فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 أنواع التأمين من الأضرار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

أنواع التأمين من الأضرار Empty
مُساهمةموضوع: أنواع التأمين من الأضرار   أنواع التأمين من الأضرار I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 13, 2010 1:47 pm

أنواع التأمين من الأضرار
30- هذا التأمين ينقسم إلى قسمين هما : التأمين على الأشياء. والتأمين من المسئولية.

1- التأمين على الأشياء
31- يهدفهذا النوع من التأمين إلى تعويض المؤمن له عن الضرر الذى لحق ذمته المالية بسبب تعرض الشىء المؤمن عليه للخطر المؤمن منه. والعلاقة العقدية فى ظل هذا التأمين تكون بين المؤمن والمؤمن له.
ويتغاير التأمين على الأشياء تبعاً لتغاير الخطر الذى من المحتمل أن تتعرض له الأشياء المؤمن عليها، فإذا كان هذا الخطر هو السرقة أو الحريق أو نفوق الماشية أو تلف المحاصيل بسبب الصقيع … الخ أطلق على التأمين ضده بالتأمين ضد السرقة أو الحريق أو نفوق الماشية ….الخ.

2 - التأمين من المسئولية
32- لا جرم أن الأنشطة الحياتية للإنسان ينشأ عنها أضرار للغير فى النفس أو فى المال، سواء أكان بفعله الشخصى (المسئولية عن الفعل الشخصى) أم كان بفعل الأشخاص الذى يسأل عنهم (المسئولية عن فعل الغير) أم كان بفعل الأشياء التى تحت سيطرته (المسئولية عن فعل الأشياء). فيترتب على ذلك قيام مسئوليته وشغل ذمته بالتعويض. ولكى يدرأ عن نفسه خطر المطالبة بالتعويض يلجأ إلى التأمين من المسئولية، فمتى تحقق خطر مطالبته بالتعويض التزم المؤمن بدفع هذا التعويض للشخص الذى يحدده العقد أو القانون.
غير أنه يجب ملاحظة أن المؤمن، فى ظل هذا التأمين، لا يقوم بتعويض الضرر الذى لحق الغير، إنما يوفى بالتعويض الذى يثقل كاهل المؤمن له بسبب تحقق الخطر المؤمن منه. فهذا الضرر وإن كان سبباً فى التزام فاعله بالتعويض الذى هو سبب التزام المؤمن بالوفاء به، إلا أنه ليس هو السبب المباشر فى التزام الأخير بهذا الوفـاء.
وإذا كان الأصل أن عقد التأمين من المسئولية ينشأ بين طرفيه هما المؤمن والمؤمن له، إلا أنه قد تنشأ عنه علاقة لشخص ثالث هو المستفيد (المضرور) متى كان هذا العقد قد عين فيه مستفيداً (الاشتراط لمصلحة الغير) أو أن القانون قد قرر له ذلك. ففى هاتين الحالتين يصبح للمضرور (المستفيد من التأمين ) دعوى مباشرة ضد المؤمن يطالبه بالوفاء بقيمة التعويض له مباشرة دون المرور بذمة المؤمن له.
أما إذا كان العقد أو القانون لم يخول المضرور حقاً مباشراً قبل المؤمن تحميه دعوى مباشرة.فلا يكون له فى مواجهة المؤمن إلا دعوى غير مباشـرة باسـتعمال حقوق مدينه (المسئول عن الضرر) المؤمن له والحكم فى هذه الدعوى يدخل مبلغ التأمين فى الذمة المالية للمؤمن له ويجعله عنصراً إيجابياً فيها يشكل ضماناً عاماً لجانب السلبى لهذه الذمة الذى تدخل قيمة التعويض عنصراً فيه. وهذا الأمر يوقع المزاحمة بين دائنى المؤمن له بما فى ذلك المضرور باعتباره دائناً له بقيمة التعويض.
ويتميز التأمين من المسئولية بأن مبلغ التأمين لا يكون محدداً لأنه لا يعرف مدى ما يلتزم به المؤمن له وما تتعرض له ذمته المالية من أضرار نتيجة الحالات التى تنعقد فيها مسئوليته.
وللتأمين من المسئولية صور متعددة، مثل التأمين من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات وتأمين المسئولية الناتجة من حوادث العمل وتأمين المسئولية بسبب حريق العين المؤجرة وتأمين المسئولية الناجمة عن حوادث الطاقة النووية والمواد الإشعاعية وتأمين المسئولية المترتبة على حوادث البناء والتشييد ……الخ.

ثانياً - التأمين على الأشخاص
33- لا جناح أنه إذا كان التأمين من الأضرار موضوعه أموال المؤمن له أو ذمته المالية، فإن التأمين على الأشخاص محله شخص المؤمن له. فالمؤمن فى ظل هذا التأمين ملزم بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر الموضح فى العقد، بغض الطرف عن أن هذا الخطر ترتب عليه ضرر للمؤمن له أم من عدمه.
وفى ضوء ذلك فإن شخص المؤمن له هو الذى يكون موضع الاعتبار فى هذا النوع من التأمين، لأنه يهدف إلى تغطية الأخطار التى تلحق بالإنسان ذاته سواء فى نفسه أم فى جسمه أم فى صحته أم فى حياته.
ويتميز التأمين على الأشخاص بأن ليس له أية صفة تعويضية، بمعنى أن المؤمن له يستحق مبلغ التأمين حتى ولو لم يصبه أدنى ضرر عند وقوع الخطر.

- أنواع التأمين على الأشخاص
34- هذا التأمين له عدة أنواع منها :

/التأمين على الحياة
- يهدف هذا التأمين إلى مواجهة خطر الموت الذى يتهدد كل إنسان فى أية لحظة، وهو بدوره له عدة صور :

1- التأمين لحال الوفاة : وهو الذى يلتزم فيه المؤمن بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الموت باعتباره الخطر المؤمن منه، إلى المستفيد المعين فى العقد أو إلى الورثة الشرعيين، سواء أكان دفعة واحدة أم كان على دفعات دورية، وذلك فى مقابل قيام المؤمن له بدفع الأقساط خلال مدة التأمين وغالباً ما تكون طيلة حياة المؤمن له.

2- التأمين لحال الحياة : وهو الذى يلتزم المؤمن بموجبه بدفع مبلغ من المال إلى المؤمن له إذا لم تعاجله منيته قبل الأجل المضروب لذلك. أى إذا ظل المؤمن له على قيد الحياة إلى حلول هذا الأجل كالشخص الذى يبرم عقد تأمين لحال حياته حتى بلوغ سن الستين فإذا بلغ المؤمن له هذه السن فإنه يقبض مبلغ التأمين ليواجه متطلبات الحياة بعد هذا السن الذى تضعف فيه صحته ويتعذر عليه ممارسة عمل يسترزق منه.
3- التأمين المختلط : وهو تأمين لحال الحياة وحال الوفاة معاً، وكالشخص الذى يبرم تأمين على حياته لمدة 30 سنة، على أن يستحق مبلغ التأمين لو بقى حياً عند انقضاء هذه المدة، أما إذا مات قبل ذلك آل المبلغ إلى المستفيد المعين.

/ التأمين من الإصابات
- هو التأمين الذى بمقتضاه يلتزم المؤمن فى مقابل أقساط التأمين بأن يدفع للمؤمن له مبلغ التأمين فى حالة ما إذا حدثت له إصابة بدنية، وبأن يرد له مصروفات العلاج والأدوية. وفى حالة وفاة المؤمن له يتم الوفاء بذلك إلى المستفيد.
والالتزام الأساسى الذى يثقل كاهل المؤمن فى هذا التأمين هو تأمين الإصابة، أى الخطر الذى يصيب الإنسان فى بدنه، أما الالتزام بدفع مصاريف العلاج فهو من قبيل الالتزامات الثانوية أو تبعية.

/ التأمين من المرض
هذا النوع من التأمينيلحق عادة بتأمين الإصابات، حيث يلتزم المؤمن بدفع مبلغ معين إلى المؤمن له إذا تعرض لمرض خلال فترة العقد بالإضافة إلى مصاريف العلاج.

/ تأمين الزواج
فى ظل هذا النوع من التأمين يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا تزوج المؤمن له قبل سن معين. كما يوجد تأمين المهر، حيث يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إلى المستفيد المحدد فى العقد إذا ما ظل المستفيد حياً حتى ذلك التاريخ المحدد. فيقوم الأب مثلاً بإبرام عقد تأمين لمصلحة ابنه الصغير، بحيث يستحق الابن مبلغ التأمين إذا بلغ سـناً معينة تكون عادة سن الزواج ليدفع عن طريقه المهر اللازم للزواج.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
أنواع التأمين من الأضرار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التأمين من الأضرار
» انقضاء عقد التأمين
» التأمين على الأشخاص
» آثار عقد التأمين
» خصائص عقد التأمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: قانون الاثبات و التنفيذ :: قانون التامين و الحريات العامة-
انتقل الى: