أركان الجريمة: 1-الركن المادي *الاختلاس* 2-أن يرد فعل الاختلاس على شيء منقول مملوك للغير –3 القصد الجنائي * ركن معنوي*
والاختلاس هو كل فعل يقوم به الجاني يستولي من خلاله على مال الغير دون علم أو رضى من هذا الخير ويقوم الاختلاس بتوافر عنصرين : عنصر مادي وعنصر معنوي .
*العنصر المادي: يتمثل في الاستلاء على الحيازة .
*العنصر المعنوي : يتمثل في عدم رضى مالك الشيء أوحائز الشيء.
ويتحقق الاختلاس بأي طريقة كانت سواء بالخطف أو بالسلب أو بأي وسيلة تؤدي إلى انتقال الحيازة الى الجاني كمن يحول مجرى المياه الى ارضه .
تنص المادة 351 من ق ع
( يعاقب مرتكبو السرقة بالسجن المِؤبد إذا كانو يحملون أو يحمل أخحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة حتى ولو وقعت السرقة من شخص واحد ولم يتوفر أي ظرف مشدد آخر ....)). وتنص المادة 352 (( يعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 500000 دج الى 1000000 دج كل من ارتكب السرقة في الطرق العمومية أو في المركبات المستعملة لنقل المسافرين أو المراسلات أو المتعة .....أو أرصفة الشحن والتفريغ)).
زبذلك اقترنت السرقة على الأقل بظرف من الظروف المشار اليها في المادة 353 ق ع وفي الحالات الأخرى التي تنص على : (( يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الأقل من الظروف الآتية:
1-إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديد به .
2-اذا ارتكبت السرقة ليلا.
3-اذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر.
4- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر .....أو
5- غذا استحضر مرتكبو اسرقة مركبة ذات محرك بغرض تسهيل فعلهم أو تيسير هروبهم.
6-إذا كان الفاعل خادما أو مستخدما بأجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه.
7- إذا كان السارق عاملا أو عاملا تحت التدريب في منزل مخدومه ...
وذكرت المادة 354 أنه : (( يعاقب بالحبس من 5 سنوات إلى 10 وبغرامة من 500.000دج الى 1.000.000دج كل من ارتكب السرقة مع توافر ظروف من الظروف الآتية :
1-إذا ارتكبت السرقة ليلا.
2-إذا ارتكبت السرقة بواسطة شخصين أو أكثر
3- إذا ارتكبت السرقة بواسطة التسلق أو الكسر..
كما يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون وبالمنع من الاقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12و13 من هذا القانون )) .
عقوبة سرقة الأكل والطعام : تنص المادة 366 على انه : (( كل من طلب تقديم مشروبات أو مأكولات.........يعاقب بالحبس من شهرين 2 على الأقل الى 6 أشهر على الأكثر وبغرامة من 500 1.500 دينار ..)). وكذلك المادة 367 على انه: (( كل من استأجر سيارة ركوب مع علمه انه لا يستطيع دفع اجرها على الاطلاق يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.000 الى 5.000دج )).
جريمة النصب والاحتيال : تنص المادة 372 ق ع على أنه (( كل من توصل أو تلقى أموال أو منقولات أو سندات أو....يعاقب بالحبس من 1سنة على الأقل الى 5سنوات على الأكثر وبغرامة من 500 إلى 20.000دينار.
أركان الجريمة :
*الركن المادي : يتكون من 3 عناصر وهي :
1- استعمال وسائل التدليس..2- تسلم المال...3- العلاقة السببية.
*الركن المعنوي : ويتمثل في القصد الجنائي .
وتتمثل وسائل التدليس في الطرق الاحتيالية الهادفة الى الاستلاء على مال الغير وذلك إما باستعمال الأسماء أو صفات كاذبة إلى غير ذلك . أي كل كذب مصحوب بأفعال مادية يكون من شأنه احداث الاعتقاد لدى المجني عليه بتصديق هذا الكذب مما يدفعه إلى تسليم ما يراد منه طواعية أو اختيارا .مما يعني أن جريمة النصب يشترط لقيامها أن تكون أفعال الجاني على درجة من الخطورة وذلك على عكس ما هو سائد في مجال القانون المدني .
القصد الجنائي : النصب من الجرائم العمدية التي تقوم على توافر القصد الجنائي لدى المتهم القائم الارادة والعلم بأن يكون الجاني عالما بانصراف ارادته الى تحقيق عناصر الجريمة كما حددها القانون أي عارفا بأقواله وأفعاله وعالما بعدم صحتها قصد حمل المجني عليه تسليمه المال طواعية .اصدار شيك بدون رصيد : تعتبر الشيكات من الوسائل المألوفة للتعامل بين الناس نظرا للسرعة والائتمان الذي يوجزه ..حمل الموال وتعرضها لمخاطر كالسرقة والضياع وضعت الشيكات لتسهيل التعامل بين الناس.
ويعاقب المشرع على كل تصرف في الشيك على نحو يمس بالثقة والائتمان الذي ينبغي بان يتسم به هذا التعامل وقد نصت المادة 374 ق ع على انه (( يعاقب بالحبس من 1 سنة إلى 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد :
1 كل من أصدر شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للصرف أو كان الرصيد اقل من قيمة الشيك أو قام بسحب الرصيد كله أو بعضه بعد اصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه ..))
يتضح من هذا أن جريمة اصدار شيك بدون رصيد تقوم على توافر العناصر التالية :
*اعطاء شيك ...* عدم وجود رصيد كاف أو عدم امكان صرف الشيك ..
القصد الجنائي : أما بخصوص اعطاء شيك فيشترط في ذلك أن يكون هناك شيك يتضمن أمرا مكتوبا المسحوب عليه مع توافر هذا الشيك على جميع العناصر والبيانات السابق الاشارة اليها
أما بخصوص عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته أو سحبه بعد تحرير الشيك فيعد هذا العنصر أساسيا لقيام جريمة اصار شيك بدون رصيد . ذلك ان الشيك بمجرد تسليمه للمستفيد أنه طرح للتداول .
كما تقوم الجريمة أيضا في حالة ابلاغ الساحب البنك بعدم الدفع وهدف المشرع من ذلك الشيك في التداول وقبولها في المعاملات للناس باعتبارها نقودا..
القصد الجنائي : هذه الجريمة هي من الجرائم العمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي المتمثل في : 1 علم الجاني لحظة سحبه الشيك أنه لا يوجد رصيد لديه لاجراء العملية .
2 كما يجب أن تتوافر لديه سوء نية أو قصد الاضرار أو الاثراء على حساب الغير والعلم بعدم بوجود رصيد أو نقصه أو وجود مانع يحول دون صرفه علم مفترض في حق الساحب ويعتبر قرينة على نية الاضرار وسوء القصد تجاه المستفيد .
وتشدد العقوبة في حالة التزوير أو تزييف الشيك حيث دلت على ذلك المادة 375 من ق ع بقولها (( يعاقب بالحبس من 1 سنة إلى عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد : 1 كل من زور أو زيف شيك .
2 كل من قبل استلام شيك مزور أو مزيف مع علمه بذلك ))