فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة Empty
مُساهمةموضوع: تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة   تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة I_icon_minitimeالخميس يوليو 08, 2010 2:00 pm

تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية
تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة،
وأسبابه وعواقبه، السيدة ياكين إيرتورك
إضافة
البعثة التي قامت بها إلى الجزائر*






ـــــــــــــ
* يُعمم موجز هذا التقرير بجميع اللغات الرسمية. أما التقرير نفسه فيرد في مرفق هذا الموجز ويُعمم باللغة التي قدم بها، وبالعربية والفرنسية.

موجز
يتضمن هذا التقرير النتائج التي توصلتُ إليها عقب زيارة رسمية قمتُ بها إلى الجزائر في الفترة من 21 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2007.
منذ الاستقلال، قطعت المرأة الجزائرية أشواطاً ملحوظة في مجال التعليم، وإن استمرت الثغرات الجنسانية على مختلف المستويات وفي أوساط بعض الوظائف، منها القضاة، والمدرسون والأطباء. وفي الآن ذاته، لا يزال التهميش والفقر المؤنث مصدر قلق بالغ. ذلك أن النساء الموصومات اجتماعياً، ومنهن المطلقات، والمنفصلات والمهملات، والأمهات العازبات ونساء الشوارع، ضعيفات للغاية وفي حاجة عاجلة إلى مزيد من دعم الدولة.
وإذا كانت المرأة تتمتع بالمساواة القانونية الرسمية في الحياة العامة، فإنها تفتقر إلى المساواة في الوصول إلى سوق العمل ومناصب اتخـاذ القرار، والدليل على ذلك تدني مستوى تمثيلها في هذين المجالين. عـلاوة على ذلك لا يزال العديد من النساء عرضة للقمع والتمييز في المجتمع المحلي وأوساط الأسرة. وقد عرف قانون الأسرة تحسيناً كبيراً لكنه ظل يحتفظ بمؤسسات تحرم النساء، لا سيما فيما يتعلق بالإرث وما يترتب على الطلاق من عواقب مادية.
والعنف ضد المرأة في الحياة الخاصة منتشر وإن كان مستتراً على نطاق واسع. ويعد الزج بالنساء والبنات في الشارع شكلاً فظيعاً للغاية من أشكال هذا العنف. أما التحرش والاعتداء الجنسيان في المؤسسات العامة فتلك قضية بارزة وعواقبها على المرأة متنوعة.
وتفتقر الآلية الوطنية للمرأة إلى الوسائل القانونية والمالية لكي تتصدى بفعالية لانتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها المرأة. علاوة على ذلك، بينما تُثنى النساء عن إبلاغ السلطات بشأن العنف، لا تقدم الدولة ما يكفي من الحماية والدعم إلى النساء اللائي يلجأن إلى العدالة. ويتجلى تخلف الدولة عن هذه الحماية في وجود ثغرات في الإطار القانوني، وعدم وجود مراكز متخصصة لاستقبال النساء، والتحيز الجنساني في أوساط أفراد الشرطة، وفي المرونة التي تتسم بها ممارسات إصدار الأحكام والإجحاف الذي يتميز به نظام ممتلكات الزوجين.
ويستثني الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، الذي اعتمد باستفتاء عام 2005، المغتصبين من العفو أما مرتكبو أعمال العنف الجنسي بشكل منتظم خلال "العقد الأسود" فهم من العقاب فالتون فعلياً. بيد أن ضحاياهم لا يزالون يعانون عظيم الألم والمشقة.
ولا تزال أسر المفقودين، المكونة من النساء في الغالب، محرومة من حق معرفة الحقيقة، وهو ما يعادل العنف العاطفي. وتواجه هذه الأسر صعوبات أيضاً في الحصول على التعويض الذي وعد به الميثاق.
وينتهي التقرير بتوصياتي الداعية إلى مزيد من الإصلاحات التشريعية؛ وسحب التحفظات غير الجائزة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والتصديق على الصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة؛ وزيادة فسح المجال أمام آليات الرصد الدولية للدخول إلى البلد.
بالإضافة إلى ذلك، أوصي بأن تحسن الحكومة مؤسساتها من أجل النهوض بحقوق المرأة عبر تطوير الآلية الوطنية للمرأة بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني؛ وأن تعتمد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وتنفذها بالكامل؛ وتتخذ تدابير للنهوض بالمرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، بما في ذلك عن طريق تحديد الحصص لتحسين تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار بالقطاعين العام والخاص؛ وأن تستثمر في إنشاء مراكز لاستقبال النساء، ومراكز لمساعدتهن وفي التثقيف في مجال حقوق المرأة؛ وأن تنفذ تدابير خاصة لدعم الفئات النسائية الضعيفة للغاية؛ وأن تنهج استراتيجية عدم التسامح فيما يخص التحقيق والمتابعة القضائية بشأن جميع حالات العنف ضد المرأة.
وختاماً، أشدد على ضرورة العمل على حصول أسر المفقودين وجميع ضحايا أعمال العنف الجنسي التي ارتكبت في العقد الأسود على التعويض العاجل والملائم وحمايتهم من التحرش والتهديد؛ وعلى ضرورة بدء تحقيق مستقل في أعمال العنف الجنسي التي ارتكبت في العقد الأسود؛ وضرورة إطلاع أسر المفقودين على جميع المعلومات الحالية المتعلقة بمصير المفقودين ومكانهم.

المرفق
تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، وأسبابه وعواقبه،
السيدة ياكين إيرتورك عن البعثة التي قامت بها إلى الجزائر
(من 21 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2007)
المحتويات
الفقـرات الصفحة
مقدمة 1 -4 5
أولاً - الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق المرأة 5 -20 5
ألف- الإطار القانوني 5 -16 5
باء - الإطار المؤسسي 17-20 8
ثانياً - وضع المرأة 21-43 9
ألف- التعليم وتعليم الكبار القراءة والكتابة 21-24 9
باء - المشاركة في القوة العاملة 25-30 10
جيم- اتخاذ القرارات العامة 31-33 11
دال - النموذج الديمغرافي والأسري 34-38 12
هاء - الأمهات العازبات وأطفالهن 39-43 13
ثالثاً - العنف ضد المرأة ورد فعل الدولة 44-93 14
ألف- العنف داخل الأسرة 45-68 14
باء - حالة نساء الشوارع 69-73 19
جيم- العنف والتحرش الجنسيان في المؤسسات الرسمية 74-77 20
دال - العشرية السوداء وانعكاساتها 78-93 21
رابعاً - الاستنتاجات والتوصيات 94-105 25



مقدمة
1- بدعوة من الحكومة، قمت بزيارة رسمية إلى الجزائر في الفترة من 21 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2007. وزرت مدن الجزائر العاصمة، ووهران، وقسنطينة، وبوسماعيل، والبليدة، ومنطقة متيجة.
2- خلال زيارتي، أجريت مشاورات مع الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير التضامن الوطني، ووزير الثقافة، والمدير العام للأمن الوطني وغيرهم من كبار المسؤولين. والتقيت أيضاً بأعضاء مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، وكبار القضاة، والأكاديميين، والمحامين، ونساء الأعمال، والنقابيين وممثلي الجمعيات غير الحكومية لحقوق المرأة وغيرها من جماعات حقوق الإنسان. وختاماً، كانت لي فرصة الحديث مع النساء الناجيات من أعمال العنف في المركز الوطني لاستقبال النساء والبنات في وضع صعب في بوسماعيل، ومركز الاستقبال للجمعية الوطنية لنجدة نساء في شدة بالجزائر وديار الرحمة لوهران وقسنطينة. والتقيت أيضاً بأسر المفقودين وضحايا العنف الإرهابي. وأود أن أشكر كل من ساعد وتعاون في إعداد هذه البعثة وسيرها.
3- يقدم هذا التقرير نظرة عامة عن السياق القانوني والمؤسسي وتحليلاً للوضع العام للمرأة في الجزائر، مع بيان الإطار الذي يمكن في نطاقه أن يُفهم العنف ضد المرأة. ويركز هذا التقرير في المقام الأول على العنف ضد المرأة داخل الأسرة، وهو أشيع أشكال العنف السائد في الجزائر. وبالإضافة إلى ذلك، يعرض التقرير لحالة نساء الشوارع، والتحرش الجنسي والعنف في الحياة العامة والعنف ضد المرأة في سياق "العقد الأسود" في الجزائر. وينتهي التقرير باستنتاجاتي وتوصياتي.
4- وإنني أتطلع إلى مواصلة الحوار مع الحكومة وغيرها من أصحاب المصلحة بشأن تنفيذ هذه التوصيات.
أولاً - الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق المرأة
ألف - الإطار القانوني
5- يُرسِّخ الدستور الجزائري مبدأ عدم التميز على أساس الجنس كما يسند إلى الدولة مهمة اتخاذ إجراءات إيجابية لضمان المساواة بين جميع المواطنين، رجالاً ونساء، في الحقوق والواجبات، عبر إزالة العقبات التي تعترض تقدم الإنسان وتعرقل مشاركة الجميع بفعالية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
6- في 1996، صدقت الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنذئذ قدمت تقريرين إلى اللجنة التي ترصد تنفيذ الاتفاقية. وأبدت الجزائر تحفظات شاملة على المادتين 2 و16، تنص فعلياً على علو قانون الأسرة الجزائري على أحكام الاتفاقية. وتعد هذه التحفظات منافية لموضوع الاتفاقية وغرضها وبالتالي فهي ليست جائزة وفقاً للفقرة 2 من المادة 28 من الاتفاقية(1). وفي 2003 وقعت الجزائر على البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا وهي الآن بصدد النظر في التصديق عليه.
7- ينص قانون الأسرة على المقاييس القانونية الرئيسية للعلاقات بين الذكور والإناث في الجزائر. واستجابة لمطالب الحركة النسائية، أُصلح هذا القانون في شباط/فبراير 2005، عندما اتخذ الرئيس المبادرة وأصدر مرسومين هامين أقرهما البرلمان فيما بعد.
8- شكل المرسوم الأول بالأساس إصلاحًاً لقانون الجنسية حيث سُمح للمرأة الجزائرية المتزوجة من أجنبي أن تنقل الجنسية إلى كل من أولادها وزوجها(2).
9- أما المرسوم الثاني فقد أجرى تحسينات مهمة على قانون الأسرة.
10- كان قانون الأسرة السابق، الذي سُن في 1984 رغم موجة الاحتجاجات النسائية التي نددت بعدم دستوريته، يجسد مصالح رجعية إلى حد كبير(3). ذلك أنه ينص على أن المرأة البالغ لا يمكنها الزواج إلا بولي ذكر؛ ورغم أنه على الزواج أن يتم بموافقة المرأة، فإن وليها يعقد الزواج نيابة عنها. وتلزم المادة 39 قانوناً الزوجة بأن تطيع زوجها وتحترمه بوصفه رب الأسرة. وكانت للزوج أيضاً الأهلية القانونية لطلب الطلاق عبر تطليق زوجته، بينما لم يكن في وسع الزوجة أن تطلب الطلاق إلا لأسباب ضيقة جداً وكان عليها أن تدفع لزوجها خلعاً من أجل الحصول على الطلاق.
11- ويحاول قانون الأسرة لعام 2005 جزئياً أن يستجيب لمطلب المرأة للمساواة، بإلغاء الأحكام المهينة مثل المادة 39. واحتُفظ رمزياً ببعض المؤسسات الأخرى التي تشكل موضع انتقاد، إلا أنها جُعلت غير موضوعية من الناحية القانونية. فمؤسسة الولي في الزواج لا تزال قائمة، لكن للمرأة الآن أن تختار وليها(4). وعلاوة على ذلك، تعقد المرأة الآن الزواج وليس على وليها الذي اختارته إلا حضور الحفل.
12- ومن حيث المبدأ لا يزال بيد الرجل أن يطلق، لكن على المحكمة أن تؤكد الطلاق بعد الإقرار بفشل محاولات الصلح. وعلاوة على ذلك، جاز الآن للمرأة أن تحصل على الطلاق على أساس "الشقاق".
13- وبخلاف التزامات الجزائر بموجب الفقرة (أ) من المادة 5 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(5)، لم يحظر قانون الأسرة الجديد تعدد الزوجات (وهي ممارسة يقال إنها نادرة بالجزائر). بيد أن على الرجل الراغب في الزواج من ثانية أن يحصل على موافقة مسبقة من المحكمة(6). ولهذا الغرض سيتوجب عليه أن يثبت موافقة زوجته الأولى على الزواج الثاني، وأن له مبرراً للزواج ثانية وأنه سيعامل كلتا الزوجتين بالعدل وسيهيئ لكلتيهما الظروف اللازمة للحياة الزوجية. وقد أعرب الحقوقيون والفقهاء الجزائريون الذين تحدثت إليهم عن ثقتهم بأن المحاكم لن تنزع إلى الموافقة على تعدد الزوجات لاستحالة الوفاء بهذه الشروط. وحتى الآن ليس هناك أي هيأة قضائية مرجعية لإثبات هذه الادعاءات.
14- ولا يزال قانون الأسرة لعام 2005 يحظر زواج المسلمة (لا المسلم) من غير المسلمين. وفي الممارسة، كثيراً ما يتحايل الأزواج على هذا الحظر عبر الزواج في الخارج، غير أنهم يواجهون مشاكل ملموسة لكون القانون الجزائري لا يعترف بزواجهم.
15- ويحتفظ القانون أيضاً بعدة أحكام مشكلة جداً لها أثر مباشر وملموس على الحالة الاقتصادية والمكانة الاجتماعية للمرأة في الأسرة. وأوجه حكم في هذا الصدد قانون الميراث القائم على تفسير القرآن وفقاً للمذهب المالكي(7). وعليه، لا تزال المرأة بدون مساواة في الإرث. ففي معظم الأسر، تتلقى البنات نصف حظ إخوانهن. وعلى البنات اللائي لا إخوان لهم أن يقتسمن الميراث مع أقارب ذكور آخرين من جهة الأب. وبما أنه لا وصية بأكثر من ثلث التركة، فإن آباء الطبقة الوسطى، الذين يرغبون في ترك حصص متساوية لأولادهم، مع استبعاد الأقارب الذكور الآخرين من الإرث، كثيراً ما يلجأون في حياتهم إلى الهبة القانونية تماماً من أجل التحايل على القانون.
16- وتنشأ المشاكل أيضاً من التفسير غير الدقيق للقانون. فعلى سبيل المثال، يشترط قانون الأسرة لعام 2005 على المقبلين على الزواج الإدلاء بشهادة طبية، حتى يكون كل شريك على علم بالأمراض التي قد تكون لدى الطرف الآخر وقت الزواج. بيد أنه ورد في حالات عديدة، أن المسؤولين فسروا هذا الحكم على أنه يشترط على المرأة أن تقدم "شهادة بكارة" قبل عقد الزواج. وعقب احتجاجات عامة للجمعيات النسائية أصدرت الحكومة المركزية تعليمات توضح القانون.

باء - الإطار المؤسسي
17- لا تزال المؤسسة الحكومية لترقية المرأة ضعيفة. ففي عام 2003، عين رئيس الوزراء وزيرة منتدبة مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة. كان مكتب الوزيرة المنتدبة ملحقاً بمكتب رئيس الوزراء في البداية، غير أنه نُقل إلى وزارة الصحة، والسكان وإصلاح المستشفيات. ويفتقر مكتب الوزيرة المنتدبة للولاية، والموارد البشرية والميزانية الأساسية اللازمة لتنسيق عمل الحكومة بفعالية من أجل تحسين وضع المرأة، وتعبئة الدعم العام لمقترحات الإصلاح في هذا المجال وتغيير العقليات بشأن قضايا الجنسين. ولقد وجدت مواطن الضعف هذه الموجودة في الآلية الوطنية للمرأة تعويضاً جزئياً في الدعم القوي الذي قدمه الرئيس الحالي للجمهورية، الذي اتخذ موقفاً علنياً لفائدة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئ رسمياً في 7 آذار/مارس 2007 مجلس لشؤون الأسرة والمرأة، بموجب الأمر التنفيذي المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ويضم المجلس ممثلين عن المؤسسات العمومية والمجتمع المدني. وتتمثل الأهداف الرئيسية للمجلس في المساهمة في وضع البرامج، وإجراء الدراسات، وإسداء المشورة بشأن المسائل المتعلقة بترقية حقوق الأسرة والمرأة(Cool.
18- وأبلغتني حكومة الجزائر أيضا كتابةً بأنها شرعت في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2007-2011). وترمي خطة العمل الممتدة على خمس سنوات إلى تعزيز القدرة التقنية والمؤسسية للشركاء الوطنيين من أجل ضمان منع العنف ضد المرأة، إلى جانب تحسين الدعم المقدم إلى النساء ضحايا العنف(9).
19- وفي 2001، أنشأ الرئيس أيضاً اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التي تتألف من 43 ممثلاً عن المجتمع المدني، والمؤسسات العمومية والأعضاء (غير المصوتين) في الحكومة، بمن فيهم الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة. وإذا كانت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أقرت بأن اللجنة الاستشارية ممتثلة رسمياً لمبادئ باريس المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية، فإن الكثير ينظر إلى اللجنة الاستشارية على أنها ليست مستقلة بالكامل وكثيراً ما تعزف عن تحدي الحكومة بشأن القضايا السياسية الحساسة. ولم يصدر أي من تقاريرها السنوية(10). مع الأسف ليس للجنة الاستشارية برنامج خاص بترقية وحماية حقوق الإنسان للمرأة.
20- ومن جهة أخرى، تشكل الحركة النسائية الجزائرية مكوناً سياسياً مهماً وقوة اجتماعية كبيرة. واستناداً إلى معلومات تلقتها عدة منظمات نسائية التقيت بها أثناء زيارتي، أرى أن الجمعيات النسائية غير الحكومية لا تزال في كثير من الأحيان لا تُستشار في عمليات اتخاذ القرار(11). وكثيراً ما يواجه الناشطون الأفراد معارضة في مكان العمل، ووسائط الإعلام بل حتى داخل أسرهم بسبب اتخاذهم مواقف علنية بشأن حقوق المرأة. وتكافح الجمعيات في معظمها أيضا قيوداً شديدة على صعيد الموارد؛ ليس أقلها شرط الحصول على موافقة الحكومة المسبقة من أجل تلقي الأموال من الخارج. وبالتالي، كثيراً ما يتوقف عملها على حسن نية السلطات. فعلى سبيل المثال، كان لي لقاء مع جمعيات نسائية في وهران في مكتب أجّرته ولاية وهران بالمجان لفائدة الجمعية النسائية لنماء الشخصية وممارسة المواطنة (Association Féminine pour l’Epanouissement de la Personne et l’Exercise de la Citoyenneté). وبعد خمسة أيام من مغادرتي الجزائر، أمرت الولاية الجمعية بإخلاء المكان. ورداً على استفساري عن هذا القرار، أبلغتني الحكومة أن السلطات المحلية اضطرت إلى استرجاع الملكية لأغراض أخرى وأنها لن تبذل أي جهد لإيجاد بديل ملائم للجمعية النسائية(12).
ثانياً - وضع المرأة
ألف - التعليم وتعليم الكبار القراءة والكتابة
21- عقب الاستقلال عام 1962، شددت الجزائر كثيرا على التعليم والمساواة في التعليم من أجل التغلب على مستويات الأمية العالية للغاية، لا سيما في أوساط المرأة، والموروثة من الحكم الاستعماري الفرنسي. ونتيجة لذلك، أحرز تقدم كبير في مجال تحقيق المساواة في الوصول إلى التعليم بالنسبة إلى النساء والبنات.
22- يعد الالتحاق بالمدارس بالنسبة على البنات والبنين إلزامياً ومجانياً ما بين سن السادسة والسادسة عشرة. وقد تحقق تقريباً التوازن بين الجنسين في التعليم الابتدائي. فحسب المسح الوطني متعدد المؤشرات بشأن الأطفال والنساء (MICS3)، الذي أجري عام 2006(13)، بلغ معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي 96.3 في المائة بالنسبة للبنات و96.9 في المائة بالنسبة للبنين. وتعد هذه المعدلات أدنى بكثير في بعض المناطق، وذلك راجع إلى استمرار مقاومة تعليم البنات في بعض المجتمعات المحلية(14). وعلاوة على ذلك، وحسب بعض ممن تحدثت إليهم، تنال المشاكل المتعلقة بجودة التعليم بالمدارس من القيمة الكلية لمبدأ الوصول المجاني والعادل إلى التعليم. ذلك أن الاكتظاظ في الفصول، وعدم كفاية التدريب بالنسبة إلى المدرسين، واختلال الهياكل الأساسية مجالات حُددت على أنها مصدر قلق في دراسات المسح الوطني(15). وبالإضافة إلى ذلك، ورغم إصلاح التعليم الذي أجري عام 2002، يُقال إن المناهج الدراسية والكتب المدرسية تتضمن آراء متحيزة فيما يتعلق بقضايا الجنسين وغير ذلك من القيم العالمية لحقوق الإنسان. بيد أن الحكومة أشارت إلى أن هذه الكتب المدرسية قد فحصتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
23- ويسعى العديد من البنات والنساء الشابات سعياً حثيثاً من أجل اغتنام فرص التعليم بعد مرحلته الإلزامية. فقد أثبتن أنهن أنجح بكثير من نظرائهن من الذكور. فبينما ينتقل 57 في المائة من البنات، حسب أرقام الحكومة، إلى التعليم الثانوي (16-19 سنة)، لا يفعل ذلك من البنين سوى 43 في المائة. والسعي إلى التعليم العالي أكثر أيضاً لدى النساء (25.4 في المائة) منه لدى الرجال (18.4 في المائة) (16). ففي جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، ثمة 70 في المائة من الطلاب من النساء. وقد أكد أعضاء الكلية أن طلب التعليم واجب إسلامي لكل من المرأة والرجل.
24- ولا تزال أمية المرأة مصدر قلق خطير لا سيما في أوساط النساء الريفيات والفقيرات والمسنات. فحسب المسح متعدد المؤشرات (MICS3)، يعد قرابة ثلث النساء الجزائريات من 10 سنوات فما فوق أميات (31.6 في المائة، مقارنة بنسبة 16.5 لدى الرجال). وتبلغ نسبة الأمية لدى الكبار من النساء ذروتها في المناطق الريفية بنسبة 41.3 في المائة؛ وثمة 22.4 في المائة من النساء (بمن فيهن 34 في المائة من الريفيات) لم يتلقين أي تعليم رسمي. وقد خصصت الحكومة 45 مليار دينار لاستراتيجية وطنية لتعليم الكتابة والقراءة، بهدف القضاء على الأمية بحلول 2015(17).
باء - المشاركة في القوة العاملة
25- للمرأة في الجزائر الأهلية بحكم القانون من أجـل العمل في جميع الوظائف، لكن رغم مستواها التعليمي لا يزال تمثيل المرأة شديد النقص في سوق العمل. فحسب مسح وطني أجري عام 2006 بشأن الإدماج الاجتماعي الاقتصادي للمرأة، لا يعمل من النساء سوى 18.7 في المائة(18).
26- وتسند القوالب النمطية الجنسانية مهمة الإنجاب والعمل المنزلي إلى المرأة حصرياً وبالتالي تقيد تمكين المرأة على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي وعلى المستوى السياسي. وعادة من يُتوقع من النساء المتزوجات بشكل خاص أن لا يزاولن إلا الوظائف التي لا تتدخل في المسؤوليات المنزلية "الموكلة لهن". وينسحب العديد من النساء المتزوجات من سوق العمل تماماً. فقد كشف المسح الذي أجري عام 2006 أن حوالي نصف النساء المتزوجات العاملات في القطاع الخاص توقفن عن العمل عند زواجهن. وبلغت نسبة الانقطاع عن العمل في القطاع العام بسبب الزواج 16.3 في المائة.
27- ومن العوامل الهامة أيضاً التي تثني النساء عن مواصلة مشوارهن المهني مضايقة زملائهن ورؤسائهن من الذكور لهن وتحرشهم جنسياً بهن (انظر أدناه).
28- وفي القطاع العام تعمل ثلاث نسوة من أصل خمس (60 في المائة)(19). وتعد نسبة المثقفات من النساء في الطبقة الوسطى، على سبيل المثال، عالية في قطاعات القضاء والصحة والعامة والتعليم. فحسب التقرير الوطني للتنمية البشرية لعام 2006، تمثل النساء نسبة 50 في المائة من المدرسين، و53 في المائة من الأطباء و34 في المائة من القضاة. وبينما يدفع أرباب العمل في القطاع العام أجوراً أدنى من أجور القطاع الخاص، عادة ما يكون هؤلاء أكثر استعداداً للتكيف مع القيود الاجتماعية التي تواجهها النساء العاملات. فقد أبلغني قائد محلي للشرطة على سبيل المثال أنه يسمح للمتزوجات من أفراد الشرطة بمغادرة العمل ساعتين قبل الموعد في رمضان من أجل تحضير وجبة الإفطار وهذا تسهيل برره على أساس أنه "تدبير خاص مؤقت للإسراع بالمساواة بين الجنسين بموجب المادة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
29- وفي القطاع الخاص، من ناحية أخرى، تعمل النساء في معظمهن في وظائف بقطاعات غير منظمة ومتدنية الأجور غير رسمية. وكثيرا ما تكون للعاملات في القطاع الخاص الرسمي عقود غير مستقرة وقصيرة الأجل.
30- أما نسبة النساء من جميع أصحاب الأعمال فهي مجرد 4 في المائة(20). ولا تمثل نسبة النساء سوى 17.5 في المائة من المستفيدين من البرنامج الحكومي لدعم المقاولات الصغرى. وهن الأرجح في الاستفادة من برنامج مواز لتقديم القروض الصغرى (64.9 في المائة من المستفيدات).
جيم - اتخاذ القرارات العامة
31- ساهمت المرأة الجزائرية بشكل إيجابي في الكفاح ضد الحكم الاستعماري وتقلد العديد منهن مناصب حكومية عند الاستقلال. ورغم أن المرأة ما تزال تتقلد مناصب حكومية هامة اليوم (مثل رئاسة مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية)، فإن التمثيل العام للمرأة في أوساط صناع القرار ظل جامداً. فلدى زيارتي لم يكن من بين أعضاء الحكومة البالغين 41 عضواً سوى ثلاث من النساء، منهن وزيرتان منتدبتان بدون وزارة خاصة بهن. وعندما تم هذا التقرير، كانت ترتيب الجزائر 110 من أصل 134 في التصنيف العالمي للاتحاد البرلماني الدولي للنساء في البرلمانات الوطنية(21).
32- وكثيراً ما يتعين على النساء الراغبات في دخول الحياة العامة أن تتغلب على من يعارض ذلك في داخل أسرهن. وعلاوة على ذلك، ما تزال أبواب الوظيفة العامة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، يسيطر عليها الذكور فيما يتعلق بالعضوية، وأساليب العمل والطابع المؤسسي(22).
33- وثمة نقاش محتدم في الجزائر بشأن العمل بحصة 30 في المائة من النساء في البرلمان وغير ذلك من الوظائف العامة، من أجل حفز النشاط السياسي للمرأة وتزويد المرأة بالكتلة الحرجة الضرورية لإعادة تشكيل مؤسسات السلطة.
دال - النموذج الديمغرافي والأسري
34- أعادت التحولات الاجتماعية الاقتصادية تشكيل عملية تكوين الأسر المعيشية الجزائرية. ففي المناطق الحضرية خصوصاً، حلت الأسرة النواة، المؤلفة من الزوج والزوجة وأطفالهما غير المتزوجين، محل الأسر المعيشية الممتدة التي يعيش ضمنها الأجداد وغيرهم من أفراد الأسرة.
35- وانخفضت معدلات الخصوبة من 7.8 أطفال لكل امرأة عام 1970 إلى 2.3 من الأطفال لكل امرأة
في 2006، ويرجع ذلك بالأساس إلى قبول المجتمع بأساليب منع الحمل والارتفاع المطرد في متوسط سن الزواج(23). ويبلغ متوسط سن الزواج الآن 30 سنة بالنسبة إلى النساء و33.7 بالنسبة إلى الرجال. وإذا كان ذلك راجعاً في كثير من الأحيان إلى تأخير النساء للزواج من أجل إتمام تعليمهن وبدء مشوارهن المهني، فإن من العوامل الإضافية أيضاً ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب والنقص الخطير الحاصل في السكن الذي هو في متناول الأزواج الشباب(24). ورغم أن الطلاق غير شائع، إلا أنه أصبح واقعا متزايداً. فحسب أرقام الحكومة، سُجلت 133 31 حالة طلاق في معرض عام 2006. ونتج عن تطليق الزوج 054 17 طلاقاً، طُلب في 477 1 حالة منها إلى المرأة أن تدفع خلعاً من أجل الحصول على الطلاق. وكشف المسح متعدد المؤشرات لعام 2006 أن 1.3 من النساء مطلقات.
36- وتعد معدلات وفيات الأمهات عند النفاس عالية نسبياً. فقد كشف مسح أجري عام 1999 أن وفيات الأمهات عند النفاس بلغت 117.4 حالة لكل 000 100 ولادة(25). غير أن معدلات وفيات الأمهات عند النفاس بلغت في أقاليم الجنوب 200 حالة وفاة لكل 000 100 ولادة. وحسبت تقديرات وزارة الصحة لعام 2005، انخفضت معدلات وفيات الأمهات عند النفاس إلى حوالي 96 حالة لكل 000 100 ولادة، غير أن فوارق إقليمية كبيرة لا تزال قائمة. فبينما يعمل نظام الرعاية الصحية ذو التغطية الجغرافية الواسعة على جعل 95.2 في المائة من جميع الولادات تتم بمساعدة طبية (انظر المسح متعدد المؤشرات لعام 2006)، يولى اهتمام سياسي غير كاف لضمان مقاييس عالية الجودة في جميع أنحاء البلد. وأوضح مسؤولو وزارة الصحة أيضاً أنه قليلات هن النساء اللائي يتلقين رعاية المتابعة بعد الوضع (30.6 في المائة فقط حسب المسح متعدد المؤشرات).
37- وعموماً، تظل العلاقات الجنسانية في الأسرة أبوية بشدة ولا تزال إيديولوجيات تفوق الذكور سائدة. ذلك أن الأسرة لا تزال تسعى إلى ممارسة الرقابة الشديدة على المرأة وجسدها. فالمرأة غير المتزوجة يفترض أن تعيش في بيت الأسرة، وأن تطيع أباها وأن تتصرف بتواضع. وبعد الزواج ينتقل الخضوع إلى سلطة الزوج وأسرته. وتعد بكارة الأنثى قبل الزواج (أو على الأقل التصور العام لها) أمراً أساسياً للحفاظ على شرف الأسرة(26).
38- وكثيراً ما تكون النساء اللائي يخترن العيش بمفردهن موضع الشك بل العداء الصريح أحياناً. ولعل ما وقع في حاسي مسعود (جنوبي الجزائر) ليلة 13-14 تموز/يوليه 2001 مثال شديد على ذلك. فقد أقدم عدة مئات من الرجال على الهجوم بعنف على 39 امرأة يعشن بمفردهن، بعدما ورد أن إمام مسجد محلي رماهن بالبغاء. فاعتدى الرجال على جميع النساء بدنياً وجنسياً وسلبوا ما في غرفهن. وتعرضت عدة نساء إلى الاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي(27). وفي وقت لاحق توبع 30 من الجناة المزعومين أمام محكمة ورغلة، التي حكمت على 20 رجلاً في نهاية المطاف بالسجن لفترات تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات. ولم يُدن أي من الجناة بالاغتصاب. وقد نقضت المحكمة العليا هذا الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة. وفي 2005، أدانت محكمة بيسكرة معظم الجناة وحكمت عليهم بالسجن لفترة أطول وأمرتهم بدفع تعويضات إلى الضحايا. ولدى زيارتي، كانت إجراءات الاستئناف القضائية ما تزال جارية.
هاء - الأمهات العازبات وأطفالهن
39- ثمة أيضاً عدد كبير من الأمهات العازبات غير المتزوجات، مع ميلاد حوالي 000 3 طفل خارج نطاق الزواج سنوياً. وتلحق بهذه النساء وأطفالهن وصمة العار. فكثيراً ما تُطرد الأمهات العازبات غير المتزوجات من قبل أسرهن فيضطررن إلى تحمل ضغط اجتماعي هائل. ففي قسنطينة على سبيل المثال، أبلغت بحالة سليمة(28)، المرأة الشابة التي انتحرت لأن أسرتها رفضت زواجها من رجل كانت على علاقة معه. وكشف التشريح أن المرأة كانت حاملا منذ ثلاثة أشهر.
40- ويواجه الأطفال المولودون خارج نطاق الزواج أيضاً مشاكل طيلة حياتهم، لا سيما عندما يُسجلون في الوثائق الرسمية وتحدد هويتهم على هذا الأساس. وفي هذه الحالات، تواجه البنات طبقات متقاطعة من التمييز على أساس وضعهن القانوني وجنسهن. ومثالاً على ذلك حالة فاطمة، وهي امرأة من ولاية باتنة، وُلدت خارج نطاق الزواج. عند ولادتها، أعطتها أمها إلى أسرة بموجب نظام الكفالة للرعاية الإسلامية. وكان أخوها بالتبني يضربها بانتظام إلى أن طُردت من بيت أسرتها بالتبني في سن السابعة عشرة. وبينما كانت تعيش في الشارع، خطفتها جماعة من الرجال وتعرضت لاغتصاب جماعي. نجت من هذه المحنة والتقت رجلاً وافق على الزواج منها، على علمه بأنها ولدت خارج نطاق الزواج. نُظم حفل ديني، غير أن الرجل رفض تسجيل الزواج رسمياً. اعتدى عليها بانتظام وفي نهاية المطاف فرت عائدة إلى أسرتها بالتبني. ورغم أن أخاها بالتبني بدأ يضربها من جديد، مكثت لمدة سنتين أخريين إلى أن طُردت. وعندما لقيتها، كانت فاطمة تعيش في مركز لاستقبال النساء وتعمل منظفة.
41- وفي ظل هذه الآفاق، كثيراً ما تلجأ النساء الحوامل خارج نطاق الزواج إلى الإجهاض. وبما أن القانون الجزائري لا يسمح بالإجهاض إلا في ظروف ضيقة جداً، تضطر النساء إلى المغامرة في عمليات إجهاض سرية خطيرة(29). وتتباين التقديرات المتعلقة بعدد حالات الإجهاض السرية تبايناً كبيراً، لكن السلطات تقر بأن عشرات الوفيات تنتج عن عمليات الإجهاض غير المأمونة سنوياً.
42- أما النساء غير المتزوجات اللائي يخترن وضع أولادهن فعادة ما يحاولن إخفاء حالتهن. وتتخذ المستشفيات ترتيبات خاصة تسمح للأمهات العازبات بالفحص ابتداء من الشهر السابع والوضع دون الكشف عن هويتهن. وفي الماضي، عادة ما كانت النساء العازبات تشجَّعن على التخلي عن أطفالهن في إطار ترتيبات الكفالة. بيد أن وزارة التضامن الوطني قررت مؤخراً العمل على تشجيع النساء العازبات على الاحتفاظ بأطفالهن. وإذا كانت الأمهات العازبـات يتلقين بعـض المساعدة، فـإن دعم الدولة لهن لا يزال غير كاف عموماً. فعلى سبي المثال، لا تتلقى النساء العازبات معاملة تفضيلية من أجل الحصول على السكن المدعوم من الدولة، حتى وإن لم يستطعن في كثير من الأحيان العودة إلى أسرهن أو إيجاد سكن خاص.
43- وبينما كان قانون الأسرة لعام 1984 لا يتضمن أية أحكام تجبر الأب على الاعتراف بالأبوة، تسمح المادة 40 من قانون الأسرة لعام 2005 الآن بالتحديد إجراء اختبار الحمض النووي لإثبات الأبوة. ويعد ذلك خطة إيجابية إذ تحسن بشكل كبير الوضع القانون للأمهات العازبات وأطفالهن.
ثالثاً - العنف ضد المرأة ورد فعل الدولة
44- يظل العنف ضد المرأة، رغم شيوعه، من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان اختفاء في الجزائر، وإن كانت مؤسسات الدولة قد بدأت في الاعتراف بهذه القضية والتصدي لها. وفي هذا الصدد، تعد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، التي وضعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة بالتشاور مع أصحاب مصلحة آخرين، أكبر مبادرة واعدة لتأكيدها نهجا متعدد الأبعاد قائما على منظور لحقوق الإنسان والتمكين. ولدى زيارتي، كان تأييد الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها الحكومة لا يزال معلقاً. وبفضل التنفيذ الكامل للاستراتيجية، وهو ما ستترتب عليه التزامات كبيرة في الموارد، ستتمكن الحكومة من التصدي للمشاكل المبينة في هذا التقرير.
ألف - العنف داخل الأسرة
1- انتشار العنف وأشكاله
45- في 2006، طلبت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة إجراء مسح وطني بشأن العنف ضد المرأة، على أساس مقابلات مع عيِّنة من 043 2 امرأة ما بين سن 19 و64 سنة. وكشف المسح أن المرأة هي الأكثر عرضة للعنف داخل الأسرة وكشفت عن معدلات انتشار كبيرة. إذ ورد أن امرأة من بين عشر نسوة يعشن مع زوجهن أو شريكهن تتعرض "كثيراً" أو "يومياً" للعنف البدني من قبيل الضرب، أو الحبس أو الطرد إلى الشارع خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة السابقة للمسح. وورد أن امرأة من بين ثلاث نسوة (31.4 في المائة) خضعن بانتظام للتهديد بالعنف البدني أو العاطفي في الفترة نفسها.
46- وثبت أيضاً انتشار الاغتصاب الزوجي وغيره من أشكال الاعتداء الجنسي بين الأزواج. والاعتقاد العام في أوساط الرجال هو افتراض حق الرجل في إقامة علاقات جنسية مع زوجته بصرف النظر عن موافقتها. وكشف المسح أن 10.9 من النساء اللائي لديهن زوج أو يعشن مع شريك خضعن لعلاقات جنسية إجبارية لأكثر من مرة. ويساهم الغموض الذي يلف إطار القانون الجنائي في مشكلة العنف الجنسي بين الزوجين. فالمادة 336 من قانون الجزاء لا تعرف جريمة الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي. وأثناء زيارتي، لم يستطع القضاة والموظفون القضائيون الذين التقيت بهم على الجزم بما إذا كان الاغتصاب الزوجي جريمة أم لا، محتجين بعدم وجود أي اجتهاد قضائي بشأن هذه المسألة. وحسب معلومات كتابية قدمتها الحكومة، ترى المحكمة أن "أي إيلاج جنسي مصحوب بعنف معنوي أو مادي تتعرض له المرأة" يشكل عناصر لجريمة الاغتصاب، وأن هذا التعريف القضائي لا يستثني الاغتصاب الزوجي. ويشكل تعريف الاغتصاب والجرائم الجنسية، إضافة إلى تجريم الإجهاض، موضع نقاش حالياً في اللجنة المكلفة بمراجعة قانون الجزاء(30).
47- وكثيراً جداً ما يتبين أن أفرادا آخرين في الأسرة مثل الآباء، أو الإخوان، أو زوجات الآباء هم أيضاً من مرتكبي العنف ضد المرأة. وقد كشف عدة عاملين في المجال الطبي وغيرهم من الخبراء المحاورين أن العنف الجنسي الذي يرتكبه الأقارب من الذكور مشكلة أكبر بكثير مما هو معترف به عموماً. وبما أن زنا المحارم من المواضيع المسكوت عنها، ليست هناك أي أرقام موثوقة.
48- وحسب المسح، تعد النساء المطلقات، أو الأرامل أو المنفصلات عن أزواجهن معرضات بشكل خاص لكي يصبحن ضحية للعنف على يد كل من الأصهار والأقارب بالدم. فبعد الحرمان من دعم الزوج في هيكل الأسرة، كثيراً ما تجد هؤلاء النسوة أنفسهن في وضع خطير للغاية.
49- وأظهر المسح أيضاً أن النساء الأقل تعلماً أو النساء الفقيرات أقرب إلى معاناة العنف وبالتالي أكد المسح أن تمكين المرأة في المجالين التعليمي والاجتماعي الاقتصادي يجب أن يشكل جزءاً لا يتجزأ من أي استراتيجية لمكافحة العنف ضد المرأة.
2- قيود الإبلاغ عن العنف
50- لا تُبلَّغ السلطات إلا بقسط صغير من جميع حالات العنف المرتكبة ضد المرأة في الأسرة. فقد كشفت معدلات الانتشار في المسح الوطني لعام 2006 أن حوالي 000 500 امرأة في الجزائر تتعرض للاعتداء البدني بانتظام بل حتى يومياً(31). ويتنافى هذا الرقم بشكل صارخ مع العدد المتدني نسبياً للحالات المسجلة لدى السلطات القضائية. فحسب المعلومات التي وردت من الحكومة، وصلت 383 17 حالة اعتداء بدني على النساء إلى علم السلطات في معرض 2006.
(أ) القيود الاجتماعية الثقافية
51- أشار عدد من محاوري، بمن فيهم مسؤولون حكوميون، إلى هيكل الأسرة والثقافة والتقاليد بوصفها عوامل تثني عن الإبلاغ. ذلك أن النساء تُعَدن جالبات للعار على أسرهن إذا أقحمن الغرباء، بمن فيهم سلطات الدولة في "المسائل الأسرية". وفي العديد من الحالات، يضغط أفراد الأسرة فعلياً على المرأة لكي تتكتم على العنف. وحتى في حالات العنف الخطير، كثيراً جداً ما تحاول الأسرة السعي وراء الحصول على نوع من المصالحة داخل الأسرة، بدلاً من الإبلاغ عن الجاني.
52- وتعد حالة فضيلة حالة قصوى، وإن كانت مثالاً حياً. فقد جاء أن فضيلة وهي أم لثلاثة أطفال من مدينة فرندة تعرضت للاعتداء والضرب من قبل زوجها طيلة ثماني سنوات من الزواج. ولم يقبل أبواها أن تترك زوجها وتعود إلى بيت الأسرة، فما بالك اللجوء إلى الشرطة، وإن كان يقال إن زوجها أوشك أن يقتلها في مرة واحدة على الأقل. وفي 1 آذار/مارس 2006، هاجم فاطمةَ زوجُها بسكين. ثم صب عليها الكيروسين وأضرم النار فيها. وبعد ذلك بثلاثة أشهر، في 27 أيار/مايو 2006 توفيت في سن التاسعة والعشرين. ووقت زيارتي، كان زوجها رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، إلا أنه لم يحاكم بعد.
(ب) القانون والسياسات والممارسة
‘1‘ تقديم المشورة والدعم على مستوى نقاط الاتصال الأولى
53- تُطبِّق الشرطة معايير مختلفة على قضايا العنف المنزلي، رغم أن القانون الجزائري ينص على ملاحقة جميع أشكال الجريمة العنيفة بصرف النظر عمّا إذا كانت الضحية قد قدمت شكوى من جانبها جنائية أم لا. وما لم يُؤَدّ العنف المنزلي إلى إصابات بدنية خطيرة، فإن الشرطة تحاول في كثير من الأحيان "التوفيق" بين الجاني والضحية على الفور، بدلاً من إقامة دعوى جنائية. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تتسبب في تكرار إيذاء الضحية لأنها تقوِّض الوظيفة الرادعة للقانون وترسِّخ اختلال توازن القوى بين الجاني والضحية. وأفاد محامون ومنظمات نسائية أيضاً بحالات كثيرة قامت فيها الشرطة بالفعل بالضغط على النساء لحملهن على سحب شكاوى جنائية ضد أزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهن.
54- وقد حاولت السلطات تحسين هذا الوضع بالسعي إلى ضمان وجود ضابطات شرطة في جميع مراكز الشرطة لتسجيل الجرائم التي تُرتكب ضد النساء. وبدأت بعض دوائر الشرطة تتعاون بصورة منهجية مع المنظمات غير الحكومية التي تُقدِّم المساعدة إلى الضحايا. وهذه خطوات إيجابية، لكنها لا يمكن أن تحل محل تدريب متواصل ومراع للجوانب الجنسانية بهدف تغيير موقف هيئة الشرطة ككل. وإضافة إلى ذلك، يلزم اتخاذ تدابير تأديبية كلّما امتثل الموظفون العموميون للقواعد الاجتماعية القائلة بعدم التدخل في الشؤون الأسرية، بدلاً من التزاماتهم القانونية.
55- وعندما تسعى المرأة للحصول على مساعدة الدولة في حالات العنف المنزلي، فإن من المرجح أن تتوجه إلى السلطات الطبية بدلاً من سلطات إنفاذ القانون،( ) ليس من أجل تلقي علاج لإصاباتهن فحسب، بل للحصول على شهادة طبية تثبت الاعتداء. وهذه الشهادة الطبية تتيح للمرأة حظوظاً أوفر للحصول على الطلاق والنفقة، ويمكن بالتالي أن تُستخدم كأداة ضغط على الزوج المعتدي.
56- وأنشأت منظمات غير حكومية، وإلى حد ما، الحكومة أيضاً مراكز للمساعدة تقدم مشورة ودعماً ثمينين إلى النساء اللائي يواجهن العنف أو الإقصاء الأسري. وخصصت وزارة التضامن الوطني خطاً هاتفياً للاتصال المباشر على مدار 24 ساعة خدمة لجميع الأشخاص المحتاجين إلى الدعم العاجل، بما في ذلك النساء ممن يواجهن ظروفاً عصيبة.
‘2‘ مراكز إيواء النساء
57- يوجد نقص حاد في مراكز الإيواء المخصصة للنساء اللائي يواجهن العنف أو القمع في الأسرة. ورغم أن مراكز إيواء النساء ليست حلاً طويل الأجل، فهي تتيح حماية مؤقتة لا غنى عنها للنساء اللائي يحتجن إلى الهروب من العنف والقمع في البيت، لكن ليس لهن أي مكان آخر يلجأن إليه.
58- وفي تاريخ زيارتي، كانت الوزارة المسؤولة وهي وزارة التضامن الوطني تدير مركز إيواء واحد خُصّص حصرياً للنساء من ضحايا العنف والقهر. ويوجد ‘المركز الوطني لاستقبال النساء في وضع صعب‘ في بوسماعيل (ولاية تيبازة)، حيث أنشئ في البداية ليستقبل الشابات والفتيات المعرضات للعنف خلال العشرية السوداء. ومع أن المركز يتولى مهمة إيواء النساء القادمات من جميع أنحاء الجزائر، فإن قدرته الاستيعابية تتيح له استقبال 24 امرأة فقط. وخلال زيارتي، كان البناء جارياً لتوسيع المركز لكي يصبح مناسباً أيضاً لإيواء النساء ممن لديهن أطفال. وإضافة إلى ذلك، تخطط الوزارة لافتتاح مركز ثان للنساء في تلمسان( ).
59- وتدير منظمتان غير حكوميتين هما جمعية ‘نجدة نساء في شدة‘ و‘جمعية راشدة‘ أيضاً مراكز لإيواء النساء في الجزائر، بالاعتماد على تبرعات دولية وتبرعات خاصة. وخلال زيارتي، كانت منظمات غير حكومية أخرى بصدد جمع أموال لإنشاء مراكز إيواء إضافية.
60- ونظراً إلى عدم وجود عدد كاف من مراكز إيواء النساء، فإن النساء اللائي يسعين إلى الحصول على حماية الدولة كثيراً ما يُوَجهن إلى مؤسسات ليست لها الخبرة والتخصص اللازمان لتلبية احتياجات النساء من ضحايا العنف. وتشمل هذه المؤسسات دور المسنين والمشردين وديار الرحمة. وأثناء زيارتي، زرت داري الرحمة في قسنطينة ووهران. وتؤوي الداران، إضافة إلى النساء اللائي يواجهن العنف أو الإقصاء الأسري (بمن فيهن الأمهات العازبات)، مجموعة كبيرة من الأشخاص المحتاجين إلى دعم الدولة، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية أو البدنية. وتشدد المؤسستان على المصالحة مع الأسرة أو الزوج كحل طويل الأجل للنساء اللائي يعانين من العنف المنزلي. وعلى العكس من ذلك، ينظّم المركزان المتخصصان لإيواء النساء اللذان زرتهما برامج تدريبية مهنية من أجل إتاحة بدائل للنساء عن البيئة التي هربن منها.
61- وفي جميع مؤسسات الحماية التي زرتها، علمت أمراً مؤسفاً هو أن الرجال يقصدون بانتظام هذه المؤسسات بحثاً عن زوجة مناسبة. وسمح الموظفون بإجراء مقابلات تعارف من أجل الزواج مع نساء يوجدن في رعايتهم، بل إنهم رتبوا لها. ومع أن الموظفين المسؤولين يعترفون بالمخاطر الجلية المرتبطة بالعلاقات التي تنشأ في هذه الظروف، فإنهم أوضحوا أن كثيراً من النساء المشمولات برعايتهم كن يسعين بصورة فعلية إلى الزواج كوسيلة لمغادرة المركز وتفادي الصعوبات التي تعاني منها المرأه التي تعيش بمفردها. ورغم أني تلقيت تأكيدات مؤداها أن المؤسسات تفحص بعناية وضع الرجال الراغبين في الزواج قبل تيسير أي زيجة، فإنه من غير المؤكد أن تنجح هذه الجهود في منع تكرار إيذاء الضحية.
‘3‘ نظام ممتلكات الزوجين
62- يعترف قانون الأسرة بالفصل التام بين ممتلكات الزوج والزوجة. ومن شأن نظام الملكية هذا أن يُسهِّل الاستقلالية الاقتصادية للمرأة التي لها ممتلكات. لكنه لا يُشجع المرأة على أن تنأى عن علاقة مؤذية، لأنها إذا طلبت الطلاق وليس لديها دخل خاص بها يمكِّنها من إعالة نفسها وأطفالها، فقد تواجه العوز في الأجل الطويل. وفي حالات الطلاق، يحتفظ كل من الزوجين بممتلكاته، حتى لو كانت هذه الممتلكات قد اكتسبت أثناء الزواج عندما كان الشريكان يسهمان معاً في العيش المشترك. ولما كانت الممتلكات الأكبر قيمة عادة ما تكون مسجلة قانونيا باسم الزوج، فكثيراً ما يلحق المرأة من ذلك ظلم بالغ.
63- وعلاوة على ذلك، ينص قانون الأسرة لعام 2005 على أن ما هو "معتاد للرجال" من متاع البيت المتنازع عليه يُسلَّم إلى الزوج، في حين يحق للزوجة أن تطالب بمتاع البيت "المعتاد للنساء". ويُقسَّم المتاع ذو الاستخدام "العادي" أو "المشترك" بين الزوجين وفقاً للمادة 73(2) من قانون الأسرة، الذي ينص أيضاً على أن الزوجين يمكن أن يقررا بخصوص المتاع الذي اقتنياه معاً ما يرجع لكل منهما. وأوضح محامون أن المحاكم عادة ما تفسر هذا الحكم لصالح الزوج، والنتيجة أن ما تكسبه النساء من إجراء الطلاق يتجاوز بقليل ملابسهن وغيرها من الأغراض الشخصية.
64- وبموجب قانون الأسرة لعام 1984، كان الزوج يحتفظ أيضاً ببيت الزوجية، حتى وإن كان يُعهد عادة بحضانة الأطفال إلى الزوجة. وفي سياق أزمة السكن الحادة والطويلة الأمد التي تشهدها الجزائر، فإن ذلك كان يعني في كثير من الأحيان أن المرأة المطلقة والأطفال المشمولين برعايتها قد يضطرون إلى العيش في الشارع ما لم يجدوا ملجأ عند والدي المرأة. وقد ألغى قانون الأسرة الجديد هذه الخلل القانوني الفظيع. وفي حالة الطلاق، يحق الآن للمرأة التي يعهد إليها بحضانة الأطفال إما الاحتفاظ ببيت الزوجية، وإما الحصول من طليقها على سكن لائق، وإما تلقي ما يلزم من مال لاستئجار هذا السكن.
65- ومع أن هذا الحكم يُعتبر بصفة عامة بمثابة خطوة إلى الأمام، فقد تلقيتُ العديد من التقارير عن نساء وأطفـالهن لا يزال المطاف ينتهي بهم إلى التشرد، لأنهم لم يُطلعوا على حقوقهم أو لأن المحاكم لا تنفذ حق السكن بالفعل.
66- ويعمد بعض الرجال في حالات الطلاق أيضاً إلى تأخير إجراءات الطلاق بالتمادي في استخدام الطعون القضائية. ولما كانت المحاكم الجزائرية تُحجم عادة عن إصدار أوامر انتقالية بشأن الإسكان قبل النطق بالطلاق، فإن المرأة التي تطلب الطلاق قد تضطر نتيجة لذلك إلى الانتظار سنوات قبل أن تُطلَّق وتمنح حق الإسكان المترتب على ذلك.
‘4‘ الأحكام القضائية غير الصارمة
67- يبدو أن نسبة الاعتداء البدني على المرأة، وفقاً لما أفادت به الحكومة، عالية جداً، حيث صدرت إدانات في 016 14 قضية من أصل 676 16 قضية عُرضت على السلطات القضائية. ومع ذلك، فإن كثيراً ممن حاورتهم أشاروا إلى أن الأحكام غير الصارمة في قضايا العنف المنزلي لا تشجع المرأة على التقدم بشكاوى جنائية. فقانون العقوبات ينص على فرض عقوبات أشد في حالات الاعتداء البدني على الآباء أو الأطفال. ومع ذلك، يُنظر إلى إيذاء الزوجة كاعتداء بسيط، رغم أن هذه الحالات تتميز أيضاً بوجود علاقة أسرية وثيقة وع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: القانون العام و فروعه :: قانون دولي عام-
انتقل الى: