يظهر الركن المعنوي للجريمة في صورتين .القصد الجنائي و الخطأ الغير العمد
و ان كان من الصعب تصور الظروف التي تلحق بالخطأ عير العمد فهي قليلة و مثالها جريمة القتل الخطأ بحالة سكر (مادة 290) من قانون العقوبات فان صور الظروف المشددة التي تلحق بالركن المعنوي عديدة وواضحة فعلى الرغم من القول بان القصد الجنائي لا يعرف التدرج فهو اما يوجد و انا لا يوجد. فان المشرع قد اعتد في حالات كثيرة بظروف قد تزيد في جسامة القصد و مثال ذلك ان يقترن القصد بسبق الإصرار ( مادة 255ق-ع –ج) او يكون القصد وليد خطة مدبرة
و عليه فان أهم الظروف التي يمكن ان تدخل على الارادة فتزيد من جسامتها هي:
1) سبــــــــق الإصرار : و هو نوع من التصميم و العزم على ارتكاب الجريمة و قد اعتد به المشرع و نص عليه في المادة 256على النحو التالي و في هذه الحالة فالمشرع لمفي تقدير جسامة الجريمة على الجانب المادي فحسب و بل اعتد بالجسامة المعنوية للجريمة فرفع عقوبة جريمة القتل في ظرف سبق الإصرار من المؤبد إلى الإعدام و سبق الإصرار يعد من الظروف الشخصية و يؤثر على اسم الجريمة فهي جريمة قتل عمد و ان ارتكبت بقصد بسيط تصبح اغتيالا اذا ارتكبت مع سبق الإصرار.
2) الخطة المدبرة : قد يكون سبق الإصرار على نحو خطة مدبرة يشترك فيها أكثر من شخص و تفيد العزم و التصميم على ارتكاب الجريمة . و من أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة 103 من قانون العقوبات بقولها *. إذا وقعت الجريمة نتيجة لحظة مدبرة للتنفيذ إما في أراضي الجمهورية و إما في ولاية أو أكثر و إما في دائرة أو أكثر فتكون العقوبة هي السجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.*
فبعد ان عاقب المشرع كل من منع مواطنا من حقه في الانتخاب لمدة تتراوح بين ستة أشهر و سنتين .جاءت المادة 103 لتعاقبه من خمس الى عشر سنوات ان كان المنع نتيجة لخطة مدبرة و يأخذ حكم الخطة المدبرة الاتفاق الجنائي و المؤامرة
3)مصاحبة الفعل لجناية أو كانت الجناية بهدف ارتكاب جنحة:
ففي جرائم القتل يعتد المشرع بجسامة القصد اذا صاحب او سبق اوتلى أخرى و بالقيام هذا الظرف يرفع القانون عقوبة هذه الجناية من المؤبد الي الإعدام ضمن المادة 263 * يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية أخرى.
ما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فيها أو ضمان تخلصهم من عقوبتها.
و يعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد *
و في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب القضاء بمصادرة الأسلحة و الأشياء و الآلات التي استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق الغير حسن النية .
و كما يعقب المشرع بالقتل بالإعدام إذا كان الغرض منه أما إعداد أو تنفيذ جنحة و في حالة تنبئ عن خطورة الفاعل الذي يقتل لتنفيذ جنحة فهو نوع من دناءة الباعث الذي يقترن بنوع من التصميم على ارتكاب الجريمة كما جاء في المادة 263 الأنفة الذكر.