فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008 Empty
مُساهمةموضوع: مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008   مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 2:52 am

مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008

مادة الثقافة العامة

أجب على واحد من الأسئلة التالية:

الموضوع الأول:تطرح متطلبات حماية البيئة من التلوث والاحتباس الحراري أكثر المشكلات تعقيدا على العالم المعاصر، لأن الحلول المقترحة للحد من خطورة تفاقمها، تطرح في حد ذاتها مشكلات أخرى ذات طبيعة اقتصادية و اجتماعية.

المطلوب عرض المسألة من مقاربة المجتمع الدولي بكل ما فيها من تناقض ، وبيان المسعى الجزائري لتدارك الموقف.

الموضوع الثاني: الخوصصة، خيار سياسي أم حتمية اقتصادية.

الموضوع الثالث:يقال أن شركة المساهمة تشبه الدولة الديمقراطية. ناقش ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008

مادة القانون الإداري

أجب عن السؤالين التاليين معا

الموضوع الأول: مفهوم الحقوق المكتسبة و مدى تأثيرها على أعمال السلطة الإدارية.

الموضوع الثاني: علق على الفقرة الثالثة من المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية الآتي نصها:

" الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام، أو الأمن العام، أو دون المساس بأصل الحق و بغير اعتراض تنفيذ أية قرارات إدارية بخلاف حالات التعدي و الاستيلاء و الغلق الإداري". (8نقاط)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008

مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية

أجب عن الموضوعيين التاليين معا

الموضوع الأول: ينقسم الحق إلى حق شخصي و حق عيني. حلل ذلك

الموضوع الثاني:على اثر صدور حكم بالطلاق بين السيد أحمد و السيدة صليحة أسندت حضانة الولد علي إلى أمه ومنح للأب حق الزيارة . و في أحد الأيام سبب الولد علي ضررا للولد حسين إبن السيد فؤاد.

:يستشيركم السيد فؤاد حول

من هو المسؤول عن تعويض الضرر؟ و على أي أساس؟ (6 نقاط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008   مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 2:52 am

مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008

مادة اللغة الفرنسية

[b][b][b][b][b]L'or bleu
La guerre de l'eau aura-t-elle lieu au prochain siècle ? De l'avis de nombreux experts, la pénurie d'eau et l'inégalité de sa répartition pourraient envenimer la scène internationale et provoquer de véritables conflits à la frontière des bassins fluviaux internationaux.

Alors que la guerre des hydrocarbures fait rage dans le Caucase et de l'Asie centrale, la pénurie en eau potable pourrai être le catalyseur de tensions géopolitiques majeures dans des régions du monde déjà instables.

Les statistiques fournies par les grandes organisations internationales (banque moniale, conseil mondial de l eau, office d analyse et de prévision de l UNESCO, ONU…), sur les ressources en eau potable à l échelle de la planète sont alarmantes.

Selon les derniers chiffres rendus publics, 1.4milliards d êtres humains n ont pas, aujourd hui encore ; d accès direct à l eau potable ; prés de 80 pays connissent des difficultés d approvisionnement en eau, représentant 40% de la population mondiale, l accroissement de la demande mondiale en eau potable devrait atteindre 82% pour la période de 1995/2025.

Même s il faut interpréter ces données avec précaution et toute la rigueur nécessaire, de telles hypothèses dessinent une carte du monde où l eau risque de devenir une matière très convoitée au prochain siècle.

A ces données brutes inquiétantes ; s ajoutent des facteurs qui raffermissent les germes d une future bataille planétaire pour l or bleu.

I. L explosion démographique tant redoutée aggrave les besoins en hydriques dans la plupart des pays en voie de développement. De plus ; l irrigation nécessaire aux cultures agricoles tend à épuiser les réserves en eau douce et pose des problèmes d approvisionnement graves pour les zones les plus urbanisées de la planète. Si rien n est fait pour conjurer la menace du « stress hydrique », les conflits du XXI siècle pourraient avoir lieu autour de la question de la maîtrise de l eau. Un processus qui a déjà commencé des régions du monde réputées pour leur instabilité chronique comme le moyen orient (le Jourdain) et l Afrique (le Nil).

D après Julien Nessi

I. Compréhension de l écrit :

1-Quel danger est pressenti pour ce XXI siècle ? 2- La situation est d autant plus inquiétante que : relevez la ou les bonnes réponses.

a- la guerre des hydrocarbures fait rage dans le Caucase et l Asie centrale.
b- l irrigation des terres agricoles épuisent les besoins en eau.
c- l accroissement de la population augmente les besoins eneau.

3-Que redoute le journaliste ?

4-Relevez du texte le lexique qui renvoie à l eau.

5-Si rien n est fait pour conjurer la menace du « stress hydrique ».

Conjurer veut dire :-exprimer - présager – écarter. (Relevez la bonne réponse)

6- Donnez un autre titre au texte.

II. Fonctionnement de la langue

1- « Alors que la guerre des hydrocarbures fait rage… »

a- Remplacez l expression par un des articulations suivants :- bien que -puisque - puisque -au moment que

b- Quel est le rapport exprimé des la phrase ?

2- prés de 80 pays, représentant 40% de la population mondiale connissent des difficultés d approvisionnement en eau.

-Réécrivez cette phrase en remplaçant le mot souligné par une subordonnée relative.

3-mettez les verbes mis entre parenthèses au passé composé puis au futur.

L irrigation (épuiser) les réserves en eau et (poser) des problèmes graves.

a) Expression écrite

L eau devient rare alors que les besoins en cette matière ne cessent de s accroître.

- Quelles sont les causes de cette pénurie ?

- Que doit faire l homme pour s approvisionner régulièrement et assurer sa survie ?
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008   مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 2:53 am

مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة2009 مادة القانون المدني و الإجراءات المدنية

أجب عن السؤالين التاليين معا:

السؤال الأول: 14نقطة

استأجر مسعود سنة 1978 شقة سكنية من ديوان الترقية و التسيير العقاري تقع بالجزائر الوسطى و أقام فيها رفقة زوجته و أولاده. و في سنة 2005 تزوج ابنه محمد و انتقل إلى المسكن الذي استفاد به و الكائن ببلدية حسين داي. توفي مسعود في سنة 2007 فتقدمت أرملته فاطمة إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري بطلب تغيير عقد الإيجار باسمها و باسم أبنائها القصر ولم تتلق أي رد.فلما بلغ الأمر إلى علم محمد رفع دعوى قضائية ضد الأرملة مطالبا بحقه من تركة والده في الشقة المتنازع عليها و ردت عليه الأرملة بطلب مقابل تلتمس فيه انتقال حق الإيجار إليها واحتياطيا حق بقائها و أبنائها بالأمكنة.

أولا: باعتبارك قانونيا ما هو موقفك فيما يتعلق بـ :

1- مطالبة محمد بأي حق في تركة والده في الشقة السكنية.

2- مطالبة الأرملة بحقها و حق أبنائها القصر في انتقال عقد إيجار الشقة السكنية بعد وفاة زوجها.

3- الطلب المقابل من حيث الإجراءات في هذه الدعوة.

4- إمكانية قبول إدخال المؤجر في الخصام و من الطرف الذي له الصفة و المصلحة في ذلك؟

5- في حالة ما إذا أدخل المؤجر ديوان الترقية و التسيير العقاري في الخصام ماذا تتوقع أن يكون موقفه بالنسبة لمطالب الطرفين دفاعا عن مصلحته طبقا للقانون؟

6- المحكمة المختصة بالفصل في النزاع مع تحديد القسم.

ثانيا: باعتبارك قاضيا حرر منطوق الحكم

السؤال الثاني: علق على المواد التالية 6 نقاط

المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية(الأمر رقم 66-154) : لا يجوز لأحد أن يرفع دعوة أمام القضاء ما لم يكن حائزا لصفة و أهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك.

ويقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة أو الأهلية. كما يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود إذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإذن لازما.

المادة 510 الفقرة الأولى من القانون المدني: لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر و لا بموت المستأجر.

المادة 515الفقرة الأولى من القانون المدني: يرجع الحق في البقاء بالمكان المعد للسكن أو المهن في حالة هجر المنزل أو وفاة الشاغل، لأفراد عائلته الذين كانوا على نفقته و كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من ستة أشهر.

المادة 12 الفقرة الأولى من المرسوم رقم 76-147 المتضمن تنظيم العلاقات بين المؤجر و المستأجر لمحل معد للسكن تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري: (في حالة غياب أو وفاة المستأجر أو تخليه عن محل إقامته، يستفيد أعضاء عائلته الذين كانوا يعيشون عادة معه منذ أكثر من ستة أشهر بحق البقاء بالأمكنة).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2009ا

مادة القانون الإداري(المؤسسات و المنازعات الإدارية)

السؤال:

بتاريخ 21 ديسمبر 2003 أصدر والي إحدى الولايات قرار يقضي بنزع أراضي بلقاسم، التي تقع في حدود هذه الولاية مع ولاية مجاورة، في إطار إنجاز الجزء الأول من مشروع الطريق السيار شرق غرب.

و في نفس التاريخ أصدر الوزير المختص قرار يقضي بنزع أراضي كلا من ياسين وصالح و حسين التي تشكل الجزء الثاني من الشروع الواقع على النقاط الحدودية بين الولايتين المذكورتين.

بلغ قرار والي الولاية إلى بلقاسم في 30 ديسمبر2003، وبلغ قرار الوزير إلى ياسين و صالح و حسين في 15 جانفي2004

و في 31 جانفي 2004 رفع بلقاسم دعوى أمام الغرفة الإدارية المحلية، يلتمس فيها إبطال قرار نزع الملكية الصادر عن الوالي لعدم مشروعيته، بسبب خرقه الإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية.

و في 30 جانفي 2004 رفع كلا من ياسين و صالح و حسين تظلما إلى رئيس الحكومة ضد قرار الوزير، فرفضه برسالة موجهة لكل واحد منهم في 20 أفريل 2004 الأمر الذي جعلهم يرفعون دعاوى بطلان انفرادية في 30 ماي 2004 أمام مجلس الدولة.

المطلوب:

أولا: لو كنت قاضيا بماذا تحكم في دعوى بلقاسم، من حيث الميعاد و من حيث الاختصاص؟

و هل يختلف الحكم لو كانت دعوى بلقاسم دعوى تعويض وليست دعوى بطلان؟

ثانيا: ما مدى صحة تظلم ياسين و صالح و حسين؟

ثالثا: بماذا تحكم في دعوى كل من ياسين و صالح و حسين؟ وهل يختلف الحكم لو أن المدعين لم يتلقوا القرار المسبق المتضمن رفض تظلمهم؟ و هل يختلف الأمر لو كانت دعوى هؤلاء دعوى تعويض وليست دعوى إلغاء؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة2009



مادة : الثقافة العامة

أجب على واحد من الأسئلة التالية:

السؤال الأول: يقال أن الأزمة المالية التي يعاني منها العالم حاليا دفعته إلى التشكيك في فعالية النظام الرأسمالي، الذي يرتكز أساسا على مبدأ دعه يعمل دعه يمر ، و التفكير في نظام اقتصادي جديد أو العودة إلى النظام الاشتراكي. حلل ذلك

السؤال الثاني: لا شك أن ظاهرة تبيض الأموال خطيرة جدا و دائمة التطور بما يتواكب مع التقدم العلمي المستمر، مما يجعل هذه الجريمة من بين أكثر الجرائم تأثيرا على الاقتصاد خاصة في الدول النامية.

ما هي الجهود التي بذلتها الجزائر قصد محاربة هذه الظاهرة سواء على المستوى الدولي أو الداخلي؟ و ما هي على الخصوص الآليات القانونية و الهيكلية المستخدمة لمواجهة هذه الظاهرة؟

السؤال الثالث: الاتحاد الأوروبي كمعجزة سياسية في القرن العشرين، من حالة الحرب الطاحنة إلى حالة الوحدة.

1- أعرض ما تعرفه عن هذه المسيرة، سواء فيما تعلق باجتياز الأمم الأوروبية لجراحها القديمة من أجل تحقيق الغايات، أو بالإنجازات على أرض الواقع في مضمار المؤسسات المبلورة للوحدة.
2- هل يمكن للدول النامية أن تحقق تطورا سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا اعتمادا على إستراتجيتها الخاصة أم من الأفضل لها أن تنضم إلى تكتلات كالنموذج الأوروبي أو غيره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008   مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 2:54 am

مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2009

مادة القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية


أجب عن السؤالين التاليين معا:

السؤال الأول: 12نقطة

طرأت تحولات عميقة على قواعد القانون الجزائي، بسبب تغير نظرة المجتمعات إلى بعض الوقائع المجرمة، و رسوخ الإيمان بالحريات الفردية. ولعل من بين المجالات التي مسها التحول مبدأ حماية الحق في الجسم، الذي يكرسه قانون العقوبات التقليدي، وهذا ما يترجمه النقاش الواسع في الفقه الجزائي المقارن حول تراجع بعض التشريعات الجزائية الحديثة عن تجريم الإجهاض لغير ضرورة حماية صحة الأم،و القتل إشفاقا على المقتول من تجرع آلام مرض، غير قابل للشفاء.

يريد المتحمسون لهذا الاتجاه الفقهي و التشريعي، إدراج الواقعتين المذكورتين ضمن توسيع المفهوم التقليدي لأسباب الإباحة، من خلال الحالة المعروفة بحالة رضاء المجني عليه.

المطلوب:

- استعرض موقف القانون الجزائي التقليدي من حالة رضاء المجني عليه كسبب من أسباب الإباحة باستعراض الوقائع التي تنطبق عليها.

_ بين رأيك الخاص بخصوص حالة المرأة الراغبة في الإجهاض من حمل ناجم عن اغتصاب أو عن سفاح المحارم.

- بين رأيك الخاص بخصوص حالة المريض الذي يعاني من أوجاع قاسية لمرض لا يرجى شفاءه.

السؤال الثاني: 8نقاط
نص الدستور الجزائري كغيره من الدساتير الحديثة، على عدد من الاعتبارات، تتعلق بالعدالة الجزائية، في شقها المتصل بقانون العقوبات و قانون الإجراءات الجزائية، تكلم بالإيجاز الكافي عن هذه الاعتبارات، مع تصنيفها في خانة قانون العقوبات أو قانون الإجراءات الجزائية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008   مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 2:55 am

مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة2009

إعداد مذكرة إستخلاصية

حرر مذكرة استخلاصية في 4 صفحات على الأكثر تتعلق بإثبات الشركة الفعلية مستندا على الوثائق التالية:

أولا: النصوص القانونية: المادتين 324 و 418 من القانون المدني و المادة 545 من القانون التجاري.

ثانيا: قرارات المحكمة العليا رقم 52055 و رقم 142806 و رقم 148423.

ثالثا: دراسات فقهية: الدكتورة سميحة القليوبي القانون التجاري الجزء الثاني الشركات، الدكتور عبد الحكيم محمد عثمان الشركات و التجمعات الاقتصادية المجردة من الشخصية ، حمدي باشا عمر القضاء التجاري.

أولا: النصوص القانونية

- المادة 324 من القانون المدني: العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه.

- المادة 324 مكرر1: زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عينية عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي ،و يجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد.

كما يجب تحت طائلة البطلان، إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي، و تودع الأموال الناتجة عن العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد.

- المادة 418 من القانون المدني: يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا و إلا كان باطلا، و كذلك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد.

غير أنه لا يجوز أن يحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغير و لا يكون له أثر فيما بينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان.

- المادة 545 من القانون التجاري: تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة. لا يقبل أي دليل إثبات بين شركاء فيما يتجاوز أو يخالف ضد مضمون عقد الشركة. يجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الاقتضاء.

ثانيا: قرارات المحكمة العليا

قرار رقم52055 بتاريخ 17 فبراير 1988: المجلس الأعلى في جلسته العلنية المنعقدة بقصر العدالة نهج عبان رمضان الجزائر، و بعد المداولة القانونية أصدر القرار الآتي نصه: بناء على المواد 231و233و239و244و257و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بتاريخ 4 جوان1986 و على مذكرة الجواب التي قدمها محامي المطعون ضدهم.

بعد الاستماع إلى السيد سيدي موسى عبد الكريم الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد قلو عز الدين المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن السيد ب م بطريق النقض في القرار الصادر من مجلس عنابة بتاريخ 23 نوفمبر 1985 و القاضي بإلغاء الحكم المعاد أمامه و الصادر من محكمة قالمة بتاريخ 25 فبراير 1985.

حيث أن النيابة العامة قد التمست في طلباتها نقض القرار المطعون فيه.

حيث أن الطعن المستوفي لأوضاعه و أشكاله يستند إلى ثلاثة أوجه:

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة المادة 233 فقرة 2 من ق ا م معيبا على القرار المطعون فيه مخالفته قواعد جوهرية في الإجراءات كونه لا يذكر مهنة و موطن و لا حتى مقر محامي الأطراف.

الوجه الثاني: مأخوذ من نفس المادة في فقرتها الرابعة ق ا م و الذي يعيب على القرار بانعدام الأسباب لكون قضاة الاستئناف لم يأتوا بجواب على طلبات الأطراف المتعلقة بخبرة جديدة.

الوجه الثالث: مأخوذ من المادة 233 فقرتها 5 ق ا م و الذي يعيب على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون مثيرا مضمون المادة 786 ق ا م و المادة 785 ق ا م فقرة أولي.

المجلس الأعلى:

استغناء على الأوجه المثارة و بإثارته وجها تلقائيا.

حيث أن قضاة الاستئناف أثاروا وجها تلقائيا لإلغاء الحكم المأخوذ حسب قولهم من المادة 418(ق م) دون مراعاتهم لطلبات الأطراف على السواء لأن في تفسيرهم لهذا النص قد اعتبروا أن إنشاء شركة بدون عقد رسمي أمر يعد مخالفا للنظام العام و بالتالي مآلها البطلان و لا حاجة حسب ما يفهم من قرارهم إلى نقاش الأوجه المثارة من طرف الخصمين.

لكن حيث انه يتضح من أوراق الملف و مضمون القرار المطعون فيه أن المتنازعين متفقين سويا على مبدأ إجراء تصفية الحسابات فيما بينهما.

و حيث أن إنشاء شركة و لو كانت عرفية هو بمثابة تجسيد لإرادتهما.

و حيث أن الإرادة في المعاملات هي المصدر الأساسي للالتزامات بين الناس إن لم تخالف النظام العام و إن لم تكن قائمة على مخالفة الشرع.

و حيث أن مضمون المادة 418 صريح للغاية فإن كان المشرع الجزائري حكم ببطلان الشركات التي لا تؤسس بعقود رسمية فقرر كذلك و في آن واحد أن البطلان لن يكون تلقائيا تجاه الغير و إن لم يكن مثارا من أحد الأطراف في الشركة مما يبين أن نص المادة لم يكن من النظام العام و بإثارتهم تلقائيا المادة 418 و تفسيرهم لها بكيفية مخطئة على الإطلاق و بدون ردهم على دفوع الطرفين في النزاع فقد تجاوزوا سلطتهم و أخطأوا في تطبيق القانون كما أنهم اتسموا في قرارهم بالقصور الواضح في التسبيب مما يستوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

قرر المجلس الأعلى:

بقبول الطعن شكلا، في الموضوع نقض و إبطال القرار المطعون فيه و الصادر من مجلس قضاء عنابة بتاريخ23 نوفمبر 1985 و القاضي بإلغاء الحكم المعاد أمامه موضوعا.

و أحال النزاع و الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيه من جديد و قضى على المطعون ضده بالمصاريف.

و أمر بتبليغ هذا النص الكامل إلى الجهة القضائية التي أصدرت القرار المطعون فيه بسعي من السيد النائب العام ليكتب بهامش الأصل بواسطة كتابة الضبط.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ السابع عشر من شهر فيفري سنة سبعة و ثمانين تسعمائة و ألف ميلادية من قبل المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الثاني.

قرار رقم 142806 بتاريخ 26 مارس 1996: إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231و233و239و244و257و ما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض و على مذكرة الرد.

بعد الاستماع إلى الرئيس المقرر حسان بوعروج في تلاوة تقريره وإلى المحامي العام السيد إسماعيل باليط في طلباته الرامية إلى نقض القرار المنتقد.

حيث أن المسمى ( أ ن) طعن بطريق النقض بتاريخ 11 أفريل 1995 في القرار الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في 6 ديسمبر 1994 القاضي عليه بدفعه للمطعون ضده ما قدره231602دج.

و حيث أن تدعيما لطعنه أودع الطاعن بواسطة وكيله الأستاذ فكريني محمد عريضة تتضمن وجهين.

حيث أن الأستاذ موحوش زبير أودع مذكرة جواب في حق المطعون ضده (ع أ) مفادها أن الطعن غير مؤسس.

حيث أن الطعن بالنقض استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

عن الوجه الأول: المأخوذ من مخالفة القواعد الجوهرية للإجراءات بدعوى أن الطاعن تمسك أمام المجلس القضائي بسقوط الدعوى طبقا لأحكام المادة 220 من ق ا م إلا أن قضاة المجلس سجلوا هذا الدفع و لم يفصلوا فيه.

فعلا حيث أنه يتبين من القرار المطعون فيه أن المدعى عليه في إعادة السير في الدعوى أسماء الله عبد النور طلب سقوط الخصومة التي صدر فيها القرار التمهيدي بتاريخ 10 جويلية1990 إلا أن قضاة الاستئناف لم يناقشوا الدفع المثار.

و بما أن القرار المنتقد مشوب بالقصور في التسبيب فإنه يستحق النقض.

عن الوجه الثاني: المأخوذ من مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و انعدام الأساس القانوني بدعوى أن الطاعن أكد أن عقد إنشاء شركة يجب أن يكون عقدا رسميا و إلا يعتبر باطلا و ان قضاة الاستئناف اعتمدوا على عقد عرفي لتقرير وجود شركة بين الطرفين خرقا لأحكام المادتين 418 من القانون المدني و 79 من القانون التجاري.

حيث أن قضاة الاستئناف أسسو قرارهم بوجود شركة بين الطرفين على العقد العرفي المؤرخ في 30 سبتمبر 1981 و على شهادات الشهود الذين وقعوا عليه.

حيث أن قضاءهم هذا يخرق من جهة أحكام المادة 418 من القانون المدني التي تشترط أن يكون عقد إنشاء الشركة عقدا رسميا و إلا كان باطلا و من جهة أخرى يخالف أحكام المادة 545 من القانون التجاري التي تنص على أنه لا يمكن إثبات الشركة إلا بموجب عقد رسمي.

و بما أن القرار المنتقد قضى بصحة شركة أنشئت بموجب عقد عرفي فإنه خرق أحكام المادتين 418و545 المذكورتين أعلاه الأمر الذي يؤدي إلى نقضه.

عن الوجه المثار تلقائيا: من المحكمة العليا و المأخوذ من التناقض بين منطوق القرار و أسبابه ذلك أن القرار قضى على الطاعن بدفعه ما قدره مائتان و واحد و ثلاثون ألف ستمائة و ديناران(231602) في حين انه أشار في أسبابه الصفحة 3 السطر20 إلى الحكم عليه بألف و ستمائة و دينارين(1602).

فلهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا و موضوعا.

و بنقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تيزي وزو في 06 ديسمبر1994 و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون.

و بإبقاء المصاريف على المطعون ضده.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26 مارس 1996 من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية.

قرار رقم 148423 بتاريخ 18 مارس 1997: إن المحكمة العليا في جلستها العلنية المنعقدة بمقرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 الأبيار الجزائر العاصمة بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على المواد 231و233و239و244و257 وما بعدها من قانون الإجراءات المدنية.

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 07 أوت1995.

بعد الاستماع إلى السيدة مستيري فاطمة المستشارة المقررة في تلاوة تقريرها المكتوب وإلى السيد إسماعيل باليط المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة.

حيث طعن ط ج في القرار الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1994 من مجلس قضاء تيزي وزو القاضي بتأيد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى و قدم عريضة مؤرخة في 07 أوت 1995 بواسطة الأستاذ ماندي أمحمد تعرض فيها لوقائع الدعوى وإجراءاتها وأثار وجها وحيدا للنقض.

حيث أرسلت عريضة الطعن للمطعون صده م س إلا انه رفض استلامها.

حيث قدمت النيابة طلباتها المكتوبة بتاريخ 17 ديسمبر 1996 طالبة رفض الطعن.

حيث استوفي الطعن أوضاعه القانونية مما يتعين قبوله شكلا.

الوجه المثار مأخوذ من التقصير في التسبيب و مخالفة القانون في نص المادة 30 من القانون التجاري و المادة 551 من نفس القانون.

مضمونه أن الطاعن اشترك مع المطعون ضده في معمل تجارة بشراء الآلات و الأشياء الضرورية و باشرت الشركة أعمالها و تعاقدت مع الغير و سجلت بمصلحة الضرائب و السجل المهني باسم الطاعن الذي منح شريكه المطعون ضده وكالة لتسير هذه الشركة رغم كونها ليست شركة رسمية إلا أنها موجودة فعليا بالفاترات و البطاقة المهنية و شهادة الضرائب و شهادة بيع الآلات و الوكالة الرسمية، وان إنكار المطعون ضده هذه الشركة بحجة عدم وجود عقد رسمي طبقا لنص المادة 545 من القانون التجاري لا يكفي لأنه لا بد من تسوية الوضعية بين الخصمين و لو بتطبيق القانون المدني و بما أن قضاة المجلس قد طبقوا المادة 545 من القانون التجاري دون أي تفحص للوثائق قد خالفوا القانون.

لكن حيث بمراجعة القرار المطعون فيه تبين منه أن قضاة المجلس قد أسسوا قرارهم على أن الشركة المدعى إنشاؤها بين الطاعن و المطعون ضده لم يثبت قيامها بعقد رسمي طبقا لنص المادة 545 من القانون التجاري و ذلك تحت طائلة البطلان و هو تأسيس صحيح و سليم إذا لا يكفي لإثبات الشركة التجارية وجود وثائق بين الطرفين لأن القانون صريح باشتراطه الشكلية الرسمية في عقد الشركة تحت طائلة البطلان وفي دعوى الحال لا يوجد عقد رسمي لهذا فإن الوجه المثار غير مؤسس مما يتعين رفض الطعن.

لهذه الأسباب

تقضي المحكمة العليا: بقبول الطعن شكلا و برفضه موضوعا و بإبقاء المصاريف على الطاعن.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ18 مارس 1997 من قبل المحكمة العليا الغرفة التجارية و البحرية.

ثالثا – الدراسات الفقهية

مقتطف من كتاب القضاء التجاري للمؤلف حمدي باشا عمر طبعة سنة 2000:*

- من المقرر قانونا ، أن جميع الوثائق التي تنشأ أو تعدل الشركات، يجب أن تحرر في شكل عقد رسمي تحت طائلة البطلان و من المقرر كذلك أن شركة الأسهم بين الأفراد محظورة بينهم، و من ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للقانون. ولما كان الثابت- في قضية الحال- أن إنشاء الشركة كان في سنة 1975 دون توضيح التاريخ و دون تبرير هذا التصريح بورقة رسمية، فإن قضاة الاستئناف بأمرهم بإجراء خبرة لتصفية الحسابات بين الأطراف و إجراء تقييم المحل المتنازع عليه و توزيع ثمنه، اعترفوا ضمنيا بوجود الشركة بين الأطراف، و هم بذلك خرقوا القانون( قرار رقم 38060 مؤرخ في 7 ديسمبر 1985) _ من المستقر عليه قانونا أن إنشاء و إثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي و إلا كان باطلا. و لما كان ثابتا – في قضية الحال – أن قضاة الموضوع أسسوا قرارهم لإثبات وجود الشركة على عقد عرفي و شهادات شهود يكونون قد خرقوا أحكام المادة 418 من القانون المدني التي تشترط أن يكون عقد إنشاء الشركة عقدا رسميا و إلا كان باطلا. وكذلك المادة 545 من القانون التجاري التي تنص بأنه لا يمكن إثبات الشركة إلا بموجب عقد رسمي ( قرار رقم 142806 المؤرخ في 26 مارس 1986) – من المستقر عليه قانونا أن إنشاء و إثبات عقد الشركة يكون بعقد رسمي و إلا كان باطلا. و لما كان ثابتا – في قضية الحال – أن قضاة الموضوع قرروا بأن الشركة المدعى إنشاؤها لم يثبت قيامها بعقد رسمي و استبعدوا الوثائق الموجودة بين الطرفين لأن القانون صريح باشتراطه الشكلية في تأسيس عقد الشركة تحت طائلة البطلان ( قرار رقم 148423 مِؤرخ في 18 مارس 1997).

مقتطف من كتاب القانون التجاري الجزء الثاني الشركات للدكتورة سميحة القليوبي طبعة* 1979:

بطلان عقد الشركة و نظرية الشركة الفعلية: إذا ما حكم ببطلان الشركة لأي سبب من الأسباب الموجبة للبطلان، فإنه وفقا للقواعد العامة يترتب على هذا البطلان اعتبار الشركة كأن لم تكن. أي أنه يترتب على هذا البطلان امتداد أثره إلى الماضي منذ تاريخ انعقاد الشركة و عدم ترتيب أي أثر قانوني على تكوينها. و لما كان من شأن تطبيق هذه القاعدة العامة تجاهل مراكز قانونية تمت فعلا و علاقات قانونية نشأت مع الغير منذ نشأة الشركة حتى صدور الحكم بالبطلان، فلقد لجأ القضاء إلى فكرة الشركة الفعلية و التي على أساسها يمكن اعتبار الشركة موجودة فعلا لا قانونا في الفترة ما بين تكوينها و الحكم ببطلانها. و يستند القضاء في الأخذ بهذه النظرية إلى فكرة حماية الوضع الظاهر و استقرار المراكز القانونية التي تمت فعلا. و بناء على ذلك لا محل للأخذ بهذه النظرية إذا لم تكن الشركة قد بدأت بعد أعمالها. و في مصر يمكن الاستناد في هذا الخصوص على نص المادة507 مدني التي تقرر بطلان عقد الشركة إذا لم يكن مكتوبا حيث تقضي بأن هذا البطلان" لا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان" و تنص المادة 54 شركات على أنه " إذا حكم بالبطلان يتبع في تسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي حصلت قبل طلبه نص المشارطة التي حكم ببطلانها". و يمكن الاستناد إلى هذا النص في اعتبار المشرع المصري مؤيدا لنظرية الشركة الفعلية حيث يعترف بالمشارطة رغم بطلان الشركة.

و تؤدي فكرة الشركة الفعلية إلى حماية حقوق الغير الذي تعامل مع الشركة دون أن يعلم بأسباب بطلانها، كما تتماشى مع المنطق و واقع الأمور حيث لا يمكن تجاهل الشخص المعنوي الذي كان موجودا فعلا و ترتب على وجوده تصرفات و آثار معينة. و تقدير قيام شركة الواقع يعد من سلطة قاضي الموضوع. لا يعترف القضاء بنظرية الشركة الفعلية في جميع حالات البطلان. فهناك أسباب للبطلان لا يمكن فيها الاعتراف بأي وجود للشركة سواء فعلا أو قانونا. بمعني أن هناك حالات تعتبر فيها الشركة كأن لم تكن، سواء في المستقبل أو في الماضي مهما ترتب على وجودها من آثار. و وفقا للرأي الراجح لا تطبق فكرة الشركة الفعلية في الحالات الآتية: 1 – إذا كان البطلان مؤسسا على عدم مشروعية الغرض كما إذا كانت الشركة تهدف إلى الاتجار في بضائع ممنوعة قانونيا أو إدارة منازل للعب بالقمار. و الحكمة من ذلك أن الإعتراف بوجود الشركة في هذه الحالات إنما هو بمثابة اعتراف ضمني للغرض غير المشروع. 2 – إذا كان البطلان مؤسسا على عدم توافر أحد الشروط الموضوعية الخاصة لعقد الشركة مثل الاتفاق بين الشركاء على عدم تقديم أحدهم حصة من مال أو عمل، أو لم تكن هناك حصص و كانت الشركة صورية. أو الاتفاق على توزيع الأرباح و الخسائر بما لا يتحقق معه اشتراك كل شريك في نصيب من الأرباح و تحمله قدرا من الخسائر و هو ما يعرف بشروط الأسد. تطبيقات نظرية الشركة الفعلية: و لكن يعمل بنظرية الشركة الفعلية في الحالات الأخرى التي يقضى فيها ببطلان الشركة كما في الحالات الآتية: 1- إذا كان البطلان مؤسسا على عيب من عيوب الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه أو على أساس نقص في أهلية الشريك. ففي هذه الحالات استقر القضاء على اعتبار الشركة باطلة بأثر رجعي بالنسبة للشريك ناقص الأهلية أو الذي شاب رضاءه العيب فقط، و بالتالي فإنه يسترد خصته كما هي دون المشاركة في ربح أو خسائر. أما بالنسبة لباقي الشركاء ، فإنه يترتب على الحكم بالبطلان اعتبار الشركة موجودة فعلا خلال هذه المدة 2 – إذا كان البطلان مؤسسا على عدم كتابة أو عدم شهر عقد الشركة، ففي هذه الحالات لا يترتب على البطلان اعتبار الشركة كأن لم تكن، و إنما تعتبر موجودة فعلا خلال فترة تكوينها و الحكم ببطلانها. أثر بطلان عقد الشركة و نظرية الشركة الفعلية: إذا حكم ببطلان الشركة لأي سبب من الأسباب الموجبة للبطلان، فإنه وفقا للقواعد العامة يترتب على هذا البطلان اعتبار الشركة كأن لم تكن. أي أنه يترتب على البطلان امتداد أثره إلى الماضي منذ تاريخ انعقاد عقد الشركة و عدم ترتيب أي اثر قانوني على تكوينها. و لما كان من شان تطبيق هده القاعدة العامة تجاهل مراكز قانونية تمت فعلا و علاقات قانونية نشأت مع الغير منذ نشأة الشركة حتى صدور الحكم بالبطلان، فلقد لجأ القضاء إلى فكرة الشركة الفعلية و التي على أساسها يمكن اعتبار الشركة موجودة فعلا لا قانونا في الفترة ما بين تكوينها و الحكم ببطلانها. و يستند الفقه و القضاء على نص المادة 507 مدني التي تقضي بأن البطلان " لعدم الكتابة لا ينتج أثره إلا من يوم طلبه فقط". الآثار التي تترتب على الشركة الفعلية: يترتب على اعتبار الشركة الباطلة موجودة خلال المدة من تكوينها إلى الحكم ببطلانها، اعتبار تعهداتها مع الغير قائمة و صحيحة و ترتب كل آثارها القانونية. و يمكن بناء على ذلك لدائني الشركة استعمال حقهم على ذمة الشركة المالية، كما تعتبر صحيحة أيضا العلاقات التي تمت بين الشركاء أنفسهم، و يتم توزيع الأرباح و الخسائر فيما بينهم وفقا لعقد الشركة كما لو كانت الشركة صحيحة و منتجة لكل أثارها خلال هذه الفترة. و لذلك يعتبر الشريك بحصة عينية دائنا بقيمتها فقط دون استردادها كمالك. و يأخذ بهذا الحكم قانون الشركات الفرنسي الجديد المادة 368 و كذلك التشريع المدني المصري المادة 597 كما سبقت الإشارة. و يرى جانب من الفقه في مصر أنه من الأفضل في هذا الخصوص استبعاد أحكام العقد احتراما لأحكام البطلان و تطبيق أحكام القانون في هذا الخصوص و المتعلقة بتوزيع الأرباح و الخسائر عند عدم النص عليها. كما يرى جانب أخر استبعاد أحكام العقد أو أحكام القانون في هذا الخصوص، و ترك الأمر للقاضي يوزع الربح و الخسارة على أساس من العدالة و يمكن للقاضي الالتجاء لأحكام العقد باعتبارها أحكام عادلة وليس بوصفها شروط العقد. أما فيما يتعلق بالغير فإن له الحق في التمسك ببطلان الشركة في الماضي أو الإبقاء عليها وفق مصلحته. فمثلا للدائن الشخصي للشريك مصلحة في التمسك بالبطلان ليتمكن من التنفيذ على حصة الشريك وعلى العكس لدائن الشركة مصلحة في التمسك ببقاء الشركة صحيحة حتى الحكم ببطلانها ليتمكن من التنفيذ على رأسمالها دون مزاحمة من الدائنين الشخصيين للشركاء. و لكن إذا تمسك أحد من الغير بعقد الشركة و تمسك أخر ببطلانها فإن القاضي عليه الحكم ببطلانها لأنه الأصل في حالة تخلف ما يتطلبه القانون.

- وإذا دخلت الشركة بعد الحكم دور التصفية كان لها شخصيتها القانونية بالقدر اللازم لأعمال التصفية رغم الحكم ببطلانها، و ذلك حتى تتمكن من تأدية كل ما يلزم من تصرفات خلال فترة التصفية و بالتالي يجوز شهر إفلاس هذه الشركة إذا ما توقفت عن دفع ديونها التجارية سواء أكان ذلك التوقف عن الدفع سابقا أو لاحقا للحكم بالبطلان. وقد حكم بأن شركات الواقع، شركات تضامن لها شخصية معنوية، و أن الحكم بشهر إفلاسها يستتبع شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها. كما تخضع الشركة للضريبة على الأرباح التجارية و الصناعية. أثر البطلان في الحالات التي لا تعمل فيها نظرية الشركة الفعلية: إذا فرض و حكم ببطلان الشركة لأحد الأسباب التي استقر القضاء على عدم الأخذ فيها بنظرية الشركة الفعلية – كما هو الحال في البطلان المؤسس على عدم مشروعية الغرض – فإن البطلان يتناول حياة الشركة الماضية منذ انعقاد العقد، و ذلك باعتبار هذا الأخير كأن لم يكن. و بالتالي تسقط جميع الحقوق و الالتزامات التي ترتبت على وجود الشركة منذ إنشائها، و ذلك سواء بين الشركاء أو الغير. و يسترد بناء على ذلك كل شريك حصته، وإذا فرض و حققت مثل هذه الشركة الباطلة أرباحا، فهي لا توزع على أساس العقد حيث تستبعد أحكام هذا الأخير كلية. و إنما وفق ما يراه القاضي تطبيقا لمبادئ العدالة كما لا تخضع هذه الشركة للضرائب وفقا للرأي الراجح و لا يشهر إفلاسها باعتبار مثل هذه الشركة غير موجود لا فعلا و لا قانونا.

مقتطف من كتاب الشركات و التجمعات الاقتصادية المجردة من الشخصية للدكتور عبد* الحكيم محمد عثمان طبعة 1995
المقصود بالشركة الفعلية الباطلة و تميزها عن الشركة التي تنشأ من الواقع: الشركة الفعلية، بالمعنى الدقيق ، هي شركة قانونيةsociété de droit باطلة أو " فاسدة"dégénéré، تجارية كانت أم مدنية، قام الأطراف بتكوينها وإن كان عقدها لحقه سبب من أسباب البطلان. و نية الأطراف هنا نحو تكوين شركة فيما بينهم ليست محلا لشك، و إنما يحدد الإخلال بالقواعد القانونية المتعلقة بهذا التكوين آثار الشركة. و يستخدم اصطلاح " الشركة الفعلية " للتعبير عن النظام القانوني المطبق على الشركات الباطلة و الذي يحد أو يستبعد مثالب الأثر الرجعي للبطلان، و يقر بالشخصية المعنوية لهذه الشركات.

(Mais la théorie de la société de fait nous a montré cette personnalité, produit inévitable de l’organisation corporative, réalisée, en dehors même des conditions légales, dès l’heure où commence l’activité collective du groupe s’affirmant au cour de cette activité par l’exercice de ces droits, imposant au pouvoir régulateur qui vient arrêter son expansion dans l’avenir, le respect absolu de son existence passé)


وعلى هذا تعرف الشركة الفعلية بأنها الشركة الباطلة التي باشرت نشاطها في الواقع ثم حكم ببطلانها لتخلف أحد أركانها و مع ذلك يتم الاعتداد بنشاطها السابق و تصفيتها كما لو كانت شركة صحيحة. ومن ثم يكون لها شخصيتها المستقلة، و تجري تصفيتها بحسب عقدها في بعض أحوال بطلانها (عدم الشهر- عيوب الرضا) دون البعض الآخر. بيد أن البعض يرى أن انطباق تكييف " الشركات الفعلية" – في إطار هذه الأحوال – على كافة الشركات الباطلة إي سواء كانت تصفيتها تتم بحسب عقدها من عدمه. على أننا نذهب مع الراجح الذي يقصر تكييف " الشركات الفعلية " على أحوال البطلان التي يتم فيها إعمال عقد الشركة، على اعتبار أنه إذا لم يدع البطلان مكانا لهذا التطبيق، فيكون لهذا البطلان ذات الأثر المترتب على انعدامه ذلك هو المقصود بالشركة الفعلية بالمعنى الدقيق، و التي يعبر عنها البعض باسم" الشركة الظنيةsociété putative و هي تسمية ترجع إلى الزواج الظني، حيث يتقرر عدم رجعية بطلانه بالنسبة للأبناء و الزوج حسن النية. و هي بذلك تختلف عن شركة أخرى صحيحة و تعتبر موضوعا رئيسيا من موضوعات هذا البحث، و هي المعروفة باسم " الشركات التي تنشأ من الواقع" و من ثم يجب دائما التمييز بين الشركتين، و عدم الخلط الاصطلاحي بينهما كما سبقت الإشارة إليه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسابقة الدخول للالتحاق بسلك القضاء دورة 2008
» أسئلة مسابقة القضاء........تفضلوا
» أجوبة مسابقة القضاء 2010 خاص بالثقافة العامة
» حقوق المتهم في القضاء الاسلامي
» اجتهاد المحكمة العليا الجزائرية في ميدان القضاء الاستعجالي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: اطروحات و رسائل ماجستير و اسئلة مسابقات :: اسئلة مسابقات و امتحانات-
انتقل الى: