التنظيم القانوني للحيازة والجهة القضائية المختصة بحمايتها
من خلال هذا الموضوع سوف نحاول استجلاء مختلف النصوص القانونية التي تنظم موضوع الحيازة وذلك بالإشارة إلى النصوص دون الدخول في مضمونها في شكل جرد رقمي فقط كما سنحاول أن نتحدث على الإختصاص القضائي بشأن حماية الحيازة.
نظم المشرع المغربي الحيازة في قوانين مختلفة، سواء كانت مدنية أو جنائية وذلك لأهميتها في الحياة الإجتماعية والإقتصادية ومن مختلف هذه القوانين نذكر :
أولا : قانون المسطرة المدنية :
نظم المشرع الحيازة في قانون المسطرة المدنية في الفصول 166- 170 وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 447. 74. 1 الصادر في 11 رمضان 1394 الموافق 28 شتنبر 1974.
ثانيا : الفصل 570 من القانون الجنائي:
المصادق عليه بالظهير الشريف رق 413. 59. 1 الصادر في 28 جمادى الثاني 1322 الموافق 26 نونبر 1962.
ثالثا : قانون المسطرة الجنائية:
وذلك في المواد 40 و 49 و 142 من القانون رقم 05. 22 المأمور بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1. 02. 225 بتاريخ 3 أكتوبر 2002.
رابعا : مشروع مدونة الحقوق العينية: الذي ما زال قيد الدرس والذي تناول أحكام الحيازة في المواد من 97 إلى 124.
وتعرض المشرع المغربي لحماية العقار في نصوص متفرقة نذكر منها :
أولا : الفصلان 91 و 92 من ق.ل.ع بخصوص مضار الجوار.
ثانيا : الفصول 110 إلى 112 والفصل 115 و 124 و 133 و 135 و 137 و 138 إلى 142 من ظهير 19 رجب 1333 / 2 يونيو 1915.
ثالثا : المواد من 230 إلى 241 من مشروع مدونة الحقوق العينية.
رابعا : أحكام المياه : التي تناولها المشرع في عدة نصوص وإن كان بعضها يدخل ضمن مضار الجوار فإن الأحكام المتعلقة بالشرب هي وحدها التي تهمنا هنا ويتعلق الأمر بنصوص المشروع المتعلق بالشرب من المواد من 224 إلى 229.
تعتبر النصوص السابقة، مجمل النصوص التي أوردها المشرع بشأن الحيازة وحمايتها، ومن هذا المنطلق نتساؤل عن شروط الحيازة وأثرها في اكتساب الملكية.
الجهة القضائية المختصة بشأن حماية الحيازة.
يفرض أمر تحديد الجهة القضائية المختصة بشأن الحيازة البحث في مختلف النصوص القانونية التي تتعلق بالتنظيم القضائي وكذا تحديد اختصاص المحاكم، وبالتالي يبقى أمامنا الرجوع إلى القوانين الإجرائية أمر ضروري للحسم في مسألة الإختصاص القضائي.
بالرجوع إلى قانون المسطرة المدنية نجد الفصل 28 في فقرته الأولى ينص على ما يلي : "تقام الدعاوي خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية" :
- في الدعاوي العقارية سواء تعلق الأمر بدعوى الإستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة العقار المتنازع فيه..."
من خلال هذا الفصل نستنتج أن الجهة المختصة مكانيا في قضايا الحيازة هي المحاكم الكائن بدائرتها العقار موضوع النزاع، وإذا كان الأمر على حاله هذا بشأن الإختصاص المكاني فإننا نتساءل عن الإختصاص النوعي بشأن قضايا الحيازة. باستقراء نصوص قانون المسطرة المدنية بشأن الإختصاص النوعي نجد خلوه من أي إشارة بهذا الشأن مما يمكن معه القول أن الإختصاص يعود إلى المحاكم الإبتدائية بصفتها صاحبة الولاية العامة، هذا ونشير إلى كون قانون المسطرة المدنية الملغى كان ينص في فصله السابع على أن المحكمة المختصة نوعيا في الدعاوي الحيازية هي محكمة السدد.
ويرى الأستاذ عبد العلي العبودي أنه بالرغم من كون المحاكم الإبتدائية هي صاحبة الإختصاص في قضايا الحيازة، فإن ذلك لا يمنع قاضي المستعجلات من الإختصاص بشأن حماية الحيازة، خاصة وأن دعاوي الحيازة تتصف بعنصر الإستعجال على خلاف دعاوي الملكية التي تكون دائما إجراءاتها طويلة ومعقدة.
والله الموفق للصواب.