موانع التنفيد في القانون الجزائري
المقصود بموانع التنفيد هي تلك العراقيل التي تحول دون تنفيد السند المثبث للاداء.وهذه العراقيل قد ترجع الى طبيعة المنفد ضده أو وقتية في التنفيد .
اولا: المنع بسب طبيعة المنفذ ضده:
ان طبيعة المنفذ ضده قد تحول دون اتخاد اجراءات التنفيد ضده، فتجعل هذه الطبيعة ممن توافرت فيه مدينا لا يجري التنفيد عليه بسب ملائته المفترضة أو حصانته قبل هذه الاجراءات.
فطبقا للمادة689 من القانون المدني فانه لا يجوز التصرف في أموال الدولة وهذا بناء على قاعدة ملائة الدولة ويسرها وما ينجر عن اجراءات التنفيد الجبري من مساس بهيبتها والثقة فيها.
كذلك السلك الديبلوماسي بهياكله وأشخاصه يتمتع بحصانة تمنع من اتخاد اجراءات التنفيذ الجبري ضدهم لكن الحماية والحصانة لاتمتد الا لتلك النقولات اللازمة لا عمال وظيفتهم.
ثانيا: الموانع المبنية على قيام العوارض
العوارض هي حالات قد تطرأ قبل البدأ في اجراءات التنفيد أو أثناء قيامها فيقتضي الامر اتخاد اجراءات أخرى وهذه العوارض تلحق أطراف التنفيد. كما في حالة فقدان أحدهما لصفته وأهليته قبل أو أثناء سريان اجراءات التنفيد أو تعرض المدين التاجر لحكم بشهر افلاسه وقد يلحق خصومة التنفيد في حد ذاتها.
-1العوارض التي تخص الاطراف:
بالنسبة لفقدان الصفة لأحد طرفي رابطة الالتزام تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من331 الى334 من قانون الاجراءات المدنية وبالنظر الى هذه الاحكام نفرق بين حالتين:
أ- في حالة وفاة أحد الطرفين قبل بدء اجراءات التنفيد:
فانه يتعين على الطرف الاخر اتخاد اجراءات الاعلان عن الصفة بحيث اذا ما توفي طالب التنفيد فان ورثته ملزمين باثباث صفتهم قبل المدين الذي يحق له المنازعة في هذه الصفة والتي يعود الفصل فيها لقاضي الامور المستعجلة من جهة أخرى اذا ماتوفي المطلوب التنفيد ضده يبلغ الحكم الى الورثة وتعطى لهم مهلة عشرين يوما واذا لم يكن للمطلوب التنفيد ضده وارث معلوم يعين القاضي وكيلا خاصا لتمثيل التركة.
ب- حالة وفاة أحد الطرفين بعد بدء اجراءات التنفيد:
في هذه الحالة يواصل الخلف اجراءات السلف التنفدية ضد المدين الذي يحق له منازعة صفته أمام قاضي الامور المستعجلة. أما اذا توفي المطلوب التنفيد ضده فان الاجراءات تستمر على تركته بحضور ورثته،فان لم يكن له وارث معلوم يستصدر طالب التنفيد أمرا من القضاء بتعيين وكيل خاص للتركة.
والملاحظ أنه في كلتا الحالتين يمكن لطالب التنفيد توقيع الحجز التحفظي على أموال التركة.
-أما بالنسبة لفقدان الاهلية:
فانه يلاحظ بأن أي اجراء يتخد ضد القاصر أو من في حكمه يكون باطلا بطلانا مطلقا وليس قابل للابطال حيث يقضي القانون المدني في مادته المائة بحق ناقص الاهلية في التمسك بالبطلان مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ زوال نقصان الاهلية، وهذا تأسيسا على أن اجراءات التنفيد تتعلق بمركز قانوني يتطلب فيه القانون أهلية كاملة.
وبناءا على ماسيق فان اجراءات التنفيد في حالة ققدان الاهلية سواء قبل البدء فيها أو أثناء مباشرتها توجه الى الممثل القانوني وتستمر مع العلم بأن فقدان الاهلية أثناء اجراءات التنفيد لا يترتب عليه بطلان الاجراءات السابقة أو انقطاع سير الخصومة ومن جهة أخرى فان فقدان طالب التنفيد لأهليته فان الاجراءات يتخدها الممثل القانوني له كالولي أو الوصي فان لم يكن له يعين له القاضي قيما.
- 2تعرض المدين للإفلاس:
يعتبر صدور حكم شهر افلاس المدين من عوارض التنفيد بحيث تتوقف الاجراءات الفردية ماعدا تلك الاجراءات التي يقوم بها الدائنون الممتازون الذين بيدهم حجز عقاري بحكم أنهم تحصنوا ضد الافلاس مسبقا ولكن يتعين عليهم توجيه الاجراءات الى وكيل التفليسة الذي أصبح صاحب الصفة في تمثيل المدين.
أما عن الدائنيين الاخرين فاننا نفرق بين ثلاث حالات:
الحالة الاولى:
اذا كان الدائنون العاديون قد بدأوا اجراءات الحجز العقاري فان يتعين عليهم الحصول على اذن قضائي لمواصلتها ضد وكيل التفلسة وتوزع المتحصلات مع باقي الاموال على جماعة الدائنين حسب الاولويات المحددة في المواد 969 الى 988 من القانون المدني.
اما اذا لم يسبق صدور الحكم بشهر الافلاس اجراءات التنفيد فلا يحق لهم البدء فيها.
الحالة الثانية:
اذا تعلق الامر باجراءات تنفيد على أموال منقولة فان الدائن لا يحق له اتخاد اية اجراءات حجز بعد شهر الافلاس كما أن الاجراءات التي اتخدها ولحق بها الحكم بشهر الافلاس تعتبر كأن لم تكن وفي هذه الحالة ينظم الدائن الى جماعة الدائنين في مواجهة وكيل التفلسة.
الحالة الثالثة:
اذا كان الدائن له رهن عالى منقول فله الحق في اتخاد اجراءات التنفيد على هذا النقول في أي وقت ولو بعد شهر لان له أولوية على الثمن ولكن يجب عليه اتباع الاجراءات في مواجهة وكيل التفليسة.
- ثالثا: عوارض مرتبطة بالخصومة في حد ذاتها
وقد يحدث أن لا تبدأ اجراءات التنفيد أو تتوقف وهذا بسبب اشكالات راجعة للخصومة وذلك بحصول منازعة موضوعية أو وقتية في التنفيذ.
والمنازعة الموضوعية في التنفيد هي تلك المنازعة التي تلحق أركان التنفيد أو تلحق صحة اجراءات التنفيد ويترتب على هذه النازعة انعدام التنفيد أو بطلانه أو عدم الاعتداء به أو تقرير عدم مشروعيته كما في حالة الشروع في اجراءات الحجز دون اعلان السند ومنح المهلة المقررة قانونا.
اما المنازعة الوقتية في التنفيد فهي اشكال يطرح أثناء التنفيد بهدف الحصول على حماية مؤقتة من قاض التنفيد اي قاض الامور المستعجلة بحيث لا يؤثر الحكم الوقتي في سلامة أركان التنفيذ سندا وخصوصا وموضوعا تأسيسا على أن الاجراء المتخد فصلا في هذه المنازعة يهدف الى عدم اتمام التنفيد وذلك بوقفه مؤقتا دون المساس بأصل الحق الثابث في السند ومثال ذلك طلب مهلة الميسرة وايقاف التنفيذ لتفادي أخطار ظاهرة ناتجة عن التنفيد قد تتحول الى أضرار يصعب تداركها.