فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 التأمين من الأضرار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

التأمين من الأضرار Empty
مُساهمةموضوع: التأمين من الأضرار   التأمين من الأضرار I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 13, 2010 2:02 pm

التأمين من الأضرار

198- لا جرم أنه إذا كان التأمين على الأشخاص يتعلق بشخص المؤمن عليه؛ فإن التأمين من الأضرار يتعلق بالذمة المالية للمؤمن له وليس بشخصه.
فالتأمين من الأضرار يعمل على رتق الخرق الذى يحدثه تحقق الخطر المؤمن منه فى الجانب الإيجابى للذمة المالية كما فى التامين على الأشياء ضد السرقة أو الحريق أو التلف ……الخ. كما يعمل على إزاحة شبح زيادة الجانب السلبى لهذه الذمة بسبب تحقق هذا الخطر كما فى التأمين من المسئولية.
ويتميز التأمين من الأضرار على التأمين على الأشخاص بعدة خصائص من أهما : الصفة التعويضية والمصلحة فى التامين. فهذه الصفة تعد المبدأ الرئيس فى التأمين الأول كما أن انعدامها يعد كذلك بالنسبة للتأمين الأخير.
فمبلغ التأمين فى التأمين من الأضرار ذا صفة تعويضية ويقدر بقدر الضرر الذى لحق المؤمن له من جراء تحقق الخطر المؤمن منه. بمعنى أن المؤمن يلتزم بالوفاء بهذا المبلغ عند حدوث ضرر وتبرأ ذمته من هذا الوفاء عند انعدامه [المادة (751) مدنى ([14])].
ولا جناح أنه يترتب على التصاق الصفة التعويضية بالتأمين من الأضرار بعض النتائج منها :
-عدم جواز الجمع بين أكثر من مبلغ تأمين أو الجمع بين مبلغ التامين والتعويض متى كان الأول كافٍ لجبر ضرر المؤمن له الذى لحقه بسبب تحقق الخطر المؤمن منه.
-حلول المؤمن محل المؤمن له فى مطالبة الغير، المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه، بالتعويض.
-عدم التزام المؤمن – فى حالة تعدد المؤمنين – إلا بحصة فى مبلغ التامين الذى يتقاضاه المؤمن له بسبب تحقق الخطر المؤمن منه.
أما المصلحة فى التأمين يقصد بها المصلحة الاقتصادية المشروعة فى عدم تحقق الخطر المؤمن منه، أى أن تكون لكل طرف من أطراف التأمين مثل هذه المصلحة فى عدم تحقق هذا الخطر [المادة (749) مدنى ([15])].
ونتناول دراسة هذا النوع من التامين من خلال المبحثين التاليين:
المبحث الأول – التامين على الأشياء.
المبحث الثانى – التأمين من المسئولية.
المبحث الأول : التامين على الأشياء (التأمين من الحريق)

199- لا جرم أن التأمين على الأشياء يتعدد تبعاً لنوع الخطر المؤمن منه، فقد يكون تأميناً من تلف المزروعات أو نفوق الماشية وقد يكون ضد السرقة أو التبديد ……الخ وأهم هذه الأنواع وأكثرها هو التأمين من الحريق.
وخطر الحريق من الأخطار الأكثر انتشاراً ويتعرض إليه كل الكائنات الحية وغير الحية (الأشياء)، فإذا تعرض له المؤمن عليه فى شخصه دخل فى نطاق التامين على الأشخاص (الإصابة أو الوفاة) وإذا تعرض له مال المؤمن له دخل فى مجال التأمين على الأشياء.
والتامين من الحريق، باعتباره عقداً، يتطلب أن تتوافر له كافة مقومات قيام العقود، من أركان وشروط ولا سيما ما سبق تناوله بالبيان فى شأن عقد التأمين بصفة عامة.
ويضمن المؤمن كافة الأضرار الناجمة عن الحريق والتى لحقت بالشىء المؤمن عليه من خطر الحريق [المادة (766) مدنى ([16])] ويدخل فى نطاق هذا الضمان الحريق الناجم عن خطأ المؤمن له أو الحادث الفجائى أو القوة القاهرة. ويدخل – كذلك – فى هذا النطاق الأضرار التى تنشأ عن أخطاء الأشخاص الذين يسأل عنهم المؤمن له أيا كانت درجة هذه الأخطاء ومداها [المادة (769) مدنى ([17])] ويضمن – أيضاً – المؤمن الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ عن عيب فى الشىء المؤمن عليه ذاته [المادة (767) مدنى ([18])].
ويشمل ضمان المؤمن الأضرار التى تكون نتيجة حتمية لتحقق خطر الحريق ولو لم يكن الحريق قد امتد إليها ولكنها نشأت عن الأعمال اللازمة لإخماده [المادة (766) مدنى ([19])]
ويخرج من نطاق ضمان المؤمن الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً، حتى لو كان قد اتفق على ذلك [ المادة (768) مدنى ([20])].
المبحث الثانى : التامين من المسئولية

200- بادئ ذى بدء نشير إلى أن مصطلح " التامين من المسئولية" جاء على سبيل المجاز لا الحقيقة. لأن المؤمن لا يؤمن المؤمن له من خطر قيام مسئولية عن الأضرار التى تلحق الغير بفعله أو بفعل من يسأل عنهم أو بفعل الأشياء التى تحت سيطرته، إنما يؤمن فقط من خطر مطالبته بالتعويض عن هذه الأضرار.
فالتأمين من المسئولية هو عقد بموجبه يلتزم المؤمن بالوفاء بقيمة التعويض الذى يطالب به الغير (المضرور) المؤمن له (المسئول) فى مقابل التزام الأخير بدفع أقساط دورية للأول.
فالمؤمن، فى هذا النوع من التامين، يلتزم بالوفاء بقيمة التعويض – عند تحقق الخطر المؤمن منه (المطالبة بالتعويض) – للمؤمن له أو للمستفيد (المضرور) فى حالة الاشتراط لمصلحة الغير فى عقد التأمين أو إذا كان القانون يقضى بمثل ذلك كالتأمين الإجبارى من حوادث السيارات؛ وفى هذه الحالة الأخيرة يصبح للمستفيد من التأمين من المسئولية دعوى مباشرة فى مواجهة المؤمن.
ويتحمل المؤمن بالإضافة إلى قيمة التعويض ما يعد من مستلزماته من نفقات دعوى المسئولية والمصروفات القضائية الأخرى والفوائد التأخيرية التى يحكم بها على المؤمن له (المسئول) بسبب تأخر المؤمن فى الوفاء بقيمة التعويض ([21]).

آثار التأمين من المسئولية
201- حقيق أنه ينشأ عن التأمين من المسئولية علاقتين :
- فالأولى : فيما بين المؤمن والمؤمن له.
- والثانية : فيما بين المؤمن والمضرور.

علاقة المؤمن بالمؤمن له
202- هذه العلاقة يحكمها عقد التأمين المبرم بين المؤمن (شركة التأمين) والمؤمن له (الشخص الذى يخشى مطالبته بالتعويض) والذى يرتب التزامات فى ذمة كل منهما :
فالأول يلتزم بالوفاء بمبلغ التأمين للمؤمن له أو بالتعويض إلى المضرور فى حالة تحقق الخطر المؤمن منه وهو مطالبة المضرور للمسئول (المؤمن له) بقيمة التعويض.
والثانى يلتزم بالوفاء بالقسط التأمينى للمؤمن وإخطاره عن أى أسباب من شأنها أن تؤدى إلى تفاقم الخطر المؤمن منه.
علاقة المؤمن بالمضرور
203- عرفنا أن حق المضرور فى التعويض ينشأ من وقت تحقق الضرر، فإذا ما طالب به ثبت حق المؤمن له فى مبلغ التأمين قبل المؤمن لتحقق الخطر المؤمن منه.
بيد أن للمضرور الحق فى مطالبة المؤمن بمبلغ التأمين عن طريق الدعوى غير المباشر باعتباره دائناً للمؤمن له الذى أضحى دائناً للمؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه، وهذه الدعوى تعد من وسائل المحافظة على الضمان العام للمدين ([22])، حيث أن القانون خول الدائن (المضرور) القيام نيابة عن مدينه (المسئول) بإجراءات المطالبة بحقوقه لدى الغير (شركة التأمين) ([23]).

الدعوى المباشرة
204- ولا جرم أن للمضرور مطالبة المؤمن بقيمة التعويض مباشرة فى حالتين :
أولاً - الاشتراط العقدى : إذا كان هناك شرط فى عقد التأمين يعين المضرور مستفيداً وفقاً لأحكام الاشتراط لمصلحة الغير ([24])
ثانياً - النص القانونى : إذا كان هناك نص فى القانون يخول المضرور حقاً مباشراً قبل المؤمن كما فى القانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين الاجتماعى وتعديلاته [المادة (66) و(150) تأمين اجتماعى ([25])].
وكذلك الأمر فى ظل القانون رقم 652 لسنة 1955 الذى ينظم المسائل المتعلقة بالتأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات حيث أن هذا القانون يخول المصاب من المركبة الآلية -عدا قطارات السكة الحديد - الحق فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض مباشـرة دون المرور بالذمـة المالية للمسـئول (المؤمن له) ([26]).
فالعامل المصاب من حوادث العمل، والشخص المضرور من حادث سيارة له الحق فى ممارسة الدعوى المباشرة مستعملاً لحقه قبل المؤمن، وليس استخداماً لحقوق المؤمن له، كما فى الدعوى غير المباشرة التى تقررها القواعد العامة.
تقادم دعوى المضرور المباشرة فى مواجهة المؤمن
205- لا جرم أن تقادم هذه الدعوى يثير العجب حيث أن الرأى قد يصل إلى درجة الإجماع فى الفكر القانونى على أن الدعوى المباشرة للمضرور من حوادث السيارات فى مواجهة المؤمن (شركة التأمين) تتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعل الضار. وإن كانت محكمة النقض ترى، وفقاً لحكم [المادة (752/ب) مدنى]، أنه يجب أن يبدأ سريان التقادم من تاريخ توافر العلم الحقيقى لدى المضرور بوقوع الحادث ([27]). فى الوقت الذى تتقادم فيه دعوى المضرور فى مواجهة المدعى عليه (المسئول) بمضى ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالضرر والمسئول عنه.
وفى تقديرنا أن هذا الرأى محل نظر للآتى :

أولاً - أن الأخذ به يجعل أن الدعوى المباشرة للمضرور فى مواجهة المؤمن (شركة التأمين) تسقط فى الوقت الذى تظل فيه دعوى التعويض فى مواجهة المسئول (المؤمن له) قائمة. فكيف يكون ذلك ؟ فالمؤمن له لم يقم بإبرام عقد التأمين مع المؤمن والوفاء له بالأقساط التأمينية إلا من أجل تفادى الخطر المؤمن منه وهو مطالبته بالتعويض. وفى منطق هذا الرأى قد يتحقق هذا الخطر ولا يستطيع المضرور أو المسئول مطالبة المؤمن بمبلغ التعويض، متى انقضت مدة الثلاث سنوات من تاريخ العلم بوقوع الفعل الضار. لأن الثانى لا يستطيع المطالبة بمبلغ التأمين إلا إذا قام بالوفاء به للمضرور أو طالبه به -وفى هذه الحالة - يتحقق الخطر المؤمن منه. والأول لا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض إلا إذا توافر لديه العلم الحقيقى بالضرر والمسئول عنه، وقد يعلم بالضرر ولا يعلم بهذا المسئول خلال هذا الأجل وقد يعلم به بعد ذلك.

ثانياً - المادة (752) مدنى بعد أن وضعت، بفقرتها الأولى، القاعدة العامة لتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الفعل الضار. قررت فى فقرتها الثانية عدم سريان هذه المدة فى حالتين ما يخصنا منها ما ورد بالبند (ب) الذى ينص على أنه " فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذو الشأن بوقوعه ".
والسؤال الذى يطرح نفسـه، فى هذا الصدد، هو ما هو الحادث المؤمن منه (الخطر المؤمن منه) فى نطاق التأمين الإجبارى من المسئولية عن حوادث السيارات ؟ هل هو وقوع الحادث ؟ أم المطالبة بالتعويض ؟. المنطق القانونى يقتضى عند الإجابة القول بأن هذا الخطر لا يتحقق بوقوع الحادث، إنما يتحقق بالمطالبة بالتعويض. لأن تحقق الأول بدون تحقق الثانى لا يحقق الخطر المؤمن منه، والقول بعكس ذلك يؤدى إلى القول بأن المؤمن يضمن للمؤمن له عدم وقوع الفعل الضار وهذا الأمر ليس فى مقدور البشر. ومن ثم فإن المؤمن يؤمن المؤمن له من تعرضه للمطالبة بالتعويض وبناء ذلك يكون الخطر المؤمن منه هو المطالبة بالتعويض لا وقوع الفعل الضار.
وفى ضوء هذه النتيجة وحكم البند (ب) آنف الذكر يمكن القول بأن تقادم الدعوى المباشرة التى للمضرور فى مواجهة المؤمن (شركة التأمين) تسقط بأقصر الأجلين :
- أجل تقادم دعوى التعويض التى للأول فى مواجهة المسئول (المؤمن له).
- أو بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تحقق الخطر المؤمن منه.
والقول بغير ذلك يؤدى إلى أن يثرى المؤمن على حساب المؤمن له بلا سبب.

التأمين من المسئولية من حوادث البناء والإنشاء
206- لا جناح أن المبانى والإنشاءات ذات قيمة اقتصادية تشكل ثروة قومية، ولذلك تدخل المشرع لوضع قواعد تنظم كافة العلاقات المتشابكة الناشئة عنها، ومن هذه القواعد التى اشتمل عليها قانون توجيه وتنظيم البناء.
بيد أن الذى يهمنا فى هذه الجزئية الأحكام التى تتعلق بالتأمين من المسئولية (التأمين من الالتزام بالتعويض ) والتى عددتها المادة ( من هذا القانون ([28]) على أنه لا يجوز صرف ترخيص للأعمال الإنشائية التى تصل قيمتها إلى عشرة آلاف جنيه فأكثر إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين تغطى المسئولية المدنية للمهندسين والمقاولين عن الأضرار التى تلحق بمالك البناء أو الغير خلال فترة التنفيذ.
بادئ ذى بدء نلفت النظر إلى أن هذا التأمين مقصور على المسئولية عن الأضرار التى تقع خلال العمليات الإنشائية دون سواها، متى كان القائم بها مقاول أو مهندس معمارى لحساب رب العمل.
ونتناول فى عجالة أحكام هذا التأمين من خلال النقاط التالية :
1- طرفا عقد التأمين :
المشرع أوجب على طالب الترخيص بالبناء، بتقديم وثيقة تأمين يتم إبرامها بينه وبين المؤمن (شركة التأمين) .
2- الأعمال التى يجب التأمين عليها :
يلتزم طالب الترخيص بأن يبرم وثيقة التأمين عن الأعمال التى تصل قيمتها عشرة آلاف جنيه (10000جنيه) فأكثر.
3- المستفيد من عقد التأمين :
حدد المشرع المستفيدين من وثيقة التأمين وهم رب العمل والغير.
4- المسئولية التى يغطيها التأمين :
هذا التأمين يغطى المسئولية المدنية للمقاولين والمهندسين عن الأضرار التى تلحق بمالك البناء أو الغير خلال فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية.
5- الأضرار التى يغطيها التأمين :
يغطى التأمين الأضرار التى تلحق بالمبانى والأضرار المادية والجسمانية التى تصيب الغير، خلال فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية.
6- الأضرار التى لا يغطيها التأمين :
لا يدخل فى نطاق هذا التأمين الأضرار التى تدخل فى نطاق الضمان العشرى للمهندس والمقاول فى حالة التهدم الكلى أو الجزئى أو العيب الذى يهدد متانة وسلامة البناء، خلال العشر سنوات التالية لتاريخ تسليم المبانى أو الإنشاءات لرب العمل. ويستبعد -أيضاً - من نطاق هذا التأمين الأضرار التى تلحق بعمال المقاول، حيث أن هؤلاء يخضعون لأحكام قانون التأمين الاجتماعى فى حالة تعرضهم لإصابة عمل (حادث عمل أو مرض مهنى). وكذلك ضرر النفس الذى يلحق برب العمل.
7- الفترة التى يغطيها التأمين :
هذا التأمين لا يغطى إلا الفترة التى يتم فيها تنفيذ الأعمال الإنشائية، فهو لا يغطى الفترة السابقة أو اللاحقة لذلك.
8- قيمة التعويض (مبلغ التأمين) :
الأضرار التى يغطيها التأمين متعددة وحدد المشرع قيمة تعويض كل نوع منها على النحو التالى :
- الأضرار التى تلحق الأعمال الإنشائية يقدر التعويض بالقيمة التى وصلت إليها هذه الأعمال، فإذا كانت قيمة هذه الأعمال تصل - مثلاً - إلى 5000 آلاف وحدث تهدم كلى لها فهذه القيمة هى التى يتم التعويض عنها.
- الأضرار التى تلحق بأموال الغير يتم تعويضها - أيضاً - بقدر قيمتها وقت حدوثها. فمثلاً لو كانت قيمتها فى وقت وقوع الحادث عشرة آلاف جنيه، تصبح هى القيمة القابل للتعويض حتى لو كانت أقل من ذلك قبل هذا الوقت.
- ضرر النفس الذى يلحق الغير، قيمة التعويضات عنه محددة بحد أقصى قدره مليونى جنيه (2000000جنيه) عن الحادث الواحد، بشرط ألا تتجاوز قيمة التعويض للشخص الواحد عن هذه الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه (100000جنيه).
- ضرر النفس الذى يلحق رب العمل لم يدخله المشرع فى نطاق هذا التأمين.
وفى ضوء ما سبق بيانه يتبين أن المسئولية المدنية المهندس والمقاول عن الأضرار التى تحدث فى طور الإنشاء بالنسبة للمبانى وإقامة المنشآت يغطيها التأمين الذى نصت عليه تشريعات توجيه وتنظيم البناء.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
التأمين من الأضرار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أنواع التأمين من الأضرار
» خصائص عقد التأمين
» أركان عقد التأمين
» مدى مشروعية التأمين
» : وظائف التأمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: قانون الاثبات و التنفيذ :: قانون التامين و الحريات العامة-
انتقل الى: