية أو إهمال. كما وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألاّ يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية ليتمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه.
وإنّ الدول الأطراف تعترف بحق الطفل في التعليم بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً للجميع، وتهتم بالتعليم الثانوي العام والمهني وتقوم بتشجيعه من خلال تقديم بعض المساعدات على أساس القدرات.
كما وتعمل على تنمية احترام البيئة الطبيعية، وتحافظ على حقّ الطفل في الراحة ووقت الفراغ بممارسة بعض الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.
وتؤكد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثّل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون ضاراً بحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وتتّخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية مع مراعاة أحكام الصكوك الدولية فتعمل على تحديد عمر أدنى للالتحاق بعمل ووضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
وقد تعهّدت الدول الأطراف في المادة الثامنة والثلاثين من اتفاقية حقوق الطفل باحترام قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد، بأن تتّخذ جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم إشراك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب، أو في قواتها المسلحة.
كما وتتخذ الدول الأطراف وفقاً لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثّرين بهذه الأوضاع.
أما بالنسبة للطفل الذي يقع ضحية لأي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة، يجري العمل على تأهيله وإعادة اندماجه في بيئة تعزّز صحة الطفل واحترامه لذاته بما يتّفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته وقدره لإعادة ثقته بنفسه وقيامه بدور بنّاء في المجتمع.
ونأمل أن تطبّق الدول الأطراف، والدول ذات الصلة، عملياً وعلى أرض الواقع بنود القانون الإنساني الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان ليعمّ الأمن والسلام العالم أجمع، ويعيش الأطفال في البيئة الأسرية السليمة ليكونوا أسس حضارة المجتمعات القادمة.

المحامية أسيمة النابلسي




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
حماية الطفل في القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محظرات القانون الدولي العام
» القانون الجنائي الدولي
» تطور مركز الفرد في القانون الدولي
» أساس القانون الدولي العام وعلاقته بالقانون الداخلي
» مصادر القانون الدولي الخاص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: القانون العام و فروعه :: قانون دولي عام-
انتقل الى: