المطلب الثاني
الشروط المقررة بحكم الاجتهاد القضائي
لقد أقر الاجتهاد القضائي شرطين إضافيين لتقرير اختصاص القاضي الاستعجالي، يتعلق الشرط الأول بنشر دعوى الموضوع بالموازاة مع الدعوى الاستعجالية، وقد قنن المشرع هذا الشرط الأخير بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية المؤرخ في 25- 2- 2008، ويتعلق الشرط الثاني بوجوب رفع الدعوى الاستعجالية في آجال معقولة.
وقد سبق عرض هذا الشرط باعتباره معيارا لتقرير مدى وجود الحالة الاستعجالية ، فقد سبق أن بينا أن الاجتهاد القضائي لا يعتبر النزاع ذو طابع استعجالي كلما طالت المدة بين تاريخ الوقائع و تاريخ رفع الدعوى ، و لذلك نحيل على ما سبق عرضه في شرط "حالة الاستعجال" قبل قليل .
المبحث الثاني
تطبيقات القضاء الاستعجالي في مجال التعدي
ووقف تنفيذ القرارات
المطلب الأول
في مـجــال التعـدي
كقاعدة عامة، يعود الاختصاص بنظر منازعات التعدي إلى القضاء الاستعجالي ، لما ينطوي عليه التعدي من عنصر الاستعجال، لقد نصت على ذلك صراحة الفقرة (2) من المادة (921 ق.إ.م.إ)([49]) .
إن اختصاص القضاء الاستعجالي بنظر منازعات التعدي لا يعني إطلاقا عدم اختصاص قضاء الموضوع به إذا اختاره المدعي لعرض النزاع عليه .
لقد توسع اختصاص القاضي الاستعجالي في مجال التعدي بسبب توسع الاجتهاد في مفهوم التعدي. وهكذا فان قيام الوالي بطرد مستأجرة من الشقة التي تشغلها بصفة قانونية ومنحها إلى شخص آخر بموجب قرار صادر عنه يشكل تعديا يستوجب رفعه، لان الطرد من المساكن لا يكون إلا بموجب حكم قضائي([50]).
يرتبط مفهوم التعدي في هذا الحكم بوجود وتنفيذ قرار غير مشروع (بسبب عدم الاختصاص الوظيفي) وهو بذلك يتطابق أيضا مع ما سبق أن اقره الاجتهاد القضائي في فرنسا من أن القرار المشوب بلا مشروعية صارخة يشكل عند تنفيذه تعديا ([51]).
وكذلك إن عدم احترام إجراءات التعويض الخاص بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية يشكل تعديا و يستوجب بالتالي الأمر بوقف حيازة الإدارة ملكية المدعي إلى ما بعد انقضاء شهر من إيداع مبلغ التعويض([52]) .
وكذلك يكون القاضي الاستعجالي مختصا في مجال نزع الملكية، كلما شكلت الوقائع"تعديا" مهما كانت المبررات المقدمة من قبل الإدارة لتسبيب شرط المنفعة العامة ([53]).
إن الإجـراء المتخذ بالاعتمـاد على القـرار الإداري لا يكون البتـة تعديـا، إلا إذا ترتب على تنفيـذه نتائج غير قابلـة للإصـلاح([54]). وهكذا يختلط مفهوم التعدي هذا بمفهوم "الاستعجال" نفسه، الذي يتجلى من استعمـال الحكم مصطلح "نتائج يصعب تداركها".
وفي مجال الحريات العامة- وهو المجال الحقيقي لنظرية التعدي- يعتبر الاجتهـاد، المساس بحرية التنقل المنصوص عليها دستوريا بمثابة تعدي يستوجب رفعه من قبل القضاء الاستعجالي، وعليه يتعين أمر الإدارة - (وزارة الداخلية) – بتسليم المدعي جواز سفره.
إن صلاحيات الإدارة في مجال النظام العام (الأمن العام) لا ينبغي أن تمارس إلا في إطار القوانين واللوائح ودون المساس بالحريات الفردية. إن تصرف الإدارة - بسحبها جواز السفر من المدعي- في غياب قرار يمنعه من تحريك دعوى الإلغاء لا يمكن أن يكيف إلا على أنه تعديا. إن التعدي هو من اختصاص القاضي الاستعجالي ([55]).
وفي مجال العقود فإن لجوء الإدارة إلى "إخراج الأشياء الشخصية للمدعي وإدخال الغير إلى الأمكنة بهدف الحلول محله، بدون وضع حد بالطريق الإداري أو القضائي للعقد القائم بينه وبين الولاية، يشكل بما لا يدع مجالا للنقاش تعديا..." ([56]) .
وفي مجال القرارات فإن القرار الصادر عن الإدارة خارج أي إطار شرعي و بالتالي غير مرتبط بتطبيق أي نص قانوني، يشكل تعديا، وخاصة أنه اتخذ دون مراعاة لقرار قضائي في طريق التنفيذ([57]) .
وكذلكفإنالتنفيذغيرالقانونيL'EXECUTIONIRREGULIERE
لنص قانوني يشكل تعديا، يستوجب رفعه من قبل القاضي الاستعجالي([58]) .
ودائما بصياغة متقاربة وفي نفس الاتجاه يتأكد نفس المبدأ، إن الحيازة التيمارستهاالإدارةعلى أرض المدعي لا يمكن أن تنتج إلا عن قرار بنزع الملكية أو عن قرار إدماج ضمن الاحتياطات العقارية، وبما أن عمل الإدارة لم يندرج ضمنأيمنهذين الإجراءين القانونيين،ومن ثم لايندرجفي أي إطار تشريعي أو تنظيمي، فإنه يشكل تعديا ويستوجب رفعه من قبل القاضي الاستعجالي([59] ) .
إن هذا المفهوم الواسع للتعدي، الذي لا يشمل فقط العمل المادي للإدارة،وإنماأيضاكلتنفيذلقرارإداري غير مشروع.هو المسلك العاملاجتهاد المحكمة العليا، المتطابق مع اجتهاد القضاء الفرنسي حول مفهوم التعدي.
غير أن المحكمة العليا في حالات نادرة خرجت عن هذا المسلك العام وجنحت نحو تضييق مفهوم التعدي، وبالتالي تضييق اختصاص القاضي الاستعجالي. ففي قرارين منعزلين ذهبت إلى "أنه لا يمكن التمسك بالتعدي عندما تقوم الإدارة بتنفيـذ عمل بالقوة، غير مرتبط بتطبيق نص تشريعي أو تنظيمي و من شأنه أن يمس بحرية أساسية أو بحق الملكية([60])
ويؤكد قرار ثان صادر في نفس الفترة الزمنية هذا الاجتهاد المنعزل، ويقرر أنه لا مجال لاختصاص القضاء المستعجل في القضايا التي تتخذ فيها الإدارةقرارات إدارية ([61])([62]) غير أن هذا الاجتهاد معيب لأنه لا يمكن قصر التعدي على العملالمادي للإدارة فقط دون القرارات غير المشروعة (فيحالةتنفيذها).
المطلب الثاني
في مجال وقف تنفيذ القرارات
المقصود هنا وقف تنفيذ القرارات الإدارية والقرارات القضائية على السواء، وفي الحالتين فإن "وقف التنفيذ" هو إجراء استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا بشروط ضيقة. وذلك بسبب خاصية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، وبسبب خاصية الأثر غير الواقف لطرق الطعن في المواد الإدارية([63]).
في فرنسا لا تندرج إجراءات "وقف التنفيذ" ضمن القضاء الاستعجالي فهي واردة في قانون المحاكم الإدارية ضمن الفصل الأول المتعلق" بتسجيل العريضة" وقد خصص لها المشرع القسم الثالث والأخير من هذا الفصل بعنوان "وقف التنفيذ LE SURSIS A EXCUTION" وتنص عليه المواد من (118 إلى 127 من القسم التنظيمي)([64])، وتتبنى هذه المواد إجراءات سريعة للفصـل في الدعوى (خاصة بفضل تقصير المواعيد). بينما وردت إجراءات الاستعجـال "PROCEDURES D' URGENCE" بالفصل الثاني، الذي يضم قسمين الأول حول القضاء الاستعجالي"LE REFERE" والثاني حول معاينة الاستعجال"LE CONSTAT D' URGENCE" .
أما في الجزائر فقد كرس القضاء تطبيقات "وقف التنفيذ" ضمن القضاء الاستعجالي، وهو مصيب في ذلك([65])، بينما أحكام القانون ورد بعضها ضمن الأحكام الاستعجالية وبعضها ورد ضمن القسم الخاص برفع دعوى الموضوع، هذا بالنسبة لوقف تنفيذ القرارات الإدارية([66])، مما يعني أن المشرع وضع الأحكام العامة لوقف التنفيذ ضمن دعوى الموضوع مع النص على الفصل فيها بإجراءات سريعة "وبصفة استعجالية"ومن جهة أخرى نص على تطبيقات وحالات لوقف التنفيذ في مجال الدعوى الاستعجالية([67]) .
أما بالنسبة لوقف تنفيذ القرارات القضائية فهي واردة ضمن الأحكام المتعلقة بدعوى الموضوع، حيث جاءت ضمن قسم من أقسام الفصل الثاني المتعلق "برفع الدعوى" وليس ضمن أحكام القضاء الاستعجالي (م.م. 913، 914 ق.إ.م.إ).
الفرع الأول
وقف تنفيذ القرارات الإدارية
بسبب خاصية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، فإن القاعدة العامة هي أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار الإداري، والاستثناء هو جواز وقف التنفيـذ إذا وجـد نص خاص يقضي بذلك([68])، أو قرر القضـاء ذلك بنـاء على طلب من المدعي([69]) .
نعرض فيما يلي أمثلة عن حالات وتطبيقات وقف تنفيذ القرارات الإدارية كما وردت في القانون (أولا) ثم شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية (ثانيا) وأخيرا إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية.
أولا- أمثلة عن حالات وقف تنفيذ القرارات الإدارية.
1- وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالات التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري.
لقد نصت على ذلك صراحة الفقرة الأخيرة من المادة (921 ق.إ.م.إ) بقولها: "...وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري يمكن أيضا لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه"([70]).
وقبل ذلك كان الاجتهاد القضائي، قد كرس قضاء استعجاليا غزيرا في مادة التعدي، وبشكل أقل بروزا في مادتي الاستيلاء والغلق، وهكذا فالقرار الإداري الذي لم يكن تطبيقا لنص قانوني و يصدر على سبيل الازدراء لقرار قضائي في طريق التنفيذ يشكل تعديا، الأمر الذي يستوجب وقف تنفيذه([71])، وقد بينا من قبل أن القرار المشوب بلا مشروعيـة صارخـة هو الذي يشكل عند تنفيذه تعديا أما بالنسبة إلى الاستيلاء فتطبيقاته القضائية قليلة. وقد نظمه المشرع في أحكام القانون المدني، كما سبق بيانه([72]).
ويمكن أن ندرج ضمن حالات التعدي ما نصت عليه المادة (920 ق.إ.م.إ) من أنه يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بأي تدبير من شأنه حماية الحريات الأساسية وقمع تعدي الإدارة عليها: "يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة (919 ق.إ.م.إ) أعلاه إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات.
ويفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة ..."، وهكذا يتضح أن المشرع الجزائري ربط بقوة بين وقف التنفيذ وبين الاستيلاء والغلق والتعدي، فالقرار الإداري الذي يشكل تعديا أو استيلاء أو يتعلق بغلق الأماكن، قابل لوقف تنفيذه ( استثناء من القاعدة العامة).
2- وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالة وجود قرار إداري موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي.
نصت على هذه الحالة العامة المادة (919 ق.إ.م.إ) بقولها: "عندما يتعلق الأمر بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه، متى كانت ظروف الاستعجال تبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار.
عندمايقضيبوقفالتنفيذ،يفصلفيطلبإلغاءالقرار في أقرب الآجال.
ينتهي وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب".
تنص هذه المادة كذلك على الحالة وعلى شروط تطبيقها وهي ذات الشروط المقررة لوقف التنفيذ وللقضاء الاستعجالي بصفة عامة.
وردت هذه الحالات جميعها ضمن القضاء الاستعجالي إلى جانب الحـالات الأخـرى التي وردت ضمن أحكام دعوى الموضوع([73])، وهي المذكـورة أدنـاه.
3- وقف تنفيذ القرارات الإدارية في الحالات الأخرى
بصفة عامة فإنه يجوز للمحكمة الإدارية أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري كلما توفرت شروط وقف التنفيذ، وكانت دعوى الموضوع منشورة (أي دعوى الإلغاء)، نصت على فكرة وقف تنفيذ القرارات الإدارية على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة المتمثلة في نفاذ القرار الإداري، نصت على ذلك (المـادة 833/1 ق.إ.م.إ).
وعلى الرغم من أن النص هنا على وقف تنفيذ القرارات الإدارية وارد ضمن أحكام قضاء الموضوع([74]) وليس أحكام قضاء الاستعجال([75])، على الرغم من ذلك فإننا نعتقد أن دعوى وقف التنفيذ ينبغي أن تكون دعوى استعجالية، لأن المادة (835 ق.إ.م.إ) نصت صراحة على وجوب التحقيق في طلب وقف التنفيذ "بصفة عاجلة" ويتم "تقليص الآجال".
كما نصت المادة (836) على أن الفصل في وقف التنفيذ يكون "بأمر" مسببكمانصتالفقرة(2)منالمادة(834/2)علىأنتكوندعوى وقف التنفيذ متزامنة مع دعوى الموضوع، وهذه جميعها خصائص للقضاء الاستعجالي.
- وكذلك ينص القانون على حالة أخرى لوقف التنفيذ وهي الحالة التي يتم استئناف حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى برفض دعوى إلغاء قرار إداري، فإنه في هذه الحالة يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف التنفيذ بطلب من المستأنف، بشروط وقف التنفيذ التي نعرضها لاحقا (م. 912 ق.إ.م.إ) وبطبيعة الحال فإن طلب وقف التنفيذ هنا يجب أن يتم بعريضة مستقلة ولكن بالموازاة مع عريضة الاستئناف، فالمبدأ العام أن طلب وقف التنفيذ يتم بموجب عريضة مستقلة (م. 834 ق.إ.م.إ)
ثانيا: شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية
1- ألا يمس وقف التنفيذ بحقوق الأطراف (في الموضوع)
من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري طالما كان وقف التنفيذ لا يمس بحقوق الأطراف، ويشكل مجرد إجراء تحفظي. وهكذا فإن قرار وزارة المالية (المديرية العامة للضرائب) المتضمن بيع الأموال في المزاد العلني، يكون من هذا القبيل، ويجوز وقف تنفيذه في انتظار البت في دعوى الموضوع المقامة بين المدعي وإدارة الضرائب المتعلقة بدعوى البطلان ([76]). إن هذا الشرط هو شرط من شروط الدعوى الاستعجالية بوجه عام، وهو شرط عدم المساس بأصل الحق (م.918 ق.إ.م.إ).
2 - أن يكون القـرار المطلوب وقف تنفيـذه مولـدا لأضـرار
يصعـب إصـلاحهــا لو نفــذ
لا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة الأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية إلا إذا أدت إلى نشوء ضرر يصعب إصلاحه من جراء تنفيذ القرار الإداري موضوع طلب التأجيل([77]) . لقد عبر عن ذلك مفوض الحكومة الفرنسية السيـد "LAURANT" بقوله:
« UN DOMMAGE DOIT ETRE CONCIDERE COMME IRREPARBLE LORSQUE LES CONSEQUECNCES ENTRAINEES PAR L' EXECUTION IMMEDIATE DE LA DECISION NE PEUT ETRE EFFACEE. REPAREES OU COMPENSEES PAR UN PROCES QUELCONQUE » )[78]( .
لقد أشار المشرع إلى هذا الشرط في العديد من المواد المتعلقة بوقف التنفيذ منها (م.912.ق.إ.م.إ).
3- أن يقدم المدعي دفوعا جدية ومؤسسة في الموضوع
لكي يأمر قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري، ينبغي أن يدرس الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى الأصلية(دعوى البطلان) ليس للفصـل في هذه الأخـيرة فهي تخرج عن موضوع وقف التنفيـذ، ولكن حتى لا يقـع في تناقض فيأمر بوقف تنفيذ قرار لن يلغيه كقاضي موضـوع فيما بعـد([79]) ([80])، ولو أن هذا الاختلاف قد يقع أحيانا ولو بصفة قليلة([81])، نصت على ذلك (م.م. 912، 919.ق.إ.م.إ).
4 - أن تكون دعوى الإلغاء منشورة أمام قضاء الموضوع.
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا كان المدعي قد نشر دعوى الموضوع، لقد ألغت المحكمة العليا الأوامر الاستعجالية التي أجازت وقف تنفيذ القرار في غياب نشر دعوى الموضوع، إنه"من المستقر عليه قضاء أن القاضي الإداري لا يمنح وقف تنفيذ قرار إداري ما لم يكن مسبوقا بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع"([82]). وهو شرط منطقي، فلا يعقل الاستجابة لطلب المدعي بوقف تنفيذ قرار لم يعارض في مدى مشروعيته أمام قضاء الإلغاء. ومن ثمة فلا جدوى من وقف تنفيذ قرار لن يلغى بسبب عدم تحريك المدعي دعوى الإلغاء. لقد قنن المشرع هذا الاجتهاد في نصوص القانون (م.م.834/2)، بل ونصت المادة (926 ق.إ.م.إ) على وجوب إرفاق نسخة من عريضة دعوى الموضوع مع دعوى وقف التنفيذ.
ثالثا: إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية
نصت المادة (834 ق.إ.م.إ) صراحة على أن "تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة".
وتتطابق النصوص الجزائرية مع النصوص الفرنسية في هذا المجال، مع فارق بسيط ولكنه مهم فبينما تتحدث النصوص الجزائرية عن "دعوى مستقلة"، تتحدث النصوص الفرنسية عن عريضة متميزة "UNE REQUETE DISTINCTE "([83]) .
إن المقصود إذن هو عريضة متميزة عن عريضة دعوى الموضوع، بمعنى آخر يجب أن تكون عريضة وقف التنفيذ مستقلة عن عريضة دعوى الإلغاء ولو أنه يشترط أن تكون متزامنة معها، ويمكن فهم النص الفرنسي عندما نعرف أن إجراءات وقف التنفيذ من اختصاص (رئيس المحكمة الإدارية أو رئيس قسم المنازعات بمجلس الدولة) الذي يفصل فيه على وجه السرعة، وبصفة انفرادية، ودون انتظار انتهاء إجراءات التحقيق في دعوى الموضوع(الإلغاء) التي تفصل فيها التشكيلة الجماعية كاملة، بينما نلحظ شيئا من الغموض في النص الجزائري الذي يتبنى نفس الخصائص والإجراءات ولكنه يجعل التشكيلة الجماعية التي تفصل في دعوى الموضوع هي التي تفصل في وقف التنفيذ، مما نخشى أن ينعكس سلبا على سرعة الإجراءات بسبب الطابع الجماعي للتشكيلة.
على القـاضي أن يفصل في وقف التنفيـذ على وجه السرعة بمجرد إيـداع العريضـة وقبل انتهـاء التحقيق في طلب الإلغاء والحكم فيه (المواد من 833 إلى 837 ق.إ.م.إ).
وفي فرنسا، فإنه بسبب استقلال عريضة وقف التنفيذ عن عريضة الإلغاء، يجوز رفع الأولى خارج مهلة شهرين، شريطة أن تكون عريضة الإلغاء قد قدمت في هذا الميعاد([84]) .
وبطبيعة الحال فإن التحقيق في الدعوى يتم حسب إجراءات القضاء الاستعجالي، باعتبارها دعوى استعجالية، وحتى في فرنسا- التي ورد تنظيمها بشكل مستقل عن القضاء المستعجل- فإنه يتم التحقيق في الدعوى على وجه السرعة وحسب إجراءات ومهل سريعة([85]).
وأخيرا فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بوقف تنفيذ القرارات الإدارية تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة في نفس ميعاد استئناف الأوامر الاستعجالية الأخـرى، وهو (15) خمسة عشر يوما([86]).
ويفصل مجلس الدولة بالدرجة النهائية في الاستئناف([87]).
أما الأوامر الصادرة عن مجلس الدولة بخصوص وقف تنفيذ القرارات الإدارية المركزية فهي تصدر بالدرجة الأولى والأخيرة وهذه نقطة تمايز مع النظام الفرنسي حيث تخضع أحكام وقف تنفيذ القرارات الإدارية إلى الاستئناف خلال (15) يوما من تبليغها أمام محاكم الاستئناف الإدارية، ثم بالنقض أمام مجلس الدولة خلال نفس المدة.
الفرع الثاني
وقف تنفيذ القرارات القضائية
خلافا لما هو معروف في الدعـاوى المدنيـة، فإنه في الدعاوى الإداريـة ليس للاستئنـاف أثر موقف (المـادة 908 من قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة) ([88])([89]) ([90]).
بسبب الأثر غير الموقف للاستئناف تثور مشكلة، ألا وهي الحاجة في حالات معينة إلى ضرورة وقف تنفيذ القرار القضائي، وتصطدم هذه الضرورة بالقاعدة المذكورة، فما العمل في مثل هذه الحالة؟
أولا: وقف تنفيذ القرارات القضائية في مرحلة القانون القديم
للإجراءات المدنية
لقد أهمل قانون الإجراءات المدنية القديم هذه القضية، مكتفيا بنص وحيد أوردته الفقرة الأخيرة من المادة (171 مكرر.ق.إ.م) التي سمحت لرئيس الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا أن" يوقف فورا وبصفة مؤقتة تنفيذ القرار" الاستعجالي المتضمن تدبيرا استعجاليا ما.
ويستفاد من قضاء المحكمة العليا المواكب للتشريع القديم، أن الاجتهاد القضـائي لا يستبعد هو الآخر نهائيا إجراء وقف التنفيذ، ولكنه يضيـق تطبيقـه في حدود معينـة.
وهكذا فإن قرارات الغرفة الإدارية للمحكمة العليا مبدئيا مستبعدة من نطاق إجراءات وقف التنفيذ، لأنها قرارات ذات حجية([91]) .
وكذلك الشأن بالنسبة للقرارات القضائية المعروضة على المحكمة العليا على سبيل الاستئناف، حيث لا يجوز وقف تنفيذها طالما كانت الدعوى الأصليةمطروحة على المحكمة العليا في نفس الوقت([92]).إن هذا الاجتهاد في رأينا غامض وغير مقبول لأنه يمكن لرئيس الغرفة الإدارية، إذا وجد ضرورة ملحة أن يأمر بوقف تنفيذ القرار على وجه السرعة ريثما تفصل التشكيلة الجماعية للغرفة الإدارية في موضوع الاستئناف الذي يأخذ التحقيق فيه وقتا طويلا.
إن وقف تنفيذ القرارات القضائية هو كذلك حسب الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا هو اختصاص حصري للمحكمة العليا (رئيس الغرفة الإدارية) ولا تشاركها فيه المجالس القضائية([93])، وعلى الرغم من أن هذه القاعدة مقبولة جدا باعتبار المحكمة العليا هنا هي جهة استئناف، فمن المعقول أن يكون قاضي الموضوع (الاستئناف) هو قاضي وقف التنفيذ. على الرغم من ذلك فإن تأسيس هذه القاعدة لم يكن موفقا في الاجتهاد، لأنه اعتمد على المادة (283/2 ق.إ.م القديم) ونحن نعلم أن هذا النص يتعلق بوقف تنفيذ القرارات الإدارية وليس القرارات القضائية.
وأخيرا على مستوى الموضوع فإنه لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ القرارات القضائية في حالة عدم وجود ضرر من جراء تنفيذ القرار أو في حالة عدم تقديم المدعي "أوجها جدية" تستدعي الاستجابة لطلبه([94]) .
ثانيا: وقف تنفيذ القرارات القضائية في مرحلة القانون الجديد
للإجراءات المدنية والإدارية ( ابتداء من 2008)
لقد قنن القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية وقف تنفيذ القرارات القضائية، حيث حاول المشرع سد الفراغ الكبير الذي كان سائدا في القانون القديم، وعمل في نفس الوقت على تبني وتنقيح ما وصل إليه الاجتهاد الإداري للمحكمة العليا ([95]) ([96]).
وهكذا نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على خمس حالات:
الحالة الأولى: نصت عليها المادة (913 ق.إ.م.إ) ، وتتعلق بجواز وقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية وذلك بموجب "أمر" صادر عن مجلس الدولة متى توفرت شروط معينة، ويفهم من صياغة المادة واستعمالها مصطلح " أمر" أن الفصل في وقف التنفيذ هنا يتم وفق إجراءات الاستعجال ومن ثمة فإنه يقع بناء على عريضة استعجالية بوقف التنفيذ([97])، كما يفهم منها أن الأمر هنا يتعلق بالأحكام ذات المضمون المالي، فهي قابلة لطلب وقف تنفيذها أمام مجلس الدولة الذي يأمر به إذا توفرت شروط معينة حددتها المادة، كما يلي:
- إذا كان تنفيذ الحكم من شأنه أن يعرض المستأنف لخسارة مالية مؤكدة، لا يمكن تداركها.
- إذا قدم الطاعن في عريضة الاستئناف أوجها جدية تجعل احتمالات إلغاء الحكم المستأنف كبيرة.
- أن يكون المعني قد رفع استئنافا ضد الحكم المطلوب وقف تنفيذه (وهو من تحصيل حاصل).
إن هذه الشروط المطلوبة للأمر بوقف التنفيذ، هي ذاتها الشروط المعروفة في فرنسا.
الحالة الثانية: وتخص الحالة التي يكون موضوع الحكم المستأنف هو التصريح بإلغاء قرار إداري، في هذه الحالة يجوز كذلك لمجلس الدولة بناء على طلب المستأنف أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم "متى كانت أوجه الاستئناف تبدو جدية ومن شأنها أن تؤدي فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله إلى رفض الطلبات الرامية إلى الإلغاء من أجل تجاوز السلطة ".
نصت على هذه الحالة المادة (914 ق.إ.م.إ) وإذا كانت هذه الحالة تشترك مع الحالة الأولى في شروط الأمر بوقف التنفيذ، فإن الفرق بينهما يكمن في أن الحالة الأولى تتعلق بطلب وقف حكم ذي مضمون مالي "يعرض المستأنف لخسارة مؤكدة يصعب تداركها"، فإن الحالة الثانية تتعلق بطلب وقف حكم يتضمن إلغاء قرار إداري.
الحالة الثالثة: وتتعلق بجواز أن يأمر مجلس الدولة برفع الأمر بوقف التنفيذ المأمور به وفقا للمادتين (912، 914 ق.إ.م.إ)، وذلك "بناء على طلب من يهمه الأمر"، أي في حالـة ظهـور مقتضيات جديدة تتطلب رفع وقف التنفيذ، نصت على هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة (914 ق.إ.م.إ ).
الحالةالرابعة:وقفتنفيذالأوامر الاستعجالية المتعلقة بالتسبيقالمالي.
نصت على هذه الحالة المادة (945 ق.إ.م.إ) بقولها: "يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق، إذا كان تنفيذه من شأنه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها، وإذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية، ومن طبيعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب".
الحالة الخامسة: وهي حكم عام أورده المشرع خطأ ضمن حالات وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وهو في حقيقته يتعلق بوقف تنفيذ القرارات القضائية، حيث يجوز لمجلس الدولة وفقا لأحكام المادة (911 ق.إ.م.إ) أن يأمر برفع وقف التنفيذ الصادر عن المحكمة الإدارية حالا متى توفرت الشروط التالية:
- إذا كان من شـأن هذا الأمر القضائي الإضرار بمصلحـة عامة أو بحقوق المستأنف.
- أن يكون رفع وقف التنفيذ مؤقتا إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف، وبمعنى آخر يجب أن يكون الاستئناف في دعوى الموضوع منشور أيضا ليقبل مجلس الدولة رفع وقف التنفيذ المأمور به من قبل المحكمة الإدارية.
و في فرنسـا، فإن وقف تنفيـذ القرارات القضائيـة منظم بالمـواد (125-127/القسم الثاني) من قانون المحاكم الإدارية([98])، ويتم طلب وقف تنفيذ القرارات القضائية بنفس إجراءات وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وهكذا فإن دعوى وقف التنفيذ تقدم خلال (15) يوما من تاريخ التبليغ ،أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وأحكام هذه الأخيرة قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في نفس الميعاد (أي 15 يوما).
ويميز في فرنسا بين ثلاث حالات:
الحالة الأولى :عندما يرفع الاستئناف في الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية من قبل شخص آخر غير المدعي في الدعوى الابتدائية فالمحكمة الاستئنافية تستطيع أن تأمر بناء على طلب المستأنف بوقف تنفيذ الحكم المستأنف، إذا كان تنفيذ الحكم يعرض المستأنف نهائيا لخسارة مبلغ مالي لن يبقى ملزما بها لو قبل استئنافه (مرسوم 92-245 بتاريخ 17 مارس 1992، المدمج في المادة (125/ق.ت) من قانون المحاكم الإدارية.
الحالة الثانية : عندما يكون موضوع الاستئناف هو حكم يتضمن التصريح بإلغاء قرار إداري، فإن المحكمة تستطيع بناء على طلب المستأنف أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا ظهرت دفوع المستأنف في الدعوى "جدية ومن طبيعتها أن تبرر إلغاء الحكم" .
الحالة الثالثة: في غير الحالتين السابقتين ،فإنه يجوز الأمر بوقف تنفيذ قرار قضائي بناء على طلب المدعي إذا ما كان تنفيذ الحكم سيؤدي إلى نتائج يصعب إصلاحها ،و إذا كانت الدفوع المقدمة في الدعوى "جدية ومن طبيعتها أن تؤدي إلى إلغاء الحكم" .
المبحث الثالث
خصائص القضاء الاستعجالي
المطلب الأول
الخصائص المتعلقة بالعريضة
يشترط في جميع إجراءات الاستعجال (سواء توجيه إنذار ، أو إثبات وقائع أو غيرها من الأوامر) أن تتم بناء على عريضة يرفعها المدعي إلى رئيس المحكمة الإدارية المختصة .
غير أنه يتعين التمييز بين نوعين من العرائض :
الفرع الأول
العريضـة '' المـذيلــة '' بأمر
وهي العرائض التي ترمي إلى استصـدار أمر إثبات حالة أو توجيه إنـذار([99]) و هي عرائض بسيطة ، مصحوبة في ذيلها بأمر من رئيس المحكمة الإدارية. وتقدم هذه العرائض مباشرة إلى رئيس المحكمة الإدارية، الذي يأمر في ذيلها – عند اقتناعه بالطلب – بالقيام بإثبات الحالة أو بالإنذار...، ومن ثمة فان هذا النوع من العرائض لا تحدد له جلسات ولا تمنح فيه للمدعى عليه المحتمل اختصامه آجال للرد([100]) .
الفرع الثاني
العـرائـض الأخـرى
وهي عرائض افتتاح دعوى بأتم معنى الكلمة حيث تسجل كدعاوى الموضوع لدى كتابة الضبط (ولا تقدم مباشرة إلى رئيس المحكمة) تنظر في جلسات القضاء الاستعجالي، ويمنح المدعى عليه فيها حق الرد([101]). يمكن إجمال هذه المسائل في خاصية واحدة يعبر عنها بالطابع الحضوري للإجراءات.
المطلب الثاني
خاصية إعفاء المدعي من شرط التظلم
حتى عندما يكون التظلم شرطا لازما لقبول دعوى الموضوع، فإنالدعوى الاستعجالية لا تكون مشروطة بتقديم تظلم، لأن عنصـر الاستعجال في الدعوى يفرض استبعاد مثل هذا الشرط، و هو ما نص عليه المشرع صراحة في عدة مواد([102])، وطبقه القضاء في العديد من أحكامه([103]) .
المطلب الثالث
خاصية تقصير الآجال إلى النصف
ينص القانون صراحة على وجوب الفصل في الدعوى في أقرب الآجال (م 918 ق . إ . م . إ)، كما ينص على تقصير آجال الرد (م 928 ق.إ.م.إ) وقد درج التطبيق العملي على تقصيرها إلى نصف الآجال الممنوحة للخصوم في دعاوى الموضوع، وهكذا فإن آجال الرد تصبح بتطبيق هذه القاعدة أسبوعا واحدا، وتطبق ذات القاعدة بالنسبة لآجال الاستئناف، ولكن هذه المرة بنص التشريع، وهكذا نصت (م 937 ق.إ.م.إ) على أن ميعاد الاستئناف هو (15) يوما من تاريخ تبليغ الأمر([104]). لا يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم ليس فقط تطبيقا للقاعدة العامة المعروفة في المواد الإدارية، ولكن أيضا لأن الأوامر الاستعجالية تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، فقد نصت الفقرة الأخيرة من (م. 935 ق.إ.م.إ) على ما يلي: "يبلغ أمين الضبط، بأمر من القاضي، منطوق الأمر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصوم مقابل وصل استلام، إذا اقتضت ظروف الاستعجال ذلك".
([1])- ولو أن النصـوص تشير إلى رئيس المجلس أو العضو الذي ينتدبه بالنسبة لدعاوى المجـالس (المادة 171 مكرر ق.إ.م القديم) بينما يسند في الواقع رئيس المجلس هذه المهمة إلى رئيس الغرفـة.
([2])- لكل غرفة من الأنواع الثلاثة (المحلية، الجهوية، المحكمة العليا) اختصاص في مجال القضاء المستعجل.
([3])- بالنسبة للمحكمة العليا، فإن القرارات الصادرة عن غرفتها الإدارية في المواد المستعجلة تصدر عن التشكيلة الجماعية للغرفة، يظهر ذلك من مطالعة الأحكام المنشورة وغير المنشورة، على الرغم من أن النصوص تشير في غموض إلى الاختصاص الانفرادي لرئيس الغرفة الإدارية (مثلا: المادة 170 الفقرة الأخيرة ق.إ.م وكذلك المادة 171 الفقرة الأخيرة ق. إ. م) وأيضا (المادة 283/2. ق.إ.م). غير أن هذا الاختصاص الانفرادي لرئيس الغرفة المشار إليه في هذه النصوص يتعلق "بوقف تنفيذ القرارات" فهل معنى ذلك أن رئيس الغرفة خارج موضوع "وقف التنفيذ" لا يتمتع بصلاحيات انفرادية ؟ الواقع أن وقف التنفيذ من موضوعات القضاء المستعجل. في فرنسا أيضا فإن رئيس قسم المنازعات بمجلس الدولة يتمتع بصلاحيات انفرادية في مسائل وقف تنفيذ القضاء المستعجل، وتوزيع الاختصاص، وكذلك رئيس المحكمة الإدارية.
([4])- لقد تبنى المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد (في 25-2-2008) ما كان الاجتهاد القضائي قد كرسه سابقا من أن التشكيلة الجماعية في الغالب هي التي تفصل في الدعوى الاستعجالية خلافا للنصوص الصريحة للقانون القديم للإجراءات الذي كان ينص على الصلاحيات الانفرادية لرئيس الجهة القضائية بالمسائل الاستعجالية. إن مسلك المشرع هنا جاء بدون بيان أسباب، ومخالفا لما هو متعارف عليه في الأنظمة المقارنة (مثلا فرنسا) ؟! .
([5])- أنظر الفصل الثاني من الباب الأول من الجزء الأول من هذا المؤلف.
([6])- ومع ذلك نصت المادة (938 ق.إ.م.إ) على أن مجلس الدولة يفصل في حالة استئناف هذا الأمر في مهلة شهر، مما يعني أن الأمر الصادر بالرفض هو أمر استعجالي وليس حكم في الموضوع مما يجعلنا نتساءل عن جدوى هذا الخلط في المفاهيم ؟ !
)[7] (- CHarles debbasch. Institutions et droit administratifs. Op.cit. p.452. 453.
وأنظر كذلك:
- أحمد مسلم، أصول المرافعات، المرجع السابق، ص 347 وما بعدها.
([8])- السابق عرضها في الباب الثاني من الجزء الأول من هذا المؤلف (الفصل الخاص بالإجراءات).
([9])-م.924ق.إ.م.إوقدسبقأنعلقناعلىالمسألة وقلنا إن الصحيح هو الحكم بعدم الاختصاص النوعي حسب ما هو متعارف عليه في فقه المرافعات، ولكن المشرع أراد ذلك لأسباب شرحناها قبل قليل.
([10])- وكانت من قبل واردة في مادة واحدة هي المادة (171) مكرر من قانون الإجراءات المدنية، الذي حل محله قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد المؤرخ في 25 أفريل 2008.
([11])- وتتعلق هذه المادة بطلب إلغاء كلي أو جزئي لقرار إداري بالرفض.
([12])- ولو أن هذه المادة تتعلق بتدابير الاستعجال التي تتم بموجب أمر على ذيل عريضة وليس عريضة حضورية للقضاء الاستعجالي، وسنبين لاحقا الفرق بين العريضة القضائية والعريضة المذيلة بأمر، الأولى تتوج بأمر قضائي قابل للاستئناف يصدر بعد مناقشات حضورية، بينما تتوج الثانية بأمر في ذيلها يصدر دون مناقشات حضورية وهو غير قابل للاستئناف، لأنه مجرد عمل إداري ولائي وليس عمل قضائي.
-كان المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الشق الخاص بالإجراءات المدنية أكثر منهجية منه في الشق الخاص بالإجراءات الإدارية بصدد التمييز بين الأوامر على العرائض (الأعمال الولائية) وبين الأوامر الاستعجالية ذات الطابع القضائي، وهكذا نص على الأولى في المواد 310 إلى 312 مبينا خصائصها وعدم خضوعها للاستئناف إلا في حالة رفض العريضة ونص على الثانية في المواد 299 إلى 305، بينما لم يتبع ذات المنهجية في الشق الإداري فجمع النوعين في مواد متداخلة دون فصلها.
ويبدو أن المشرع الجزائري حاول تقليد المشرع الفرنسي دون أن يوفق، ففي فرنسا نظم المشرع إجراءات الاستعجال في عدة مواد موزعة في قانون المحاكم الإدارية الجديد كالتالي: القضاء الاستعجالي (المادتان 128 و135من القسم التنظيمي)، معاينة حالة الاستعجال عن طريق الخبرة (المادتان 136، 137 القسم التنظيمي)، ثم تناول وقف التنفيذ بشكل مستقل عن القضاء الاستعجالي.
([13])- كانت المادة (171 مكرر ق. إ. م القديم) تشكل النظام الأساسي للدعوى الاستعجالية وهي لم تتمكن على طولها من أن تغطي كل جوانب القضاء المستعجل في المواد الإدارية، ولذلك عمد المشرع إلى تقنين الموضوع الآن بعدة مواد، يجب أن نلاحظ أن هذه المادة كانت تتضمن أوجه تشابه وأوجه اختلاف مع المادة (130/ القسم التنظيمي) من قانون المحاكم الإدارية الجديد في فرنسا ونصها كالتالي:
« EN CAS D'URGENCE. LE PRISIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL OU LE MAGISTRAT QUE L'UN D'EUX DELEGUE PEUT. SUR SIMPLE REQUETE. QUI DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF. SERA RECEVABLE MEME EN L'ABSENCE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE. ORDONNER TOUTES MESURES UTILES SANS FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL ET SANS FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION D' AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE ».
يظهر التشابه خاصة في عدم اشتراط التظلم، وفي منح الاختصاص لرئيس الجهة القضائية المعنية أو العضو الذي ينتدبه، ويظهر الاختلاف في استبعاد التشريع الفرنسي شرط النظام العام، أما في القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية فالمشرع الجزائري هو الآخر تنازل عن شرط النظام العام، أما التظلم فلم يعد شرطا إلزاميا للدعوى الإدارية أصلا، حتى ولو كانت دعوى موضوع، ومع ذلك فقد أشار المشرع إلى عدم اشتراطه في الأوامر على العرائض في المادة (921 ق.إ.م.إ) وفي المادة (834 ق.إ.م.إ) حول تقديم ما يثبت القيام بإجراء التظلم في حالة التظلم الوجوبي في المنازعات الخاصة أو في حالة اللجوء إليه اختياريا، وذلك في دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري لأنها لا تكون مقبولة إلا إذا نشر المدعي دعوى في الموضوع، أو ما يثبت أنه شرع في التحضير لها من خلال (القيام بالتظلم).
)[14] (- CHARLES DEBBASCH. INSTITUTIONS ET DROIT ADMINISTRATIFS. OP.CIT. P. 453.
([15]) - تدعى الإدارة – (الولاية والبلدية)- ملكية الأرض محل النزاع عن طريق نظام الإدماج في الاحتياطات العقارية البلدية، ويدعي الخصم ملكية نفس الأرض عن طريق عقد شراء من الغير، ترفع الإدارة دعوى استعجالية لوقف الأشغال التي شرع فيها الغير على الأرض، في انتظار انتهاء إجراءات دعوى الموضوع. ويحكم القضاء بقبول الدعوى الاستعجاليـة مقررا وجود حالة استعجال بقوله: " إنه طبقا لمقتضيات المادة (171 مكـرر/3 ق.إ.م) أمر قاضي الدرجة الأولى بإيقاف الأشغال. إن هذا الإجراء مبرر ولو لم يكن كذلك لكنا أمام حالة يستحيل حلها..(وعليه) يتعين تأييد الأمر المطعون فيه ".
المحكمة العليا استئناف رقم 92189 بتاريخ 22 مارس 1992 (قضية ح.ح ضد/ والي ولاية...ومن معه)- غير منشور.
([16])- ينص قانون البلدية على صلاحيات البلدية بهدم العقارات الآيلة للسقوط (المادة 71. ق.ب) وهو اختصاص منبثق عن صلاحياتها في مجال الضبط الإداري – (الأمر هنا يتعلق بالأمن العمومي للمارة)- وتحدد النصوص التطبيقية لقانون التهيئة العمرانية وخاصة منها النصوص المتعلقة برخصة البناء والهدم، إجراءات هدم العقارات الآيلة للسقوط (المادة. 75 وما بعدها من المرسوم التنفيذي رقم 91- 176 المؤرخ في 28 ماي 1991). لقد سنحت الفرصة للمحكمة العليا لتعلن اختصاص القضاء المستعجل بالنزاعات المتعلقة بهذا الموضوع: "... حيث أن هذه القضية تتعلق بإجراءات خاصة في الاستعجال ذات صلةبالبناياتالآيلةللسقوطوأنهيتعينعلىالقاضيالإداري–عكسماجاءفيالقرارالمستأنففيه–الفحص والبت في مدى سداد الطلب المعروض عليه ...(وعليه)... إلغاء القرار المستأنف فيه ". المحكمة العليا، استئناف إداري رقم 85181 بتاريخ 26 نوفمبر 1984 (قضية ن. م ضد/ بلدية...ولاية..) غير منشور.
([17])- هذا الاجتهاد في الحقيقة مبني على القياس على القضاء الاستعجالي في المواد المدنية حيث كانت المادة (183 ق.إ.م القديم) تنص صراحة على الحراسة القضائية كتدبير استعجالي، وقد تبنت المادة (299ق.إ.م.إ) التي حلت محلها نفس الحكم، بينما لا وجود لهذا الحكم في المواد الإدارية الخاصة بالاستعجال الإداري، والقياس هنا في محله لتوافر الطابع الاستعجالي في الحراسة القضائية في الحالتين.
"...حيث تخضع هذه الحقوق (الأتعاب) لتقدير رئيس الجهة القضائية الذي عين الحارس القضائي. يستخلص مما سبق أن قاضي الدرجة الأولى لم يأخذ بعين الاعتبار هذه المقتضيات ...(وعليه) القضاء بإلغاء الأمر المستأنف".=
= المحكمة العليا استئناف إداري رقم 38070 بتاريخ 20 أكتوبر 1984 (قضية والي ولاية ...ضد/ب.ر ومن معه) غير منشور.
([18])- على الرغم من أنه ليس من شروط الدعوى الاستعجالية ميعاد معين، ولكن منطقيا يجب ألا تتجاوز ميعاد دعوى الموضوع كحد أقصى، وإلا فإن ذلك يعني عدم وجود حالة استعجال. من هذا المنطق، فإن المحكمة العليا تعتد بعامل الوقت في تقدير حالة الاستعجال، كما جاء في قرار المحكمة العليا رقم 18614 بتاريخ 16 ماي 1981 (قضية والي ولاية...ضد فريق ج .س) – غير منشور.
".... حيث أن دعوى الاستعجال لا يمكن إذن رفعها إلا في حالة الاستعجال، أو في حالة وجود خطر يهدد المسكن.
حيث أنه من الثابت أن المدعين ( المستأنف عليهم) قد انتظروا قرابة الثلاث سنوات لرفع دعواهم الرامية إلى إيقاف تنفيذ القرار الإداري . حيث أن ظرف الاستعجال غير قائم إذن في هذه القضية، وأن دعوى الاستعجال بالتالي غير مقبولة...( وعليه) القضاء بإلغاء القرار المستأنف ". والصحيح أن تقضي المحكمة بعدم الاختصاص وليس بعدم قبول الدعوى، على الأقل في ظل النصوص القديمة أما النصوص الجديدة فقد رتبت رفض الدعوى الاستعجالية أو الطلب (م 924 ق.إ.م.إ).
([19])- المحكمة العليا، استئناف إداري رقم 23763 بتاريخ 16 ماي 1981 (قضية مؤسسة أ.ع. ب ضد / والي ولاية..ووزير الداخلية) – غير منشور.
([20])- المحكمة العليا، استئناف إداري رقم 41630بتاريخ 18 ماي 1985 (قضية والي ولاية...ورئيس بلدية...ضد/ فريق
– غير منشور.
([21])- ينص التشريع السابق (الأمر المتضمن الاحتياطات العقارية، المؤرخ في 20 مارس 1974 في مادته السادسة) على حق الملاك الذين أدمجت أراضيهم ضمن الاحتياطات العقارية البلدية في الاحتفاظ بجزء من الأرض قصد سد احتياجاتهم العائلية في مجال البناء، فطالما أن الأرض انتزعت منهم لصالح البلدية قصد توزيعها على المواطنين للبناء، فإنهم أولى من غيرهم بحق البناء)، لقد ألغي هذا الأمر بقانون التوجيه العقاري الصادر في 18 نوفمبر 1990.
([22])- وهي التي نصت على تعديل المادة (102) من قانون المحاكم الإدارية القديمة في هذا الاتجاه، وأصبحت في قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الجديدة المادة (128/ القسم التنظيمي)، وهي أول مادة في الفصل الخاص بالقضاء الاستعجالي ونصها كالتالي:
« LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL OU LE MAGISTRAT QUE L’UN D’EUX DE LEGUE SERA RECEVABLE MEME EN L’ ABSENCE D’UNE DECISION ADMINISTRATIVE PREABLE, PRESCRITE TOUTES MESURES UTILES D’ EXPERTISE OU D INSTRUCTION »
ولم تمنع هذه المادة "التي لاتشترط وجود حالة استعجال" من وجود المادة (136) من القسم التنظيمي من قانون المحاكم الإدارية الجديد، المتعلقة بمعانية الاستعجال والتي تسمح في "حالات الاستعجال" بتعيين خبير "لمعاينة الوقائع".
([23])- أما حالة اثبات الوقائع المادية بواسطة خبرة، فلا تتطلب دعوى حقيقية بل يكفي فيها عريضة وأمر وفقا للمادة (939 ق.إ.م.إ).المذكورة قبل قليل.
بينما إذا تجاوز موضوع الخبرة مجرد اثبات وقائع فيتعين تطبيق أحكام المادة (940 ق.إ.م.إ) بما تتطلب من إجراءات العريضة الوجاهية والأمر القضائي.
([24])- الأمر الاستعجالي بالتسبيق المالي هو أمر قضائي يصدر بعد استنفاذ إجراءات الدعوى الوجاهية، ولذلكنصتالمادة(943 ق.إ.م.إ) على أنه قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي (التبليغ الرسمي هو الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي المادة (406 ق.إ.م.إ).
([25])- وقد ادمج قانون المحاكم الإدارية الجديد في فرنسا أحكام الاستعجال المتعلقة بالتسبيق الواردة بالمرسوم أعلاه ، في المواد 132 إلى 135 من القسم التنظيمي .
)[26])- BERNARD STIRNE .FRAIS IRREPETIBLE, ET REFERE-PROVISION, DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF . A PROPOS DU DECRT N° 88/907 DU 02/09/1988. IN. REV. FR . DROIT ADM . N° 4 . 1988 . P .787.
- ROBERT VIARGUES . LE REFERE-PROVISION, DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF, BILAN DE LA PREMIERE ANNEE . IN . REV . FR . DROIT ADM . N° 6 . 1990 . P . 345.
([27])- تظهر صياغة المادة من الناحية الشكلية غير دقيقة، فهي تتحدث عن جواز إخطار المحكمة الإدارية، والصحيحجوازرفعالدعوىأمامالمحكمةالإداريةمنجهة،ومنجهة أخرى فإنها لم تحدد طبيعة العريضة==التي نصت على أن المحكمة الإدارية تخطر بها، فلا ندري هل المقصود هو عريضة قضائية ترفع وفقا للإجراءات المقررة للعرائض الاستعجالية وهذا هو الأرجح، رغم أن المادة لا توضح ذلك مما يثير اللبس مع العريضة البسيطة المذيلة بأمر .
([28])- "إن طلب تأجيل التنفيذ كان يهدف إلى السماح للمدعية بالبت في نزاعها مع المدعى عليه أمام الجهة القضائية في الموضوع، وأن هذه الدعوى كانت بالفعل من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة" ويشترط هذا الحكم تقديم ضمانات للحفاظ على حقوق إدارة الضرائب – المحكمة العليا (الغرفة الإدارية)، استئناف استعجالي رقم 43995 بتاريخ 11 أكتوبر 1985، قضية المدير الفرعي للضرائب ضد شركة طوطال/الجزائر (قرار منشور).
- وأنظر كذلك قرار المحكمة العليا (غ.إدارية)، استئناف استعجالي رقم 37108 بتاريخ 14 جويلية 1984 (قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي... ولاية ... ضد/م.ع (غير منشور)، وقد جاء فيه "حيث من جهة أخرى يتضح من عناصر الملف أن المدعي (المستأنف عليه) قد رفع طعنا إداريا تدرجيا ضد القرار الإداري المتضمن إدراج قطعته الأرضية المتنازع عليها في الاحتياطات العقارية البلدية، حيث أن أشغال الهدم التي شرع فيها بالتالي كفيلة بالإضرار بحقوق المدعي، وأنه يتعين تأييد الأمر المستأنف بخصوص هذه القطعة في انتظار الفصل في الدعوى المرفوعة في الموضوع".
([29])- هذه الحالات هي:
1- إذا تبين للسلطات الإدارية أن وجوده في الجزائر يشكل تهديدا للنظام العام و/أو لأمن الدولة.
2- إذا صدر في حقه حكم أو قرار قضائي نهائي يتضمن عقوبة سالية للحرية بسبب ارتكابه جناية أو جنحة.
3- إذا لم يغادر الإقليم الجزائري في المواعيد المحددة له ما لم يثبت أن تأخره يعود لقوة قاهرة.
([30])- يمدد هذا الميعاد في حالات معينة إلى شهر، هذه الحالات هي حالات إنسانية تتعلق حسب المادة (32) بالأشخاص المكورين أدناه وهم:
- الأجنبي الذي يقيم مع أبويه اللذين لهم صفة مقيم.
- الأجنبي الحائز لبطاقة مقيم ذات صلاحية (10) سنوات.
- الأجنبي المتزوج(ة) منذ سنتين على الأقل مع جزائري (ه) ويعيشان معا.
وفي هذه الحالة يكون للطعن أثر موقف.
([31])- هذه الحالات حسب المادة (32) هي:
- أحد الوالدين الذين يرعى طفل جزائري قاصر مقيم في الجزائر.
- الأجنبي القاصر.
- الأجنبي اليتيم القاصر.
- المرأة الحامل.
([32])- الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 6-3-1997 المتعلق بالأحزاب.
([33])- فيما يلي نص المادة "في حالة قيام الأعضاء المؤسسين للحزب السياسي بخرق القوانين المعمول بها أو لالتزاماتهم قبل عقد المؤتمر التأسيسي، وفي حالة استعجال أو خطر يوشك أن يخل بالنظام العام، يجوز==للوزير المكلف بالداخلية أن يعلق بقرار نهائي ومعلل أو يمنع كل الأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين، ويأمر بغلق المقار التي يستعملوها لممارسة هذه الأنشطة...
يمكن الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية التي يتبعها مقر الحزب، والتي عليها أن تفصل خلال الشهر الموالي لتاريخ رفع الدعوى...".
([34])- أنظر، في التفاصيل، مسعود شيهوب، القوانين المؤطرة للنشاط السياسي، مقال منشور بمجلة الوسيط، الصادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان، عدد (6)- سنة 2008.
([35])- تنص المادة (22) من قانون الأحزاب على أن قرار رفض اعتماد حزب سياسي والصادر عن وزير الداخلية يكون قابلا للطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية لمدينة الجزائر خلال شهر واحد من تاريخ تسجيل الطعن، ويستمر هذا الأجل القصير أمام مجلس الدولة في حالة الاستئناف.
([36])- المادة (
من قانون الجمعيات غير السياسية رقم 90/31 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990.
([37])- الصادر في 27 افريل 1991 تحت رقم 91/11 .
([38])- المادة (28).
([39])- أنظر في التفاصيل ما تم عرضه في الباب الأول من هذا الجزء (تطبيقات المعيار العضوي).
- أنظر كذلك، مسعود شيهوب، القوانين المؤطرة للنشاط السياسي في الجزائر، مقال منشور بمجلة الوسيط الصادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان، عدد 6-2008.
([40])- فالمادة (918 ق.إ.م.إ) تكتفي بالنص على القاعدة العامة في مادة الاستعجال الإداري، وهي وجوب الفصل في "آجال معقولة" بينما تنص المادة (921 ق.إ.م.إ) على "حالة الاستعجال القصوى" التي تسمح في هذه الحالة للقاضي أن "يأمر بكل التدابير الضرورية" والفصل في مهلة 48 ساعة كما الأمر في حالة المساس الخطير وغير المشروع ب