فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر   وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر I_icon_minitimeالخميس يوليو 08, 2010 3:56 pm


وحدة
الإدارة والمؤسسات
في الجزائر

لمؤسسات / السلطات

أ- السلطة التنفيذية:
إن الحديث على السلطة التنفيدية هو نفسه الحديث على الإدارة المركزية وسلطاتها لأن سواءا تعلق الأمر برئيس الجمهورية أو برئيس الحكومة أو الوزراء فهي كلها سلطات مركزية.


1- رئيس الجمهورية:
على خلاف دستور 1967 ودستور 1976 أسند دستور 1989 ودستور 1996 السلطة التنفيذية إلى رئيس الجمهورية بمساعدة الحكومة - المادة 116 من دستور 1989 والمادة 125 من دستور 1996.
وذلك على عكس ما جاء به أمر 10 جويلية 1965 حيث كان رئيس مجلس الثورة هو نفسه رئيس مجلس الوزراء وهو ما يعني ان رئيس مجلس الثورة كان يجمع بين وظائف رئيس الدولة ورئيس الحكومة، و قبل الخوض في صلاحيات رئيس الجمهورية ومهامه ينبغي أن نتطرق إلى الشروط التي وضعتها الدساتير لمرشح لرئاسة الجمهورية حيث نصت المادة 73 من دستور 1996 على أنه ‌(لا يجوز أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المرشح الذي:
يتمتع فقط با لجنسية الجزائرية
يدين بالإسلام
يكون عمره 40 سنة كاملة يوم الإنتخاب
يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية
ينسب الجنسية الجزائرية لزوجه
يثبث مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942
يثبث عدم تورط أبوه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 أن كان مولودا بعد يونيو 1942 ويقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل التراب الوطني وخارجه.
كما يحدد شروط أخرى بموجب القانون.

*-صلاحيات رئيس الجمهورية
في الحقيقة أن لرئيس الجمهورية دور سياسي تعود دراسته للقانون الدستوري. لذلك سوف نركز دراستنا هذه إلا على صلاحياته الإدارية. و يمكن حصر صلاحيات رئيس الجمهورية في سلطة تعيين الموظفين الساميين في المناصب المدنية والعسكرية وممارسة السلطة التنظيمية وهي ضمان أمن الدولة.

أولا: سلطة التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية

باعتباره رئيسا للسلطة التنفيدية يملك رئيس الجمهورية صلاحيات التعيين في بعض الوظائف السياسية للدولة، المدنية منها والعسكرية (المادة 774 من دستور 1989 والمادة 77 و78 من دستور 1996 م) مكن رئيس الجمهورية لا ينفرد لوحده بسلطة التعيين إذ يقتسم معه رئيس الحكومة ذلك. والحقيقة أن دستور 1989 لم يكن واضحا بشأن توزيع سلطة التعيين بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إذ نصت المادة 74 من دستور 1989 على ما يلي (يتطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات التي يخولها إياه صراحة أحكام أخرى من الدستور بالصلاحيات الآتية ...........يعين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة ) كما نصت المادة 81 من نفس الدستور على أنه ( يمارس رئيس الحكومة الصلاحيات التالية ................يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام الفقرتين 7و10 من المادة 74 ). و هكذا جاءت هاتين الفقرتين مطبوعتين بشيء من العمومية التي تؤدي إلى نوع من الغموض والتداخل بين الوظائف، وهو ما جعل تعديل الدستور لعام 1996 يتفطن لذلك حيث جاء أكثر وضوحا ودقة. و قد أكدت المادة 78 على ذلك ( يعين رئيس الجمهورية في الوظائف و المهام التالية:
1- الوظائف و المهام المنصوص عليها في الدستور
2- الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة
3- التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء
4- رئيس مجلس الدولة
5- الأمين العام للحكومة
6- محافظ بنك الجزائر
7- القضاة
8 مسئولي أجهزة الأمن
9- الولاة
ويعين رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة ويتسلم أوراق إعتماد الممثلين الديبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم )
ومن المهام المدنية التي يعين فيها رئيس الجمهورية بموجب نصوص أخرى في الدستور:
- ثلاثة أعضاء من المجلس الدستوري من بينهم رئيس المجلس الدستوري و1/3 أعضاء مجلس الأمة يعينون من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في مختلف المجالات
- 15 عضوا في المجلس لإسلامي الأعلى من بينهم الرئيس
- رئيس مجلس المحاسبة
ولما كانت سلطة التعيين من صميم مهام رئيس الجمهورية بإعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية وخاصة فيما يتعلق بالوظائف السامية فإنه لا يمكنه أن يعهد بهذه المهمة لغيره أو أن يفوض غيره بدلا عنه للتعيين في المناصب المذكورة سلفا.

ثانيا : السلطة التنظيمية
يمارس رئيس الجمهورية بالإضافة إلى رئيس الحكومة السلطة التنظيمية في حدود ما أقره الدستور لكليهما. يتولى رئيس الجمهورية صلاحياته بإعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية بواسطة ما يسمى بالتشريع الفرعي، غير ان هذه السلطة التنظيمية ليست محددة بشكل واضح في الدستور حيث اكتفى هذا الأخير بالدلالة (( في المسائل غير المخصصة لقانون )) وهذا ما يعني أن مجالها واسع إذ يمكن لرئيس الجمهورية ان يتدخل في كل مكان وفي كل زمان ،كما يمكن ان يتدخل حتى في المجالات المخصصة للسلطة التشريعية وذلك عن طريق تفسير القواعد التي جاءت عامة وغير واضحة في التشريع وذلك بواسطة مراسيم رئاسية تتخذ في مجلس الوزراء. كما يجوز له التشريع بواسطة الأوامر وذلك بين دورات البرلمان و في حالة عدم تصديق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها 75 يوما من تاريخ إيداعه.

ثالثا : سلطة المحافظة على امن الدولة وسلامتها

إن سلطة المحافظة على أمن الدولة هي إختصاص سياسي بالدرجة الأولى، إلا أن النتائج التي تترتب عليه خاصة في حالة وجود تهديد ضد أمن الدولة، هي ذات طابع إداري، إذ أنه تمنح سلطات لرئيس الجمهورية بإتخاذ كل إجراء ضروري على الصعيد الإداري،كما تسمح بزيادة سلطاته لمواجهة هذه الظروف بإعتباره المكلف بالمحافظة على أمن الدولة وسلامتها داخليا وخارجيا. خول الدستور لرئيس الجمهورية صلاحيات تقرير حالة الطوارئ، حالة الحصار، الحالة الإسثتنائية وحالة الحرب.
ونظرا لخطورة إعلان الحالات السابقة على الحريات العامة وضع الدستور قيود شكلية وأخرى موضوعية وهي كالتالي:
1- الشروط الموضوعية : وتثمثل في شرط الضرورة الملحة ومعناه عدم تحكم السلطات المحلية التحكم في الوضع وفق سلطات الضبط المخولة لهم في مجال حفظ الأمن العام والسكينة العامة. الشرط الثاني يتمثل في شرط تحديد المدة فلا يمكن إعلان الحصار دون تحديد مدته، وإن كان يمكن تمديده بعد موافقة البرلمان بغرفتيه معا.
2- الشروط الشكلية : وتثمثل في إجتماع المجلس الأعلى للأمن ويتكون هذا المجلس من مدنيين وعسكريين ، كرئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير الإقتصاد ورئيس أركان الجيش الشعبي الوطني كالشرط الثاني ضمن الشروط الشكلية يتمثل في إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة إستشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري.
ملاحظة : قد يكون هناك بعض الإختلاف الطفيف في هذه الشروط بين الحالات المذكورة، ففي حالة الحرب مثلا يضاف إجتماع البرلمان وتوجيه خطاب للأمة.

2- رئاسة الحكومة

تعيين رئيس الحكومة :
جاء في المادة 77 من دستور 1996 أنه يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه وهذا معناه ان رئيس الحكومة يعين بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامه بذات الشكل وفقا لقاعدة توازي الأشكال.

صلاحيات رئيس الحكومة : وقد حددتها المادة 85 من دستور 1979.

1- صلاحيات التعيين: يشارك رئيس الحكومة رئيس الجمهورية في مهام التعيين خارج إطار الوظائف السامية التي هي من إختصاص رئيس الجمهورية كذلك الوظائف المنصوص عليها في المادة 78 من دستور 1996 والمرسوم 89 /44 وهذا لتجنب التداخل في الوظائف.
2- السهر على حسن سير الإدارة العامة
3- توضيح الصلاحيات بين أعضاء الحكومة والتنسيق بينهم، ويكون ذلك بعد أن يتم اقتراحهم على رئيس الجمهورية وتنصيبهم من طرف هذا الأخير.



3- الوزارت:
إن تعدد وظائف الدولة في العصر الحديث أدى إلى خلق هيئات تتشكل في شكل وزارة مهمتها تتحدد با لقوانين والتنظيمات حيث كل وزير يعمل بإسم الدولة يتصرف لحسابها ويعمل على تنفيد السياسة العامة للحكومة في القطاع الذي يتولاه، لذلك تستمد الوزارة وجودها من الشخصية الإعتبارية للدولة نظرا لكونها من الهيئات المركزية.
ويعتبر الوزير الرئيس الأعلى في الوزارة يتولى تنفيذ سياسة الوزارة في إطار السياسة العامة للحكومة كما يقوم بالتنسيق بين مختلف الوحدات الإدارية التابعة لقطاعه.
ولم يشترط الدستور شروط معينة في الوزير ولا في رئيس الحكومة، لذلك فهذه الشروط سوف لن تخرج عن تلك الشروط العامة كا الجنسية الجزائرية، السن، التمتع با لحقوق المدنية والسياسية.
و لما كان عمل الوزير عملا سياسيا وإداريا، لا يشترط فيه أن يكون خبيرا بشؤون قطاعه، وإن كان كذلك فلا شك أن خبرته ستساعده أكثر على أداء مهامه بنجاعة.
ويخضع تنظيم الوزارات في الجزائر وعددها وصلاحياتها لإرادة السلطة العامة التنفيذية وحدها فبعد تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة، يتولى هذا الأخير إختيار طاقمه الحكومي ويعرضهم على رئيس الجمهورية لتعيينهم وبعد صدور المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين الوزراء، يتولى رئيس الحكومة تحديد صلاحيات كل وزير في الطاقم الحكومي، كما يتولى تنظيم الإدارة المركزية لكل وزارة.

صلاحيات الوزارة :
تمارس الوزارة سلطات سياسية تجعل الوزير مسؤول أمام رئيس الجمهورية، كما يمارس الوزير مهاما إدارية بصفته رئيسا لإدارة وزارته. ويعتبر الوزير الممثل القانوني للدولة الذي يعقد العقود والصفقات بإسمها ويمثلها أمام القضاء سواء كان مدعي أو مدعى عليه،كما يعتبر الآمر بالصرف للنفقات العمومية داخل وزارته ويمكنه تفويض هذه الصلاحيات الأخيرة لرؤساء الدوائر أو ما يسمى با لآمرين بالصرف الثانويين ناهيك عن تمتعه با لسلطات التالية:
السلطة التسلسلية :
يتمتع بها نظرا لكونه الرئيس الإداري لإدارة وزارته وتكتسي هذه السلطة ثلاثة مظاهر:
- سلطة التأديب والترقية في إطار نظام الوظيفة العامة
- سلطة التوجيه وإصدار التعليمات الفردية والجماعية أو المنشورات الوزارية التي ترتكز عليها الدوائر الإدارية في عملها.
- سلطة إلإصلاح كالتحويل، الإلغاء والإستبدال لأعمال مرؤوسيه في وزارته.

السلطة التنظيمية :
من الناحية القانونية النظرية لا يتمتع الوزير بسلطة تنظيمية إلا عندما يأذن له القانون بذلك بغية وضع القوانين موضع التطبيق غير أنه بصفته رئيسا إداريا فله أن يتخذ أي قرار تنظيمي يخص تنظيم العمل في إدارته.
غير أنه من الناحية العملية يشارك الوزير في إعداد المراسيم التنظيمية التي يتخدها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لأن كل لكل مشروع، بعدها يقدم المشروع لرئيس الجمهورية الذي يقوم بإصداره في مجلس الوزراء أو في مجلس الحكومة حسب ما إذا كان مرسوم رئاسي أو تنفيذي.

السلطة الوصائية:
يمارس كل وزير وصايا على الأجهزة اللامركزية التابعة لقطاعه وعلى أعمالها لهذا تخضع البلديات والولايات بإعتبارها هيئات إدارية لامركزية لوصاية وزير الداخلية.




ب- السلطة التشريعية (البرلمان):

المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة:
تقوم الأنظمة السياسية الحرة على أسس سياسية وإقتصادية وقانونية تبدو في الهيئات القائم عليها النظام السياسي ومدى رقابة إحداهما للأخرى ولعل أهم هذه الهيئات السلطة التشريعية أو ما يسمى با لبرلمان.

تنظيم البرلمان: تختلف الأنظمة السياسية فيما بينها من حيث تكوين برلمانها فقد يكون من مجلس واحد أو من مجلسين يختص بوظيفة التشريع. ويمكن القول أن البرلمان هو تلك الهيئة السياسية المشكلة من مجلس أو مجلسين يضم كل منهما عددا من النواب ويتمتع بسلطة البت في الأمور التي تدخل في إختصاصاته وأهمها التشريع والمراقبة، و لكل مجلس لجان مشكلة من عدد قليل من الأعضاء.
وقد إعتمدت الجزائر صيغة المجلسين أو الغرفتين، يشكلان برلمان الدولة بعد أن كانت ولفترة طويلة تعتمد على أسلوب المجلس الواحد وهذا على شاكلة برلمان فرنسا وبريطانية والولايات المتحدة الأمريكية.
ويتم إنتخاب كل أعضاء المجلس الشعبي الوطني والذي يعتبر الممثل الحقيقي للشعب والأمة وصاحب السلطة التشريعية، أما المجلس الثاني وهو مجلس الأمة فيُنتخَب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني و هو مجلس أو بالأحرى غرفة برلمانية ثانية من إختصاصها النظر في التشريعات التي تصدر عن الغرفة الأولى أو ما اسميناه با لمجلس المنتخب.
صلاحيات السلطة التشريعية:

تمارس السلطة التشريعية -البرلمان - وظيفتين أساسيتين هما الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية.

الوظيفة التشريعية:
حيث يقوم البرلمان بإعداد النصوص القانونية وذلك بدراستها داخل اللجان المختصة ومناقشتها مع الحكومة وإعداد تقرير حولها، يعرض على النواب للتصويت عليها فإن حصلت على الأغلبية المطلوبة أرسلت إلى رئيس الدولة لإصدارها ونشرها والسهر على تنفيذها.
وللملاحظة فإن الإختصاص التشريعي للبرلمان لم يعد مقصورا على البرلمان حيث يترك مجالا واسعا للمؤسسة التنفيدية بالتدخل بواسطة التنظيم كالمراسيم والقرارات لشرح كيفيات تنفيذ أو تطبيق تلك القوانين التي هي في الغالب مبادئ عامة أو أسس أو قواعد عامة.

الوظيفة الرقابية :
يمارس البرلمان إلى جانب الإختصاص التشريعي وظيفة المراقبة التي تتعدد وسائلها، من إبداء الرغبات على الأسئلة، فالإستجواب وتقصي الحقائق والتحقيق وإطاحة وسحب الثقة من وزير أو من الحكومة ككل. واللجوء على هذه الوسائل يستدعي عدم التعسف وذلك بإتباع إجراءات محددة في الدستور أو القوانين، أم بشان سحب الثقة فإن الدستور يشترط توافر نصاب معين من الأصوات للقيام بذلك.
كما أن للبرلمان وسائل أخرى لمراقبة أعمال الحكومة منها الموافقة على المعاهدات وإعلان الحرب في بعض الأنظمة أو إعلان حالة الطوارئ أو الحصار.
كما يقوم البرلمان بإقرار الميزانية ومناقشتها ومراقبة الحساب الختامي والوقوف على مدى تنفيد الحكومة للميزانية المتفق عليها.

ج- السلطة القضائية:

1- المحكمة العليا:
إن السلطة القضائية المركزية أسندت إلى المحكمة العليا التي تقوم بدور أساسي في الفصل في المنازعات التي تثور بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة ليس باعتبارها سلطة عامة، كما أنها تسهر على مراقبة مدى احترام الدستور والقوانين والأحكام الصادرة عنها من المحاكم الموجودة على مستوى الولايات وتعمل على توحيد الإتجاه القضائي، والذي يجب ملاحظته أن هذه المؤسسة لعبت دورا هاما في تفسير أحام الدستور قبل إنشاء مجلس الدولة والمجلس الدستوري.

2- مجلس الدولة:
يعتبر مجلس الدولة الهيئة الوطنية العليا في النظام القضائي الإداري وهو يقابل بذلك المحكمة العليا في النظام القضائي العادي، باعتباره مستشارا للسلطة الإدارية المركزية إلى جانب دوره الرئيسي كمحكمة إدارية عليا، مع ضرورة إحترام سلطات وصلاحيات الهيئات العليا الأخرى، مثل المجلس الدستوري ،الذي يتمتع إلى جانب الرقابة الدستورية على القواني والإتفاقيات والتنظيمات، بالفصل خاصة با لمنازعات الإنتخابية الرئاسية والتشريعية.
يجد النظام القانوني لمجلس الدولة قواعده في مصادر متنوعة وردت في كل من الدستور المواد 119 ، 143،152 ،153 أم فيما يتعلق با لقانون فصدر القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
لمجلس دولة مهام وصلاحيات في غاية الأهمية والخطورة فهو يفصل إبتدائيا ونهائيا في الطعون المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية. كما يتولى الطعون الخاصة با لتفسير ومدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاتها من إختصاص مجلس الدولة، كما يفصل في إستئناف القرارات الصادرة إبتدائيا من قبل المحاكم الفدرالية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أيضا يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقض في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة.
أما بإعتباره هيئة إستشارية فيبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب الأحكام المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون العضوي 98/01، ويقترح التعديلات التي يراها مناسبة.
يتشكل مجلس الدولة من القضاة الآتي ذكرهم:
- رئيس مجلس الدولة
- نائب الرئيس
- رؤساء الغرف
- رؤساء الأقسام
- مستشاري الدولة
هذا من جهة، ومحافظ الدولة محافظي الدولة المساعدين من جهة أخرى ويخضع كل القضاة المذكورون للقانون الأساسي للقضاة.

3- محكمة التنازع :
إلى جانب الهيئتين التي سبق ذكرهما أنشئت محكمة للتنازع للفصل في المنازعات بخصوص الإختصاص مشكلة من قضاة يمثلون الغرفتين، بالإضافة إلى محاكم خاصة كالمحكمة العسكرية ولهذا تشكل السلطة القضائية في الدولة وتعمل كلها تحت وصاية وزارة العدل.

د- المـؤسـسـات الإسـتـشـاريـة:

جاءت المؤسسات الإستشارية التي أنشأها ووضعها دستور 1996 في المواد من 171 إلى 173 حيث جاءت كما يلي فيما يخص كل هيئة.

المجلس الأعلى الإسلامي :خصته المادتين 171 و المادة 172 كما يلي:
المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولى على الخصوص ما يأتي:
- الحث على الاجتهاد وترقيته،
- إبداء الحكم الشرعي فيما يُعرَض عليه،
- رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.

المادة 172 : يتكون المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.
ملاحظة تأسس المجلس الإسلامي الأعلى في 1998 بموجب مرسوم رئاسي صدر في الجريدة الرسمية لسنة 1998 شهر مارس أي بعد سنتين فقط من التعديل الدستوري وهو ما يؤكد إرادة الدولة في العمل بهذا المجلس والإهتمام بالشرع الإسلامي والإجتهاد.

المجلس الأعلى للأمن:
تعرضت المادة 173 لهذه الهيئة الخطيرة من حيث الصلاحيات لما لها علاقة بالأمن القومي وكل ما من شأنه زعزعة النظام داخل الدولة ومحتوى المادة الوحيدة التي تكلمت على هذه الهيئة هي كما يلي:
المادة 173: يؤسس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.
يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله..
ويتكون هذا المجلس من مدنيين وعسكريين، كرئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير العدل ووزير الإقتصاد ورئيس أركان الجيش الشعبي الوطني.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
وحدة الإدارة والمؤسسات في الجزائر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإدارة المركزية في الجزائر
» العلاقة بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية في الجزائر
» القانون الدستوري والمؤسسات السياسية _ الجزء 1_د .رقية المصدق
» القانون الدستوري والمؤسسات الدستوري_ ارشادات توجيهية د. رقية المصدق
» الحريات السياسية في الجزائر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: القانون العام و فروعه :: القانون الاداري-
انتقل الى: