فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 عوارض الخصومة القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

عوارض الخصومة القضائية Empty
مُساهمةموضوع: عوارض الخصومة القضائية   عوارض الخصومة القضائية I_icon_minitimeالجمعة يوليو 09, 2010 3:56 pm

مقدمة
بمجرد الاعتداء على الحق الموضوعي ينشأ الحق في الحماية القضائية فاللجوء ال ى
القضاء يبدأ بايداع الطلب القضائي لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة نوعيا و محليا و
بمجرد ايداع الطلب تنشأ الخصومة ليكن الهدف من هذا المركز ، هو الحكم في موضو ع
النزاع ورد الاعتداء الا ان خلال سيرها قد تصادفها عوارض تشل حركتها و تجعله ا
ركيدة و هذا الحادث قد يمس الخصومة نفسها فينشأ بسبب من اسباب وقفها الذي ق د
يكون مرهونا بالقيام باجراء معين و قد ينشأ ما يحدث تغييرا في حالة الخصومة فيؤث ر
في سير الخصومة و يحول دون الاستمرار في متابعة نظرها ، و لهذا كان على جمي ع
التشريعات معالجة هذا الوضع الطارئ و تعين نتائجه بصور تكفل نتائجه بصور تكف ل
حماية حقوق المتقاضين و ضماناتهم القضائية ، دون المساس بحقوق الدفاع ، و اطل ق
على هاذين الوضعين بالوقت و الانقطاع فهذه الحالة الاخيرة تتعلق بحالة المتقاضين ف ي
حين ان اسباب الوقف مستقلة عن حالتهم و مركزهم.
و من جهة اخرى نجد بان الاصل ان كل خصومة تنتهي بحكم بصدر في موضوعها ا لا
انهت تعترضها بعض العراقيل تمنعها من الوصول الى هذه النتيجة و هذا بسبب اهما ل
المدعي و عدم مواصلة السير فيها لمدة معينة حددها القانون فهنا رسم القانون للمدع ى
عليه طريقا للتخلص منها و هو الطلب بسقوطها و اما بناء على ارداة المدعي فيتخلص
منها بطريق يسمى بترك الخصومة.
و على ضوء ذلك فهناك عارضان مانعان من سير الخصومة و هما الوقف و الانقطاع و
عارضان منهيان للخصومة و هما السقوط و الترك و تتناول هذه العناصر كمايلي

المبحث الاول: وقف الخصومة القضائية.
المطلب الاول: تعريف الوقف.
وقف الخصومة هو عدم موالاة الاجراءات لمدة زمنية بامر من القاضي او بحكم القانو ن
لقيام بعض الاسباب اجنبية عن حالة او مركز الاطراف او ممثليهم التي تجعلها لا
تتحرك و لا تربح مطانها الذي وصلت اليه و اذا طرأ احد الاسباب الذي يجعل الخصوم ة
راكدة فان الاجراءات السابقة على ركودها تظل قائمة و محتفظة باثرها اما تلك الاعما ل
التي تلي الركود فتقع باطلة ووقف الخصومة يختلف عن تاجيلها رغم ان كلاهما ملنا ه
قيام اسباب موجبة لعدم الفصل فيها و هذا في الجوانب التالية:
01 : يتعين ان يتحدد في القرار الصادر بالتاجيل تاريخ الجلسة التي تؤجل اليها القضي ة
بينما في الوقت لا تحدد غالبا مدته و بالتالي لا يعرف تاريخ الجلسة التي تؤجل الي ه
القضية.
02 : لا يتصور قيام التاجيل الا بقرار من المحكمة بينما قد تقف الخصومة من تلقا ء
نفسها بغير حكم.
: يسوغ التاجيل كلما اقتضت ظروف الخصومة ذلك انما لايجوز وقف الخصومة ا لا
لاسباب معينة على سبيل الحصر

المطلب الثاني: اسباب وقف الخصومة.
يتم وقف الخصومة القضائية اما بقوة القانون و ذلك اذا نص على ذلك المشرع صراح ة
و اما بحكم قضائي تصدره المحكمة و سوف نتعرض لهتين الحالتين بشئ من التفصي ل
فيما يلي:
أ الوقف بقوة القانون:
قد ينص القانون على وقف الخصومة تلقائيا دون ان يكون للمحكمة سلطة تقديرية ف ي
ذلك و يتم ذلك بمجرد تحقق سببه دون حاجة الى صدور حكم قضائي . و اذا اقتض ت
الحاجة العملية الى صدور حكم قضائي بوقف الخصومة لا يعدو و ان يكون حكما مقرر ا
و تعتبر الخصومة موقوفة من يوم قيام سبب الوقف و ليس من تاريخ صدور الحكم .
و لقد اشار المشرع الجزائري الى هذه الحالة في حالة الوقت عند وجود التناز ع
الايجابي في الاختصاص و فيها ميز بين صورتين للوقف و ذلك مراعاة للمرحلة الت ي
وصلت اليها الاجراءات المتعلقة بدعوى التنازع.
ب الوقف القضائي:
لقد ذكر المشرع الجزائري حالتين للوقف القضائي و هي الوقف لاتخاذ اجراء التحقي ق
و الوقف لمسالة اولية.
1 : الوقف لاتخاذ اجراء التحقيق: يمكن للقاضي في هذه الحالة ان يامر باي اجراء م ن
اجراءات التحقيق اذا راى ان الفصل في طلبات الخصومة يستدعي ذلك .حينئذ يوق ف
الفصل في الخصومة و لا تستمر في نظرها الا بعد ان يعيد الخصم الذي يهمه تعجي ل
السير فيها باتباع الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

كذلك قد تامر المحكمة بوقف الخصومة كجزاء لامتناع الخصم على تنفيذ الاجراء الذ ي
امرت به ، كأن تامر المدعي باعادة تكليف الخصم بالحضور او اعادة القيام به بع د
تصحيحه و امتنع عن القيام بذلك و يجب عليها ان تحكم بوقف الخصومة القضائية ال ى
غاية القيام بهذا الاجراء.
02 الوقف لمسالة اولية:
لا يعد موضوع الدعوى بسيطا في كل الاحوال و انما قد تطرح بجانبه مسائل عارض ة
يكون الفصل فيها ضروريا للفصل في موضوع الدعوى الاصلي و هذه المسائل نوعا ن
و هي:
الاولى: تدخل ضمن اختصاص القاضي الذي عرضت عليه الدعوى الاصلية طب ق
لقاعدة (( قاضي الاصل هو قاضي النزاع)) و تسمى بالمسائل الفرعية.
و القانون الجزائري لم يركز على الوقف في هذه المسالة و ذلك يرجع الى وحدة النظا م
القضائي الجزائري باعتباره جهة قضائية تختص بالفصل في اية مسالة فرعية تعر ض
في النزاع الذي تنظر فيه.
الثانية: تخرج عن اختصاص القاضي الوظيفي او النوعي و تسمى بالمسائل الاولية.
في هذه الحالة الثانية يتم وقف الخصومة الى حين الفصل في المسالة الاولية الت ي
يثيرها احد الخصوم شرط خروج هذه المسالة عن اختصاص المحكمة و تستان ف
الدعوى سيرها فور حسم النزاع في هذه المسالة فان في هذه الحالة الوقت يكو ن
وجوبيا.
شروط الوقف في هذه الحالة:
01 : ان يكون الفصل في المسالة الاولية لازما للحكم في الدعوى و ليس مجرد الكي د
للخصم او تاخير الفصل في الدعوى.
02 : ان يكون الفصل في موضوع الدفع مما يخرج عن الاختصاص النوعي و الوظيف ي
للمحكمة المعروض عليها الدعوى لان ذلك من النظام العام.
03 : ان يقتضي الفصل في موضوع الدفع بحثا للقواعد القانونية او تفسيرا او تاوي لا
لها.
04 : ان يبقى بعد الفصل في موضوع الدفع النزاع امام المحكمة المعروضة عليه ا
الدعوى الاصلية اذ لا محل للوقف اذا كان الفصل في الدفع يحسم كل نزاع بي ن
الخصوم.
فبتوفر هذه الشروط يجوز للمحكمة ان تامر بوقف الدعوى من تلقاء نفسها و تظ ل
الخصومة قائمة رغم الحكم بوقفها و متجة لاثارها القانونية و اذا حددت المحكمة اج ل
الوقف لا يجوز لاحد الخصوم تعجيلها خلال هذا الاجل الا اذا تم الاجراء الذي اوجب ت
المحكمة اتمامه.
و اذا لم تعجل الدعوى رغم صدور الحكم في المسالة الاولية وظلت الخصومة ساكن ة
لمدة سنتين فانها تسقط اذا كان عدم تعجيلها راجع للمدعي.
و من الامثلة على حالات الوقت لمسالة اولية و الواردة في القانون الجزائري نذكر :
2 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على قاعدة عامة انه يتعين عل ى / المادة 4
المحكمة المدنية ان ترجئ الفصل في الدعوى المرفوعة امامها لحين الفصل نهائيا ف ي
الدعوى العمومية اذا كانت قد حركت. و تعتبر المادة 165 من قانون الاجراءات المدني ة
من احد تطبيقاتها اذ نصت على انه((قدم الادعاء بالتزوير بصورة مستقلة و اصلية اما م
القضاء الجزائي فانه يوقف الفصل في دعوى التزوير)).
ج: الوقف الاتفاقي: لقد اجازت بعض التشريعات للخصوم الايقاف على وق ف
الخصومة للتشاور و التفاوض فيها بينهم و ذلك وصولا الى الحل وديا على اساس ا ن
الخصومة ملكا للخصوم في نطاق محدود فمثلا المشرع المصري اشار الى ذلك وحد د
مدة الوقف في هذه الحالة بما لا يزيد عن ستى ( 06 ) اشهر. و هنا نتساءل و نقول ه ل
يجوز للاطراف ان يتفقوا على وقف الخصومة للتشاور في القانون الجزائري؟ فالمشر ع
الجزائري لم يتطرق لذلك فما العمل امام هذا السكوت؟ اذا كان الاصل ان الخصومة مل ك
الخصوم غير ان ان الفصل فيها امر يتصل بالصالح العام و على ذلك فلانعدام النص ف ي
القانون لا يجوز لهما ذلك الا انه في الميدان معمول به و ذلك يبقى دائما خاضعا لسلط ة
القاضي التقديرية فللخصوم طلبة و للقاضي ان يمنحهم اياه و له الا يفعل.
المطلب الثالث: الاثار المترتبة عن وقف الخصومة.
يترتب عن وقف الخصومة عدة اثار نذكرها فيمايلي:
01 : تبقى الخصومة قائمة رغم توقف سيرها و تظل الاجراءات المتخذة و من بينه ا
المطالبة القضائية ، منتجة لكل اثارها و من اهمها انقطاع التقادم و بمجرد انتهاء حال ة
الوقف بزوال سببه يعاد السير في الخصومة من النقطة التي وقفت عندها مع الاعتدا ء
بكل الاجراءات السابقة لحالة الوقف.
02 تبقى الخصومة راكدة رغم قيامها و يترتب عن ذلك:
أ : كل اجراء يتخذ خلال فترة الوقف يعتبر باطلا و لو كان القصد منه تعجيل الخصوم ة
و ذلك باستثناء بعض الاجراءات التحفظية ، اذا اقتضت الظروف ذلك.
ب: توقف المواعيد الاجرائية ، حيث لا بد من سريان الميعاد اثناء فترة الوقف اذا ل م
يبدأ بعد .اما اذا كان الميعاد قد بدأ قبل حالة الوقف و لم ينتهي فانه يقف سريانه و
يستانف بعد انتهاء الوقف.

المبحث الثاني: انقطاع الخصومة
قد يقع اثناء النظر في الدعوى حادث من شانه احداث تغير في حالة الخصوم فيؤث ر
على سير الدعوى و يحول دون الاستمرار في متابعة النظر فيها و قد اطلق رجا ل
القانون على هذا الوضع الناشئ عن الطارق الجديد عبارة انقطاع الخصومة ( ف ي
مصر) او انقطاع سير الدعوى او عبارة تعطيل النظر في الدعوى (رفي تونس) و ذل ك
تعبيرا عن الاثر الذي ينتجه هذا الطارئ في سير الخصومة اذ انه يقضي بوقف سيره ا
لاستحالة المضي فيها من جانب الخصوم و هذا الوضع يختلف عن حالة الوقف السابق ة
الذكر كون اسبابه تتعلق بحالة المتقاضيين و مركزهم لذا سوف نتعرض لهذه الحال ة
بشئ من التفصيل.
المطلب الاول: التعريف بانقطاع الخصومة
انقطاع الخصومة هو عدم السير فيها بحكم القانون بسبب عارض يطرأ في حالة مرك ز
احد الخصوم او من يمثله قانونا و السبب العارض قد يتصل باحد الخصوم و يم س
بمركزه القانوني كطرف في الخصومة كحالة وفاة احد الخصوم او فقدان اهليته و ق د
يتصل بالشخص الذي ينوب عنه في الخصومة كحالة فقدان صفته كنائب عن صاح ب
الحق في الدعوى لاي سبب كان.
و بمجرد قيام احد هذه الاسباب تنقطع الخصومة بحكم القانون دون حاجة الى صدو ر
1988 و على ذلك فا ن /05/ الحكم و لقد اكدت المحكمة العليا ذلك بقرار صادر في 04
الحكم الذي يصدر بشان انقطاع الخصومة ما هو الا حكما مقررا لا منشأ لحالة الانقطا ع
و يحدث انقطاع الخصومة في كل الدعاوى و امام جميع المحاكم و الهدف الذي يرم ي
اليه المشرع من تقرير هذه الحالة هو كفالة حقوق الدفاع للخصوم لان تحقق السب ب
العارض يؤدي في غالب الاحوال الى عجز الشخص عن مباشرة هذه الحقوق.
و لقد نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في المادة 252 من قانون الاجراءا ت
المدنية و يلاحظ بانه استعمل مصطلح(( الوقف)) مع ان الامر يتعلق بالانقطاع و يمك ن
تفسير ذلك بان الانقطاع صورة من صور الوقف و ان كانا يختلفان في الاسباب و
يلتقيان في الاثار التي يرتبها.
و من جهة اخرى يلزم للقول بانقطاع الخصومة شرط وجود خصومة منعقدة فاذا ل م
تنعقد اصلا بين طرفيها رغم نشاتها بايداع عريضة لدى قلم كتابة الضبط المحكمة ف لا
يحدث انقطاع الخصومة كونها لم توجد اصلا حتى تنقطع و مثال ذلك حالة وفاة المدع ي
قبل اعلان الدعوى على المدعى عليه و حالة وفاة المدعى عليه قبل اعلانه بها و علي ه
تكون معدومة الاجراءات التي يتخذها ورثة المدعي او تتخذ في مواجهة ورثة المدع ى
عليه في هذه الحالات و ليست باطلة فحسب كما يكون الحكم الصادر في هذه الدعو ى
معدوما و ليس باطلا فحسب و اعرض فيما يلي اسباب انقطاع الخصومة المنقطعة و
الاثار المترتبة على انقطاعها لنوضح كيفية اعادة السير في الخصومة المنقطعة.
المطلب الثاني: اسباب انقطاع الخصومة.
يشترط لانقطاع الخصومة القضائية تحقق سبب من اسباب انقطاعها و المتمثلة في:
وفاة احد الخصوم.
فقدانه لاهليته.
زوال صفة التمثيل القانوني بزوال سبب التمثيل.
و هذه الاسباب لم ترد على سبيل الحصر و لكن المعيار في ذلك هو تغير حالة الخص م
او الصفة في التقاضي و نتعرض لهذه الاسباب بالتفصيل مع التمييز بين الشخ ص
الطبيعي و الشخص الاعتباري.
اولا: اسباب الانقطاع بالنسبة للشخص الطبيعي.
يحدث انقطاع الخصومة في حالة تغير حالة الخصم بسبب وفاته او فقدان لاهليته.
أ الوفاة: و يترتب على هذه الحالة انقطاع الخصومة اذا حدثت بعد اقامة الدعو ى
شرط انعقاد الخصومة فيها او كذلك بعد الحكم شرط ان يكون قابلا للطعن فيه و يستو ي
لانقطاع الخصومة بسبب الوفاة ان تكون قد حدثت قبل بدء ميعاد الطعن او خلاله ال ى
اليوم الاخير منه فاذا حدثت بعد انتهاء الميعاد فلا اثر لها بالنسبة للطعن على الحكم.
و يشترط لانقطاع الخصومة بسبب الوفاة ان يكون الطرف المتوفى خصما اصليا ف ي
الدعوى ( مدعي ، مدعى عليه او متدخلا هجوميا) اما من تدخل تدخلا انضماميا ف لا
تنقطع الخصومة بوفاته.
فالخصومة في حالة الوفاة تنقطع بقوة القانون بغض النظر عن علم او عدم علم الطر ف
الاخر بها لذلك اذا صدر الحكم بعد الوفاة يقع باطلا.
ب فقد الخصم لاهليته: يشترط لحدوث الانقطاع في هذه الحالة ان يكون هناك فق د
كلي للاهلية و ذلك سواء بسلبها منه لاحد الاسباب سواء بنص قانوني لجنون او سف ه
و اما بحكم كحالة الحراسة القضائية و الافلاس و الحكم بعقوبة جنائية بحيث يصب ح
الخصم في هذه الحالة بحاجة الى ممثل قانوني.
ثانيا: اسباب انقطاع الخصومة بالنسبة للشخص الاعتباري.
تنقطع الخصومة بالنسبة للشخص الاعتباري اذا فقد اهلية التقاضي بسبب انتها ء
الشخصية القانونية كليا بزوال الوجود القانوني للشخص الاعتباري لاحد الاسبا ب
كالافلاس و الحل و انتهاء الغرض الذي انشأ من اجله و كذلك في حالة ضمه الى غير ه
او في حالة تغير الممثل القانوني له.
موقف المشرع الجزائري من انقطاع الخصومة:
01 : ان يتحقق سبب من اسباب انقطاع الخصومة:
و هذا لقد ميز المشرع الجزائري بين الاسباب التي تؤدى الى انقطاع الخصومة حس ب
الجهة القضائية التي تعرض عليها الدعوى.
01 : اذا عرضت على المحكمة او المجلس القضائي في هذه الحالة تنقطع الخصومة اذ ا
كانت القضية غير مهيأة للفصل فيها بسببين: في حالة وفاة الخصم و في حالبة تغي ر
اهليته.
و يستخلص ذلك من خلال نص المادة 84 من قانون الاجراءات المدنية.
02 : اذا عرضت الدعوى امام المحكمة العليا: في هذه الحالة تنقطع الخصومة لاح د
الاسباب التالية:
وفاة احد الخصوم.
وفاة المحامي او تنحيته او ايقافه او شطب اسمه او عزله ( المادة 252 من قانو ن
الاجراءات المدنية) .
انطلاقا من هذه الشروط التي حددها المشرع بنصوص قانونية نستخلص بان السب ب
العام و الوحيد لانقطاع الخصومة هو وفاة الخصم فقط .اما بالنسبة لتغير اهلية الخص م
و حدوث طارئ في المركز القانوني للمحامي او تنحيته عن وكالته فانهما سببا ن
خاصان اولهما يؤدي الى انقطاع الخصومة السارية امام المحكمة او المجلس القضائي ،
ثانيهما يؤدي الى انقطاع الخصومة السارية امام المحكمة العليا.
اذن من خلال ذلك نفهم ان الخصومة تنقطع فقط اذا كانت الوكالة وجوبية وذلك بعز ل
الوكيل او وفاته او زوال اهليته اما الوكالة الاتفاقية لا يترتب عليها انقطاع الخصوم ة
لان الاصل هو حضور الاصيل ( الموكل) كون الوكيل يعمل باسمه و لصالحه.
و عمليا في حالة حدوث واقعة طارئة في المركز القانوني للمحامي او تنحيته فاما م
المحكمة و المجلس القضائي عادة تمنح للخصم مهلة لتعيين وكيل جديد و هذا الح ل
ممكن حتى امام المحكمة العليا.
ان يتحقق سبب انقطاع الخصومة بعد بدئها:
بحيث تنقطع الخصومة اذا مات المدعي بعد رفع الدعوى اما اذا مات المدعى عليه قب ل
رفع الدعوى فانها قد رفعت على معدوم.
كما تنقطع الخصومة ايضا قبل ان تصبح الدعوى مهيأة للفصل فيها لان الحكم بانقطا ع
الخصومة في هذه الحالة يضر بالخصوم و لا يحميهم مادام قد ابدوا طلباتهم ووسائ ل
دفاعهم قبل قيام العارض.
المطلب الثالث: اثار انقطاع الخصومة.
تتمثل اثار انقطاع الخصومة في تعطل اجراءات الدعوى و منع نظرها في امرين هما.
01 وقف المواعيد
02 عدم اتخاذ الاجراءات اثناء فترة الانقطاع.
الاثر الاول: هو وقف جميع مواعيد المرافعة السارية في حق من قام بسبب الانقطا ع
فيمنع سريانها و استكمالها و لا تترتب اثارها بالتالي و هذا ما اشارت اليه المادة 105
من قانون الاجراءات المدنية بنصها على انه(( توقف مواعيد الاسئتناف بوفاة الخص م
المحكوم عليه و لا يعاد سريانها الا بعد ابلاغ الورثة)).
اما اذا كان ميعاد الطعن في الحكم لم يبدأ بعد كما لو توفي المحكوم عليه قبل ان يعل ن
بالحكم و كان الميعاد فيه يبدأ بالاعلان فلا يقال هنا بوقف الميعاد كونه لم يبدأ سريان ه
بعد.
الاثر الثاني: هو بطلان الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع و هذا سواء يعلم الطر ف
الاخر بسبب الانقطاع ام لا. و على هذا اذا اتخذ أي اجراء من اجراءات المرافعة بقص د
السير فيها كان باطلا.
و بهذا يمتنع اتخاذ جميع الاجراءات في الدعوى في حالة انقطاع الخصومة فيها سوا ء
التي يقوم بها الخصوم او المحضرون او الكتاب او الخبراء او القضاة غير ان هذا المن ع
يقتصر فقط على ما يتخذ في مواجهة الخصوم كون الانقطاع مقرر لمصلحتهم و رعاي ة
لحقهم في الدفاع و العلم بالخصومة. و هذا البطلان لا يتمسك به الا ممن شرع انقطا ع
الخصومة لحمايته مثل ورثة المتوفى. و لا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسه ا
لانه ليس من النظام العام و بالتالي يجب التمسك به قبل الدخول في الموضوع و ا لا
سقط الحق في ذلك. و في حالة تعدد الخصوم في احد طرفي الخصومة و قام سب ب
انقطاع الخصومة بالنسبة لاحدهم فانها تستمر لغيره متى كان الموضوع قابل للتجزئة و
الا سوف تنقطع للجميع و اذا اتخذت الاجراءات اثناء فترة

المبحث الثاني: انقطاع الخصومة
قد يقع اثناء النظر في الدعوى حادث من شانه احداث تغير في حالة الخصوم فيؤث ر
على سير الدعوى و يحول دون الاستمرار في متابعة النظر فيها و قد اطلق رجا ل
القانون على هذا الوضع الناشئ عن الطارق الجديد عبارة انقطاع الخصومة ( ف ي
مصر) او انقطاع سير الدعوى او عبارة تعطيل النظر في الدعوى (رفي تونس) و ذل ك
تعبيرا عن الاثر الذي ينتجه هذا الطارئ في سير الخصومة اذ انه يقضي بوقف سيره ا
لاستحالة المضي فيها من جانب الخصوم و هذا الوضع يختلف عن حالة الوقف السابق ة
الذكر كون اسبابه تتعلق بحالة المتقاضيين و مركزهم لذا سوف نتعرض لهذه الحال ة
بشئ من التفصيل.
المطلب الاول: التعريف بانقطاع الخصومة
انقطاع الخصومة هو عدم السير فيها بحكم القانون بسبب عارض يطرأ في حالة مرك ز
احد الخصوم او من يمثله قانونا و السبب العارض قد يتصل باحد الخصوم و يم س
بمركزه القانوني كطرف في الخصومة كحالة وفاة احد الخصوم او فقدان اهليته و ق د
يتصل بالشخص الذي ينوب عنه في الخصومة كحالة فقدان صفته كنائب عن صاح ب
الحق في الدعوى لاي سبب كان.
و بمجرد قيام احد هذه الاسباب تنقطع الخصومة بحكم القانون دون حاجة الى صدو ر
1988 و على ذلك فا ن /05/ الحكم و لقد اكدت المحكمة العليا ذلك بقرار صادر في 04
الحكم الذي يصدر بشان انقطاع الخصومة ما هو الا حكما مقررا لا منشأ لحالة الانقطا ع
و يحدث انقطاع الخصومة في كل الدعاوى و امام جميع المحاكم و الهدف الذي يرم
اليه المشرع من تقرير هذه الحالة هو كفالة حقوق الدفاع للخصوم لان تحقق السب ب
العارض يؤدي في غالب الاحوال الى عجز الشخص عن مباشرة هذه الحقوق.
و لقد نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في المادة 252 من قانون الاجراءا ت
المدنية و يلاحظ بانه استعمل مصطلح(( الوقف)) مع ان الامر يتعلق بالانقطاع و يمك ن
تفسير ذلك بان الانقطاع صورة من صور الوقف و ان كانا يختلفان في الاسباب و
يلتقيان في الاثار التي يرتبها.
و من جهة اخرى يلزم للقول بانقطاع الخصومة شرط وجود خصومة منعقدة فاذا ل م
تنعقد اصلا بين طرفيها رغم نشاتها بايداع عريضة لدى قلم كتابة الضبط المحكمة ف لا
يحدث انقطاع الخصومة كونها لم توجد اصلا حتى تنقطع و مثال ذلك حالة وفاة المدع ي
قبل اعلان الدعوى على المدعى عليه و حالة وفاة المدعى عليه قبل اعلانه بها و علي ه
تكون معدومة الاجراءات التي يتخذها ورثة المدعي او تتخذ في مواجهة ورثة المدع ى
عليه في هذه الحالات و ليست باطلة فحسب كما يكون الحكم الصادر في هذه الدعو ى
معدوما و ليس باطلا فحسب و اعرض فيما يلي اسباب انقطاع الخصومة المنقطعة و
الاثار المترتبة على انقطاعها لنوضح كيفية اعادة السير في الخصومة المنقطعة.
المطلب الثاني: اسباب انقطاع الخصومة.
يشترط لانقطاع الخصومة القضائية تحقق سبب من اسباب انقطاعها و المتمثلة في:
وفاة احد الخصوم.
فقدانه لاهليته.
زوال صفة التمثيل القانوني بزوال سبب التمثيل.
و هذه الاسباب لم ترد على سبيل الحصر و لكن المعيار في ذلك هو تغير حالة الخص م
او الصفة في التقاضي و نتعرض لهذه الاسباب بالتفصيل مع التمييز بين الشخ ص
الطبيعي و الشخص الاعتباري.
اولا: اسباب الانقطاع بالنسبة للشخص الطبيعي.
يحدث انقطاع الخصومة في حالة تغير حالة الخصم بسبب وفاته او فقدان لاهليته.
أ الوفاة: و يترتب على هذه الحالة انقطاع الخصومة اذا حدثت بعد اقامة الدعو ى
شرط انعقاد الخصومة فيها او كذلك بعد الحكم شرط ان يكون قابلا للطعن فيه و يستو ي
لانقطاع الخصومة بسبب الوفاة ان تكون قد حدثت قبل بدء ميعاد الطعن او خلاله ال ى
اليوم الاخير منه فاذا حدثت بعد انتهاء الميعاد فلا اثر لها بالنسبة للطعن على الحكم.
و يشترط لانقطاع الخصومة بسبب الوفاة ان يكون الطرف المتوفى خصما اصليا ف ي
الدعوى ( مدعي ، مدعى عليه او متدخلا هجوميا) اما من تدخل تدخلا انضماميا ف لا
تنقطع الخصومة بوفاته.
فالخصومة في حالة الوفاة تنقطع بقوة القانون بغض النظر عن علم او عدم علم الطر ف
الاخر بها لذلك اذا صدر الحكم بعد الوفاة يقع باطلا.
ب فقد الخصم لاهليته: يشترط لحدوث الانقطاع في هذه الحالة ان يكون هناك فق د
كلي للاهلية و ذلك سواء بسلبها منه لاحد الاسباب سواء بنص قانوني لجنون او سف ه
و اما بحكم كحالة الحراسة القضائية و الافلاس و الحكم بعقوبة جنائية بحيث يصب ح
الخصم في هذه الحالة بحاجة الى ممثل قانوني.
ثانيا: اسباب انقطاع الخصومة بالنسبة للشخص الاعتباري.
تنقطع الخصومة بالنسبة للشخص الاعتباري اذا فقد اهلية التقاضي بسبب انتها ء
الشخصية القانونية كليا بزوال الوجود القانوني للشخص الاعتباري لاحد الاسبا ب
كالافلاس و الحل و انتهاء الغرض الذي انشأ من اجله و كذلك في حالة ضمه الى غير ه
او في حالة تغير الممثل القانوني له.
موقف المشرع الجزائري من انقطاع الخصومة:
01 : ان يتحقق سبب من اسباب انقطاع الخصومة:
و هذا لقد ميز المشرع الجزائري بين الاسباب التي تؤدى الى انقطاع الخصومة حس ب
الجهة القضائية التي تعرض عليها الدعوى.

: اذا عرضت على المحكمة او المجلس القضائي في هذه الحالة تنقطع الخصومة اذ ا
كانت القضية غير مهيأة للفصل فيها بسببين: في حالة وفاة الخصم و في حالبة تغي ر
اهليته.
و يستخلص ذلك من خلال نص المادة 84 من قانون الاجراءات المدنية.
02 : اذا عرضت الدعوى امام المحكمة العليا: في هذه الحالة تنقطع الخصومة لاح د
الاسباب التالية:
وفاة احد الخصوم.
وفاة المحامي او تنحيته او ايقافه او شطب اسمه او عزله ( المادة 252 من قانو ن
الاجراءات المدنية) .
انطلاقا من هذه الشروط التي حددها المشرع بنصوص قانونية نستخلص بان السب ب
العام و الوحيد لانقطاع الخصومة هو وفاة الخصم فقط .اما بالنسبة لتغير اهلية الخص م
و حدوث طارئ في المركز القانوني للمحامي او تنحيته عن وكالته فانهما سببا ن
خاصان اولهما يؤدي الى انقطاع الخصومة السارية امام المحكمة او المجلس القضائي ،
ثانيهما يؤدي الى انقطاع الخصومة السارية امام المحكمة العليا.
اذن من خلال ذلك نفهم ان الخصومة تنقطع فقط اذا كانت الوكالة وجوبية وذلك بعز ل
الوكيل او وفاته او زوال اهليته اما الوكالة الاتفاقية لا يترتب عليها انقطاع الخصوم ة
لان الاصل هو حضور الاصيل ( الموكل) كون الوكيل يعمل باسمه و لصالحه.
و عمليا في حالة حدوث واقعة طارئة في المركز القانوني للمحامي او تنحيته فاما م
المحكمة و المجلس القضائي عادة تمنح للخصم مهلة لتعيين وكيل جديد و هذا الح ل
ممكن حتى امام المحكمة العليا.
ان يتحقق سبب انقطاع الخصومة بعد بدئها:
بحيث تنقطع الخصومة اذا مات المدعي بعد رفع الدعوى اما اذا مات المدعى عليه قب ل
رفع الدعوى فانها قد رفعت على معدوم.
كما تنقطع الخصومة ايضا قبل ان تصبح الدعوى مهيأة للفصل فيها لان الحكم بانقطا ع
الخصومة في هذه الحالة يضر بالخصوم و لا يحميهم مادام قد ابدوا طلباتهم ووسائ ل
دفاعهم قبل قيام العارض.
لمطلب الثالث: اثار انقطاع الخصومة.
تتمثل اثار انقطاع الخصومة في تعطل اجراءات الدعوى و منع نظرها في امرين هما.
01 وقف المواعيد
02 عدم اتخاذ الاجراءات اثناء فترة الانقطاع.
الاثر الاول: هو وقف جميع مواعيد المرافعة السارية في حق من قام بسبب الانقطا ع
فيمنع سريانها و استكمالها و لا تترتب اثارها بالتالي و هذا ما اشارت اليه المادة 105
من قانون الاجراءات المدنية بنصها على انه(( توقف مواعيد الاسئتناف بوفاة الخص م
المحكوم عليه و لا يعاد سريانها الا بعد ابلاغ الورثة)).
اما اذا كان ميعاد الطعن في الحكم لم يبدأ بعد كما لو توفي المحكوم عليه قبل ان يعل ن
بالحكم و كان الميعاد فيه يبدأ بالاعلان فلا يقال هنا بوقف الميعاد كونه لم يبدأ سريان ه
بعد.
الاثر الثاني: هو بطلان الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع و هذا سواء يعلم الطر ف
الاخر بسبب الانقطاع ام لا. و على هذا اذا اتخذ أي اجراء من اجراءات المرافعة بقص د
السير فيها كان باطلا.
و بهذا يمتنع اتخاذ جميع الاجراءات في الدعوى في حالة انقطاع الخصومة فيها سوا ء
التي يقوم بها الخصوم او المحضرون او الكتاب او الخبراء او القضاة غير ان هذا المن ع
يقتصر فقط على ما يتخذ في مواجهة الخصوم كون الانقطاع مقرر لمصلحتهم و رعاي ة
لحقهم في الدفاع و العلم بالخصومة. و هذا البطلان لا يتمسك به الا ممن شرع انقطا ع
الخصومة لحمايته مثل ورثة المتوفى. و لا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسه ا
لانه ليس من النظام العام و بالتالي يجب التمسك به قبل الدخول في الموضوع و ا لا
سقط الحق في ذلك. و في حالة تعدد الخصوم في احد طرفي الخصومة و قام سب ب
انقطاع الخصومة بالنسبة لاحدهم فانها تستمر لغيره متى كان الموضوع قابل للتجزئة و
الا سوف تنقطع للجميع و اذا اتخذت الاجراءات اثناء فترة
المطلب الثالث: اثار انقطاع الخصومة.
تتمثل اثار انقطاع الخصومة في تعطل اجراءات الدعوى و منع نظرها في امرين هما.
01 وقف المواعيد
02 عدم اتخاذ الاجراءات اثناء فترة الانقطاع.
الاثر الاول: هو وقف جميع مواعيد المرافعة السارية في حق من قام بسبب الانقطا ع
فيمنع سريانها و استكمالها و لا تترتب اثارها بالتالي و هذا ما اشارت اليه المادة 105
من قانون الاجراءات المدنية بنصها على انه(( توقف مواعيد الاسئتناف بوفاة الخص م
المحكوم عليه و لا يعاد سريانها الا بعد ابلاغ الورثة)).
اما اذا كان ميعاد الطعن في الحكم لم يبدأ بعد كما لو توفي المحكوم عليه قبل ان يعل ن
بالحكم و كان الميعاد فيه يبدأ بالاعلان فلا يقال هنا بوقف الميعاد كونه لم يبدأ سريان ه
بعد.
الاثر الثاني: هو بطلان الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع و هذا سواء يعلم الطر ف
الاخر بسبب الانقطاع ام لا. و على هذا اذا اتخذ أي اجراء من اجراءات المرافعة بقص د
السير فيها كان باطلا.
و بهذا يمتنع اتخاذ جميع الاجراءات في الدعوى في حالة انقطاع الخصومة فيها سوا ء
التي يقوم بها الخصوم او المحضرون او الكتاب او الخبراء او القضاة غير ان هذا المن ع
يقتصر فقط على ما يتخذ في مواجهة الخصوم كون الانقطاع مقرر لمصلحتهم و رعاي ة
لحقهم في الدفاع و العلم بالخصومة. و هذا البطلان لا يتمسك به الا ممن شرع انقطا ع
الخصومة لحمايته مثل ورثة المتوفى. و لا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسه ا
لانه ليس من النظام العام و بالتالي يجب التمسك به قبل الدخول في الموضوع و ا لا
سقط الحق في ذلك. و في حالة تعدد الخصوم في احد طرفي الخصومة و قام سب ب
انقطاع الخصومة بالنسبة لاحدهم فانها تستمر لغيره متى كان الموضوع قابل للتجزئة و
الا سوف تنقطع للجميع و اذا اتخذت الاجراءات اثناء فترة
آ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
عوارض الخصومة القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صياغة الأحكام القضائية
» تقسيمات الدعاوي القضائية في ظل القانون الجزائري
» الافلاس والتسوية القضائية في القانون الجزائري_د.نادية فوضيل
» الهياكل القضائية في الجزائر من حيث النوع و الدرجة و الاشخاص المشرفة عليها
» الصلح والوساطة كبدائل جديدة لفض المنازعات القضائية في القانون الجزائري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: الاجراءات القانونية :: الاجراءات المدنية و الادارية-
انتقل الى: