فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 القانون الدولي العام الجزء2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

القانون الدولي العام الجزء2 Empty
مُساهمةموضوع: القانون الدولي العام الجزء2   القانون الدولي العام الجزء2 I_icon_minitimeالخميس يوليو 08, 2010 1:15 am

السداسي الثاني المنظمات الدولية
ثانيا : المنظمات الدولية
يرجع أصل الجيل الأول من هذه المنظمات إلى بداية القرن التاسع العاشر إلا أنها لم تظهر إلى الواقع العلمي ،بل كانت مجرد محاولات للتنظيم الدولي ،حيث ظهرت في البداية منظمات خاصة محدودة ومنفصلة
قانونيا عن الدول تعرف بالمنظمات الدولية المتخصصة (2) غرضها التغبير عن إرادة ومصالح الدول المشتركة فيها وقد كان التطور في البداية بطيئا وصادفته صعوبات وعراقيل كثيرة يرجع ذلك إلى كون هذه المنظمات عبارة عن محولات منذ البداية ،حيث اختصاصاتها كانت تنحصر في مجالات فنية تغلب عليها الصفة الإدارية والقضائية ولم يكن لهذه المنضمات حق التعرض لمسائل السياسية (1) التي لم تكن لدول قد استعدت عد لقبو ل تعرض المنظمات لهذا النوع من المسائل التي تراها الدول مقتصرة عليها وبناء على ما تقدم فانه من المناسب التعرف على مفهوم المنظمة الدولية واصل ظهورها ، واما التطورات الحاصلة في هذا مجال نتركها للمبحث الثاني وما بعده .
تعريف المنظمة الدولية
ودورها من الناحية القانونية والسياسية إن المنظمات الدولية كما يعرفها شارل *رو سو* ch.RAUSSEAU هي تجمعات تتألف من الدول ، وتنشئها الاتفاقيات الدولية ، لتحقيق أهداف مشتركة بواسطة أجهزة خاصة بها ، كما أنها تطور إرادة مستقلة قانونيا عن إرادة الدول الأعضاء ، وأسمى منها ، ومنه نلاحظ بأن هذا التعريف يعطي إهتماما لارادة المنظمات الدولية من الناحية القانونية ويؤكد على تطورها لتصبح مستقلة عن إرادة الدول بل لتصبح أسمى من هذه الإرادة. وللدكتور محمد مرشحة تعريف متشابه حيث يقول:ًبأن المنظمة الدولية هي شخصية قانونية دولية ، ذات أجهزة دائمة وارادة مستقلة ، تنشأ باتفاق دولي لتحقيق أهداف معينة "
ويمكن أن نستنسخ من خلال التعريفين السابقين بأن المنظمة تتصف بالملامح الأساسية الآتية:
أ-تجمع يتالف من دول: وهذا يعني إن الأعضاء هم الدول وليس الأفراد أو الجماعات الأخرى،لذلك فان الأمم المتحدة تطلق على المنظمات الدولية ،وهي تلك المنظمات التي تتم بين الحكومات "les organisation intergouvernement"لتمييزها عن المنظمات غير الحكومية،وينبغي كبدأ أن يمثل الدول المشاركة في المنظمة أعضاء من حكوماتهم أو ممثلي عن الحكومات يكلفون بالتعبير عن إرادتها.
ب-ينشئها اتفاق دولي:أي إن إنشاء المنظمة يستند على اتفاق بين الدول فقط وفقا للمبادئ العامة للقانون الدولي ،ويكون هذا الاتفاق بين الدول بمثابة دستور للمنظمة ،ولكونه بمثابة دستور للمنظمة فانه يكون أسمى من الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تبرمها الأعضاء فيما يتعلق بالتزاماتهم اتجاه المنظمة.
ج-لها أجهزة دائمة:هذه الأجهزة ضرورية حتى تستطيع المنظمات تأدية وظائفها،وهذا ابرز ما يميز المنظمة عن المؤتمر الدبلوماسي الذي لا تكون له صفة الاستمرارية.(1)
د-لها إرادة ذاتية وشخصية قانونية دولية:تعني الإرادة الذاتية أن تكون للمنظمة "إرادة خاصة بها مستقلة عن إرادة الدول الأعضاء "وتكون المنظمة قادرة على التعبير عنها ويتفق فقهاء القانون على"وجهة النظر القانونية "لا طابق"وجهة النظر السياسية"فيما يتعلق بالإرادة الذاتية ،فان وجهة النظر القانونية ذات علاقة بمفهوم الشخصية المعنوية وتكون قرارات المنظمة ذات قيمة قانونية بالنسبة للدول الأعضاء،أما من وجهة النظر السياسية فان القرارات لا تعبر عن إرادة الدول الأعضاء.
المبحث الثاني : عصبة الامم وظهور الامم المتحدة إن فكرة إنشاء منظمة دولية في مجال السلم قديمة ،ولكنها لم تتحقق واقعيا بالسرعة التي كان يأملها أصحابها ، فقد ظهرت أول المنظمات في مجالات أخرى ، فرضتها ضرورات محدودة تتعلق بمسائل خاصة ،الا أن المحن والآلام الطاحنة التي عانتها أوربا والعالم من جراء الحرب العالمية الأولى (1914-1918) أودت بحياة الملايين ولحقها صنوف الدمار ، جعلت الدعوات لإنشاء منظمات دولية عالمية الاتجاه لإحلال السلام والأمن في المجتمع الدولي تتصاعد من جديد لتجد الطريق اللازم لتحقيقها ،كما ساعد على ذلك بروز ظاهرة الدولة بمثابة القوة الظاهرة وصاحبة القرار والتفاعل الأعظم بين الدول والكيانات السياسية المكونة للمجتمع الدولي. لقد حاول الحلفاء في تلك الحرب أن يظفروا غداة النصر على ألمانيا بسلم طويل ودائم ، وكانت أهم وسيلة لهم لتحقيق هذه الغاية هي معاهدة (فرساي عام1919-1920) التي نصت على تأسيس منظمة " عصبة الامم " وهي أول منظمة دولية ذات صبغة عالمية وتوجه سياسي ، تهدف إلى المحافظة على السلم والأمن الدوليين ، وحفظ التوازن.الا أن عصبة الامم لم تستطيع أن تحقق آمال مؤسسيها وذلك لعدة أسباب عضوية وموضوعية هي:
أولا: الأسباب السياسية والقانونية لفشل عصبة الامم كان الهدف الأساسي للعصبة أن تكون الوسيلة الرئيسية لتحقيق السياسة التي رسمها الحلفاء الظافرين في نهاية الحرب العالمية الأولى والتي كانت تعتمد على سحق ألمانيا عسكريا وسياسيا و إعادة توزيع المستعمرات بصورة تكفل هيمنة الحلفاء والحيلولة دون تجدد خطر ألمانيا وحفظ التوازن الذي خطوطه معاهدة فرساي . الا أن المعاهدة المذكورة لم تستطع أن تعالج المعضلة الألمانية الا بطريقة سطحية ، كما ان عصبة الامم لم تستطع أن تكون أداة للتنسيق والتوازن المطلوب لان الدول التي أنشأتها كانت متناقضة في أهدافها وسياستها(1).
ثانيا : أما فيما يخص الأسباب القانونية لفشل عصبة الامم فإنها متعددة أتهمها :
1- التناقض في اهداف وسياسات الحلفاء الذي انعكس على ميثاق العصبة فكان خليطا من مواد قابلة لعدة تفاسير 2- العصبة لا تختلف عن المؤتمرات الديبلوماسية التقليدية من حيث تبينها قاعدة الإجماع والتصويت 3- الميثاق لم يتضمن أية نصوص حول توجيه عقوبات تضمن عدم خروج الاعضاء على ميثاق العصبة ،حيث لم تكن هناك قرارات ملزمة بل مجرد توصيات ، مثال ذلك (التوصيات التي اتخذتها العصبة ضد إيطاليا ولم تنفذ ) وكانت العقوبة الوحيدة المنصوص عليها هي الفصل والذي لم يطبق بشكل صحيح .(الفصل الوحيد الذي طبق هو فصل الاتحاد السوفيتي سنة 1939على أساس اعتدائه على بولندة).
4-من عيوب الميثاق أيضا تشتت المسؤولية ،حيث آن الميثاق في مجال السلم منح نفس الصلاحيات للجمعية العامة ومجلس الأمن ومن شان هذان يؤدي إلى عدم وجود حدود فاصلة بين مسؤولية كل واحد من الجهازين في الحفاظ على السلم الدولي . 5-كذلك الميثاق لم يتضمن نصوص تلزم لأعضاء بتسوية منازعاتهم عن طريق محكمة العدل وهذا ساهم في تعريض السلم للخطر ،عكس ما نصت عليه المادة 33/1من ميثاق الامم المتحدة (الفصل السادس في حل النازعات حلا سلميا ).إن فشل عصبة للأسباب السابقة تثني من عزيمة الدول على الاستمرار في الاتجاه العالمي بعد الحرب العالمية الثانية وانما بالعكس أعطاها درسا عميق الأثر ورأت هذه المرة آن تعمل على توطيد السلم الذي حاربت من اجله بوسائل اكثر فعالية والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين الدول وعلى أساس مبدا المساواة في السيادة بن الدول ورفع مستواها الاجتماعي والاقتصادي ،وهذا ما سعى إلى لتحقيقه ميثاق سان فرانسيسكو والذي تم التوقيع عليه في عام 1945 والذي بموجبه تم تأسيس هيئة الامم المتحدة التي جاءت على أنقاض عصبة الامم
المبحث الثالث : منظمة الأمم المتحدة . إن التفكير في إنشاء منظمة أممية أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية لم يكن صدفة ،بل سبقت هذه الفكرة تجربة دول العالم لمنظمة سابقة هي *عصبة الأمم * التي استعملتها الدول الكبرى خاصة ( فرنسا وبريطانيا) كوسيلة لتحقيق أغراضها العسكرية ووجود الدول الاخرى لها وزنها وتختلف عنها في المصالح آنذاك خارج العصبة (كألمانيا، إيطاليا،واليابان والولايات المتحدة الأمريكية) مما افقد هذه المنظمة الدور الذي أنشأت من أجله وجر العالم إلى حرب عالمية ثانية استخدمت فيها أحدث الأسلحة الفتاكة بما فيها القنابل الذرية واستعملت فيها أساليب القتال الجماعية والهجمات الوحشية المدمرة التي لم تشهد لها البشرية مثيل،في ظل هذه الظروف برزت فكرة إنشاء منظمة دولية عالمية الاتجاه تجنب المجتمع الدولي آلام وفتن الحروب وجعلت الدعوات لإنشاء منظمات دولية لإحلال السلام والأمن في المجتمع الدولي تتصاعد من جديد لتجد الطريق اللازم لتحقيقها والانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات الدولية تكون على أساس مبدأ المساواة والسيادة بن الدول،لذلك فكر بعض رؤساء الدول الأوربية أثناء الحرب العالمية الثانية في إيجاد بعض السبل تجنبهم ويلات حرب عالمية ثالثة توشك أن تقع وتمثل ذلك في عدة لقاءات ومؤتمرات .
أولا: تأسيس منظمة الامم المتحدة كان الحلفاء أثناء صراعهم ضد الدول الفاشلة وخلال فترة الحرب العالمية الثانية ،يحلمون بإنشاء منظمة دولية جديدة تكون اكثر قدرة وفعالية من عصبة الامم على الوفاء بمسؤولياتها والحفاظ على سلم دائم ،وقد برزت هذه الفكرة منذ تصريح الرئيس روز فلت أمام الكونغرس بتاريخ 06/01/1941 وقد مرت بعدة مراحل :
1- الاجتماع الأطلسي :تم التوقيع عليه في 14 أوت 1941 ، ضم كل من روزفلت وتشر شل على متن باخرة قرب السواحل الكندية في عرض المحيط الأطلسي ،تم فيه التوقيع على "وثيقة الأطلسي "غير انه لم يتم التطرق بصورة دقيقة لى الوسائل الكفيلة بتحقيق مثل تلك المنظمة واكتفى بالإعلان عن جملة من المبادئ تفترض الرغبة في إنشاء مثل هذه المنظمة منها :الأمن العام ،وإنكار استخدام القوة ،التقدم الاقتصادي والاجتماعي .
2-مؤتمر موسكو 30اكتوبر 1945:جمع رؤساء الدول الثلاثة الكبار (الولايات المتحدة الأمريكية ،اتحاد السوفيتي ،بريطانيا )،تم فيه دراسة المسودة وإجراء تعديلات عليها وإضافات أيضا "خاصة مسالة التصويت في مجلس الآمن "وتقرر فيه الدعوة الى المؤتمر يعقد في سان فراسيسكو للإعداد ميثاق منظمة الامم المتحدة وفقا لمقترحات "دوبمارتون اوكس".
3-مؤتمر يالطا فيفري 1945: جمع رؤساء الدول الثلاثة الكبار (الولايات المتحدة الأمريكية ، الاتحاد السوفياتي ، بريطانيا )تم فيه دراسة المسودة وإجراء تعديلات عليها وإضافات أيضا " خاصة مسألة التصويت في مجلس الأمن " وتقر رفيه الدعوة إلى مؤتمر يعقد في سان فرانسيسكو لإعداد ميثاق منظمة الامم المتحدة وفقا لمقترحات " دومبارتون أوكس "
4-مؤتمر سان فرانسيسكو (25 أفريل1945) : ويعتبر آخر مرحل من مراحل الإنشاء المنظم الأممية بدأت الأشغال لرسمية لهذا الموتر من 25 /04/1945 لتنتهي يوم 25/06/ 1945حضرته (51) دولة من بينهم الدول الدائمة (الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي،الصين وبريطانيا).بحيث وضعت كل الدول المحبة للسلام نواة المنظمة العالمية الجديدة وهي "منظمة الامم المتحدة " لتحل محل عصبة الامم ، كما ناقش المؤتمر أحكام الميثاق ،وتم الاتفاق في الأخير على إقامتها على أساس دوي عام يدعم الصداقة بين الشعوب دون اعتبار للانتماء السياسي أو الإقليمي ،بل على أساس " احترام الحقوق و مبدا تقرير المصير ".وقد شاركت في هذا المؤتمر التاريخي بعض الدول العربية (1) والتي كانت من اشد الامم تحمسا لهذه للمبادئ والتي بدورها أسست جامعة الدول العربية في 22/03/1945 قبل إقرار مبادئ الامم المتحدة في سان فرانسيسكو بثلاثة اشهر .وظهرت منظمة الامم المتحدة إلى الوجود بتاريخ 24 أكتوبر حيث في هذا التاريخ تحقق الشرط الموجود في الميثاق ،وهو التصديق عليه من قبل عدة مجموعات من الدول تمثلت في:
• الدول الأربع الدائمة وفرنسا . 26 دولة وقعت على إنشاء المنظمة الدولية و من بينها المملكة العربية السعودية العشرون دولة التي أعلنت الحرب ضد قوات المحور . أربع دول الاخرى هي جمهوريتنا "أوكرانيا وبلروسيا بالاتحاد السوفيتي والأرجنتين والد نمارك". ومن هذه المجموعات تكونت مجموعة الدول المؤسسة للأمم المتحدة ،والتي بلغ عددها إحدى وخمسين (51) دولة . وقد نصت ديباجة ميثاق الامم المتحدة ، على أن شعوب دولها الاعضاء التي على نفسها ….. أن تنقض الأجل المقبل من ويلات الحرب التي جلبت عن الإنسانية ، مرتين وفي خلال جيل واحد الاما يعجز عنها الوصف ، و أن تؤكد من جديد إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره ، وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيريها من حقوق متساوية، وان تبين الأحوال التي يمكن تحقيق العدالة في ظلها، وان تدفع بالرقي الاجتماعي قدما وان ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح – أعلنت هذه الدول أنها في سبيل التحقيق أن تأخذ على نفسها بالسامح وان تعيش معها في سلام وحسن جواب، أن تضم قواها كي تحتفظ بالسلم والأمن الدوليين وان تكفل بقبولها مبادئ معين ورسم الخطط الأزمة لها أن لا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلح المشتركة ، وان تستخدم الأدوات الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية الاجتماعية لشعوب جميعها وان توحد جهودها لتحقيق الأغراض .
ثانيا : مبادئ الأمم المتحدة قرار ميثاق الامم المتحدة جملة من المبادئ تحدد الأسس التي تقوم عليها المنظمة ، وهي بالتالي تناشد جميع الدول أن تسترشد بهذه المبادئ في سلوكها الدولي، وان تنمي علاقاتها المتبادل على أساس المراعاة الدقيقة لهذه المبادئ وقد نص الميثاق على المبادئ الأساسية التالية :
1/ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء
2/ تتعهد جميع الدول الأعضاء بأداء التزاماتها التي تعاهدة عليها بموجب الميثاق بحسن النية .
3/ يتعهد جميع الأعضاء بان يسلك الظرف السلمية في تسوية منازعاتهم وعلى وجه لا يعرض السلم أو الأمن أو العدل للخطر 4/يمتنع جميع الأعضاء في ممارسة علاقتهم الدولية عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد أراضي أي الدولة واستقلالها السياسي والامتناع عن السلوك أي سبيل يتنافى مع أغراض الأمم المتحدة . 5/ يتعهد جميع الأعضاء ببذل المعونة للأمم المتحدة عند اتخاذها أي إجراء طبقا للميثاق والامتناع عن بذل أي عون لأية دولة ، وتتخذ الأمم المتحدة اجراء في سبيل المحافظة على السلم أو إعادته إلى نصابه . 6 / تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على مبادئ ميثاق بقدر ما تقضيه ضرورة حفظ السلم والأمن . 7/ عدم تدخل المنظمة في الشؤون الخاصة للدول الاعضاء والتي هي من صميم السلطان الداخلي لأية دولة الا إذا كان ذلك حين اتخاذها اجراء لاقرار السلم .
ثالثا : اهداف الامم المتحدة كذلك حدد الميثاق اهداف الامم المتحدة في مقدمته وفي المادة الأولى ، وحصرها في أربعة اهداف أساسية هي : 1 - حفظ السلم والأمن الدوليين .2 _ تنمية العلاقات الودية بين الدول ، على أساس من المساواة في الحقوق وحرية الشعوب في تقرير مصيرها .واتخاذ التدابير الاخرى اللازمة لتعزيز السلم .3 _ تحقيق التعاون الدولي في حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية وفي تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا . وتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، ودون تفريق بين الرجال والنساء .4 - اعتبار الامم المتحدة مركزا لتنسيق الأعمال بين الامم .
رابعا : ميثاق الامم المتحدة وينص ميثاق الامم المتحدة الذي يتكون من (111) مادة : على أن "العضوية في الامم المتحدة مفتوحة لكل الدول المحبة للسلام التي تقبل بالالتزامات الواردة في هذا الميثاق ، و التي تستطيع وترغب-في رأي المنظمة- في القيام بهذه الالتزامات .* وقد حددت محكمة العدل الدولية خمسة قواعد لعضوية الامم المتحدة وردت في المادة المذكورة أعلاه وهي : أن يكون طالب العضوية دولة ، و دولة محبة للسلام، وان تقبل هذه الدولة بالتزامات الميثاق، وان تستطيع القيام بهذه الالتزامات و أن تكون راغبة في ذلك .وتصنع المادة الرابعة الفقرة الثانية من الميثاق مسؤولية الموافقة على عضوية الدولة المقدمة للطلب على عاتق الجمعية العامة بالاستناد إلى توصية من مجلس الأمن . وهذا ما سنعالجه بالتفصيل في المبحث الرابع.
المبحث الرابع : العضوية .
أولا : شروط العضوية في الامم المتحدة . نصت المادة الرابعة من ميثاق الامم المتحدة على شروط موضوعية وأخرى شكلية لاكتساب العضوية في الامم المتحدة .
فالشروط الموضوعية تتمثل في ثلاثة شروط :
الشرط الأول : ان يكون طالب العضوية في الامم المتحدة دولة . ولقد سبق لنا القول بان الدولة تتكون من (شعب وإقليم وسيادة)، معنى ذلك انه لايمكن للأفراد ولا للمنظمات الدولية الاخرى باكتساب العضوية في الامم المتحدة ، ومن ناحية ثانية فلا بد وان تكون الدولة طالبة العضوية دولة مستقلة فلا يجوز أن تقبل الأقاليم غير المتمتعة بالاستقلال ولا حركات التحرير الوطنية أعضاء كاملين في الامم المتحدة وان كان يجوز أن تقبل هذه الأخيرة بوصفها مراقبا يمكنه ان يشترك في المناقشات المتعلقة بمشكلاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات أو التوصيات الصادرة بشأنها .
الشرط الثاني: أن تكون دولة محبة للسلام . اشترطت المادة الرابعة من الميثاق :أن تكون الدولة طالبة العضوية محبة السلام"والواقع انه لا يوجد معيار دقيق لتحديد المقصود بهذا الشرط ،،ولهذا فان الامم المتحدة تتمتع بسلطة تقديرية كاملة في كل حالة على حدى لتقدير ما إذا كانت الدولة طالبة العضوية محبة للسلام أم لا .
الشرط الثالث: أن تكون قادرة على تنفيذ ما تعهدت به من التزامات وفقا للميثاق وان تكون راغبة في ذلك .تتمتع الامم المتحدة بسلطة تقديرية كاملة في التعرف على مدى قدرة الدولة على تنفيذ الالتزامات التي يفرضها الميثاق على الدول الاعضاء وطبيعي أنها تنظر في كل حالة على حدى لكي تحكم على قدرة ا لدولة طالبة العضوية على القيام بذلك.
ثانيا :الشروط الإجرائية لاكتساب العضوية في الامم المتحدة .تبدأ إجراءات قبول الدولة عضوا في الامم المتحدة بقيامها بتقديم طلب إلى الأمانة العامة التي تحيله إلى مجلس آلام لينظر في الأمر للموافقة على قبول الدولة المعنية عضوا في المنظمة
ويلاحظ أن صدور التوصية يقتضي موافقة الدول الخمس مجتمعة أو على الأقل عدم الاعتراض الصريح من جانب أحدها .بعد هذا تبحث الجمعية العامة طلب العضوية ويتم قبول الدولة إذا ما صدر قرار من الجمعية العامة بقبولها بالأغلبية ثلثي الاعضاء 2/3 الحاضرين المشتركين في التصويت .ويلاحظ انه إذا كان من اللازم لشرعية قرار قبول الدولة عضوا في الامم المتحدة أن يتقدم مجلس الأمن بالتوصية لا تلزم الجمعية العامة ،فلها أن تأخذ بها ولها أن تعرض عنها .
ثالثا : إيقاف العضوية في الامم المتحدة إذا ما اكتسبت دولة ما العضوية في الامم المتحدة فانه يفترض أن تستمر طالما هذه الدولة مستجيبة لالتزاماتها وفقا للميثاق ،وراغبة في الاستمرار في عضوية الامم المتحدة .على أن العضوية قد يعترضها العديد من العوارض منها ما يؤدي لإيقاف العضوية إيقافا جزئيا أو شاملا ،ومنها ما يؤدي إلى إنهائها أما من جانب الدولة ذاتها فتنسحب من العضوية ،واما من جانب الامم المتحدة بطرد الدولة 1-وقف العضوية :هناك صورتان:
أ – الوقف الجزئي :وهو جزاء يقع بقوة القانون إذا ما تأخرت الدولة على أداء التزاماتها المالية الناشئة عن الميثاق ، بمعنى إذا ما تأخرت في دفع اشتراكها السنوي في النفقات المنظمة لمدة سنتي متتاليتين سابقتين على توقيع الجزاء ، عندئذ يوجب بالميثاق إيقاف حق هذه الدولة في التصويت في الجمعية العامة .هذا الوقف يعد جزءا لأنه مناخية لايتناو سوا واحد للحقوق العضوية هو حق التصويت ، ثم انه مناخية أخرى لا ينصرف الا إلى حق التصويت في جهاز واحد هو الجمعية العامة . ويراعي أن الدولة تلتزم بدفع اشتراكاتها الحالية في نفقات الامم المتحدة، العادية والاستثنائية والتوقف عن دفع هذه الاشتراكات المتعلقة بكل النوعين من النفقات يستوجب توقيف العضوية وهذا هو ما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية في سنة 1961 في رأيها الاستشاري الصادر بشأن تفسير اصطلاح الاشتراكات المالية للهيئة لتحديد ما إذا كانت تشمل النفقات العادية فقط أو الاستثنائية أيضا : ويزول الوقف بقرار صادر من الجمعية العامة لتبيح للعضو الموقوف العودة إلى ممارسة حقه في التصويت .وتقوم الجمعية العامة بذلك كلما كان لتوقف عن الدفع عن ظروف قهرية منعت الدولة من الوفاء بالتزاماتها نحو المنظمة كمرور الدولة العضو بأزمة اقتصادية أو بتعرضها لكارثة من الكوارث…الخ .
ب/ أما الوقف الشامل : فهو يشمل كافة حقوق العضوية وليس حق التصويت فقط ، كما انه يوقف الحقوق العضوية في كافة أجهزة الامم المتحدة، وطبيعي يوقف هذا الجزاء نتيجة لارتكاب العضو مخالفات اكثر جسامة بمجرد عدم دفعه للاشتراكات المالية .ولذا فقد نصت المادة الخامسة من الميثاق على انه يجوز على الجمعية العمة اتخذ مجلس الأمن حياله عملا من أعمال المنع أو القمع عن مباشرة حقوقه العضوية ومزاياه ويكون بذلك بناء على توصية مجلس الأمن ولهذا الأخير ان يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا
رابعا : انتهاء العضوية تنتهي العضوية في الامم المتحدة بسبب فقدان العضو لصفة الدولة وبسبب انسحاب العضو من الامم المتحدة و أخيرا بسبب الطرد
أ - فقدان وصف الدولة: سبقت الإشارة إلى أن العضو بوصف الدولة ليس الشرط إبتداءا فحسب وانما هو شرط استمرار أيضا ؟ بمعنى أن العضو ينبغي أن يضلى متمتعا بوصف الدولة حتى يمكنه الاستمرار في التمتع بالعضوية ويفقد العضو وصف الدولة إذا فقد أحد العناصر مكونة للدولة (كالشعب ، الإقليم والسيادة) على أن فقدان العنصر الثالث هو أكثر تضررا وأقرب واقعية مثلا نجد أن الدولة تفقد شخصيتها الدولية وبالتالي سيادتها إذا دخلت في وحدة اندماجية ما دولة أخرى عندئذ تذوب شخصيتها في شخصية الدولة الجديدة التي نشأت عن الاندماج وتفقد بالتالي مقعدها في الأمم المتحدة لتحتلها الدولة الجديدة .
ب - الانسحاب : جاء ميثاق الأمم المتحدة خاليا من نص يفيد خطر الانسحاب وترك أمر الانسحاب مرهونا بما تأتي به الظروف وما يكشف عنه الواقع العملي .ولقد حول الفقه أن يجيب على التساؤل المتعلق بما إذا كان الانسحاب جائزا أو محضورا وذهبت أراء في هذا الصدد إلى مذهبين أحدهما يبيح الانسحاب على أساس ما تتمتع به الدولة من سيادة ، حيث لا يمكن إجبار الدولة ما على البقاء عضوا في الأمم المتحدة ما لم تكن راغبة في هذا البقاء بينما يرى الاتجاه الآخر أن انسحاب الدولة من المنظمة يعني في ذات الوقت تحللها من ميثاقها الذي يعد من قبيل المعاهدات الدولية.ولما كان قواعد القانون الدولي تحضرن التحلل من المعاهدات الدولية بآراء منفردة لأحد أطرافها الا وفقا لشروط و أوضاع لا يجوز الانسحاب الامم المتحدة .في رأينا أن التحليل القانوني للمادة (4)من ميثاق الامم المتحدة التي تشترط إن تكون الدولة راغبة في الالتزام بما جاء في الميثاق من أحكام يفهم منه انه إذا فقدت الدولة ما الرغبة في الاستمرار في الالتزام بأحكام الميثاق بالحق لها لانسحاب من عضوية الامم المتحدة
ج - الطرد من عضوية الامم المتحدة : وهو أقصى جزاء يمكن إن تفرضه الامم المتحدة على عضو من أعضائه ويقع إذا ما تمادة الدولة العضو في انتهاكها في أحكام الميثاق ونضرا لخطورة هذا الجزاء وصعوبة توقيعه فإن الامم المتحدة تجنبت حتى الآن اللجوء إليه لانه يتطلب سلوكا بالغ الخطورة من الدولة العضو .
ويتم توقيع هذا الجزاء بتوصية تصدر من مجلس الأمن توافق عليه الدول الدائم مجتمع أو لا يعترضون عليها صراحة ثم قرار الصادر من الجمعية العامة بأغلبية ثلثي 3/2 أعضائها الحاضرين المشتركين في التصويت
الفصل الثاني : دور منظمة الامم المتحدة في تنظيم المجتمع الدولي إن الغرض من دراسة دور الامم المتحدة في هذا الفصل هو التعرف على مكانتها في المجتمع الدولي لذلك فانه من المناسب قبل أن تعرف هذه المنظمة تحديد الأجهزة الرئيسية والوكالات المتخصصة والتي بدونها لايمكن للأمم المتحدة أن تتولى المهام الجسيمة الملقاة على عاتقها . وذكر أهم المسائل التي شغلت بال الامم المتحدة منذ ظهورها مع التركيز على قرارات الجمعية العامة ومدى إلزامياتها في حل النازعات الدولية وتحديد أعمال مجلس الأمن والعراقيل التي تواجهه ثم التقييم الشامل للأمم المتحدة كنظام قائم ،ومحاولة إيجاد الحلول لها .واستنادا على ما سبق ذكره فان الفصل الثاني من هذا المبحث يتضمن أربعة مباحث وهي كالتالي :المبحث الأول : أجهزة منظمة الامم المتحدة وفروعها ومجالات عملها.المبحث الثاني :منظمة الامم المتحدة والمنازعات الدولية المبحث الثالث :طبيعة القرارات الدولية.المبحث الرابع :تقييم دور الامم المتحدة.
المبحث الأول : أجهزة منظمة الامم المتحدة وفروعها ومجالات عملها .
من الواضح أن السلام ضروري وان كان لابد لأهل العالم أن يعيشوا أحرارا في رخاء دائم ولك نعملية السلام لا تأتى صدفة ،وانما تقام بعدة أعمال تؤدي معالتو في الأمن الجماعي والقضاء على أسباب الحر .
بعد ان تمكنت الجهود الدولية (1)-انظر المبحث الثاني وما بعده –من إيجاد جهاز يقوم على توفير المناخ الضروري للتفاهم والاتصال الدولي .كان من الطبيعي ان تصحب تلك الحروب عدة تغيرات جوهرية في العلاقات الدولية سواء في النظام الدولي وما صحب ذلك من ظهور أشخاص قانونية تفوق الكثير من الدول في شخصيتها القانونية وعلى رأسها منظمة الامم المتحدة ،ولما كان لهذه المنظمة من أهمية بالغة في التوازن الدولي وجب علينا إعطاء مفهوم لهذه المنظمة ،ثم تحديد الأجهزة الرئيسية والوكالات المتخصصة ومجالات عملها .
أولا: ماهي منظمة الامم المتحدة لقد سبق وان عرفنا المنظمة الدولية –انظر فرع المنظمات –على أنها الجهاز أو المؤسسة التي تنشئها مجموعة من الدول وتخول لها بعض الصلاحيات والوسائل للقيام بالمهام المنوطة بها ،وقد أكد بهذا الخصوص الدكتور إبراهيم شلبي على الأركان الأساسية المكونة المنظمة الدولية وهي :مبدأ الدولية مبدأ الدوام ومبدأ الإرادة الذاتية ،والتالي فان المنظمة الدولية تكون بمثابة "هيئة ذات إرادة مستقلة تنفق الدول على إنشائها لمباشرة الاختصاصات التي يتضمنها الميثاق (2) الا أن قصر هذا التعريف يتمثل في كونه لا يتضمن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية كما أن هذا النوع من التعريف يقول كل شئ لا يقول أي شئ ،فهو ن جهة عام ومن جهة أخرى لا يقول فيما إذا كانت المنظمة الدولية نظام فدرالي أو كنفديرالي لهذه رأينا تقديم التعريف الشامل والواضح لمنظمة الامم المتحدة بكونها كما يقول الأستاذ (ليلا ند) مؤسسة تعاونية اكثر ماهي تنافسية " وتندرج عموما ضمن تصنيف العصبة .ويعرفها كذلك الأستاذ شارلس روشوال بأنها عبارة عن نظام يتكون من هيئة الامم المتحدة والمنظمات المتخصصة العديدة (3).ان هيئة الامم المتحدة مثل عصبة الامم هي عبارة عن منظمة دولية تنظم العلاقات فيما بين الدول كما انه حسب ميثاقها تبدو أنها تخاطب الشعوب حينما تصرح "نحن شعوب الامم المتحدة ،وقد إلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف …"
ثانيا :الأجهزة الرئيسية والوكالات المتخصصة .تتكون منظمة الامم المتحدة من ستة أجهزة رئيسية هي (الجمعية العامة،مجلس الأمن ،مجلس الوصاية ،محكمة العدل الدولية ،والأمانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ).
1 - الجمعية العامة :هي الهيئة الكاملة في المنظمة ،تضم كل الدول الاعضاء (فوق 188) دولة لغاية 1993 ، تجتمع سنويا في دورة عادية في شهر سبتمبر . و قد تعقد دورات طارئة (استثنائية) بدعوة من الأمين العام أو مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأمم المتحدة ، و يكون لكل دولة عضو صوت واحد بغض النظر عن حجمها أو قوتها ، و تتخذ القرارات بالأغلبية ، في حالة التصويت يتطلب الأمر ثلثي الأعضاء لاتخاذ قرارها ، كما تدرس لجمعية العامة كل القضايا المسجلة في جدول الأعمال ، كما توافق على قبول الأعضاء الجدد و تنتخب الأعضاء الغير دائمين لمجلس الأمن ، و تعتبر الجمعية العامة " كهيئة تشريعية "
2- مجلس الأمن : و يتمثل السلطة التنفيذية في الهيئة ، يتألف من خمسة عشر عضوا (5)خمسة دائمين يتمثلون الدول الكبرى ( الولايات المتحدة الأمريكية ، فرنسا ، بريطانيا ، و الاتحاد السوفياتي و الصين ) هذه الدول هي التي لاحتفظت بحق الاعتراض "الفيتو" أما الأعضاء العشرة (10) الباقون فهم مؤتون بعد ما كان عددهم 6 قبل تعديل المادة 23 من الميثاق عام 1965 ، و تتثمل مهمة المجلس فيما يلي :
ينتظر في الشكاوي المقدمة إليه من طرف الدول الأعضاء ، وتتخذ فيه القرارات ، بموافقة (9)من أعضاء شريطة عدم استخدام الاعتراضتنفيذ توصيات الجمعية الغامة .تعقد جلسات كلما دعت الضرورة و أقلها جلستان في الشهر .الإشراف على شؤون الوصايا تسوية النزاعات و فرض العقوبات الإقتصادية و إرسال قوات أمن لمناطق النزاع 2مثلا الشرق الأوسط .
3- الأمانة العامة : وهي الجهاز الإداري لمنظمة الأمم المتحدة ويمثلها الأمين العام الذي يعين من قبل الجمعية العامة ، بناء على توصية مجلس الأمن لفترة (5)سنوات قابلة للتجديد وهو السؤول على جهاز ضخم قد يصل الى 20.000 فرد للسنوات المقبلة .
4- مجلس الوصاية : مهمته الإشراف على الشعوب والمناطق غير المستقلة واعدادها لمرحلة الاستقلال ، وكذلك مراقبة الحكومات المسؤولة عن ادارة البلاد التي تقع تحت وصايتها ، وعلى المجلس ان يقدم تقارير سنوية عن الوضع في الأقاليم الموصي عليها في الجمعية العامة .
5- محكمة العدل الدولية : هي الجهاز القضائي لمنظمة الأمم المتحدة مهمتها الفصل في القضايا والنزاعات الدولية ،اعتمادا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وتتكون من 18قاضيا يمثلون احسن القضاة في بلادهم ،ينتخبون لمدة 9 سنوات من قبل كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن ومقرها مدينة لاهاي بهولندا.
6- المجلس الإقتصادي والاجتماعي : يتكون من 54 عضو بعدما كان أعضاؤه في البداية 18 عضو ثم رفع بعد تعديل 1965 الى 27 ومنه الى 54 ودلك ابتداء من 1973 ، أعضاء المجلس ينتخبون من طرف الجمعية لمدة 3 سنوات ،وتتلقى الجمعية كل التقارير من المجلس ومهمته تشجيع التعاون الإقتصادي والاجتماعي والثقافي في دول العالم ومساعدة الدول الأقل تطورا.
بالإظافة الى الأجهزة الستة الرئيسية فقد سارعت الأمم المتحدة في إنشاء منظمات دولية متخصصة جديدة وتطوير المنظمات التي كانت موجودة قبل ظهور الأمم المتحدة ،وعملت على جعلها تنظم اليها لتكون مانسميه اليوم نظام الأمم المتحدة . وفي هذا الصدد تم ظهور العديد من المنظمات المتخصصة ،ترتبط مع المنظمة عن طربق المجلس الإقتصادي والإجتماعي نذكر منها : منظمة العمل الدولية ، واليونيسكو والمنظمة الدولية للطيران المدني وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإتصالات ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للتجارة .إن هذه الوكالات المتخصصة التي يمكن ان نشبهها بالوزارات بالنسبة للحكومة هي بمثابة القنوات الرئيسية التي من خلالها تنفذ الأمم المتحدة مخطط السلام ، اذ تشكل اكبر هيئة دولية حجما واسعة المهام والواجبات العديدة المكلفة بها.ولما كان مجال عمل المم المتحدة متسعا اتساع العلاقات الدولية كان لزاما عليها ان تعمل على تحقيق الكثير من اهدافها أو من قطع اشواط بعيدة في طريق هذا التحقيق لبناء عالم اكثر رخاء.
• مجالات عمل الأمم المتحدة : لقد استطاعت منظمة المم المتحدة أن تجنب العالم من ويلات حرب عالمية ثالثة على امتداد السنوات الأربعين الأولى من عمرها ومن الإنصاف ان نورد بعض اعمالها وفعاليتها في كافة المجالات التي ساهمت فيها والقضايا التي طرحت على مائدة البحث فيها.لذالك نترك الكلام عن اليدان السياسي الى المبحث الثاني وننتقل الى المجال الإقتصادي والإجتماعي.
1 المجال الإقتصادي : فقد وجد الضمير الإنساني في الأمم المتحدة خير تعبير عن وعيه المتزايد وادراكا فيما تقوم به من نشاط دولي للتخفيف من غوائل الفقر التي تقاسي منها اكثر من نصف سكان العالم والتزاما باحكام المادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة ،قررت الجمعية العامة عام 1961 ،اعتبار فترة الستينات عقد الأمم المتحدة للتنمية ودعت الدول الأعضاء بها الى بذل الجهود من اجل القضاء على الفقر والجوع والمرض وان تتاح الفرصة لكل دولة تأمينه لزيادة دخلها القومي نسبة 5% على الأقل مع انتهاء فترة الستينات .
ويبرز نشاط منظمة الأمم المتحدة من خلال القرارين رقم 1803 و 3281 الصادرين عن :
الجمعية العامة :- القرار رقم 1803 المؤرخ في 14 ديسمبر 1962 في كونه يمثل خطوة كبيرة في السير نحو تنمية الدول القرار رقم 3281 المؤرخ في 14 ديسمبر 1974 حيث يعتبر هذا القرار الأخير حقيقة انه يعيد حق التنمية الأولى لدول العالم الثالث لبناء اقتصاد دولي خاص بميثاق حقوق الدول وواجباتها الإقتصادية تطبيقا لمبدأ " التعاون الدولي " وحسن الجوار بقرار رقم 2625 أكتوبر 1970 الذي يخدم المصالح المشتركة للدول جميعها ويعزز مجهودات التعاون و التضامن من أجل تحقيق الأمن الإقتصادي الجماعي لأغراض التنمية مع احترام المساواة بين كافة الدول في السيادة اعتمادا على نص المادة -1- الفقرتين (2) و (3) … (1) السابقين في تجسيد أهداف المنظمة . وتجسيدا لهذا الغرض توجد بعض المنظمات و الوكالات بالهيئة الأممية تعمل من أجل مساعدة الدول على معالجة مشاكلها الإقتصادية ، عن طريق تقديم برامج المعونة الفنية التي تستهدف تحقيق المشاركة الدولية و تتمثل في : تقديم المعلومات الفنية و المهارات التي تعتبر أساسية لتعزيز الجهود التي تبذلها الدول التي لم تستكمل بعد أسباب تقدمها من أجل تقوية اقتصادها الوطني ، و تحقيق استقلالها الإقتصادي والسياسي ، و رفع المستوى الإقتصادي و الإجتماعي لشعوبها .و إعمالا للدوافع التي تأسست نمن أجلها منظمة الأمم المتحدة ن و تطور طبيعة التعاون الدولي في جميع المجالات فإن المجلس الإقتصادي و الإجتماعي يقوم بدور هام خاصة بعد دخول غالبية دول العالم الثالث يتمثل في "مراعاة التوزيع الجغرافي العادل". و تنشئ من الفروع ما تراه ضروريات للقيام بوظائفها و بالفعل قد تحقق ذلك و هذا العدد مازال في تزايد مستمر إلى يومنا الحالي .و كذلك إنشاء " صندوق خاص للأمم المتحدة في عام 1956 و الغرض من هذا الصندوق هو تقديم المساعدة المنظمة في ميادين أساسية لخدمة النمو المتكامل للدول التي لم تستكمل نموها بعد في النواحي الفنية و الإقتصادية و الإجتماعية .و يتكون رصيده الذي يبلغ مائة مليون دولار سنويا به الحكومات الأعضاء و غيرها من الهيئات كل عام .كذلك أنشأت الأمم المتحدة منظمة خاصة هي " البنك الدولي للإنشاء و التعمير " الذي بدأ العمل في 25/07/1946 و نشير عموما إلى أن البنك يقدم عروضا ، و كذلك يهدف إلى العمل على تنمية التجارة الدولية و المحافظة على إستقرار موازين المدفوعات عن طريق تشجيع الاستثمارات الدولية لتنمية الموارد الإنتاجية للدول الأعضاء .كذاك يبرز نشاط منظمة الامم المتحدة في إنشاء مؤسسة مالية دولية أخرى لا تقل أهمية عن الأولى هي "صندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقية "بريت وودز "ودخل حيز التنفيذ في 27/12/1945يهدف إلى تشجيع التعاون النقدي الدولي وتوسيع نطاق التجارة الدولية والعمل على إقرار نظم التعاون والحفاظ على الترتيبات التي تكفل التعامل المنظم ، ويجنب تخفيض القيمة في عمليات التبادل لخدمة أغراض
تنافسية .كما أن " الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة " تعد بمثابة سوق للمساواة إذ تمكن الدول من عقد اتفاقات لخفض التعريفات الجمركية والتخفيف من سائر الحواجز التجارية .كذلك أكدت منظمة الامم المتحدة عزمها على إنشاء منظمة جديدة مؤخرا . و ذلك بمساعدة الدول المختلفة تتمثل في " مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية unctad " هذا الأخير كان له أثر كبير في تحرير التجارة الدولية عن طريق مبدأين هما:- مبدأ الأفضليات المعممة في التجارة الدولية2- مبدأ البرنامج المتكامل للمواد الأساسية* وما يمكن الإشارة إليه في مضمون القاعدتين ، هو أن السوق الأوربية هو أول من طبق هذا النظام منذ 1971 م ، ثم تلتها اليابان في نهاية سنة 1971 م وكندا سنة 1974 م فالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1976 م .
كذلك حققت منظمة الامم المتحدة عدة نجاحات على المستوى الاقتصادي الدولي وذلك بإنشاء منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية " اليونيدو " بقرار رقم 2152 الدورة 21 في 17/11/1966 بهدف " تشجيع وتنشيط خطى التنمية في الدول النامية ، كما أسند التفويض الممنوح للمنظمة مسؤولية تنسيق كل الأنشطة المرتبطة بها الهدف داخل إ طار الامم المتحدة ، وقد اختيرت " فينا " مقرا لها ، بعد أن عرضت النمسا توفير التسهيلات المناسبة .ومن أهم النتائج التي حصلتها " الينيدو " مساهمتها في تنمية دول العالم الثالث ، كذلك التي تتعلق بإرساء بنية تحتية صناعية داخل بعض هذه البلدان ، ثم مساعدة هذه الدول على التخلص من التبعية الصناعية وذلك بصفة تدريجية حتى الوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
ثانيا : المجال الاجتماعي : نشطت المم المتحدة كذلك في الحقل الاجتماعي ن و ذلك لمعالجة ما يعاني الكثيرون من سكان العالم من حاجة إلى الغنى و الكساء و المأوى . و أعدت لذلك عدة منظمات تابعة لها ، تقوم بتقديم المساعدات الخاصة|لأبناء المناطق التي تتعرض للكوارث الطبيعية أو تلك التي تواجه ظروف إنسانية طارئة ، و من هذه المنظمات :
1 - منظمة الأمم المتحدة للأغذية و الزراعة ، ما يعرف ب FAO : هدفها النهوض بمشروعات النمو الإجتماعي في المناطق الريفية كالهند .- كذلك تقوم منظمة الأمم المتحدة بإعطاء برنامجا للتدابير العلمية التي يجب أن تتخذها وكالاتها المتخصصة ، و قد استفادت كل من الصين و كوريا و الفليبين و ماليزيا و الهند من عدة إجراءات كفليه بعلاج أحوال سوء التكيف الاجتماعي التي تسير جنبا إلى جنب مع النمو الصناعي ، و المسائل القليلة التكاليف .
2 - منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم الثقافية "UNESCO " : كانت هذه الأخيرة ثمرة مؤتمر لحكومات المنفى في لندن خلال السنوات الأخيرة للحرب العالمية الثانية . تقوم بتدريب موظفي الخدمة الإجتماعية ، و مشكلة ازدياد عدد السكان ن و علاقاتها بالنهضة الإقتصادية و الإجتماعية ، و مشكلات نمو المدن و تحسين المستوى الصحي و الغذائي و نشر التعليم .
3 - منظمة العمل الدولية : تقوم بتحسين فرص العمل و أحوال العمال و التوسيع في الضمان الإجتماعي و تدابير التأمين الإجتماعي .
4- و تعني الأمم المتحدة أيضا عن طريق إنشاء : صندوق الأمم المتحدة للطفولة " UNICEF " :
و الذي يقدم بدوره المعونات بناء على طلب الحكومات إلى الدول النامية في كافة قارات العالم .
5- المندوب السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين : و يعمل على توفير الحماية القانونية ، و تقديم المساعدة عند الحاجة ، إلى اللاجئين الذين هاجروا مواطنهم في الأصل لخوفهم من الاضطهاد نتيجة للتغيير الذي يطرأ على نظامهم السياسي أو الإجتماعي ، أو لإضطرابات داخلية تخلق أحوالا من عدم الطمأنينة لدى بعض جماعات السكان .
6- كما تعني منظمة الأمم المتحدة بقضايا اللاجئين عن طريق منظمة أو وكالة تعرف باسم " وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين " " UNRWA " في الشرق الأدنى و تشغلهم ، عن طريق تنفيذ برنامج تستهدف إما إعادتهم إلى بلادهم الأصلي أو إدماجهم في حياة الأقطار التي يعيشوا فيها حاليا ، مثل سكان الصحراء الغربية اللذين يقطن البعض منهم في المناطق الجنوبية الغربية بالجزائر " البولزاريو " بتندوف . وقد أنشأت هذه الوكالة عام 1949 بعد أن أجلى الصهاينة السكان الفلسطنين من أرضيهم و ديارهم في فلسطين بعد حر 1948 فنزلوا إلى المناطق المجاورة من الأردن و لبنان و سوريا و قطاع غزة . و يعتمد تمويل هذه الوكالة على التبرعات الفردية ، و تركز الوكالة على تعليم و تدريب الشباب أقل من (18) عاما ، حيث أنهم يشكلون نصف العدد الإجمالي للاجئين الذين يصل إلى المليون و النصف المليون فلسطيني .7 - كذلك تساهم منظمة الأمم المتحدة في تنظيم أحكام القانون الدولي و الأسهم في تنظيم السلوك الدولي و ذلك بإنشاء الاتفاقات و المعاهدات الدولية من بينها الاتفاقية العامة لقانون المعاهدات لسنة 1969 و معاهدة قانون البحار لسنة 1982 .
8- مجالات حقوق الإنسان :
أ – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : و يتكون من ثلاثين مادة تغطي الحقوق المدنية و السياسة و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية للإنسان . و قد أصدرت الجمعية العامة هذا الإعلان في اليوم العاشر م نشهر ديسمبر عام 1948م ، و بعدها أصبح هذا اليوم يعرف بيوم حقوق ا|لإنسان ، و يحتفل به العالم كل عام .
و في عام 1968م ، احتفلت الأمم المتحدة بالذكرى العشرين لحقوق الإنسان ، و اعتبر ذلك العام السنة الدولية لحقوق الإنسان .و في هذا الإطار أيضا جعلت الجمعية العامة عام 1971م ليكون العام الدولي للعمل على مناهضة العنصرية و التمييز العنصري .
ب- مسائل أخرى في مسائل حقوق الإنسان : و هي الأمور التي كان للأمم المتحدة بشأنها أنشطة ملحوظة في مجالات تعزيز مركز المرأة (قبول الطرفين عقد الزواج ، و تحديد حد أدنى لسن الزواج ، ووجوب تسجيل عقود الزواج) لتحديد سن الزواج الغير الشرعي الذي ازداد حجمه بنسب مرتفعة خاصة في الدول الأوربية ، و حقوق الأطفال ، ومنع التميز ، و تشجيع حرية الإعلام ، و نبذ الاضطهاد الديني .
بعض المناسبات الهامة:16/10/1945م : إنشاء منظمة الأغذية و الزراعة .27/12/1945م : إنشاء البنك الدولي للإنشاء و التعمير . 27/12/1945م : إنشاء صندوق النقد الدولي .24/01/1946م : أول قرار تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة و كان يتعلق بنزع السلاح . 22/07/1946 م : إنشاء منظمة الصحة العالمية 04/11/1946م : إنشاء منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) 05/12/ 1946 : إنشاء صندوق الامم المتحدة لرعاية الطفولة 1947 م : إدانة الجمعية العامة كافة أشكال الدعاية التي تستهدف أي إثارة أو تهديد أو الخرق للسلام 04/04/1947 : إنشاء المنظمة الدولية للطيران المدني 1952 م : قررت الجمعية العامة إنشاء لجنة نزع السلاح بذلا من اللجنتين السابقتين وهما لجنة الطاقة الذرية ولجنة الأسلحة التقليدية 07/ 1954 م : بدأ العمل بالميثاق الدولي بشأن الحقوق السياسية للمرأة 1957 م : وجهت الجمعية العامة الدعوة للقيام بعمل جماعي يكون من شأنه توعية شعوب العالم بأخطار السباق نحو التسلح
 24/09/1960م : إنشاء المنظمة الدولية للإنماء 14/12//1960م : موافقة الجمعية العامة على الإعلان الخاص لمنح الاستقلال للبلدان والشعوب الواقعة تحت الاحتلال 1961م : قررت الامم المتحدة تخصيص سنوات الستينات لتكون " عقد الامم المتحدة للتنمية " ، ووجهت الدعوة للدول الاعضاء لبذل الجهود من أجل لقضاء على الفقر والجوع والمرض 1963م : إنشاء البرنامج العلمي تحت إشراف كل من منظمة الأغذية و الزراعة . 12/1963 م : إنشاء معهد الامم المتحدة لتدريب والبحوث 12/1964 م : "إنشاء معهد الامم المتحدة للتجارة والتنمية "كجهاز تابع للجمعية العامة 17/11/1966 م: " إنشاء منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية " بقرار من الجمعية العامة رقم 2152- الدورة 21- يهدف إلى تشجيع وتنشيط خطى التصنيع في البلدان النامية1966 : عقد المؤتمر العالمي للإصلاح الزراعي بمدينة روما بإيطاليا1966 م : شجب الجمعية العامة كافة أنواع التدخل في الشؤون الخارجية أو الداخلية للدول باعتباره عملا يحدد السلام الدولي 1968 م : الذكرى العشرون لتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واعتبر عام 1968 العام الدولي لحقوق الإنسان نهاية 1968م : أدان المجلس الأمن بالجماع إسرائيل لأعماها العدوانية ضد دول الشرق الأوسط التي كان أخرها 13 طائرة مدنية عربية في مطار بيروت 1969م : أدان مجلس الأمن إسرائيل بسبب هجماتها على القرى والمناطق الآهلة بالسكان بالأردن 1969م : بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما على إنشائها وجهت الجمعية العامة نداء على كافة الدول لبذل جهود مكثفة لأجل خدمة السلام والأمن الدوليين : ونزع السلاح والسعي إلى تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للإنسانية كافة 19701970 م: مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة الجريمة 1971 م: العام الدولي للعمل على مناهضة التفرقة العنصرية 1972 م: مؤتمر الامم المتحدة حول بيئة الإنسان 1974 م: مؤتمر الامم المتحدة الثالث للسكان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

القانون الدولي العام الجزء2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي العام الجزء2   القانون الدولي العام الجزء2 I_icon_minitimeالخميس يوليو 08, 2010 1:19 am

المبحث الثاني : منظمة الامم المتحدة والمنازعات المتحدة إن أهم هدف لمنظمة الامم المتحدة هو المحافظة على السلم والأمن الدوليين ، وهذا ما نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من ميثاق المنظمة ، ولتحقيق هذا الهدف فإن المنظمة تتخذ إجراءات فعالة لمنع و إزالة التهديدات الموجهة ضد السلم وفي هذا المجال عملت على إنشاء محكمة عدل دولية لحل المنازعات الدولية بطرق السلمية ووفقا لمبادئ العدل والإنصاف ، ومن الطبيعي ان المحافظة على السلم تستوجب في البداية منع الحروب ، ولما كان الهدف الرئسي لمنظمة الامم هو حفظ الأمن ، فهو ينصرف إلى تحقيق الظروف المؤدية لذلك .كذلك لميثاق يشير إلى الأمن الدولي ، فهو يستبعد الأمن داخل دولة واحدة (حيث لا يجوز للأمم المتحدة أن تدخل في أمور هي من صميم الشؤون الداخلية لأية دولة من الدول) (1) .
إلا إذا بدأت تمتد أثار اضطرابه إلى اكثر من دولة واحدة ويثير منازعات بين جميع الدول .
ونشير هنا إلى ان الاحتلال هدف المحافظة على السلم والأمن الدوليين المرتبة الأول من اهداف المنظمة لدليل قاطع على ان بقية الأهداف كأنما العلاقات الدولية والتعاون الدولي المذكورين – في المبحث الأول من الفصل الثاني- لا تتحقق الا بسيادة السلم والأمن الدوليين في جميع المجالات .
في الميدان السياسي: منحت المنظمة أولوية لهذا الهدف – حفظ السلم والأمن الدوليين – حيث بذلت جهود ا كبيرة لإيقاف هذه الحروب والمنازعات المسلحة في أكثر من ميدان ، وقارة من القارات ، وقد لجأت لاتحقيق هذه الغاية إلى عدد من الأجهزة ، كقوة الطوارئ الدولية و" الاتحاد من أجل السلام " ولجنة مراقبة نزع السلاح ، ووكالة الطاقة الذرية التي ركزت اهتماماتها في موضوع الذرة " لخدمة السلام " وقد أظهر العمل الأهمية البالغة للجهازين الأولين : الجمعية العامة ومجلس الأمن ، في حياة نشاط المنظمة وفي تحقيق ما عهد به إليها وما يقتضيه ذلك من حل المنازعات حلا سلميا وقد عمل ميثاق الامم المتحدة على تكريس فصل خاص لفض المنازعات الدولية بالأساليب والوسائل السلمية ، الا و هو الفصل السادس من الميثاق و المتكون من ست مواد (المواد : 33،34،35،36،37،38 من الميثاق ) حيث حددت الوسائل والأجهزة المتخصصة في حل المنازعات الدولية حلا سلميا .
أولا: مجلس الأمن :ولعل أهم وسيلة تتوفر لدى الامم المتحدة لتحقيق الهدف المذكور هي : تدخل مجلس الأمن (1) والذي نص الميثاق على منحه اختصاصات معينة وتتوفر لديه توعين من الوسائل .
ا- اللجؤ إلى الإجراءات السلمية (الفصل السادس من الميثاق ): نصت المادة 33 على تعداد الاجراءات السلمية التي يجب على أطراف أي نزاع يهدد السلم والأمن الدوليين أن يلجئوا إليها وهي : المفاوضات La négociation والتحقيق L,enquete ، الوساطة La mediation ، التوفيق La cancialaisaion ، والتحكم والتسوية القضائية Les régeements arbitral et judiciaire واللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الاقليمية .كذلك مجلس الأمن لا يستطيع اللجوء إلى الوسائل الآتية : - الطلب من الأطراف تسوية منازعاتهم وفق الوسائل المذكورة في المادة 33- التحقيق (مادة 36) - التوصية بإتباع مسطرة أو طريقة معينة (مادة 36)- تقدير ما يلزم من عمل أو ما يوصي بما يراه ملائما من شروط حل النزاع (المادة 37)) ب)- استخدام سلطة الردع في نظام الأمن الجماعي : (الفصل السابع من الميثاق) : لمجلس الأمن سلطة استعمال لردع إذا كان النزاع واسع بحيث يهدد السلم العالمي مباشرة .وبموجب المادة : (39) فان المجلس يستطيع أن يوصي بل ويقرر أيضا نوعين من الاجراءات النوع الأول : يستبعد استخدام القوة العسكرية والنوع الثاني : ذو طبيعة عسكرية .
إن الاجراءات الحالية من الأوامر العسكرية هي تلك المنصوص عليها في المادة (42) واتخاذ إجراءات القمع التي تتضمن أنواع مختلفة من العمليات العسكرية .كذلك فان مجلس الأمن له اثر بالغ في حالة تقريره وقوع تهديد للسلام أو إخلال به أو عمل من أعمال العدوان وبالتالي يتخذ تدابير تنفيذية لإعادة السلم والأمن إلى نصابها ،فبالإضافة إلى وقت المواصلات والصلات الاقتصادية والدبلوماسية يستخدم القوات الجوية والبحرية إذا دعت الضرورة ..وقد سعت الامم المتحدة منذ زمن بعيد بتشكيل قوة الامم المتحدة ،التي تدعى بفريق القبعات الزرقاء وذلك بمناسبة العدوان على مصر عام 1956(قضية قناة السويس ) وقد شكلت فرق مماثلة بتواريخ لاحقة على بعض الأحداث آخرها الفرق إلى أنزلت في لبنان سنة 1978.ومن المشكلات الفردية التي عرضت على هيئة الامم المتحدة خلال مناقشاتها في الجمعية العامة في مجلس الأمن :مشكلة كوريا : التي نتج عنها تجزئة كوريا إلى دولتين شمالية وجنوبية مشكلة كشمير : النزاع الذي كان على اشده بن الهند والبكستان ثم تجدد النزاع بعد ذلك سنة 1999مشكلة غينيا الجديدة (غرب إيران )، والنزاع حولها بين إندونيسيا وهولندا وانتهت باستقلال إندونيسيا مشكلة قبرص : والنزاع بين القبارصة اليونان القبارصة الأتراك
ثانيا : الجمعية العامة : هي الأحرى لها أثر بالغ في العلاقات الدولية بحكم سلطتها وتمتعها بالمركز الرئيسي بالأمم المتحدة : خاصة قرار رقم 1514 الصادر في 1960 الذي وضع حدا للاستعمار ، وأقر حق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها والتمتع بالحرية الكاملة ، حيث يعتبر فعلا هذا القرار تحولا جذريا للمجتمع الدولي والتغيير في الخريطة الجيوسياسية تطبيقا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول الاعضاء ، وقد انضمت الدول العربية تباعا إلى منظمة الامم المتحدة وذلك بعد نيل كل منها استقلالها لتصبح أعضاء فيها إلى جانب شقيقاتها الدول العربية الاخرى من الاعضاء الأصليين فمثلا اليمن انضمت عام 1947 ، الأردن وليبيا عام1955 المغرب وتونس والسودان انظموا في نوفمبر 1956 وموريتانيا في أكتوبر 1961 ن والجزائر في أكتوبر 1962 ، الكويت في ماي 1963 ، واليمن الديمقراطية في ديسيمبر 1968 ، وفي عام 1968 انظمت أربع دول عربية هي البحرين وقطر (سبتمبر ) وسلطنة عمان (أكتوبر) الإمارات العربية المتحدة (ديسمبر(1)) .وإذ أخذنا بعدد القرارات والتوصيات التي أصدرتها الجمعية العامة منذ إنشائها إلى غاية اليوم وذلك في المسائل المختلفة لمعيار لمدى نشاطها وحيوتها نجدها ناقشت بكل حرية وديمقراطية : المسائل المتعلقة بالصراع بين الدول الكبرى والدول المستضعفة ، واهتمت بتذمر الشعوب المستضعفة وباتساع حركة الثورة المناهضة للاستعمار .حضر السباق نحو التسلح الاستعمار الوحشي ضد اسرائيل هذا الأخير يعرض كل سنة في دورة عادية ، كما تعرض في الدورات الاستثنائية الأولى بتاريخ (28/04/1947 ) إلى غاية (16/04/1948) إلى غاية (14/05/1948) كما عرض في الدورات الاستعجالية الخاصة التي يعقدها مجلس الأمن على الخصوص الدورة الاستعجالية السابعة بتاريخ 22//29 جويلية 1980 والتي لازلت مفتوحة ويمكن أن تعقد في أي وقت كلما دعت الضرورة بالإضافة إلى هذا فإن الجمعية العامة ناقشت في دورات استثنائية مسألة المواد الأولية والتنمية (1974) التي دعت إليها الجزائر .والتنمية والتعاون الاقتصادي الدولي (الدورة 7 عام 1975) ومشكلة استقلال ناميبيا (جنوب إفريقيا سابقا الدورتين الخامسة سنة 1967 والتاسعة سنة 1978) ومسألة نزع السلاح الدورة (10) سنة (1978) ومسألة النظام الاقتصادي الجديد الدورة (11 ) سنة(1980) ومرة أخرى مسألة نزع السلاح الدورة (12) ()(1982) ودورة حول مشكلة المديونية الخارجية (1986)أما المواضيع التي قدمت في الدورات العادية فلا تعد ولا تحصى ، فهي تمتد من المجالات الاقتصادية إلى السياسية إلى القانونية والاجتماعية والثقافية والصحية والبيئية والفضاء إلى غير ذلك من المواضيع ويمكن إعطاء مجموعة من القرارات التي اتخذت بشأن هذه المسائل وهي : الشجب والتنديد بالدعاية شبه الحربية التوقف عن استعمال القوة أو التهديد باستعمال القوة (1949)تحقير ونبذ التدخل في شؤون دولة أخرى من أجل تغيير حكومة شرعية قائمة (1950)
• دعوة الدول إلى تطوير العلاقات التعاونية الأخوية وتسوية المنازعات بالطرق السلمية (1957)
• تحريم استعمال القوة أو التهديد (1966)تصريح بخصوص تقوية الأمن الدولي وآخر بخصوص مبادئ القانون الدولي (1970)كذلك تبنت الجمعية العامة في 1974 ميثاق الحقوق والواجبات الإقتصادية للدول
• وتبنت في 1977 الإعلان بخصوص تعميق وتعزيز الوفاق الدول ثم تلاه في 1979 تصريح التعبير عن مبادئ من أجل سلم عادل دائم للأجيال الحالية والقادمة في (Cool مواد ، والإعلان يتعلق بمنع الكوارث الطبيعة (1981 ) وتصريح حول حق الشعوب في السلم (1984) والسؤال المطروح هو : هل لهذه التصريحات قيمة
أليس نفاقا ان تتقيد الدول بهذه القرارات ت على مستوى الامم المتحدة فقط ثم تنتهكها بعد ذلك ؟ لما تلتزم المجموعة الدولية بالتزامات هي التي أقرتها ثم بعد ذلك تتناقض مع هذه الالتزامات ؟ والإجابة على هذه الأسئلة ستكون من خلال المبحث الثالث ، التي نتناول فيه طبيعة القرارات الأممية .
المبحث الثالث : طبيعة القرارات الأممية للإجابة عن السؤال السابق حول طبيعة القرارات الأممية ؟ تجدر الإشارة إلى إعطاء مفهوم للقرار وصور قرارات المنظمات الدولية ثم بعد ذلك نذهب إلى إيجاد طبيعة القرارات التالية :
أولا : تعريف قرارات المنظمة الدولية : القرار يعبر عن إرادة الشخص القانوني الدولي الذي يصدره جهاز تشريعي بالمنظمة .
ثانيا : صور قرارات المنظمة الدولية :التوصية : اعتبرت التوصية من جانب الكبير في الفقه من قبل القرارات التي ليست لها الصلاحيات الذاتية لإنتاج الحقوق أو الالتزامات ، ففي نظر الدكتور الغنيمي هي إرادة تصدر عن المنظمات كنها لا تتضمن معنى الأوامر أو الإلزام بذاتها ، ولكنها تتضمن مجرد نصيحة أو دعوة المنظمة الدولية (1) ويذهب الفقيه السفياتي " تونكين " إلى القول بأن التوصية ليست الا رغبة المنظمة ، معتبرا أن قرارات الجمعية العامة ليست الا توصيات
1- الإعلان : وهو أ حد الوسائل القانونية التي تعبر بها المنظمة عن إرادتها في تأكيد بعض المبادئ الأساسية في شأن من الشؤون الدولية ويتصف بالصفة الإلزامية وتبدو هذه الرؤية مكرسة في بعض الكتابات الدولية المعاصرة .ففي مذكرة أعدها في عام 1962 مكتب الشؤون القانونية بمنظمة الامم المتحدة وقدمها إلى لجنة حقوق الإنسان في الدورة (18) عام 1962 تقول Sadفي ممارسة الامم المتحدة يعني مصطلح " إعلان " صكا رسميا أساسيا لأي يستخدم الا في مناسبات نادرة حتى يراد إعلان مبادئ ذا أهمية بالغة لها صفة الدوام مثل : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان …….الخ )
2- اللائحة : هي الوسيلة التي تعبر بها المنظمة الدولة عن إرادتها القانونية ، تتميز بخصائص فورية وملزمة ومباشرة لمن توجهت إليها بخطابها .فهي تشبه الإعلان من حيث تمتعها بالقوة الإلزامية وتختلف عنه لكونها توجه مباشرة إلى التخصص القانوني المحاطة بها، بينما الإعلان يأخذ صورة عامة ومجردة من حيث توجهه إلى مخاطبة جميع أشخاص القانون الدولي العام ، وعلى ضوء صور القرارات السابقة تأتي إلى محاولة تلمس فغيها مكانة القرارات ت الصادرة عن المنظمات الدولية ، وسبيلنا إلى ذلك هو التحق من مدى توافر عناصر التصرفات المذكورة في القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية باعتبارها شخص من أشخاص القانون الدولي العام .ولكي يكون القرار تصرف قانوني دولي يجب أن تتوافر ثلاث شروط والتي من دونها لا يكون القرار تصرف قانوني دولي ولا يكون له تأثير على مستوى العلاقات الدولية
1- يعبر عن إرادة شخص أو أكثر من شخص يهدف إلى إنشاء حق أو التزامك تعديل أيهما أو إنمائه .
2- أن يكون وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها القانون الدولي أما الآثار المترتبة عن القرارات الدولية فتتمثل في إنشاء حق والالتزام به وهذا ما سنراه في القيمة القانونية لقرارات المنظمة الدولية
ثالثا : القيمة القانونية لقرارات المنظمة
1- أنصار الفقه الدولي : لقد اختلف الفقهاء في تحديد القيمة القانونية لقرارات المنظمة الدولية ، ويمكن أن نستنتج وجود مذهبين متعارضين في هذا الصدد:
أ - المذهب الأول : يرى أن عدد كبير من القرارات المنظمة الدولية لها صفة القوة الإلزامية ، فهي تصدر عن أجهزة مزودة كما يقول الأستاذ " بول روايتر " سلطة فرض قواعد عامة ودائمة على الدول الاعضاء ، وتتجه بخطابها بصورة عامة ومجردة وعلى ذلك فأنصار هذا المذهب يعتبرون قرارات المنظمات الدولية مصدرا شكليا مباشرا للقانون الدولي ،.وقد تجلى هذا الموقف في تصريح الناطق الرسمي باسم حكومة مصر السيد " عمرو موسى " فقد ذكر على أن قرار مجلس الأمن 242 عام 1967 قرار ملزم مادام قد صدر بالإجماع عن مجلس الأمن وما دام قد تم تطبيقه من قبل بالفعل على صحراء سينا وأن ما يسري على سيناء بوصفها كانت أرضا محتلة يسري على أرضا محتلة أخرى وهكذا يتجلى قرار المنظمة كمصدر مستقل في نطاق القانون الدولي ، ويترجم هذا الشأن مبادئ و قواعد دولية
ب – المذهب الثاني : ينكر الصفة الإلزامية القانونية على كافة قرارات المنظمات الدولة وخاصة القرارات الصادرة عن الامم المتحدة والموجهة للدول الاعضاء ، ومن ثم فإنه على ضوء هذا المذهب ، فإن كافة قرارات المنظمة أيا كان الشكل الذي تتخذه ، و سواءا كان صدورها بالأغلبية أو الإجماع ، لا تساهم في عملية إرساء قواعد القانون الدولي ، ولا تمثل مصدرا (1) مباشرا لقواعد هذا القانون نجد من هؤلاء " جيرهارد" فإن غلان " الذي كتب يقول : (لا يمكن للإعلانات والقرارات إن القرار الأولى ، معتمدا غي ذلك أن الامم المتحدة تفتقد إلى جهاز تشريعي وأن القرارات التي تصدر من مجلس الأمن لا تكتسي الصفة القانونية باعتباره جهاز سياسي وليس تشرعي )ويستطرد في هذا الشأن قائلا Sadإن إعلانات الجمعية العامة وقراراتها تضع من حيث الجوهر مقاييس مسلك الدول، وهي إذا وافق عليها إيجابيا عن طريق إبرام الاتفاقيات المرتبطة بها ، فإنها تمثل المرحلة الأولي في خلق قواعد جديدة للقانون الدولي . )وفي رأينا هذا لا يكفي أن تتمتع قرارات المنظمات الدولية بالصفة الإلزامية ما لم تتركز على نية الدول المشتركة في تنفيذها مبدئيا .وأن عدم حسم الفقه الدولي الأمر حول القيمة القانونية لقرارات المنظمة الدولية ، راجع إلى عدم تفريقهم في هذا المجال من القوة الإلزامية للقرارات ومن إمكانية تنفيذها .فالقوة الإلزامية للقرارات تنبع من كونها صادرة عن هيئة دولية مخولة بموجب القانون الدولي رضائي لصلاحية إصدار مثل هذه القرارات ، وأما إمكانية تنفيذها فانه لا يتوقف على المنظمة الدولية الصادرة وفقا لاتفاقية ، وبالتالي تكون قد نفذت التزاماتها المترتبة عليها بموجب هذا الاتفاق ، أو ترفض تنفيذ هذه القرارات ، وذلك تضع نفسها في وضع غير قانوني ، يستتبع تحميلها نوعا من المسؤولية .
2- نظرة القضاء الدولي : القضاء الدولي تناول كذلك قضية القوة الإلزامية لقرارات المنظمات الدولية ، والتي مازلت كما أشرنا موضوع النقاش واسع بين مختلف علماء القانون الدولي .
ففي الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 1971 حول قضية دولة ناميبيا (جنوب غرب إفريقيا سابقا ) قالت المحكمة بصدد قرار الجمعية العامة المتضمن إلغاء انتداب حكومة جنوب إفريقيا ما يلي : (ليس صحيحا الافتراض بأن الجمعية العامة التي تتمتع مبدئيا بسلطة إصدار توصيات لا يمكنها أن تصدر ، في حالات معينة ، قرارات تدخل ضمن اختصاصها ، لها صفة القرارات الملزمة أو ترتكز على النية في تنفيذها …..الخ) والشيء الهام في هذا الرأي هو أن المحكمة اعتبرت الجمعية العامة ذات صلاحية لإصدار قرارات ملزمة قانونية مما يؤهل هذه السابقة القضائية لكي تكون لصالح المذهب المؤيد لاعتبار قرارات المنظمات الدولية مصدرا مباشرا لقواعد القانون الدولي ، كون المحكمة قد فهمت القرارات على أنها ذات خصائص ملزمة في كافة عناصرها سواء كانت توصية أو لائحة أو إعلان وأنها تتوجه بخطابها بصورة عامة ومجردة أو بمعنى أخر فإنها ترسي قواعد سلوك عامة ومجردة .
رابعا: دور قرارات المنظمات الدولية في إرساء قواعد القانون الدولي.نحن إذ نتخير اصطلاح :" مساهمة القرار " في عملية إرساء القاعدة الدولية ، فإن ذلك نابع عن اعتقادنا أنه يحتضن دورين محتملين يمكن للقرارات أن تقوم بهما في هذا الصدد .
الدور الأول : ويقوم به القرار باعتباره بذاته وسيلة إرساء القاعدة القانونية الدولية وعندئذ ان القرار يصبح هو المصدر الشكلي المباشر للقاعدة القانونية "Source Formelle Derecte" وهنا يرى الدكتور محمد طلعت الغنيمي أن الإرادة الشارعة هي المصدر المنشئ لقواعد القانون الدولي .
الدور الثاني : الذي نتصور أن تلعبه قرارات المنظمات الدولية في هذا الصدد يتمثل في تداخله مع غيره من العناصر الاخرى في تكوين مصدر القاعدة الدولية بمعنى انه لا يعد بذاته المصدر الشكلي المباشر للقاعدة المذكورة ، ولكن يكون - مع غيره من العناصر الاخرى الخارجة عنه- الأداة المعبرة عن الإرادة الشارعة للمنظمة .ونستطيع أن نمثل هذا الدور الثاني بمثلين : أحدهما حالة إسهام القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية في إبرام المعاهدات الدولية ، والمثل الثاني مستمد من حالة إسهام هذه القرارات في تكوين قاعدة قانونية .
خامسا : الصفة التشريعية لقرارات المنظمات الدولية إن دراسة ما جرى عليه العمل في داخل أجهزة المنظمات الدولية المختلفة تكشف لنا على أن إصلاح التشريع الدولي تنطبق على تلك القرارات إذا ما نظرنا إلى التشريع على أنه " تصرف صادر من جانب واحد لجهاز مختص بإرساء القواعد القانونية الملزمة بالمنظمة " وقد أ كد الدكتور عمر سعد الله هذا بقوله :" إن المتأمل في المنظمات الدولية اليوم ، يكشف أنها تعبر بحق عن كونها هيئة تشريعية دولية ومكان للتداول " ودورها هذا يتجلى فيما تحتويه من قواعد قانونية ملزمة ومتممة بالعمومية والتجريد .كذلك فإن الأستاذ " مرقس " يقول : القاعدة القانونية بدون جزاء كالنار التي لا تحرق .أنها حقيقة نلاحظها حتى في القواعد الدولية ، وحتى يطبق القرار يجب أن يقترن بعنصر الجزاء الذي يترتب عن عدم انصياع المخاطب .بالقاعدة القانونية سواء تمثل في العقاب أو تفويت الفائدة عليه ، باعتبار ان الجزاء كما يقول عنه " دوجي " و" هوريو " ليس الا ردا عن فعل اجتماعي ، فالقاعة القانونية تكون عندما يدرك المجتمع الدولي أو الوطني حاجته إليها ويدرك أن خرقها سيحدث رد فعل اجتماعي أو جزاء .فعنصر الإلزام في هذه القواعد قد يتخذ صورة تحديد ما يمكن تسميته بالحقيقة الشرعية بمعنى أنه يرسي تصورا معينا ، لعلاقة أو مركز قانوني ما يصبح بذلك حجة على الكافة – هذا في الجانب النظري لكن الواقع يثبت عكس ذلك – حيث لا يصلح للمخاطبين بمثل هذا النوع من القواعد أية وسيلة قانونية يستطيعون بواسطتها النيل من ذلك التصور ، دون أن يشوب سلوكهم على هذا التصور عيب عدم الشرعية (1)
ومنه ومما سبق ذكره فإن الفقه لا يزال منقسما على نفسه ازاء هذه المسألة فهناك من يعتبر أن القرارات الصادرة عن الامم المتحدة تتمتع – بناء على نصوص الميثاق – بقوة ملزمة في مواجهة الدول الاعضاء لا تختلف من حيث طبيعتها القانونية عن الاتفاقية الدولية المتعددة الأطراف ، فالقرارات في نظر رجال القانون ذات طبيعة إتفاقية في جوهرها .بينما ينكر آخرون النص الصريح للقرارات في المادة - 138 - من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وقد جاء مقصودا ، فالمادة في رأيهم قد عددت مصادر القواعد القانونية التي تحكم المنازعات الدولية ذات الطبيعة القانونية وتطبق بواسطة الأجهزة ذات الطابع القضائي .
أما قرارات المنظمات الدولية فهي مصدر - في الغالبية - من أجهزة سياسية كما أنها تتوافر – في أغلب الأحوال – على حل النزاعات ذات الطابع السياسي ، ولهذا ينعون على القانون الدولي على انه يفتقد إلى السلطة التشريعية المنظمة والقادرة على سن تشريعات ملزمة .
سادسا : أهمية القرارات الدولية : إن أهمية القرارات الأممية في الواقع العملي ، حيث يثور التساؤل حول طائفة من الأعمال القانونية التي تقرر حالة واقعية معينة وبحيث يترتب على صدورها بعض النتائج وهي ما يمكن تسميتها " الأعمال الكاشفة " Actes dèclaraiores " ومثالها صدور قرار مجلس الأمن بوجود حالة من حالات الإخلال بالأمن والسلم الدوليين نتيجة لتصرف دولة معينة ، أو صدور قرار من الجمعية العامة ففي حالة وجود إخلال من جانب دولة ما بالتزاماتها المقررة في المعاهدة المنشئة لهذه المنظمات … في مثل هذه الأحوال وما شابهها – أيمكن القول بأن مثل تلك القرارات لا يترتب عليها أي تصرف قانوني ..؟ لا شك أن مثل هذه الأعمال الكاشفة قد يترتب عليها آ ثار قانونية ، فمثلا قد يترتب على قرار مجلس الأمن الذي يكشف على حالة من حالات تهديد الأمن والسلم الدوليين نتيجة لسلوك دولة ما ، توقيع الجزاء المنصوص عليه في الميثاق على هذه الأخيرة ، بل قد يكون صدور القرار الكاشف عن حالات الإخلال بالسلم الدولي شرطا أساسيا لتوقيع الجزاء ، وبالتالي يترتب عليه آثار قانونية معينة- وطبقا لهذا المعيار – فغن مجلس الأمن قد تبنى القرار رقم 687 الصادر 17/01/1991 الذي يكشف عن حالة من حالات تهديد الأمن والسلم الدوليين نتيجة للسلوك الذي اتخذه العراق ضد دولة الكويت ، وبالتالي وضع القرار موضع التنفيذ ، ويكون مجلس الأمن قد حقق أكبر نجاح في حرب الخليج حيث أصدر (15) قرار ضد العراق ونفذها كاملة وبسرعة لا يتصورها العقل ، ولكن في مقابل ذلك فشل في تطبيق أي قرار ضد إسرائيل والصرب وجرائمها ضد الشعبين المسلمين الفلسطيني والبوسني .
فكيف يمكن تقيم المجلس في هاتين الحالتين المتناقضتين ؟ وهل أن مجلس الامن أمام مبدأ الكيل بمكيلين ؟ وماذا يبقى من مصداقية لهذا الجهاز الدولي ؟
وكذلك بالنسبة إلى الامم المتحدة ومبدأ تقرير المصير كمثال :
دراسة حالة : الامم المتحدة ومبدأ تقرير المصير على ضوء الأفكار السابقة نأتي إلى حالة نلمس فيها مكانة القرارات الأممية من التصرفات القانونية الدولية مثل : القرار واللائحة " الشهيرة " رقم 1514 الصادرة بتاريخ 14/12/1960 والقاضي بمبدأ تقرير المصير ، فقد أقر الميثاق في المادة الأولي الفقرة الثانية على انه من بين مقاصد هذه المنظمة الدولية العالمية هو إنهاء العلاقات الودية بين الامم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها ، وهذا القرار يشمل كافة الشعوب والدول التي لم تحصل على استقلالها بعد ، وختمت محكمة العدل الدولية بينها بالإشارة إلى أن الخمس عشر سنة الأخيرة قد شهدت تطورا كبيرا في هذا الميدان وهكذا نلاحظ أن الامم المتحدة قد جعلت مبدا تقرير المصير فكرة راسخة ، واحدا من العناصر السياسية للحفاظ على السلام والأمن العالميين ، وحقا معترفا به دوليين ، والاهم من ذلك هو ان حق تقرير المصير يعتبر من الحقوق الإنسانية ، فقد ورد النص عليه في المادة الأولى من الاتفاقيتين الدولتين الخاصتين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللتين أقرتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها المؤرخ في 16/12/1966 إذ جاء فيه : " انه لجميع الشعوب تحقيق المصير ، وطبقا لهذا الحق تقرر الشعوب وضعها إلى\سياسي بحرية " ، وقد عارضت الدول الاستعمارية إدراج هذا المبدأ في الإعلانات والقرارات التي تصدرها الامم المتحدة بشأن تقرير مصيرها ، كما ان بعض رجال القانون رفضوا الصفة القانونية للمبدأ وهذا على الرغم من تأكيد الميثاق عليه ، وكذا القرارات غير الحجج التي قدموها تتعلق أساسيا ان نصوص الميثاق المتعلقة بحق تقرير المصير يشوبها الغموض وعدم التحديد والدقة ، كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة ، وبالمقابل فإن باحثين آخرين مثل : " جورج أبو صعب " يعتبر أن إعلان عام 1970 وهو صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 2625 الدورة 25 المؤرخ في 24/10/1970 وهو الذي يعتبر في مضمونه العام انه جاء مفسرا لميثاق الامم المتحدة ، وبعني هذا أن الرأي القائل بأن حق تقرير المصير لا يكتسي الصفة القانونية أمرا باطلا ، كما أن الإعلان يشير صراحة أن " جميع الشعوب لها الحق في تقرير مركزها السياسي بكل حرية ودون تدخل خارجي " والى جانب هذا فإن الإعلان منع صراحة اللجؤ إلى أي تدابير من التدابير القمع من شأنه حرمان الشعوب من حقها تقرير مصيرها بنفسها ، كما دعا أيضا الدول المستقلة إلى تشجيع الشعوب التي لم تنل استقلالها .إذن وحسب ما سبق ذكره فأن حق الشعوب في تقرير مصيرها مضمون على الصعيد الدولي وذلك حسب القرار الشهير 1514 .وبالتالي السؤال المطروح هو : ما مدى تبني الامم المتحدة لهذا القرار على قضية الصحراء الغربية و قضية فلسطين التين مازلت لم تجد حلا لحد اليوم ؟مضمون اللائحة 1514 (د 15) و أثرها على القضية الصحراوية :كانت أول لائحة تتخذها الجمعية العامة عن طريق لجنة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية 16 أكتوبر 1964 وفيها تطالب المنظمة إسبانيا باعتبارها قوة مديرة أن تتخذ التدابير العاجلة اللازمة للتطبيق الكامل و اللامشروط للقرار المتعلق بمنح الاستقلال للشعوب المستعمرة حسب ما حدده القرار الشهير 1514 (د 15) وعليه فان بداية دخول قضية الصحراء الغربية صاحبه وضعا دوليا متميزا بتنامي حضور حركات التحرير في نقاط عديدة من العالم كما أن حصول العديد كمن المناطق التي ترزخ تحت الاحتلال على الاستقلال ن وقد كان عاملا مساعدا في دعم المنظمة للقضية الصحراوية ، ولكن وفق تطورات أخرى فان مراقبة قرارات المنظمة في هذا المجل تعكس وضعا إقليميا معينا أي انه في فترة الحل المتناقض وغير الملح لكل الأطراف المعينة كإسبانيا والمغرب وموريتانيا ، كانت قرارات الجمعية العامة تصب في إطار الجمعية العامة ، نذكر منها :* قرار 2072 – 16/12/1865* قرار 2229 – 20/12/1966* قرار 2428 – 18/12/1968 * قرار 2591 – 16/12/1969* قرار 2711 – 14/12/1970* قرار 2983 – 14/12/1972* قرار 3292 – 13/12/1974هذه القرارات أثبتت فشلها في حل القضية الصحراوية .كما يمكنا الإشارة إلى عجز القرارين 377 (1975) و380 (1975) الصادرين عن مجلس الأمن عن تبرير اتفاقية مدريد التي دعا إليها مجلس الأمن لتسوية النزاع تسوية سلمية .ومجل القول حول هذا الاتفاق الأخير – اتفاق مدريد انه جاء مخالفا لروح القانون الدولي كما يعد خرقا واضحا لمبادئ الامم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار (1) من جهة ، ومن جهة ثانية فهو عمل ينكث الوعود الإسبانية السابقة في مجال تصفية الاستعمار من الإقليم ، كما يكشف النوايا السيئة للدول القائمة بالإدارة (إسبانيا ) في مجال تنظيم استفتاء تقرير المصير التي كانت تدعمه ،واما بالنسبة إلى المغرب فقد كرس الاتفاق رغبتها في تنفيذ مشاريعها التوسعية التي احتلتها طوال حقب زمنية عميقة وبالتالي تردد المم المتحدة في حل قضية الصحراء الغربية أثر بشكل كبير من مسار تطبيق خطة السلام المتعلقة بتصفية الاستعمار من هذا الجزء من القارة الإفريقية ، وقد كان تجاوب المنظمة العالمية مع تلك الأحداث محتشما إن لم نقل سلبيا ، بحث ظلت تكرر نفس المضامين السابقة في سلوكاتها اتجاه حل القضية الصحراوية وما ينطبق على هذه القضية ينطبق على القضية الفلسطينية التي ظلت تحت سياسة الليكود الإسرائيلي ومبادئ هيمنة أمريكية وحدث كل هذا …؟! أما صمت منظمة الامم المتحدة وكذا مجلس الأمن والجمعية العامة .
المبحث الرابع : تقييم دور منظمة الامم المتحدة : بعد تعرضنا لمختلف الأجهزة الرئيسية لمنظمة الامم المتحدة وتعرفنا على الصلاحيات التي تتمتع بها كل جهاز والوسائل القانونية والغير قانونية التي زود بها من اجل القيام بالوظائف المخولة لكل جهاز وتجسيد كل ما منح له في شكل اختصاصات وصلاحيات يتعين علينا قول كلمة موجزة حول مدى نجاح أو فشل المنظمة الأممية في القيان بمهامها وتحقيق ما تصبو إليه البشرية .وانطلاقا من ميثاق الأمم المتحدة وخاصة الديباجة المعولة كثيرا على هذه المنظمة لترفع عنها الظلم والبأس ومعاناة الحروب ، وما يترتب عنها من مشاكل اقتصادية واجتماعية وغيرها .ولكن السؤال المطروح : كيف يتم تقييم الامم المتحدة ؟ هل سنعتمد في تقييمنا على المقاصد والأغراض التي أنشأت من أجلها دون ربط ذلك بالظروف التي تعمل فيها ؟ أم سنعمد على الأهداف في ضوء الصلاحيات التي منحت للمنظمة ؟ وهل من المستحسن أن يكون التقييم جزئي " كل جهاز على حدى " [ تقييم الامم المتحدة كنظام أو مؤسسة كاملة متكاملة فيما بينها ]. كما حدث لتقييم عصبة الامم ؟ . لا شك وان هذه الأسئلة تعني وجود عدة معايير لتقييم الامم المتحدة ولا يمكن لأي معيار ادعاء الكمالية والصواب المطلق ، لان كل معيار محكوم بخلفيات معينة وبشروط محددة ، ولذا فالتقييم يجب ان ينطلق من فرضية أساسية مفادها ان كل تقييم هو نسبي ، ونسبة كل تقييم محكوم بواقعية الشخص وبتصوره للمنظمة والأهداف التي قامت من اجل تحقيقها والجهود التي بذلتها من اجل ذلك وكيفية تسخيرها للوسائل القانونية المادية والمؤسساتية لتحقيق عملها ، وهذا يدفعا للقول بوجود اتجاهين أساسيين في تقييم المنظمة العالمية .
1- الاتجاه الواقعي : والذي يرى ان المنظمة قد قامت بعملها ولو بصورة غير كاملة وبالتالي فإنها نجحت اكثر مما فشلت خاصة وأنها لعبت دورا كبيرا من التخفيف من حدة التوتر بين العملاقين (الولايات المتحدة الأمريكية و روسيا ) وساهمت في حل العديد من المعضلات ، ولكن في منع وقوع الحروب بين الدول .
2- الاتجاه المثالي : فهو يرى أن المنظمة فشلت اكثر مما نجحت سواء في مهمة حفظ السلام والأمن الدوليين ، أو مهمة تحقيق التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول ، على الأقل التقليل من التفاوت الكبير في المستوى المعيشي بين الدول .إذا كان أصحاب الاتجاه الأول ينتمون إلى حد كبير إلى العالم الغربي الذي كان له الدور في إنشاء المنظمة الأممية وبالتالي فهو يشعر اليوم في الدفاع عنها وعن بقائها ، وعلى عكس أصحاب الاتجاه الثاني الذين ينتمون في معظمهم إلى العالم الثالث والذين يرون أن معظم الحروب التي حدثت خلال منتصف قرن تقريبا من شاء الامم المتحدة كانت في مناطق العالم الثالث ، وان الفجوة الاقتصادية والتخلف العميق إنما يعاني منه شعوب العالم الثالث ، بل ان الاستعمار الجديد هو من تشجيع المنظمة العالمية وأجهزتها .طبعا ليس من السهل التقريب من هاتين النظريتين ولكن سنحاول أن نكون موضوعيين في طرح تقييم نراه ظروري ومعتدل للمنظمة الدولية آخذين بعين الاعتبار مجموعة من العوامل مثل ظروف عمل الامم المتحدة وصلاحيات هذه المنظمة والوظائف والأغراض التي أنشأت من اجلها ثم الإمكانيات القانونية وغبر القانونية (الأحوال والوسائل ) المزودة بها لتحقيق الأغراض وممارسة صلاحياتها .
أولا : من حيث الظروف التي تواجدت فيها : فبالنسبة للظروف التي تواجدت فيها الامم المتحدة وعملت في ظلها فإن ظروف غير عادية ، حيث كانت الحرب الباردة على اشدها بين المعسكرين الشرقي والغربي وكانت الظاهرة الاستعمارية لا تزال مستفعلة ، كما أن الظروف الاقتصادية لم تكن مهيأة تماما.
ثانيا : من حيث الصلاحيات : فقد ذكرنا بأنها كانت صلاحيات واسعة من خاصة صلاحيات الجمعية العامة ومجلس الامم وهي تختلف عن صلاحيات عصبة الامم ، مم جعل البعض يعتقد سبب فشل المنظمة لا يعود هذه المرة إلى ضيق صلاحياتها بل إلى اتساع الصلاحيات وتداخل صلاحيات كل من الجهازين السابقين ، كما أن منظمة الامم المتحدة كما رأينا تتمتع بصلاحية تعديل ميثاق وصلاحية تفسير هذا الميثاق ، وصلاحية إنشاء فروع ، ووضع الأنظمة الداخلية لها لتساعدها على القيام بمهامها ، كما تتميز بصلاحيات ذات الطابع التنفيذي مثل صلاحية إبرام الاتفاقات وصلاحية البحث والدراسة وجمع المعلومات ثم صلاحية إصدار التوصيات واتخاذ القرارات وهي من أهم الصلاحيات على الإطلاق وأنها تعكس مدى التزام المنظمة بتحقيق المقاصد والأغراض التي قمت من اجلها .
ثالثا : من حيث الأغراض والمقاصد التي قامت من أجلها : [أنظر المبحث الثالث ] فإنها تتمثل كما ذكرنا بالدرجة الأولى في المقاصد السياسية كحفظ السلم والأمن الدوليين ومقاصد اقتصادية كتنمية العلاقات الودية بين الدول وتحقيق التعاون الدولي في مختلف المجالات (1) ولعل مختلف الانتقادات تثور بخصوص هذه النقاط واصبح هناك خطأ شائع يقول بأن فشل منظمة الامم المتحدة لا يكمن في نصوصها ولكن في غياب الجزاءات أو عدم فعاليتها من جهة وغياب رضا الدول واحترامها للمنظمة ولقواعد القانون الدولي من جهة ثانية .ونظرا لغياب أو ضعف الجزاءات فان الامم المتحدة لا تستغني عن الرأي العام الذي قامت عليه عصبة الامم من قبل ولكن هذه المرة مدعما ببعض المؤسسات والوسائل القانونية مثل مؤسسة الدفاع الدولي أو مؤسسة الأمن الجماعي و مؤسسة الوقاية الدبلوماسية .ومع كل هذا فإن ملزمين أدبيا بالتصريحات المختلفة للأشخاص الذين كان لهم الشرف الكبير في توليه منصب رئاسة وادارة الامم المتحدة لنقف على بغض الحقائق التي كثيرا ما نجهلها باعتبارنا بعيدين عن الساحة الدولية ، فهذا الجنرال " تريغاف لي " أول سكرتير عام للأمم المتحدة ، في أول تقرير سنوي حول عمل المنظمة يصرح عام 1946 عن عدم رضاه عن المنظمة والرأي العام الدولي : " إن الرأي العام لم يمس بعد إلى الدرجة التي يؤجل فيها وذلك يعود جزئيا إلى سبب وجود بطئ حتمي في عمل علاقات ما بين الحكومة في الامم المتحدة " (2) أما السيد : ديكويلار الأمين الأسبق للمنظمة ، فقد اشتكى من مؤسسته تنفيذ القرارات قائلا :" ان تزايد ظاهرة عدم تنفيذ القرارات قد خفضت الجدية التي بواسطتها تأخذ الحكومات والرأي العام بقرارات الامم المتحدة وفي طلبه للحكومات تقيم بحذر كيف تستعمل المنظمة . حذر قائلا بأن الامم المتحدة – الحصان الصبور والمستعد – يجب الا يركب حتى التوقف التام بدون التفكير في العواقب . ويشير الكثير من المختصين إلى بعض الميادين التي حققت فيها الامم المتحدة نجاحات عالمية مثل : حماية حقوق الإنسان و الاهتمام باللاجئتين و حل بعض المنازعات الدولية مثل حل المشكلة الكورية و الكونغو و كمبوديا حديثا و الزائير و الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والمساعدات الدولية : ( كقمة الامم المتحدة الأولى للتنمية في الستينات و الحقبة الثانية للتنمية 1970 ، 1980، 1990) وإنشاء الينكتاد لهذا الغرض والقضاء على الظاهرة الاستعمارية عن طريق قرارها الشهير و الشجاع عام 1960 بوجوب تصفية الاستعمار تصفية كاملة ووجوب تمتع كافة الشعوب فغي تقرير مصيرها دون أي تأخير ، المساهمة في إبرام العديد من الاتفاقيات الهامة مثل اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار 1982 ، وإرساء قواعد النظام الاقتصادي الدولي عن طريق القرارين (3201، 3202) اللذان يتماشى ومتطلبات المتغير الدولية والعمل على تشجيع حوار – شمال جنوب – بالرغم من النجاح النسبي الذي حققته هيئة الامم المتحدة عن طريق قراراتها الأممية إلى أنها فشلت اكثر مما نجحت في معالجة الكثير من القضايا خاصة بعد النمو المطرود لسكان العالم وبروز ظاهرة الأمن الغذائي والتي أصبحت تستعمل كسلاح اخضر ضد دول ضعيفة ، كذلك عجزت في معالجة ظاهرة المديونية التي أصبحت من اكبر المشاكل التي تعاني منها دول العالم الثالث ، والتي تمثل 3/4 سكان العالم ، وغير ممكن الدخول للقرن 21 دون التجند ضد هذا العائق . بالإضافة إلى تزايد أزمة التسلح والتي لم تبقى حكرا بين العملاقين ، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السيوفياتي سابقا بل أصبحت تمتلكه كل من الكوريتين والهند و الباكستان ومعظم الدول الأوربية .وتشير كافة الدلائل في العلاقات السوفياتية الأمريكية بأن حالة – الانفراج الحذر – سوف تبقى مهيمنة حتى بعد سقوط الاتحاد السوفياتيسنة 1989 – اقتصاديا وليس عسكريا – وما دخوله الى كوسوفوا الا يبرر عكس ذلك ، هذا الوضع أدى إلى التوتر والتعاون – وهناك نوعان من القوى تدفع إلى هذا الوضع .* اختلال التوازن في عناصر القوة الشاملة بين الطرفين منذ نهاية السبعينات لصالح الأمريكان خاصة فيما يتعلق بالثورة الصناعية الثالثة المتعلقة بالتكنولوجيا والإلكترون .* الظروف الطبيعية لدى الطرفين والأوضاع الداخلية في أوربا الغربية والمنافسة في كسب الرأي العام ، وكل هذا يجري أمام منظمة الامم المتحدة ولم تتخذ موقفا إيجابيا ازاء هذا التخوف من الخطر خاصة أمام التدخلات الأمريكية (1946-1945) (1) والتدخلات العسكرية السوفياتنية (1944-1979) (2) بل وقفت ولم تتحرك ساكنا ، وبعبارة أخري لا يمكن للمنظمة الأممية ان تنهي هذا التوتر نهائيا بدون تعاون الأطراف الأساسية للتواصل إلى هذه الغاية ، كما ان دول عدم الانحياز ترى بأن السلام غير قابل للتجزئة ، أي انه ليس بالمكان خلق جزر للانفراج ، في حين ان مواطن التوتر لازالت قائمة .و خلال عامي 1979 و1980 ، وسط هذا التوتر وقعت أحداث حاسمة أثرت تأثيرا واضحا على مفهوم الأمن الخليجي من جميع الوجوه ، ولعل أهم هذه الأحداث تتمثل في سقوط نظام الشاه في إيران ، الذي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتبره أحد دعائم أمن المصالح الغربية في الخليج و خط الدفاع الأول عن المنطقة ضد الاتحاد السوفياتي ، كما تتمثل أهم هذه الأحداث في الغزو السوفياتي لأفغانستان في ديسمبر 1979 .وحرب بين ايران والعراق التي اشتعلت في سبتمبر1980 (1) . والحرب اليوغسلافية بين الصرب والمسلمين الألبان 1999 ، ومن خلال عرضنا إلى مختلف هذه المنازعات التي أدت إلى حدوث بؤر توتر من شأنها تؤثر على السلم والأمن الدوليين وبالتالي فان مجلس الأمن من هذه الناحية قد تقلص . كذلك تشير الإحصائيات إلى وجود ظاهرة الضعف في نشاط محكمة العدل الدولية في مجال تسوية المنازعات الدولية . فقد لوحظ انه من خلال حياة 30 عاما من حياة المحكمة (1945-1975) لم تنتظر الا ب60 قضية ، كما لوحظ نشاط المحكمة خلال السنوات الأخيرة قد تقلص ، ففي عام 1976 نظرت القضية في قضية واحدة فقط ، ولعل هذه الظاهرة تعيق من نشاط هذه المؤسسة القضائية الوحيدة للأمم المتحدة .وتبقى لنا أخر قضية والتي تعتبر قضية أمة بأكملها فقد كان شعبها قرابة نصف قرن منذ 1948 أي بعد انتهاء الانتداب البريطاني وهي " القضية الفلسطينية " والتي لم تجد لها حلا سلميا لحد الآن وما نتج عنها من مجازر فضيعة ضد الشعب الفلسطيني من طرف القوات الإسرائيلية وهي من قضايا الساعة لذلك نشير إليها باهتمام ونعتبرها كبرهان قوي المساعي الدولية خاصة من طرف هذه الهيئة الأممية ، وما تعانيه من النشاطات الغير شرعية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ، هذه الأخيرة هي التي تبنت إسرائيل منذ ولادتها ، بعد ان أشرفت على عملية الولادة واحتضنتها ثم رعتها وتعهدها منذ ذلك الحين والى يومنا هذا بالمهيبات والمنح والمساعدات والتأييد المادي و المعنوي، فهي لا ترضي بأي اجراء يمس ما تدعوه " سيادة إسرائيل " من قريب أو من بعيد ، كأجراس تعيين القيم ، كما نسجل فشل الجهاز الذي أملاك اللاجئين ، وهي لا تريد في الوقت نفسه ، المساس بلجنة التوفيق الحالية وتشكيلها ، لأنها تعتقد أنها الطريقة المثلى لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه ، وهي تصفية قضية اللاجئين مع مرور الزمن وتقادمه ، بعد أن أثبتت فشلها في تحقيق أي تقدم في سبيل حل القضية عن طريق تنفيذ قرارات الامم المتحدة طيلة 14 سنة الماضية ، وهي تأمل أن يؤدي المد في عمر اللجنة عاما أخر إلى اكتساب الوقت ، فلعله يساعد في تصفية قضية اللاجئين عن طريق تحقيق بعض أهدافها في المنطقة ، دون المساس بإسرائيل ، أو كيانها ، فترفع عن كاهلها عبئا تشعر هي بفداحته وثقله ، كما ان الولايات المتحدة الأمريكية فهي تريد أن يستمر الوضع على حاله ومن جهة أخرى فإن دولة إسرائيل تقف على عرقلة مسار السلام في إنهاء القضية الفلسطينية . فينفس الوقت تزيد من حدة التوترات التي تعمل على إثارة الرأي العام العربي و الاسلامي ، خاصة الإعلان المسبق الذي سيتولاه الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والذي يتمثل في إعلان قيام دولة فلسطين في 4 ماي 1999 الجاري قرار الإعلان هذا لا تريده إسرائيل وخاصة تصريح وزير خارجية إسرائيل " بن يامين نتن ياهو " .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
القانون الدولي العام الجزء2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: القانون العام و فروعه :: قانون دولي عام-
انتقل الى: