فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 جميع العرائض القانونية

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:26 pm

دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن انهاء خدمة وبها شق مستعجل



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم السيد / والمقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي



ضد

السيد محافظ بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-

السيد وزير التربية والتعليم / بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-



الموضوع

بتاريخ / / تقدم الطالب باستقالته الي السيد الاستاذ مدير ادارة منطقة التعليمية بموجب انذار علي يد محضر بعد ما رفض سيادته استلام الاستقالة المرفق صورتها مع الانذار .

ولما كانت المادة 72 من القانون 47 لسنة تنص علي انه

" للعامل ان يقدم استقالته من وظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها ولا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون "

وبانزال ما تقدم علي حالة الطالب نجد انه قد انقضت المدة القانونية التي يتعين فيها علي جهة الادارة الرد علي الاستقالة سواء بالقبول او الرفض الامر الذي اصبحت فيه الاستقالة مقبولة حكما ومتي كان ذلك فان الرابطة الوظيفية بين الطالب وجهة الادارة تكون قد انتهت حكما ومن حيث ان طلب المدعي بدعواه الماثلة يتوافر لها ركنا الجدية والاستعجال فهو ادعاء قائم علي اسباب قوية لالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة منطقة التعليمية برفض اعطاء الطالب شهادة خلو طرف والبيانات الوظيفية التي تتعلق بمدة خدمته السابقة



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة التعليمية بالامتناع عن انهاء خدمة الطالب واعطائه شهادة خلو طرف وشهادة بمدة خدمته السابقة

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار حتي يفصل في اصل طلب الالغاء مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الاخري للطالب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وكيل الطالب

المحامي



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:28 pm

دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن انهاء خدمة وبها شق مستعجل



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم السيد / والمقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي



ضد

السيد محافظ بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-

السيد وزير التربية والتعليم / بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-



الموضوع

بتاريخ / / تقدم الطالب باستقالته الي السيد الاستاذ مدير ادارة منطقة التعليمية بموجب انذار علي يد محضر بعد ما رفض سيادته استلام الاستقالة المرفق صورتها مع الانذار .

ولما كانت المادة 72 من القانون 47 لسنة تنص علي انه

" للعامل ان يقدم استقالته من وظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها ولا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون "

وبانزال ما تقدم علي حالة الطالب نجد انه قد انقضت المدة القانونية التي يتعين فيها علي جهة الادارة الرد علي الاستقالة سواء بالقبول او الرفض الامر الذي اصبحت فيه الاستقالة مقبولة حكما ومتي كان ذلك فان الرابطة الوظيفية بين الطالب وجهة الادارة تكون قد انتهت حكما ومن حيث ان طلب المدعي بدعواه الماثلة يتوافر لها ركنا الجدية والاستعجال فهو ادعاء قائم علي اسباب قوية لالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة منطقة التعليمية برفض اعطاء الطالب شهادة خلو طرف والبيانات الوظيفية التي تتعلق بمدة خدمته السابقة



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة التعليمية بالامتناع عن انهاء خدمة الطالب واعطائه شهادة خلو طرف وشهادة بمدة خدمته السابقة

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار حتي يفصل في اصل طلب الالغاء مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الاخري للطالب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وكيل الطالب

المحامي





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:29 pm

طعن انتخابي به شق مستعجل

السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ( دائرة الطعون )

بعد التحية

مقدمة المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامي

ضد

السيد وزير الداخلية بصفته

الموضوع

رشح الطالب نفسه لعضوية مجلس الشعب لسنة عن الدائرة قسم محافظة بصفته عاملا وقدم اوراق رسمية لمديرية امن واذا طعن علي ترشيحه من يدعي وهو عامل مدعيا ان الطاعن من الفئات علي النحو الذي ذكره بطلبه .

وبعد ان استعرضت اللجنة المختصة الاوراق اصدرت قرارها باستبعاد الطاعن كعمال واعتبرته من الفئات ولما كان القرار قد صدر مخالفا للواقع والقانون فضلا عن انه يضر بالطاعن ضررا بليغا فمن ثم يطعن عليه

1- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه حيث انه توافر ركن الاستعجال والجدية نظرا لكون الانتخابات ستجري يوم / /

2- وفي الموضوع الحكم بالغائه



اسباب الطعن

اولا :- ان الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 18 لسنة 72 حددت من هو العامل

ثانيا :- ان قول اللجنة بان الطاعن وهو عامل اسقط عن نفسه صفة العمال بترشيح نفسه لمجلس الشوري بصفته فئات قول تتقصه الدقة ويخالف القانون رقم 38 لسنة 75 في شان مجلس الشعب

ثالثا :- انه استنادا للدستور صدر القانون 38 لسنة 72 مبنيا تعويف العامل والفلاح وجاء بنص صريح انه لا يعتبر تغير الصفة من فئات الي عمال وفلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971



بناء عليه

وبعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة

ويلتمس الطاعن الحكم :-

اولا :- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات لمديرية امن والمطعون عليه والصادر في / / باستبعاد الطاعن من الترشيح كعامل واعتباره فئات علي ان ينفذ هذا الحكم بمسودته الاصلية دون اعلان .

ثانيا :- وفي الموضوع

باحالة الدعوي الي هيئة المفوضين ثم الحكم فيها بالغاء القرار المطعون عليه واعتبار الطاعن من العمال مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب

وكيل الطاعن

المحامي





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:30 pm

دعوى مقابل رصيد اجازات ( عمال )



أنه في يوم ........... الموافق ............

بناء على طلب السيد / ............ المقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .

أنا .................. محضر ............. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / .......... المقيم ..............

مخاطباً مع /



وأعلنته بالأتي



حيث كان الطالب يعمل لدي شركة ……….. وقد انتهت خدمته بالخروج معاش مبكر ، وقد قام الطالب بمطالبة الشركة المعلن إليها بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل ، إلا أن الشركة المعلن إليها ، اقتصرت علي صرف مقابل نقدي ثلاثة أشهر فقط ويتبقى للطالب رصيد اجازات قدرة ………… يوم .

وحيث أن نظام العاملين بالشركات قد أباح خصم رصيد الإجازات وترحيله إلي سنوات تالية دون قيد طبقاً لنص المادة 66 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام ، وقد قضت محكمة النقض أن انتهاء خدمة العامل بإحدى الشركات لا يؤثر علي حثه في الأجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته فيستحق أجره عنها أياً كان مدتها " ( الطعن رقم 3591 لسنة 59ق جلسة 15/2/1992 )

وحيث أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية جلسة 17/5/1997 الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه من ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر ، وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر وحيث أن الشركة المعلن إليها قد امتنعت عن إعطاء الطالب ، الإجازات السنوية أو المقابل المادي لها ، مما أدي إلي تضخيم الرصيد إلي …..يوم

وحيث أن عدم قيام الطالب باجازته السنوية يرجع إلى امتناع الشركة المعلن إليها عن منحها للطالب ، كما يرجع إلي ظروف العمل وهو ما يعطي للطالب الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو ما دعا الطالب إلي رفع هذه الدعوى .

وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .

وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .

وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة –48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م والتي يجري نصها " ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .

وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___ م وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إلي رفع الدعوى .


بناءً عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الكلية أمام الدائرة ( … … ) كلي عمال الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق _/_/ م ليسمع الحكم عليه

أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .

ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم /


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:31 pm

دعوي مطالبة بأجر بعد انتهاء علاقة العمل

إنه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

السيد / المقيم

متخاطبا مع :-

وأعلنته بالاتي

التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بتاريخ بجهة بأجر قدره في الشهر ( أو في اليوم )

وبتاريخ انتهت علاقة العمل ( بالفصل أو بالاستقامة أو ببلوغ سن تاريخ انتهاء علاقة العمل ومن ثم فهي دين لا تبرأ منه ذمة المعلن إليه إلا بالأداء طبقا للمادة 35 من القانون رقم 137 لسنة 1981 ويستحق الطالب هذا الأجر فورا طبقا للمادة 38 من ذات القانون



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

ولأجل العلم



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:31 pm

دعوى مطالبة شركة قطاع عام بأجر بع انتهاء العمل

( القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام )



إنه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة بصفته ويعلن بمقرها بجهة



وأعلنته بالاتي



بتاريخ عين الطالب بالشركة المعلن إليها بوظيفة بمرتب شهري قدره وظل يؤدي عمله علي خير وجه إلي أن صدر قرار الشركة بانتهاء خدمة الطالب بتاريخ ( بالاستقالة أو ببلوغ سن التقاعد أو بفصل أو لأي سبب من الأسباب ..................الخ )

وحيث أن الطالب يستحق أجره وكافة مزاياه طبقا للقانون ولائحة الشركة وذلك عن المدة التي لم يتقاضاه عنها وهي من إلي ولما كان الأجر يشمل جميع العلاوات الدورية وغلاء المعيشة والمعولة والامتيازات العينية والمنح ونصيبه في الإرباح طبقا للقانون وهي جميعا تقدر بمبلغ وقد طالب الطالب الشركة المعلن إليها وديا بهذه الحقوق فرفضت فانذرها علي يد محضر بتاريخ فلم تمتثل مما لم يع معه ثمة محيص أمام الطالب من الالتحاء إلي القضاء لاسترداد حق



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت



لأجل العلم


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:32 pm

دعوى من عامل بالإنتاج للمطالبة باجره

إنه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

السيد / المقيم

متخاطبا مع :-

وأعلنته بالاتي



بتاريخ التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة علي أن يؤدي له الأجر حسب الناتج ( أو الطريحة ) إلا أنه فوجئ في الآونة الأخيرة بامتناع المعلن إليه عن تسليمه كامل أجره طبقا لوحدات التي يقوم بها ذلك علي سند الادعاء بان أنتاج الطالب قد هبط عن المعدلات المتفق عليها وهو ادعاء لا يسانده دليل من الواقع فضلا عن أن المادة السابقة من قانون العمل رقم 137 سنة 1981 تنص علي أن يكون حسب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج علي أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة وحيث أن الثابت أن الطالب كان يتقاضي عن يوم العمل الفعلي مبلغا وقدره وبالتالي يكون هذا الأخير هو الحد الادني لحساب متوسط الأجر ولا يسوغ النزول عن هذا الحد بحجة هبوط مستوي العمل



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت .



لأجل العلم


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:33 pm

دعوى مطالبة بعمولة ( م1/3 )



إنه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

السيد / المقيم متخاطبا مع:-



وأعلنته بالاتي



بتاريخ بموجب عقد عمل مكتوب التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة واتفق علي أن يؤدي الأخير للطالب مرتبا شهريا قدره كما اتفق علي عمولة المبيعات أو علي الإنتاج مقدارها كذا في المائة من جملة ( يجوز أن يكون الأجر عمولة فقط ) تدفع في نهاية كل شهر ( أو كل ستة أشهر أو كل سنه ) وحيث أن الطالب حقق مبيعات مقدارها في المدة من إلي ويستحق عنها عمولة قدرها جنيها علي أساس النسبة المشار إليها وقد رفض المعلن إليه أداءها للطالب رغم مطالبته بذلك مرارا وتكرارا وأخيرا بإنذار علي يد المحضر بتاريخ مما لم يعد أمام الطالب من مناص سوي ساحة القضاء للزود عن حقوقه



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم طليق من قيد الكفالة



ولأجل العلم




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:34 pm

دعوي من ورثة عامل متوفى للمطالبة بأجره

انه في يوم

بناء علي طلب ورثة المرحوم وهم , , والمقيمين ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي .

أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :

السيد / المقيم

متخاطبا مع :

وأعلنته بالاتي

كان مورث الطالبين المرحوم يعمل لدي المعلن إليه بوظيفة بمرتب قدره في الشهر أو في اليوم وذلك منذ تاريخ إلي أن توفي لرحمة الله بتاريخ

وحيث أن مورث الطالبين يستحق أجرا متأخرا لم يتقاضاه عن المدة من إلي وكذلك مبلغ ويكون جملة المستحق للمورث في ذمة المعلن إليه مبلغ وهو حق ينتقل للورثة بمقتضي القواعد العامة ولا تبرا ذمة صاحب العمل من هذا الدين إلا بالأداء أو الإبرام ومع حفظ كافة الحقوق الاخري ( ومنها نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون العمل وسائر الحقوق المالية ) وحيث أن الطالبين انذروا المعلن إليه بتاريخ بأداة هذه المستحقات الا انه لم يتمثل

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالبين مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

ولأجل العلم



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:34 pm

طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر بتجهيز ونقل جثة عامل متوفى

( م 73/1و194 مرافعات المعدلة بالقانون 23/ 1992 )



السيد الأستاذ / قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الابتدائية

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

ضد

السيد/ المقيم

او ضد / شركة ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة

الموضوع

بتاريخ توفي إلي رحمة الله المرحوم الذي كان يعمل لدي المعروض ضده الأول وحدثت الوفاة بجهة العمل الكائنة في ولما كان المعروض ضده قد استقدم العامل المتوفى من جهة إقامته ببلدته وهو ملزم طبقا للمادة 73/2 من قانون العمل بتجهيز ونقل جثته حالة كونه قد توفي وهو في الخدمة وحيث أن مورث الطاعنة كان يسدد اشتراكات النقابة التي يمثلها المعروض ضده الثاني الأمر الذي يتعين عليه معه أن يشارك في نفقات نقل وتجهيز الجثة وإعادتها إلي موطن العامل الأصلي وهو وشانه في استرداد ما أنفقته إذ أن إمكانات الطالبة المادية لا تسمح باتخاذ هذه الإجراءات السريعة ونظرا للاستعجال الشديد تبرره الظروف .

لذا

أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة إصدار الأمر ضد المعروض ضدهما بتجهيز ونقل جثة المرحوم من بلدة إلي بلدته

مع حفظ حق الطالبة في كافة مستحقات زوجها المتوفى .



تحريرا في ......... مقدمه

...............



ملحوظة :- هذا الطلب بدون رسوم طبقا للمادة 6 عمل

حافظة المستندات

1- صورة من عقد عمل المتوفى

2- شهادة الوفاة

3- صورة من البطاقة التأمينية

4- صورة من البطاقة النقابية

5- ما يثبت صفة مقدمة الطلب كالبطاقة العائلية أو شهادة الزواج


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:35 pm

دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره

( م 35 و 170 و 175 )

انه في يوم

بناء علي طلب ورثة المرحوم المقيمين وهم ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية

أنا المحضر بمحكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

1- السيد/ المقيم متخاطبا مع :-

أو السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته ويعلن بمقر إدارتها بجهة

متخاطبا مع /

2- السيد/ وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة

متخاطبا مع /

وأعلنتهما بالاتي

بتاريخ التحق مورث الطالبين بالعمل لدي المعلن إليه الأول بمهنة ووصل أخر اجر له إلي مبلغ في الشهر وحيث أن مورث الطالبين توفي وهو في الخدمة بتاريخ ولما كان يستحق أجرا متأخرا في ذمة المعلن إليه الأول وقد طالبه الورثة بالوفاء بهذا الأجر بالطرق الودية إلا انه اخذ يماطل رغم أن القانون يلزمه بان يؤدي الأجر المستحق في خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الوفاة ، ومن ثم يكون المعلن إليه الأول قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون وحيث أن الورثة الطالبين أصحاب صفة ومصلحة في المطالبة بحقوق مورثهم وقد أضيروا نتيجة تصرف المعلن إليه الأول مما يحق لهم معه أن يقيموا هذه الدعوي طبقا للمادتين 163 مدني و 251 إجراءات وقد ادخلوا المعلن إليه الأخير بصفته لمباشرة الدعوي العمومية .



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول الحضور أمام محكمة جنح الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الموافق لكي يسمع طلبات المعلن إليه الثاني عقابه بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون العمل 137 / 1981 المعدل بالقانون رقم 33/1982 وكذا بان يؤدي للطالبين مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لأنه في المدة من إلي امتنع بدون وجه بصدر الصحيفة مع إلزام المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ ومع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخري وخاصة بالنسبة للأجر المطلوب موضوع هذه الدعوي .

ولأجل العلم




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:35 pm

دعوي ضد صاحب عرضي لإجراء المساواة

( م 57 عمل )



انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

1- السيد / المقيم

متخاطبا مع:-

2- السيد / المقيم

متخاطبا مع:-

وأعلنتهما بالاتي

الطالب يعمل بمهنة لدي المعلن إليه الأول بمرتب قدره في الشهر وحيث أن المعلن إليه الأول اسند بعض أعماله للمعلن إليه الثاني للقيام بها وكان من بينها القسم الذي يعمل به الطالب وبالتالي أصبح الطالب تابعا للثاني مع عدم الإخلال بقواعد المسئولية التضامنية وحيث أن المعلن إليه الثاني يقوم بتشغيل بعض العمال في نفس مستوي الطالب وبنفس وبذات شروط العمل إلا أن كلا منهم يتقاضي أجرا يزيد علي الأجر الذي يتقاضاه الطالب ومن حيث أن المادة 57 من قانون العمل تنص علي انه إذا عهد صاحب العمل إلي أخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب علي هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضامنا معه في ذلك



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمعا الحكم بإجراء المساواة بين الطالب وبين أقرانه في نفس العمل وفي منطقة العمل الواحدة وذلك فيما يتعلق بالأجور وكافة المزايا والحقوق الاخري مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:36 pm

دعوي من عامل متدرج للمطالبة باجره

( مادة 11 و 12 ) ( 1)



انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:

السيد / المقيم

متخاطبا مع:-



وأعلنته بالاتي

بموجب عقد تدرج مكتوب التحق الطالب للعمل لدي المعلن إليه بقصد تعلم مهنة وقد اتفق في العقد علي اجر يومي مقداره وحيث أن الطالب استمر في العمل لمدة شهرين ثم فوجئ بالمعلن إليه يفسخ العقد بحجة عدم استعداد الطالب للتعلم بصورة حسنة ومع حفظ حق الطالب في التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد التدرج إلا أن المعلن إليه لم يف الطالب أجره المقرر في العقد والقانون وطبقا لقرار وزير القوي العاملة والتدريب وتبلغ جملته ولما كانت المادة 150 من قانون العمل تقضي بضرورة تسليم الحدث نفسه أجره كاملا وبالتالي يكون للطالب أهلية قبض أجره والمطالبة به قانونا



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ طبقا لما ورد بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

ولأجل العلم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:36 pm

دعوي من عامل تحت الاختبار للمطالبة بالأجر

( م 31 ) (1)





انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:

السيد / المقيم

متخاطبا مع:-



وأعلنته بالاتي



بموجب عقد عمل مؤرخ التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه باجر قدره ( في الشهر أو في اليوم أو في الأسبوع ) وقد اتفق في العقد علي تحديد فترة الاختبار بثلاثة أشهر وحيث انه قبل انتهاء مدة الاختبار قرر المعلن إليه فسخ العقد والاستغناء عن الخدمات الطالب بحجة انه لم يؤد للطالب عن فترة الاختبار التي عملها وقدرها شهرين ونصف ومع حفظ حق الطالب في التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد الاختبار

بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ عن الفترة الموضحة بصر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت .

ولأجل العلم


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:37 pm

دعوى بطلان حجز على أجر العامل



انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد / بصفته رئيسا لمجلس إدارة بنك ويعلن بمقر البنك الرئيسي بشارع المقيم متخاطبا مع:-



وأعلنته بالاتي



الطالب بعمل تحت إدارة وإشراف المعلن إليه الأول بوظيفة رئيس عمال بمرتب شهري قدره ---- والمعلن إليه الثاني زوجة الطالب قد حصلت على حكم بتقرير نفقة زوجية لها قدرها ---- في الشهر اعتباراً من ------- وذلك في القضية رقم ----- أسرة ---- .

وحيث أن الطالب كان قد حصل من المعلن إليه الأول على بعض الملابس والأقمشة والأشياء التي بلغ ثمنها -------- اتفق على سدادها على أقساط شهرية .

وقد قامت المعلن إليها الثانية بتوقيع الحجز التحفظي على مرتب الطالب بمقتضى حكم النفقة المشار إليه .

كما فوجئ الطالب بالمعلن إليه الأول يحجز تحت يده على جزء من مرتب الطالب قيمته ------- شهرياً يقوم بتوريد قيمة النفقة وهي ------- للمعلن إليها الثانية ويحتجز لنفسه مبلغ ---- من حساب المبالغ المستحقة له عما تم توريده للطالب .

ولما كان الطالب لا يتقاضى سوى أجره البالغ --------- ولا يحصل على أية مبالغ أخرى إضافية وكانت المادة (44) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م تنص على أنه مع مراعاة أحكام المواد (75،76،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ولا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع او الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين في حدود (25%) مكن هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم الي (50%) في حالة دين النفقة ، وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، أو استرداد لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات ، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل ، وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .

وحيث أنه في ضوء هذه النصوص يحق للطالب أن يطلب بطلان الحجز الموقع من المعلن إليهما .

بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم ببطلان الحجز الموقع على مرتب الطالب وعدم الاعتداد به وإلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مرتبه وفقاً للقانون وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:38 pm

دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية

انه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

السيد / بصفته مدير شركة ويعلن بمقر الشركة بشارع المقيم متخاطبا مع:-



وأعلنته بالاتي

بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق الطالب للعمل لدى المعلن إليه وتحت إدارته وإشرافه بمهنة ------ بأجر ------- ، والمرتب المذكور آنفاً هو الذي يحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وعند صدور قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م قام المعلن إليه في الشهر التالي بصرف علاوة دورية للعاملين للطالب مقدراها 7% سنوياً من مرتبه ، إلا أنه في العام التالي والعام الذي يليه وحتى الآن لم يصرف للطالب هذه العلاوة مع أن نص المادة الثالثة صريح في استحقاق عمال المنشأة لهذه العلاوة ولمدة عشرين عاماً من تاريخ صرف أول علاوة ، حيث نصت على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بأن يؤدي للطالب العلاوة الدورية المستحقة له من تاريخ ------- وللمدة المحددة بصحيفة الدعوى على نحو ما جاء بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولأجل العلم





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:38 pm


قســــــــم تجاري لدى المحكمة
عريضة افتتــــــــاح الدعــــــــوى
الى السيد الرئيس لدى محكمة .................. قسم تجاري

لفائــــــــدة : مؤسسة أشغال البناء ....................................
الممثلة من طرف مسيرها
الكائن مقرها .........................................
الموكل عنها الاستاذ ........................................
ضـــــد : مؤسســـة .................................................. ...
ممثــــــل من طـــــــــرف مسيرهــــــــا
الكائن مقرها بـــ.......................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليطيـــــــــــــب للمحكمــــــــــــة
تتشرف العارضة بواسطة وكيلها الأستاذ محامي لدى مجلس بأن تعرض الوقائع التاليــــة :
- ان المدعيــــة مقاولـــة الأشغال البنــــاء كل هياكـــل الدولـــة قامت بانجــاز أشغــال لصالح مؤسسة......... المدعــــى عليهــــا الحاليـــــة .
- ان هــذه الأشغـــال تـــم انجازهــا بعد أن تــم إبرام اتفاقيــة بين الطرفــان مؤرخة في 09 أوت 2004 (وثيقة مرفقة ).
- ان هذه الاشغال تتمثل كما هو مبين في المادة الاولى في الاتفاقية في تهيئة و ترميم .........................
- ان هذه الأشغال حد ثمنهــا وفق المادة 8 من الاتفاقية بـــــــ: 5.674.091,50 دج (وثيقة مرفقـــة ).
- أنه بتاريخ 17/10/2005 تم تحرير محضر الاستلام نهائي ممضي من كلا الأطراف (وثيقة مرفقة ).
- انه من جهة اخرى و في نفس الايطار قام المدعي بدفع مبلغ كفالة الضمان بملغ 208.148,50 دج (وثيقة مرفقة).
- أن هذه الاشغال نتج عنها فاتورة نهائية مؤرخة في 15/06/2004 بمبلغ اجمالي 4.698.821,48 دج
- ان المدعية قامت بتنفيذ التزاماتها المحددة في الاتفاقية بانجاز الاشغال على خلاف المدعى عليها التي لم توفي التزامها بتسديد مقابل الاشغال رغم استلامه للاشغال نهائيا .
- أن المدعية قامت باعذار المدعى عليها بموجب محضر تبليغ مؤرخ في 27/06/2009 من اجل تسديد مقابل الاشغال طبقا للمادة 119 من قانون المدني الا انه من دون جدوى .
- ان الموقف السلبي للمدعى عليها أحدث اضرار جسيمة بالمدعية مما يتطلب جبر الضرر اللاحق به طبقا للمادة 124 من قانون المدني .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
فلهـــــــــذه الأسباب و من اجلهــــــــــــا
في الشكل :
قبـــــــول الد عـــــــــوى شكــــــــــــلا .
في الموضوع :
- الزام المدعى عليها مؤسسة........... بأن يدفع للمدعية مؤسسة الاشغال ..............مبلغ الاشغال المحدد في الاتفاقية بـــ.....................
- الزام المدعى عليها مؤسسة........... بأن تدفع للمدعية مؤسسة الاشغال ..............مبلغ 208.148.50 دج المدفوع من طرف المدعية ككفالة الضمان .
- الزام المدعى عليها مؤسسة......... بأن تدفع للمدعية مؤسسة الاشغال ..............مبلغ 2.000.000,00 دج كتعويض عن كافة الضرار .
- تحميل المدعى عليها المصاريف .

الجزائر في : 02/09/2009 تحت سائر التحفظات
عن المدعية وكيلها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:39 pm


عريضة تصحيح خطا مادي




مجلس قضاء.............
محكمة.............
قسم.............
الموضوع: عريضة تصحيح خطا مادي
لفائدة: السيد............مهنته........... مدعي في الرجوع.في حقهالأستاذ..........
ضد: شركة.......... مدعى علها في الرجوع
ليطيب لهيئة المحكمة الموقرة
يتشرف العارض بواسطة محاميه أن يعرض على جانب المحكمة الموقرة مايلي:
حيث انه لدى صدور الحكم في النزاع بين السيد......... و الشركة.......... وقعخطا مادي في اسم الشركة.
حيث و الحالة هذه يتقدم العارض إلى جناب المحكمة الموقرة ملتمسا تصحيح اسمالشركة .من شركة .... إلى شركة ........ وهو الاسم الصحيح
لهذه الأسباب ومن اجلها
الإشهاد بتصحيح الخطأ المادي من شركة ......... إلى شركة..........
تحت جميع التحفظات
عن العارض/محاميه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:39 pm

طلب الإعفاء من شرط السن لممارسة التجارة





مجلس قضاء...............
محكمة......................
مكتبرئيس المحكمة

الموضوع: طلب الإعفاء من شرط السن لممارسة التجارة
)المادة 5 قانون تجاري جزائري(
لفائدة السيد: ............... الساكن. ب........... ومهنته..............في حقه الأستاذ............

السيد رئيس المحكمةالمحترم

بعد أداء واجب الاحترام للرئيس الموقر
يتشرف العارض أن يتقدم إلىجنابكم الموقر بطلبه هذا ملتمسا التصريح له بالإعفاء من شرط السن لممارسةالتجارة.
حيث أن الطالب السيد................ المولود بتاريخ) .............. وثيقة مرفقة شهادة ميلاد الطالب(
حيث أن الطالب لم يفلح في مشوارهالدراسي.
حيث انه يرغب في ممارسة التجارة و لكنه لم يبلغ السن التي تسمح لهقانونا بذلك و بهذه الحالة فهو يلتمس من جنابكم الموقر الترخيص له بممارسةالتجارة.
حيث انه ولهذا الغرض قد تحصل من والده على ترخيص لقيامه بالأعمالالتجارية.

لهذه الأسباب ومن اجلها
في الشكل: قبول الطلب شكلا لانتظامهقانونا.
في الموضوع: التصريح بالموافقة على طلب الإعفاء المقدم من العارض طبقالأحكام المواد 5 وما يليها من القانون التجاري الجزائري.
المرفقات:
-شهادةميلاد الطالب القاصر.
-تصريح شرفي من والد القاصر يرخص فيه للقاصر بممارسةالتجارة.
تحت جميع التحفظات
عن العارض/ محاميه


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:40 pm

صيغة دعوى ضم بعد بلوغ الصغير

سن حضانة النساء

انه في يوم ....... الموافق ..../..../...19

بناء على طلب السيد ........ و يعمل في ....... و يقيم في ........... ومحله المختار مكتب الاستاذ /........... المحامي الكائن في ..............

انا ........ محضر محكمة ...... الجزئية . قد انتقلت الى حيث اقامة السيدة /.......... وتعمل في ......... و تقيم في ........... بصفتها الحاضنة للصغير .......

مخاطبا مع

و اعلنتها بالآتي

بتاريخ ..../..../..... حدثت الفرقة بين الطالب و المعلن اليها بموجب اشهاد طلاق رسمي ، وقد رزق الطالب أثناء زواجه من المعلن اليها على فراش الزوجية بالصغير ...... البالغ من العمر الان ...... سنة و قد استصدرت المعلن اليها حكما باحقيتها بحضانة الصغير و تسليمه اليها بتاريخ .../..../.... وفقا لنص المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 .

ولما كانت حضانة النساء تنتهي ببلوغ الصغير سن العاشرة طبقا لنص المادة سالفة الذكر ونظرا لبلوغ الصغير هذه السن فقد طالب الطالب المعلن اليها الحاضنة بتسليم الطفل له بعد بلوغه هذه السن مرارا كثيرة بالطرق الودية الا انها ابت ذلك دون وجه حق .

لذلك

فان الطالب يرفع دعواه هذه طالبا الحكم له بضم الصغير لحضانته و عدم تعرض المعلن اليها مع الزامها بالمصاريف و مقابل اتعاب المحاماة .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث اقامة المعلن اليها و اعلنت بهذا و سلمتها صورة من الصحيفة و كلفتها بالحضور امام محكمة ........ الجزئية بالدائرة رقم ..... للاحوال الشخصية بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة في يوم ..... الموافق .../.../.... من التاسعة صباحا و ما بعدها لسماع المعلن اليها بضم الصغير ...... لحضانة الطالب (والده) و انتهاء فترة حضانة المعلن اليها مع امرها بعدم التعرض للصغير ووالده و الزامها بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.









قواعد إقامة الدعوى :

1- ترفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية

2- الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمه واجب النفاذ طبقا لنص المادة 353 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

3- يحسب السن بالتقويم الهجري

4- يجوز للقاضي إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة سنة والصغيرة حنى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك طبقا لنص المادة 20 من مرسوم بقانون 25 لسنة 1929م والمستبدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م

5- يجوز بعد بلوغ الصغير أو الصغيرة سن الحضانة النساء أن تطلب الحاضنة الحكم بإبقاء الصغيرين في يدها ويكون هذا بموجب رفع الدعوى منم الحاضنة من الأم الغير مسلمة ويحكم لها على أن تسقط حضانتها حاة بلوغ الصغير أو الصغيرة السن التي معه يخشى عليه تغيير عقيدته

المستندات المقدمة

1- صورة رسمية من وثيقة الزواج

2- صورة رسمية من إشهاد الطلاق شهادة قيد ميلاد الصغير أو الصغيرة

3- يجوز انذار الأب بموجب إنذار على يد محضر



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:41 pm

صيغة دعوى ضم صغير إلى والده

لزواج الأم بأجنبي عن الصغير

إنه في يوم ....... الموافق ../../..19م الساعة .............

بناء على طلب السيدة /.............. والمقيمة في ............

ومحلها المختار مكتب الأستاذ /............ المحامي الكائن في ........

أنا .............. محضر محكمة ......... الجزائية قد انتقلت لإعلان

السيد ........... ومهنته ................والمقيم في ..............

شارع ................ قسم ...............محافظة ...............

مخاطبا مع .................

الموضوع

الطالب كان زوجا للمعلن إليها ورزق منها بولد سماه .................

وهو في يدها الآن ولكنهما اختلفا فأوقع عليهما الطلاق في ../../.. 19م بموجب اشهاد طلاق موثق تحت رقم ......... بتاريخ ../../..19م

علم الطالب أن المعلن إليها تزوجت بأجنبي عن الصغير لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا تزوجت الحاضنة أما كانت وغيرها تعبير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وذلك سواء دخل بها أو لم يدخل بها

وقد طالبها الطالب بأن تسلمه صغيرة لسقوط حقها في الحضانة ليقوم بتربيته والحفاظ عليه بيد أنها لم تزعن لذلك الأمر الذي سعى من أجله للحكم له بطلباته

لذلك

يدعى عليها بما ذكر طالبا الحكم له عليها بأن تسلمه ولده المسمى ........... ليقوم بتربيته والحفاظ عليه وأمرها لعدم التعرض له في ذلك مع إلزامها المصاريف والأتعاب





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:41 pm

صيغة دعوى تمكين من رؤية صغير

إنه وفي يوم ...............الموافق ../../..19م الساعة ........

بناء على طلب السيدة / ..............والمقيمة برقم ............

ومحلها المختار مكتب الأستاذ /............ المحامي الكائن في ........

أنا .............. محضر محكمة ......... الجزائية

قد انتقلت لإعلان إلى محل إقامة

السيد ........... والمقيم في ..............محافظة ...................

مخاطبا مع

الموضوع

المدعى عليها كانت زوجا لابنة المتوفى المرحوم .....................والذي توفي بتاريخ ../../..19م وكانت قد رزقت منه بولد يدعى ................... وهو في يدها وحانتها

ولكنه لخلافات دبت بينهما حالت بينه وبين رؤية حفيده والاطمئنان عليه وإذ كان من المقرر وحسب نص المادة 20 من قانون 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ( لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين )

وغذ تعذر عليه رؤية حفيده فقد سعى قضائيا للحكم له بذلك

لذلك

يدعى عليه بما ذكر ويطلب الحكم له عليها بتمكينه من رؤية حفيده ................مرة كل أسبوع ........... مع إلزامها المصاريف وأتعاب

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليها وبصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة .........للأحوال الشخصية التي ستعقد../../..19م الساعة الثامنة لسماع الحكم عليها بالطلبات السالف ابداؤها بصدر العريضة



قواعد إقامة الدعوى

1- ترفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:42 pm

الأستاذ
محامى لدى المحاكم
و المجالس القضائية
ـــــــــــــــــــــــ

بـشـارع ،البليدة،

الهاتف :



عـريـضة استئناف

إلي السادة الرئيس و الـمستـشارين

المشكلين للـغـرفة الـتـجارية

لدى مجلس قضاء البليدة







لصالح : 1/- حجام بلقاسم ، مدير وحدة التبريد بالبليدة .

2/- محواري رابح ، عامل بالوحدة و الممثل من مدير الوحدة.

3/- خزيمي محمد ، عامل بالوحدة و الممثل من مدير الوحدة.

المختارين عنوانا لمخاطبتهم مركب التبريد ، طريق بنى تامو ، البليدة .



مستأنفون في الدعوى الحالية / مدعون في الدرجة الأولى / القائم في حقهم الأستاذ محفوظ بن إيدير محامى لدى المجلس الكائن مكتبه بـ 21 شارع والي محمد ، البليدة .



ضـد : زان عمر ، مصفي مؤسسة الخضر و الفواكه .

الكائن مقره ببئر خادم وحدة مؤسسة الخضر و الفواكه ، و الجزائر.



مـستأنـف عـلـيـه فـي الـدعوى الـحـالـية / مــدعــى عــلــيــه فــي الــدرجــة الأولـى /
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكم المستأنف : الصادر بتاريخ 22/11/2000 عن القسم التجاري لدى محكمة البليدة الحامل لرقم الفهرس 238/2000 القاضي بما يلي : ‘’ برفض الدعوى لعدم التأسيس ‘’ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

///////////////////////////////////////////////

ليطيب للسيد الرئيس و السادة المستشارين المشكلين الغرفة التجارية



يتشرف العرضين ممثلين من قبل مدير الوحدة ، و بواسطة وكيلهم الأستاذ محفوظ بن إيدير محامى بالبليدة أن يرفع إستئناف ضد الحكم الذي جاء مجحفا في حقهم المشار إليه أعلاه ،

علما بأن الحكم المستأنف لم يبلغ بعد ،



عن الوقائع و الإجراءات



إن العارضين عمال أجراء بوحدة مؤسسة الخضر و الفواكه المسماة ''enafla '' وحدة البليدة المعروف بإسم '' مركب التبريد '' ، التي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة و هذا بموجب قانون 88/01 الصادر بتاريخ 12/01/1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الإقتصادية .

و في إطار خوصصة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإقتصادي – مثل ما حدث مع مؤسسة '' enafla '' – و هذا عملا بأحكام الأمر 95/22 المعدل و المتمم الصادر بتاريخ 26/08/1995،





علما بأن مؤسسة '' enafla '' تم حلها كباقي المؤسسات العمومية الأخرى بموجب قرار حكومي بتاريخ 12/02/1997 .

و قد نصت المادة الأولى من الأمر السابق الذكر على ما يلي : " يحدد هذا الأمر القواعد العامة لخوصصة ملكية الرأسمال الإجتماعي للمؤسسة المملوكة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف الدولة و/أو الأشخاص التابعيين للقانون العام ، و الأصول المكونة لوحدة مستثمرة مستقلة عن المؤسسات التابعة للدولة '' .

و تعتبر الخوصصة هي القيام بمعاملة أو معاملات تجارية منصوص عنها في الفقرتان الأخيرتان من المادة الأولى السابق ذكرها .

و بتاريخ 02/03/1997 أسندت للشركة الوطنية للمحاسبة مهمة تصفية '' enafla '' و قد عينت هذه الأخيرة السيد زان عمر مصفيا لها – المستأنف عليه حاليا – على وحدة البليدة طالبا من إحترام القوانين المنظمة السارية المفعول .(لاحظ قرار التعيين)

علما بأن العارضون و منذ سنوات عديدة و إلي غاية تسجيل الإستئناف الحالي لا يزالون يشتغلون بالموحدة و يسهرون على تسييرها.

و عملا بأحكام المادة 04 من الأمر 95/22 السالف الذكر التي جاء في مضمونها أن الحكومة تتولى إتخاذ قرار يتعلق بكيفية تحويل الملكية أو خوصصة التسيير بالنسبة لملف التنازل عن ممتلكات الدولة .

أين ألقت المادة 05 من الأمر السابق الذكر على عاتق الحكومة إعداد قائمة المؤسسات المعنية بالخوصصة و كذلك كيفيات تطبيق ذلك و أدرجته ضمن إختصاصاتها .

و في هذا الإطار و تطبيقا لأحكام المادة 14 من الأمر المشار إليه أعلاه التي جاء فيها في الفقرة الثالثة بأنه يمكن أن تتم كيفيات التنازل بتوضيحات من الحكومة .

و رغبـتـًـا من العارضين في شراء و تمليك الكلي لأصول مؤسسة '' enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الواقع بطريق بنى تامو (( البليدة)) ، و عملا بأحكام المادة 31 من الأمر المنوه به سابقا في الفقرة '' د '' التي جاء فيها بإمكانية التنازل للأجراء المؤسسة إذا رغبوا في ذلك .

و ممارسـتـًـا للعارضين لحقهم فـي الـشـفـعـة في عملية التمليك الكلية لأصول مؤسسة '' enafla '' و هذا ما هو واضح و مكرس بموجب أحكام المادة 46 المعدلة و المتممة من نفس الأمر كما يلي : '' ينتفع أجراء المؤسسة العمومية /

1) بحق الشفعة ،

2) و بتخفيض قدره عشرين في المائة ( 20 % ) على الأقصى من سعر البيع .





- في تمليك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومية .

- و يجب أن تنتظم هؤلاء في شركة يتم تكوينها حسب أحد الأشكال التي ينص عليها القانون '' .

و في هذا الصدد قام العارضين بإعلان رغبتهم في ممارسة حقهم في الشفعة عندما علموا من المستأنف عليه السيد المصفي '' زان عمر '' بأنه ينوي بيعها للغير ، و هذا بإرسالهم له شهادة الرغبة في شراء أصول المؤسسة و هذا بتاريخ 30/01/2000 .(لاحظ الوثيقة المرفقة)

و قاموا في هذا السياق بإعداد مشروع لشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت إسم '' إستيداع ، تخزين و توزيع حجام و من معه '' و قاموا بإعداد لها قانونها الأساسي و كذا بدفع مخالصة لحفظ حقهم في تسمية الشركة لدى السجل التجاري و هذا منذ تاريخ 08/08/1998 و قد سلمت للعارضين من طرف السيد الموثق هني عطيش شهادة تؤكد إيداعهم الملف بمكتبه .(لاحظ الوثيقة المرفقة)

غير أن السيد المصفي '' زان عمر '' – المستأنف عليه حاليا – قام في الآونة الأخيرة ببيع بعض أصول مؤسسة '' enafla ''وحدة البليدة المسماة ''مركب التبريد '' ،

الشيء الذي دفع بالعارضين بتوجيه له إخطار بإعتراضهم على عمليات البيع لبعض المنقولات المؤسسة و باقي العقار لحقهم في الشفعة و في تمليك أصولها .(لاحظ الوثيقة المرفقة)

مع العلم بأن المصفي السيد '' زان عمر '' – المستأنف عليه '' لم يقم بإحترام إجراء البيع المنصوص عليها قانون أين أوجب المشرع إشهار عملية البيع العمومي و صحفي كما تشير له أحكام أمر 95/22 السابق ذكره كما فعل باقي المصفين في المؤسسات الأخرى .(لاحظ الوثيقة المرفقة).

و لم يبالي المصفى بذلك الإخطار إطلاقا ،

فقام العارضين بعدة إرساليات بموجب رسائل إلي جميع الجهات المعنية بتجاوز المصفي لمهامه و مخالفته للقوانين و التعليمات السارية المفعول التي ذكر بها في عند تعيينه في مقرر التعيين.

ضاربا هذا الأخير بذلك عرض الحائط كل الإجراءات التي قام بها العارضون في ممارسة حقهم في تمليك أصول المؤسس (حق الشفعة السابق الإشارة إليه).

و تدعيما لموقف العارضين أصدر رئيس الحكومة تعليمتان تحملا رقم 02 و 03 صادرتان على الترتيب بتواريخ التالية 15/09/1997 و الأخرى 02/05/1998 التي حث فيها رئيس الحكومة جميع المصفين المعينون بإحترام الإجراءات الحكومية المنظمة لهذه المؤسسات و مؤكدا و مكرسا لحق العمال الأجراء بالمؤسسات العمومية ذات الطابق الإقتصادي محل التصفية ، الراغبين في الإستيفادة من حق الشفعة في تمليك أصول المؤسسات العمومية .

و أمام هذا التجاوز الصارخ من قبل المصفي للقوانين المنظمة لهذا المجال تقدم العارضون أمام القضاء بغية وقف تعسف المستأنف عليه حاليا و إلزامه بتطبيق القانون .

و قد نتج عن ذلك بتاريخ 22/11/2000 بصدور حكم عن القسم الاجتماعي عن محكمة البليدة برفض دعوى العارضين لعدم التأسيس القانوني ،

و الحكم محل الإستئناف في الدعوى الحالية ،

و عليه المناقشة





لقد جاء حكم الصادر عن القاضي الدرجة الأولى مجحفا في حق العارضين و يحتوي على عدة نقاط لم تأخذ بعين الاعتبار عندما بقوله أن دعوى العارضين غير مؤسسة مخالفا بذلك عدة نقاط قانونية نجزها فيما يلي :

& النقطة الأولى / مخالفة القاضي الدرجة الأولى لأحكام المادة 56 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية :

لقد أسس القاضي الدرجة الأولى حكمه على أن مؤسسة إنفلا " enafla " قد تم حلها في إطار المرسوم التنفيذي رقم 94/294 . و أضاف بأنه بعد إطلاعه على الأمر 95/22 لم يذكر إطلاقا المرسوم التنفيذي 94/294 .

إلا أن القاضي الدرجة الأولى لم يفرق بين المرسوم التنفيذي و الأمر الرئاسي فمن حيث الترتيب المتعارف عليه لدى العام و الخاص في سلم القوانين نجد بأن الأمر الرئاسي يعلوا على المرسوم التنفيذي الصادر عن الهيئة التنفيذية للبلاد ،

و بالرجوع إلي المبادئ الدستورية في ترتيب القوانين فالقاضي ملزم بتطبيق الأمر الرئاسي بدل من المرسوم التنفيذي هذا من جهة ،

و من جهة أخرى فإنه و بالرجوع إلي أحكام المادة 56 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 المتضمن خوصصة المؤسسات العمومية التي جاء فيها ما يلي : '' بغض النظر عن الأحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يخضع تطبيق برنامج خوصصة المؤسسات و تنفيذه في إطار تطبيق المادة 5 أعلاه ، لأحكام هذا الأمر ''.

و بالتالي و بإعتبار أن مؤسسة ''enafla '' تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة ، فإنها تخضع إلي أحكام هذا الأمر بقوة القانون ،

و أيضا أكثر من هذا فإن هذا الدفع أثاره القاضي من تلقاء نفسه دون أن يدفع به الخصم نفسه ، و بهذا يكون القاضي الدرجة الأولى قد حكم بما لم يطلب به و بأكثر مما طلب منه ،

و قد نصب القاضي الدرجة الأولى نفسه خصام لجانب المستأنف عليه ،

خاصة إذا علم المجلس الموقر بأن المستأنف عليه قد أمضى على وثيقة قبول بيع أصول المؤسسة و هي في طور الدراسة ، و الخلاف حاليا يدون على إستيفادة العارضين من الإمتياز الشراء بالتقسيط في مدة عشرين سنة ،

و بالرجوع إلي أحكام المادة 02 و في الفقرة الثالثة المؤسسات العمومية التجارية و الموزعة ،

و لتذكير فإن ''enafla '' تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي تجاري مستقلة تدخل ضمن إطار المنافسة ، فهي تدخل ضمن المؤسسات العمومية التجارية .

و عليه يضحى دفع القاضي الدرجة الأولى مخالفا لأمر الرئاسي 95/22 المشار إليه أعلاه ،

و بالنتيجة يكون قد عرض حكمه للإلغاء ،



& النقطة الثانية / حـرمـان الـمـسـتـأنـف عـلـيـه لحـق الأولـويـة للـعـمال الأجـراء لـلـوحـدة مـن شـراء أصـول الـمـؤسـســة :

إن القاضي الدرجة الأولى تجاهل كليا الإمتيازات التي منحها القانون للعمال الأجراء التي نذكرها للمجلس الموقر على سبيل الإيجاز /

و عملا بأحكام المادة 31 من الأمر المنوه به سابقا في الفقرة '' د '' التي جاء فيها بإمكانية التنازل للأجراء المؤسسة إذا رغبوا في ذلك .

و رغبـتـًـا من العارضين في شراء و تمليك الكلي لأصول مؤسسة '' enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الواقع بطريق بنى تامو (( البليدة)) ،

و تكرسًا و عملا لأحكام المادة 46 المعدلة و المتممة من نفس الأمر كما يلي : '' ينتفع أجراء المؤسسة العمومية /

1) بحق الشفعة ،

2) و بتخفيض قدره عشرين في المائة ( 20 % ) على الأقصى من سعر البيع .

- في تمليك الكلي أو الجزئي لأصول المؤسسة العمومية .

- و يجب أن تنتظم هؤلاء في شركة يتم تكوينها حسب أحد الأشكال التي ينص عليها القانون '' .

و ممارسـتـًـا للعارضين لحقهم فـي الـشـفـعـة في عملية التمليك الكلية لأصول مؤسسة '' enafla '' و في هذا الصدد قاموا بإعلان رغبتهم في ممارسة حقهم في الشفعة عندما عـلموا من المستأنف عليه السيد المصفي '' زان عمر '' بأنه ينوي بيعها للغير ، و هذا بـإرسالهم لـه شهادة الرغبة في شراء أصول المـؤسـسة و هذا بـتاريخ 30/01/2000 .(لاحظ الوثيقة المرفقة)

و قـاموا في هذا الـسياق بإعداد مشروع لشركة ذات المسؤولية المحدودة تحت إسم '' إستيداع ، تخزين و توزيع حجام و من معه '' و قاموا بإعداد لها قانونها الأساسي و كذا بدفع مخالصة لحفظ حقهم في تسمية الشركة لدى السجل التجاري و هذا منذ تاريخ 08/08/1998 و قد سلمت للعارضين من طرف السيد الموثق هني عطيش شهادة تؤكد إيداعهم الملف بمكتبه .(لاحظ الوثيقة المرفقة)

و بعد كل هذه الإجراءات التي قام بها العارضون سهى عنها القاضي الدرجة الأولى وتعنت المدعى عليه ـ المستأنف عليه حاليا ـ في القيام بما يمليه عليه القانون ،

الشيء الذي دفع بالعارضين إلي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الصدد ،

و منه تضحى دعوى العارضين مؤسسة قانون و يتعين الإستجابة لدعوى لتأسيسها القانوني .



& النقطة الثالثة / أن المرسوم التنفيذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التشريعي رقم 93/18 المتضمن قانون المالية لسنة 1994 :

إن المرسوم التنفيذي رقم 94/294 الصادر 25/09/1994 المتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة و المؤسسات ذات الطابع الصناعي و التجاري إنما جاء ليحدد فقط كيفيات تطبيق أحكام المواد 151 و 180 و 181 و 182 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 و المتضمن قانون المالية لسنة 1994 و كل هذا واضح في المادة 01 من المرسوم التنفيذي ،

و قد جاءت المادة 180 من المرسوم التشريعي السالف الذكر على إستيفادة العمال الأجراء للمؤسسة المنحلة من تطبيقات الأمر رقم 95/22 و كافة الإمتيازات .

الشيء الذي لم يأخذه القاضي الدرجة الأولى بعين الإعتبار ، و تجاهله و ضربه عرض الحائط المصفي المستأنف عليه حاليا ،

الشيء الذي يجعل طلب العارضين مؤسس قانونا و يتعين الإستجابة له ،



لهذه الأسباب و من أجلها



من الـناحية الشكلـية /

É قبول الإستئناف شكلا لوقوعه قبل أي تبليغ قانوني عملا بأحكام المادة 42 من قانون الإجراءات المدنية .

É القول بأن دعوى العارضين جاءت مستوفية من الناحية الشكلية لما يتطلبه القانون .

من الناحية الموضوعية /

É الإشهاد بأن دعوى العارضين مؤسسة قانونا و يتعين الإستجابة لها .

É الإشهاد للعارضين بأحقيتهم في ممارسة حقهم في الشفعة المنصوص عليه في المادة 46 من الأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 في رغبتهم في تمليك أصول مؤسسة '' enafla '' كاملتا لوحد البليدة المسماة '' وحدة التبريد '' الواقعة بطريق بنى تامو بالبليدة حسب تقويم الذي أجرته مديرية أملاك الدولة و المقوم مبالغها بـ /

× القيمة التجارية للعقار :00،60.168.000 دج أي ستون مليون و مئة وثــــــمـانـيـة و سـتـون ألـف ديـنار.

× القيمة التجارية للقاعدة التجارية :00،3.065.000 دج أي ثلاثة ملايين وخـمـسـة و ستـون ألـف دينار

É الإشهاد للعارضين بإستيفادتهم من تخفيض بنسبة20 % طبقا لأحكام المادة 46 من أمر 95/22 .

É الإشهاد للعارضين بإستيفادتهم من أحقية الدفع بالتقسيط لمدة عشرين (20) سنة تطبيقا لأحكام المادة 34 من أمر 95/22 السالف الذكر .

É الإشهاد للعارضين في إحترامهم كافة الشروط المنصوص عليها قانونا في عرض رغبتهم في تمليك كامل أصول المؤسسة '' enafla ''محل النزاع المسماة '' وحدة التبريد'' .

É الإشهاد بتعسف المستأنف عليه في إتخاذ الإجراءات التي يمليها عليه القانون و يجيبها عليه.

É الإشهاد بأن المستأنف عليه المصفي لم يقم بعملية النشر الصحفي و الإشهار العمومي .

É الإشهاد بأن التعليماتان الرئيسيتان رقم 02 و 03 تأكد و تدعم دعوى العارضين بأحقيتهم في تمليك أصول المؤسسة '' enafla ''محل النزاع المسماة '' وحدة التبريد ''.

É الإشهاد بأن وثائق المقدمة من قبل العارضين قوية و يتعين النظر إليها .

و عـلـيـه /

إلغاء الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 22/11/2000 عن محكمة البليدة القسم التجاري و تصديا من جديد الحكم بإلزام المصفى السيد '' زان عمر '' ـ المستأنف عليه حاليا ـ بعملية بيع أصول مؤسسة وحدة التبريد '' enafla '' وحدة البليدة المسماة '' مركب التبريد '' الكائنة بطريق بنى تامو ـ البليدة ـ للعارضين تطبيقا للأمر 95/22 الصادر بتاريخ 26/08/1995 بالمبلغ المصرح به في تقرير تقييمي المنجز من قبل مديرية أملاك الدولة لولاية البليدة المقدر قيمته بـ 00،60.168.000 دج أي ستون مليون و مئة و ثمانية و ستون ألف دينار ( التي تمثل القيمة التجارية للعقار) + 00،3.065.000 دج أي ثلاثة ملايين و خمسة و ستون ألف دينار ( القيمة التجارية للقاعدة التجارية ) = ،00 63.233.000 دج أي ثلاثة و ستون مليون و مائتان و ثلاثة و ثلاثون ألف دينار ، على أن يخصم منه نسبة 20 % (أي 00،13.926.600 دج أي ثلاثة عشر مليون و تسعة مئة و ستة و عشرون ألف دينار ) ليصبح المبلغ الإجمالي الذي على ذمة العارضين بإعتبارهم أجراء المؤسسة بـ 00،50.586.400 دج أي خمسة مليارات ثمان و خمسون مليون و ستمائة و أربعون ألف سنتيم ، و يدفع هذا المبلغ بالتقسيط لمدة 20 سنة (عشرين سنة) تطبيقا لأحكام المادة 34 من أمر 95/22 من يوم إبرام عقد البيع على أن يكون المبلغ الواجب الدفع شهريا خلال هذه المدة بقيمة 66،210.776 دج أي واحد و عشرون مليون وسبعة و سبعون ألف و ستمائة و ستة و ستون سنتيم ،و في حالة إمتناعه يعتبر القرار المنتظر صدوره كعقد بيع على أن يعين المجلس الموقر أي موثق لإفراغه في قالبه الرسمي التوثيقي و القيام بكافة الإجراء التي يشترطها القانون من تسجيل و شهر بعدما يستدعى الأطراف و يتصل بالمصالح المعنية .

مع إلزام المستأنف عليه بأن يدفع للعارض مبلغ 00،10.000 دج عن المقاومة التعسفية وتماطله في إتخاذه الإجراءات القانونية تحت ضمان الشركة الوطنية للمحاسبة.

مع تحميل المستأنف عليه جميع المصاريف القضائية و المصاريف التوثيقي على حساب العارضين و كذا مصاريف التسجيل و الشهر . تحت سائر التحفظات

عن العارضين/وكيلهم

حررت بالبليدة يوم 14/02/2001


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 3 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:43 pm

عريضـــــــــــــــة إفتتــــــاح دعــــوى

لتثبيت غرامة تهديدية



………………………………………



ضـــد: .

.................................................. .................................................. ...مدعى عليه.



*******************************

ليطب للمحكمة الموقرة



يتفضل العارض بالرجوع في دعوى الحال مبينا ما يلي:



* إنه يملك عقارا مجاورا للمدعى عليه.

*إنه كان بينهما نزاع موضوعي لينتهي بقرار نهائي بتاريخ 11/07/1998 تحت رقم 2271/98 بإلزام المدعى عليه بالرجوع إلى حدود ملكيته - وثيقة مرفقة.

*إن المدعى عليه إعتدى على ملكية العارض وقام ببناء جدار على ملكيته.

*حيث أن العارض سجل بالموازات مع دعوى الموضوع دعوى إستعجالية لوقف أشغال البناء لتنتهي بأمر صادر بتاريخ 28/04/1997 تحت رقم 52/97 قضى بوقف أشغال البناء تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00 دج جزائري يبدأ إحتسابها من تاريخ تبليغ الأمر.

*حيث أن المدعى عليه إستأنف الأمر ليصدر قرار بتاريخ 18/11/1997 تحت رقم 1526/1997 قضى بتأييد الأمر المستانف.

* حيث أنه وبالرغم من ذلك فإن المدعى عليه واصل عملية البناء إلى يومنا هذا .-محضر معاينة مرفق.

*حيث أن المدعى عليه قام برفع دعوى إشكال في التنفيذ إنتهت بصدور أمر بوقف التنفيذ العارض إستأنف الحكم ليصدر قرار بتأييد الأمر المستأنف .

* العارض قام بالطعن في القرار الإستعجالي أمام المحكمة العليا لتحيل التي نقضت القرار بإحالة الأطراف على نفس الجهة مشكلة بتشكيلة أخرى .

* سجل العارض عريضة رجوع بعد النقض ليصدر قرار يقضي بمواصلة التنفيذ.





بالنتيجة لكل ما سبق : فإن العارض يسعى لتثبيت الغرامة التهديدية وفقا لنص المادة 471 من ق،إ،م

وعليه

فإن العارض يلتمس من المحكمة

1. من حيث الشكل: قبول الدعوى شكلا لمطابقتها كافة الشروط الشكلية المطلوبة .









2.من حيث الموضوع: قبول الدعوى موضوعا ومن ثم: إلزام المدعى عليه بدفعه للعارض ما قيمته 4000.000.00 دج في الفترة الممتدة سنة 1997 الى غاية 2008 لعدم إمتثاله للامر الأستعجالي المؤيد بالقرار الصادر بتاريخ 18/11/1998 .

- تحميل المدعى عليه كافة مصاريف القضاء.

تحت سائر التحفظات
عن العــارض وكيلت



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
جميع العرائض القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 3 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3
 مواضيع مماثلة
-
» تطبيق القاعدة القانونية
» امتحان المصطلحات القانونية ببن عكنون سنة أولى
» إمتحان في مادة المدخل للعلوم القانونية -بن عكنون-(2009/05/02
» أسئلة المسابقة الوطنية لدخول مدرسة الدكتورا في العلوم القانونية
» نماذج لاسئلة مسابقات الماجستير جميع التخصصات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: النظرية العامة للقانون :: المنهجية و البحث العلمي-
انتقل الى: