صلاحيات المحضر القضائي الجديدة في مجال تنفيذ السندات :
حسب قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد
ويقصد بذلك بعض السندات التنفيذية التي لم يتطرق إليها قانون الإجراءات المدنية و تم
استكمالها و هي لا يحتاج أصحابها اللجوء إلى القضاء ( المادة 600 من ق ا م ا ).
1 محاضر الصلح أو الا تفاق:
ان المشرع اتجه نحو استحداث طرق بديلة عن الخصومة القضائية لحل
النزاعات و هي الصلح و الوساطة و أعطى لمحاضر الصلح ( في حالة الصلح )
و محاضر الاتفاق ( فيحالة الوساطة )
صفة السندات التنفيذية ولكن بشرط أن يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم و
القاضي و أمين الضبط و يودع بأمانة ضبط المحكمة
( المواد من 990 إلى 993 من ق ا م ا ) و كذا
بالنسبة لمحضر الاتفاق يشترط أن يصادق عليه القاضي بأمر غير قابل
لأي طعن ( المواد من 994 إلى1005 من ق ا م ا ).
2- الشيكات و السفاتج :
و هي سندات تجارية قابلة للتنفيذ بعد التبليغ الرسمي للإحتجاجات وفقا
لأحكام القانون التجاري المادتان ( 536 و 440 من القانون التجار ي)
و لقد تم إدخ ال هذه السندات ضمن السندات التنف يذية قصد
التوضيح أكثر و إزالة بعض الغموض في شأنها حتى لا يترك أي مجال للتأويل .
3- محاضر البيع ب المزاد العلني :
استكمالا لإسناد المشرع للمحضر القضائي إجراءات البيع بالمزاد
العلني للمنقولات المحجوزة فلقد أعطى لمحاضر البيع بالمزاد العاني
صفة السند التنفيذي و لكن بشرط أن تودع بأمانة ضبط المحكمة
( المادة 715 من ق ا م ا ).
4- حكم رسو المزاد على العقار :
فضلا على إعتبار حكم رسو المزاد بمثابة سند للملكية مع إسناد
إجراء إشهاره بالمحافظة العقارية للمحضر القضائي ( المادة 762 من ق ا م ا )
فلقد أعطاه المشرع صفة السند التنفيذي نظرا لعدم
قابليته للطعن من جهة و تضمنه إلزام على المحجوز عليه أو حائز العقار
أو الكفبل العيني أو الحارس 7 من ق ا م ا )وعليه يعفى /
بتسليم العقار أو الحق العيني العقاري لمن رسا عليه المزاد ( المادة 7 63
الراسي عليه المزاد من اللجوء إلى القضاء بل يلجاء إلى تنفيذ حكم رسو المزاد
( المادة 764 من ق ا م ا).
5- العقود التوثيقية :
ويقصد بها ا لعقود التي يحررها الموثق و هو ضابط عمومي مفوض
من السلطة العمومية و 2006 المتضمن تنظيم / 0 2/ 02 المؤرخ فب 2 0 /
يسير مكتب لحسابه الخاص و تحت مس ؤوليته
( قانون 0 6مهنة الموث ق).
ومن العقود ما يشترط القانون تحريرها في الص بغة الرسمية كعقود
الإيجارات التجارية المحددة 2) و منها ما يرغب الأطراف إعطائها الصبغة
المدة ( المادة 187 مكرر من القانون التجاري تعديل 005
الرسمية كعقود الإيجار ات السكنية المحددة المدة (التعديل الأخير للقانون المدني ).