فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 الإجابة النموذجية لمادة القانون الجزائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

الإجابة النموذجية لمادة القانون الجزائي Empty
مُساهمةموضوع: الإجابة النموذجية لمادة القانون الجزائي   الإجابة النموذجية لمادة القانون الجزائي I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 3:20 am


الإجابة النموذجية لمادة القانون الجزائي


الخاصة بمسابقة مدرسة الدكتوراه التي جرت بتاريخ 12/10/2009


( قانون و صحة )





السؤال: بين كيف تتم رقابة القاضي الجزائي على مشروعية القرار الإداري.
مقدمة:
-الأصل أن القضاء الإداري هو صاحب الاختصاص بنظر مشروعية القرارات الإدارية و تفسيرها و بوجه عام هو صاحب الولاية العامة في مجال المنازعات الإدارية.
-استثناء من ذلك يجوز للقضاء العادي أن يختص بنظر بعض المنازعات ذات الطبيعة الإدارية.
و يكون هذا الاختصاص للقضاء العادي في حالتين:
الحالة الأولى: أن هناك مجالات تخضع بطبيعتها لاختصاص القضاء العادي، و منها أن القاضي العادي يعتبر هو الحارس على الحريات الفردية و في حالة التعدي أو الغصب la voie de fait، و اختصاص القاضي الجزائي في مجال الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية و أخيرا الأفعال الماسة بالملكية.


الحالة الثانية: اختصاصات تعود إلى القضاء العادي بموجب نصوص قانونية كما هو الحال في المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية و الرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن السيارة التابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. المادة /17 من ق إ م القديم
و حالات أخرى ذكرها قانون المنافسة.
تحليل: ما يهمنا هنا هو حالة اختصاص القاضي الجزائي على مشروعية القرارات الإدارية.
-موقف المشرع الفرنسي:
يمكن تقسيم موقف المشرع الفرنسي إلى ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى: عندما يكون تقدير مشروعية قرار إداري ضروريا من اجل فض نزاع معروض امام القضاء العادي، فالقاعدة العامة كانت في البداية هي أنه على القاضي العادي أن يؤجل النظر في المسألة الأولية المتعلقة بالقرار الإداري حتى يفصل القاضي الإداري في مشروعية هذا القرار.


المرحلة الثانية: منذ سنة 1951 أجازت محكمة التنازع في فرنسا امتدادا اختصاص القاضي الجزائي بنظر المسألة الأولية إذا كان يترتب من طبيعة المهمة الموكولة إلى القاضي الجزائي و الذي يملك اختصاصا كليا بنظر جميع الوسائل التي يتوقف عنها تطبيق العقوبات من عدمه و كانت محكمة التنازع تميل إلى التمييز بين حالتين:
الحالة الأولى: الرقابة على اللوائح الإدارية و الأنظمة التي تصلح كأساس للمتابعة أو يمكن إثارتها كوجه من أوجه الدفاع و التي قد يلجأ إليها القاضي.
الحالة الثانية: الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية الفردية و التي لم يكن مختصا بنظرها.


المرحلة الثالثة: إلغاء التفرقة السابقة و منح القاضي الجزائي سلطة الرقابة على مشروعية القرار الإداري بموجب ق.ع الفرنسي الجديد.
بصدور قانون العقوبات بفرنسا بتاريخ 22 جويلية 1992 و الذي أصبح ساري المفعول ابتداء من 01 مارس 1994 تم التخلي عن التفرقة السابقة بقيودها المختلفة التي وضعها القضاء منذ 1951 وهو ما نصت عليه المادة 111-5 من ق.ع.ف الجديد.
Art.111-5 : « les juridictions pénales sont compétentes interprètes les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier légalité lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.

و بموجب المادة السابقة أصبح المبدأ الجديد في ق.ع هو أن المحكمة التي تنظر في قضية تكون مختصة بتفسير القرارات الإدارية سواء كانت تنظيمية أو فردية و أيضا مشروعيتها عندما تكون تلك الرقابة لازمة لحل النزاع الجزائي المعروض أمامها، و قد أدى هذا النص إلى استبعاد كل دفع بقيام مسألة أولية أمام القاضي الجزائي.


-موقف المشرع الجزائري:
1-استناد البعض إلى نص المادة 459 من ق.ع للقول بحق القاضي الجزائي بفحص مشروعية القرار الإداري.
نصت المادة 459: يعاقب بغرامة من 30 إلى 100 دج و يجوز أيضا أن يعاقب بالحبس لمدة 3 سنوات على الأكثر كل من خالف المراسيم أو القرارات المتخذة قانونا من طرف السلطة الإدارية ما لم تكن الجرائم الواردة بها معاقبا عليها بنصوص خاصة.
و يرى أصحاب هذا الرأي أن الإشارة إلى حق القاضي في فحص المشروعية تظهر من نقطة (....... المتخذة قانونا) أي بطريقة مشروعة.
و بوجه عام يرجح أصحاب هذا الرأي حق المحاكم بتقدير مدى مشروعية القرارات الإدارية مراعاة لتسهيل الأمر على المتقاضين و تبسيط الإجراءات أمامهم ، كما أن المحكمة العليا كانت قبل عشرية من هذا التذبذب في أحكامها الحديثة كانت قد فصلت لصالح اختصاص المحاكم بذلك و جاء رأيها في قرار صادر عن الغرف مجتمعة و هو بذلك يعتبر قرارا ذو قيمة احتفالية.
وقد جاء هذا القرار تطبيقا لقاعدة أن قاضي الدعوى هو قاضي الدفع (ينظر قرار المحكمة العليا الغرف مجتمعة بتاريخ 16 ماي 1981 قضية الآنسة م ف ضد / وزير الداخلية و الوالي.
2-يبقى ذلك للطالب المترشح مناقشة مدى كفاية أدلة هذا الرأي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
الإجابة النموذجية لمادة القانون الجزائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» علاقة القانون الإداري بغيره من العلوم وفروع القانون الأخرى ذات الصلة.
» مبادئ القانون - شرح نظريات القانون العامة
» دور القاضي الجزائي في تقدير الدليل المستخلص من الشهادة
» كتب جديدة في القانون
» القانون الجنائي الدولي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: اطروحات و رسائل ماجستير و اسئلة مسابقات :: اسئلة مسابقات و امتحانات-
انتقل الى: