الدساتير الجزائرية*
خطة البحث:
مقدمة:
المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد.
المطلب الأول: الرقابة في ظل الدستور الجزائري 1963.
الفرع الأول: تكوين المجلس الدستوري.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري.
المطلب الثاني: الرقابة في ظل دستور 1976.
المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعددية الحزبية
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين في دستور1989 )محاولة تكريس دولة القانون(.
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري.
المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور1996 )إعطاء دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة(
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
خاتمة:
مقدمة : تعد الرقابة على دستورية القوانين مبدأ أساسي لسمو الدستور و تكريس مبدأ الديمقراطية وحفظه وإبعاد الحكم الاستبدادي وفرض إرادة الشعب وبما أن الدستور هو القانون الأساسي يتطلب الحفاظ عليه وكما أن الجزائر انتهجت الرقابة السياسية بواسطة إنشاء المجلس الدستوري، وقد اخترنا هذا الموضوع لأهميته وكدراسة إسقاطيه و تطبيقية للرقابة السياسية ولما له من أهمية في ظل النظام الديمقراطي كما أنه مجسد على أرض الواقع ميدانيا إضافة إلى توفر المعلومات المتنوعة و المراجع في هذا الموضوع بالذات، ومن خلال ما ذكرناه نطرح الإشكالية التالية ، مما يتكون المجلس الدستوري وما هي الاختصاصات التي خولت إليه في كل دستور من الدساتير الجزائرية ؟ أو بطريقة أخرى ما هي آليات الرقابة في ظل الدساتير الجزائرية؟ نفترض أن المجلس الدستوري هو أحد آليات الرقابة أو أن المجلس الدستوري هو الرقابة السياسية في الجزائر و لمعالجة الإشكالية قسمنا بحثنا هذا إلى مبحثين حيث التزمنا بالتسلسل التاريخي و النظام الذي ساد في ظل دستور 1963-1976 حيث كان النظام الاشتراكي و نظام الحزب الواحد وفي دستور 1989-1996 حيث كان النظام الرأسمالي و نظام الحزب الواحد كما قسمنا كل مبحث إلى مطلبين وكل مطلب إلى ثلاث فروع باستثناء المطلب الثاني من المبحث الأول كما أننا استعملنا المراجع كل من مولود ديدان ، سعيد بوشعير ، نسيب أرزقي لتوفر فيهم المعلومات الكافية للموضوع كما أننا استعملنا مرجع مولود ديدان الذي أفادنا كثيرا نسبة إلى وضوح المعلومات و التفاصيل كما أن الصعوبات التي واجهتنا تمثلت أولا في تقسيم وتبويب الموضوع إضافة إلى بعض الصعوبات الأخرى.
المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر في ظل نظام الحزب الواحد
المطلب الأول: الرقابة في ظل الدستور الجزائري 1963
تقرر إنشاء مجلس دستوري في ظل دستور 1963 رغم أنه لم ينشأ في الواقع ولم يتحقق لعدة أسباب
الفرع الأول: تكوين المجلس الدستوري
يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 63 من دستور 1963 من سبعة أعضاء يتم اختيارهم على النحو التالي :
_ الرئيس الأول للمحكمة العليا.
_ رئيسا الغرفتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا.
_ ثلاث نواب يعينهم المجلس الوطني كممثلين للسلطة التشريعية.
_ عضو يعينه رئيس الجمهورية.
_ أما رئيس المجلس ينتخبه الأعضاء من بينهم وليس له صوت مرجح.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
الإخطار أو إخطار المجلس هو إعطاء الضوء الأخضر أو الإذن للمجلس الدستوري بمراقبة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية أو الأوامر التنفيذية و إن صح اللفظ هو تحريك المجلس أو تشغيله ويتم ذلك عن طريق أو من اختصاص رئيس المجلس الشعبي الوطني أي لرئيس المجلس الوطني أي لرئيس المجلس الوطني إخطار المجلس حسب المادة 64 من دستور 1963 .
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
لمجلس الدستوري أن يفصل في دستورية القوانين الصادرة عن المجلس الشعبي الوطني )الغرفة الأولى للبرلمان( من جهة والأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية من جهة أخرى ) décrit ( وهذا حسب المادة 64 من دستور 1963 ) المادة 64 : يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين و الأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني( و من الملاحظ أن هذه الرقابة المنصوص عليها في المادة المذكورة آنفا نقول أن المجلس الدستوري تميز بقلة المهام المخولة إليه أو بنسبة اختصاصاته و عدم توسيعها لرقابة مطابقة ، المعاهدات للدستور، و النزاع الانتخابي وغير ذلك.
المطلب الثاني: الرقابة في ظل دستور 1976
يعد دستور 1976 انه الدستور الجزائري الوحيد الذي لم يتضمن موضوع الرقابة على دستورية القوانين على الإطلاق وهذا تأثرا بالفكر الاشتراكي من جهة ولكون نظام الحكم عن طريق الحزب الواحد تجسد بصورة قوية في هذا الدستور الذي ابتعد مبدئيا عن العمل بمبدأ الفصل بين السلطات و أخذ بمبدأ وحدة السلطة.
وقد نصت مادة من مواد الدستور أن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور أي أنه يملك عرض النص لقراءة ثانية إذا تبين له أن النص مخالف للدستور خلال أجل 30يوم من تاريخ استلامه من المجلس الشعبي الوطني ولكن الرئيس لا يصرح بمخالفته الدستور بل قد يفهم من إحالة النص إليه رغبة الرئيس في إعادة صياغة النص وفق مقتضيات الدستور وإحالة النص للمرة الثانية ليست مرتبطة بأنه مخالف للدستور فقط بل ينجر عنه أمور أخرى أي عدم وجود نص صريح.
فرئيس الجمهورية يملك عرض النص للقراءة الثانية ليتكفل بضمان احترام الدستور.
ولعل عدم إقرار فكرة الرقابة الدستورية من طرف دستور1976 يرجع إلى طبيعة الدستور ذاته ذلك أن إجراءات تعديل الدستور مرنة فبموجب المادتين 191-192 يعرض مشروع تعديل الدستور من طرف رئيس الجمهورية على المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه بأغلبية الثلثين وبسبب مرونة إجراءات التعديل فالنص الدستوري يحتل نفس المرتبة التي يحتلها التشريع وبالتالي لا يتحقق التفوق للدستور، ومن جهة أخرى وبالرجوع لنص الفقرة الثانية من المادة127 من دستور 1976 فإن المجلس الشعبي الوطني«يستوحي مبادئ الميثاق الوطني والتي يجعلها حيز التطبيق في عمله التشريعي» ومن هنا يتضح خضوع المشرع للميثاق الوطني وليس للدستور وقد كرست هذا المادة 06من الدستور التي نصت على «الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي لسياسة الأمة وقوانين الدولة».
فقد كانت هذه الأحكام غير كفيلة بضمان احترام الدستور لأنها لم تضع آليات عملية لضمان احترام الدستور وبسبب التجاوزات على الدستور والتي لوحظت بمناسبة الموافقة على بعض القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني طالبت بعض الأصوات داخل هيئات حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الحاكم بإحداث هيئة تكلف بمراقبة دستورية القوانين وقد ترجم هذا المطلب في اللائحة السياسية التي صادق عليها المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقد من 12ديسمبر1983وقد نصت اللائحة«يدعو المؤتمر إلى إنشاء هيئة عليا تحت إشراف الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية للفصل في دستورية القوانين لتضمن احترام الدستور وسموه».
المبحث الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعددية الحزبية
المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين في دستور1989 )محاولة تكريس دولة القانون(
لعل في دستور 1989 تبنى المؤسس الدستوري صراحة فكرة الرقابة الدستورية ونص على إحداث مجلس دستوري في نص المادة 153،ويعتبر دستور 1989 القفزة التي أحدثها المشرع وهذا يعود إلى الأوضاع العالمية وإسقاط النظام الاشتراكي وانتهاج الجزائر للنظام الرأسمالي والانتقال من دستور برنامج إلى دستور عمل ومحاولة لتكريس لدولة القانون.
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
يتكون المجلس الدستوري حسب المادة 154من سبعة أعضاء:
-عضوان يعينهما رئيس الجمهورية.
-عضوان ينتخبهما المجلس الشعبي من بين أعضائه.
-رئيس المجلس الدستوري يعينه رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها ستة سنوات غير قابلة للتجديد.
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
نصت المادة 156على أن الإخطار يكون إما من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني)فقط( سواء قبل إصدار القانون أي رقابة سابقة أو بعد صدور القانون رقابة لاحقة.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري:
قد أعطيت لهذا المجلس عدة مهام أهمها تلك المرتبطة بوظيفة السهر على مراقبة دستورية القوانين والتنظيمات ففي حالة ما إذا تم إخطاره قبل صدور القانون يدلي برأي غير ملزم أما إذا تم إخطاره بعد صدور القانون فإنه يصدر قرارا يترتب عنه إلغاء الأحكام المخالفة للدستور من هذا النص ابتداء من تاريخ قرار المجلس المادة 159من الدستور«إذا قرر المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ،ابتداء من يوم قرار المجلس.»
ويعد المجلس الدستوري في ظل دستور 1989 منذ تأسيسه أصدر عدة اجتهادات سواء آراء أو قرارات هامة لها الأثر الهام في إبراز المبادئ المرتبطة سواء بالحريات أو بمبدأ الفصل بين السلطات كما أنه قام بتأدية دور المحكمة الانتخابية بالإضافة إلى مهامه الاستشارية في بعض الحالات ثم معاينة حالة شغور رئاسة الجمهورية وتولي رئيسه لرئاسة الدولة عند الاقتضاء.
المطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور1996 )إعطاء دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة(
أحدثت التعديلات التي طرأت على دستور1996 تغييرا في تشكيلة ومهام المجلس الدستوري وقد كانت التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن أحسن لسير المؤسسات بإحداث نظام الثنائية في تشكيل البرلمان بإنشاء مجلس الأمة ونظام الازدواج القضائي وإنشاء مجلس للدولة كمؤسسة قضائية،بالإضافة للأخذ بمفهوم القوانين العضوية لأول مرة في التاريخ الدستوري للجزائر كما نصت المادة 163من الدستور على إنشاء المجلس الدستوري« يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور.»
الفرع الأول: تشكيلة المجلس الدستوري:
حسب المادة 164 يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء وهم:
ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية.
اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني.
اثنان ينتخبهما مجلس الأمة.
عضو تنتخبه المحكمة العليا.
عضو ينتخبه مجلس الدولة.
مدة العضوية 06سنوات غير قابلة للتجديد ويحدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات .
الفرع الثاني: إخطار المجلس الدستوري
نصت المادة 166على أن الإخطار يتم إما من طرف رئيس الجمهورية أو من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة.
وللإشارة فإنه رغم توسيع الإخطار لمجلس الأمة بعد التعديل الدستوري فإنه يبقى عاجزا عن تحقيق التوازن فهو لم يوسع الإخطار للسلطة القضائية لتحقيق التوازن بين المؤسسات ومن جهة لا يوسع الإخطار لمجموعة من النواب في البرلمان من أجل تحقيق التوازن بين الأغلبية والأقلية داخل البرلمان من جهة ثانية فهذا يؤدي إلى بعض القوانين تفلت من الرقابة الدستورية إذا ما تخلى أصحاب سلطة الإخطار عن استعمال سلطتهم وقد يؤدي ذلك إلى صدور قوانين مخالفة للدستور وينهدم بذلك بناء دولة القانون التي تقوم على مبدأ سمو الدستور.
الفرع الثالث: اختصاصات المجلس الدستوري
تتلخص اختصاصات المجلس الدستوري بموجب المادة 165في مراقبة:
أ/القوانين العضوية:وهي المنصوص عليها بموجب المادة 123من الدستور فبعد المصادقة عليها من طرف البرلمان يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أو عدم ملائمة المشروع مع الدستور فإذا كان رد المجلس الدستوري إيجابيا فهنا يستكمل إجراءات الصدور أما أ/القوانين العضوية:وهي المنصوص عليها بموجب المادة 123من الدستور فبعد المصادقة عليها من طرف البرلمان يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أو عدم ملائمة المشروع مع الدستور فإذا كان رد المجلس الدستوري إيجابيا فهنا يستكمل إجراءات الصدور أما إذا اتضح أن نصا من نصوصه مخالف للدستور فهنا إما عدم مباشرة إجراءات الصدور إذا كان كل القانون مخالف للدستور أو الاستغناء على النص المخالف للدستور إذا كان نصا واحدا أو أن يطلب رئيس الجمهورية من البرلمان إعادة النظر في القانون.
ب/النظام الداخلي لغرفتي البرلمان:يتصل المجلس الدستوري بموجب الفقرة الثالثة من المادة 165في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور ويرجع ذلك إلى كون النظام الداخلي يتعلق بتنظيم السلطات التشريعية والذي يجب أن يكون مخالفا للدستور وإلا وقع في سير المؤسسات الدستورية.
ج/المعاهدات الدولية:بموجب المادة 97من الدستور يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم،وهذا النوع من المعاهدات لا تعرض على البرلمان ليوافق عليها إلا بعد أن يتلقى رأيا من المجلس الدستوري حولها،وهذا يعني أن إخطار المجلس الدستوري ،بالنسبة لهذا النوع من المعاهدات إجباري الرقابة قبل عرضها على البرلمان وبعد التوقيع عليها، وحرص المؤسس الدستوري على عرض هذه المعاهدات على المجلس الدستوري ناجم عن الرغبة في حماية الدستور لأن هذا النوع من المعاهدات مرتبطة ومتعلقة باستقلال الدولة وسيادتها وقد أكدت المادة 80من الدستور على«أن الشعب يختار لنفسه مؤسسات غايتها المحافظة على الاستقلال الوطني ودعمه.»
كما نصت المادة 13 منه على أنه«لا يجوز البتة التنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب الوطني.»
وللإشارة فإن إخطار المجلس الدستوري بالنسبة لهذه المجالات الثلاث«القوانين العضوية،الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان،اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم.» يتم من طرف رئيس الجمهورية، وهذا بتصريح نص المادة165من الدستور.
د/القوانين العادية:يمكن أن تتم مراقبة القوانين بطريقة اختيارية سابقة أو لاحقة وهذا نظرا لعدم اشتراط رأي المجلس الدستوري لإصدار القانون العادي وفي حالة تدخل المجلس في هذا الإطار فإنه يصهر على مطابقة النصوص مع الدستور فإذا وقع الإخطار قبل صدور القانون يصدر المجلس الدستوري رأيا وذلك قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أما إذا وقع الإخطار بعد صدور القانون يصدر المجلس الدستوري قرار ملزما يترتب عنه، وحسب نص المادة 169 من الدستور فقدان هذا النص أثره من يوم إقرار المجلس الدستوري أي إلغاء النص المخالف للدستور.
ه/التنظيمات:تتمثل رقابة التنظيمات )النصوص( التي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب سلطته التنظيمية المستقلة التي يستمدها من المادة 125 من الدستور«يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.» ورغم نص هذه المادة فإن المجلس الدستوري منذ إنشائه بموجب دستور1989لم يمارس اختصاص في هذا المجال بسبب عزوف رئيس المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس مجلس الأمة عن ممارسة صلاحياتها في الإخطار.
و/المجلس الدستوري كمحكمة انتخابية:نصت المادة 163على«يسهر المجلس الدستوري على صحة عليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات.»
إن مراقبة صحة الاستشارات السياسية تشمل على دراسة التشريعات )بالنسبة للانتخابات الرئاسية( والطعون وتمتد كذلك إلى مراقبة حسابات الحملة الانتخابية.
كما يصدر قرارات تتعلق باستخلاف أعضاء في البرلمان على أثر شغور مقاعدهم بسبب الوفاة أو الاستقالة أو حدوث مانع قانوني لهم.
ي/المجلس الدستوري كسلطة استشارية:في حالة الطوارئ، أو الحصار يقوم رئيس الجمهورية باستشارة رئيس المجلس الدستوري المادة 91 « يقرر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الوضع.
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.»
أما في الحالة الاستثنائية فيتم استشارة المجلس الدستوري وذلك حسب المادة 93 من الدستور« يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.
ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية.
ويجتمع البرلمان وجوبا.
تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.»
ونفس الأمر في حالة حصول مانع لرئيس الجمهورية وفي حالة وفاته أو استقالته حسب المادة88الفقرة الثالثة « وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.»
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة يتولى المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة وهذا حسب ما نصت عليه المادة 88 « وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة و في المادة 90 من الدستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.»
ويستشار أيضا في حالة تمديد الفترة النيابية حسب المادة102 من الدستور«… لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.
ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري.».
وكذلك في حالة التعديل الدستوري الذي نصت عليه المادة 176 « إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.».
خاتمة:
وبعد دراستنا للرقابة في الجزائر توصلنا إلى أن الرقابة في الجزائر توصلنا إلى أن الرقابة في الجزائر تمثلت في المجلس الدستوري كما أنها تجسدت في دستور 1963 لكن لم يتم العمل بها ثم غابت آليات الرقابة في دستور 1976 وكما أن دستور 1989 حاول تكريس دولة القانون أما دستور 1996 فقد أعطى دور أكثر فعالية لمهمة الرقابة على دستورية القوانين ويعد المثال الناجح لفكرة الرقابة في تاريخ الدساتير الجزائرية على الرغم من نقائص المجلس الدستوري يبقى الهيئة المكلفة على حماية الدستور.