محاضرات 233 نظم القانون الدولي العام
ملاحظة هامة
هذه المحاضرات هي محاضرات توضيحية او استرشادية ولا تغني ابدا عن الكتاب المقرر, وأن اي خطأ لغوي موجود بها فإن الطالب مطالب بتصحيحه بالرجوع الي الكتاب المعتمد للدراسة ولا يجوز له ان يحتج بأنه موجود في تلك المحاضرات
مع تحياتي د. بكري يوسف بكري- استاذ المقرر
الكتاب المقرر : الوسيط في القانون الدولي العام د. الدين الجيلالي بوزيد د. ماجد العطوي دار الشواف العليا الرياض:
م الأسبوع المفـردات
1 الأول نشأة القانون الدولي وماهية وطبيعته
2 الثاني طبيعة وأساس الالتزام في القاعدة الدولية
3 الثالث مصادر القانون الدولي
4 الرابع المنظمات الدولية
5 الخامس أشخاص القانون الدولي العام
6 السادس الدولة
7 السابع حقوق وواجبات الدول + الاختبارات الفصلية الأولى
8 الثامن المسؤولية الدولية
9 التاسع الحماية الدبلوماسية
10 العاشر التنظيم الدولي
11 الحادي عشر مجلس الأمن
12 الثاني عشر محكمة العدل الدولية + الاختبارات الفصلية الثانية
13 الثالث عشر حصانات وامتيازات المبعوث الدولية
14 الرابع عشر الأجهزة الدولية الأخرى
15 الخامس عشر نطاق القانون الدولي
16 السادس عشر جديد القانون الدولي
17 السابع عشر الاختبــارات النهــــــائية
أستاذ المادة د. بكري يوسف بكري – الأستاذ المساعد بقسم العلوم الإدارية – دكتوراه في القانون من جامعة باريس بفرنسا
المحاضرة الثانية
- نشأة أو نشوء قواعد القانون الدولي العام وتطورها
1- الارهاصات الأولي لنشوء قواعد القانون الدولي العام في المجتمعات القديمة ( الحروب – السفراء للتفاوض أو لعقد الهدنة أو لتبادل الاسري – التجارة وقواعد التحكيم- ثم ظهور المعاهدات بين المجتمعات القديمة)
2- أثر الشريعة الإسلامية ودور الفقهاء المسلمين في نشوء وتطور قواعد القانون الدولي العام
( اهتم الفقهاء بالسير أو الجهاد والسير هي طرق التعامل مع غير المسلمين وبيان ما لهم وما عليهم في السلم والحرب – أي بيان أسس العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم )
( وقد قسم الفقهاء البلاد إلي دار سلم – وهي التي تطبيق فيها الشريغة وخاصة بالمسلمين باعتبارهم امة واحدة - ودار حرب وهي لا تطبيق فيها أحكام الشريعة )
(-وقد وضع الإسلام قواعد دولية عديدة فحرم العدوان- ولم يجز استعماله إلا بقيود وضمانات – قرر الانذار المسبق للعدو قبل الحرب- كما قرر حماية الإنسان والعيان المدنية خلال المنازعات الدولية وحقوق الإنسان – فقرر عدم الظلم وإمكانية تسليم المجرمين بشروط واحترام حقوق الإنسان )
3- القانون الدولي التقليدي: نشأ مع ظهور عوامل الضعف والانحلال في الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة – وتعد معاهدة - وستفاليا – التي انهت حرب الثلاثين سنة بين الدول الاروبية نقطة انطلاق في تاريخ قواعد القانون الدولي التقليدي لأنها اكدت هزيمة البابا والامبراطور وارست الشرعية الدولية للدول الاروبية الحديثة كما أنها ارست نظاما سياسيا للقارة الاروبية يقوم علي التعايش بين كل المذاهب المسيحية
وقد اتسم القانون الدولي التقليدي بعدة سمات:
- التركيز علي مبدأ سيادة الدولة - التمسك بمبدأ المساواة بين الدول – الاحنفاظ بحق الدولة المطلق في شن الحروب والعدوان لأنه مظهر من سيادتها المطلقة – قلة عدد الدول الأعضاء في المجتمع الدولي وتقسيمه علي اساس بحت
4-القانون الدولي المعاصر: تعد الحرب العالمية الأولي نقطة تحول بارزة في تاريخ القانون الدولي ومسار العلاقات الدولية بسبب الخسائر الفادحة المادية والبشرية لتلك الحروب حيث بدأت الدعوة لمراجعة الأفكار والقيم السائدة (كالسيادة الكاملة للدول علي الصعيد الدولي دون قيد - وكحق الدولة المطلق في شن الحروب والعدوان) مما ادي إلي وجود قواعد جديدة كالحد من سيادة الدولة علي الصعيد الدولي وتقيد سيادتها بحدود القانون وكذلك تعديل كثير من قواعد القانون الدولي التقليدية كحق الدولة المطلق في شن الحروب حيث بات الاصل حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية والاستثناء هو استخدامها كحالة الدفاع الشرعي مع تقييده بالعديد من القيود – كما نسخت قاعدة شرعية الاستعمار فقضي بعدم شرعيته وحكم بتصفيته والغائه – كذلك مراعاة الابعاد الإنسانية والاجتماعية في أحكام القانون الدولي – وكذلك الاهتمام بالإنسان حيث وجدت الجرائم ضد الإنسانية ومنع التمييز العنصري وخطف الطائرات وحماية التراث المشترك للانسانية وشرعية حركات التحرر الوطني وحق تقرير المصير- كما زاد المجتمع الدولي عددا حيث قارب 200 دولة – كما ظهرت المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات وحركات التحرر الوطني.
محاضرات 233 نظم القانون الدولي العام
المحاضرة الثالثة
- ماهية القانون الدولي وطبيعته: ( يعتبر من أهم فروع القانون العام – فهو القانون العام الخارجي ) وتعريفه غير مستقر
- تعريف القانون الدولي العام: تعدد تعريفاته نظرا للتطورات العديدة التي طرأت عليه سواء من حيث الموضوعات أو الأشخاص
- وهو يعرف ببساطة بأنه " مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين اشخاص القانون الدولي"
- القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص: رغم أن انهما يشتركان في صفة الدولية إلا انهما يختلفان في
1- الدولي العام فروع من فروع القانون العام (الخارجي) تضع أحكامه الارادة الدولية والخاص من فروع القانون الخاص يضعه المشرع الوطني
2- يختلفان من حيث الموضوع : فالدولي العام موضوعه العلاقات الدولية واشخاصه الدول والاشخاص الدولية الأخري أما الخاص قموضوعه العلاقات بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص ويكون احج عناصرها اجنبي مما يؤدي إلي تنازع القوانين – والقانون الخاص هو " مجموعة القواعد الوطنية التي تحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة ومركز الاجانب فيها والحلول الواجبة التطبيق في حالة تنازع الاختصاص القضائي أو تنازع القوانين "
- طبيعة القاعدة القانونية واساس الالتزام فيها:
- طبيعة القاعدة القانونية الدولية: قيل أنها تفتقر الصفة القانونية لأن هذه الصفة تحتاج إلي سلطة تشريعية تضع القانون , وقيل أنها قاعدة قانون كاملة لأن القاعدة القانونية في معناها العام تنظيم لسلوك المخاطبين باحكامهاوإدراكهم لاهمية هذا التنظيم ويضفي عليه احتراما بسبب شعور المخاطبين بالقوة الملزمة لهذه القاعدة ولا يشترط لها الكتابة كما أنها ليست داذما وايدة إرادة المشرع حيث قد يكون موضوعها العرف الداخلي أو الدولي. وهذا الاخير هو الرأي الأولي بالقبول.
- اساس الالزام في القاعدة الدولية: مذهب شخصي أي إرادة الدول – موضوعي أي حاجة الدول إلي التنظيم
- القواعد الآمرة في القانون الدولي: يري البعض أن قواعد القانون الدولي قواعد رضائية فلا يمكن أن تستمر إلا برضاء الدول فهي لا تعلو علي إرادة الدول – والواقع أن هناك خلط بين تكوين القاعدة وطبيعة القاعدة ودرجته الالزام فيها فتكوين ومصدر القاعدة لا يكون إلا برضاء الدول أما بعد تكوينها فتكون ملزمة وفقا للدرجة التي تحددها ذات الارادة التي كونتها.
- معيار القواعد الامرة : معيار لفظي أو معيار الصياغة كما لو نصت الاتفاقية مثلا علي أن قاعدة معينة هي قاعدة أمرة – وبجانب هذا المعيار يوجد المعيار الموضوعي وبحسبه تعتبر القاعدة الدولية آمرة إذا كانت تتعلق بالنظام العام الدولي أو من اجل مصلحة الجماعة الدولية كقاعدة تحريم الرق وحرية اعالي البحار ومبدأ المساواة بين الدول
- والي جانب القواعد الامرة توجد القواعد المكملة وهي التي تترك مجالا لحرية الأفراد يف اتباعها كرسم الحدود البحرية في حالة الشواطئ المقايلة واستحالة استيفاء الحد المسموح به دوليا.فيكون بالاتفاق وعند الاختلاف يكون خط الوسط هو الخط الفاصل.كما هو الحال فيما يخص دول البحر الاحمر. والمرجع عند الاختلاف في تحديد القاعدة القانونية هو القاضي الدولي.
- مصادر القانون الدولي: اشارت إليها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وهي:
1- الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المتنازعة
2- الاعراف والعادات الدولية الرعية
3- مبادئ القانون التي اقرتها الامم المتحدة
4-أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام.( كمصدر احتياطي)
محاضرات 233 نظم القانون الدولي العام
المحاضرة الرابعة
المعاهدات الدولية : تعتبر المصدر الأول والرئيسي من حيث ترتيب المصادر المنصوص عليه في المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية. وهي من اغزر المصادر في القانون الدولي وأكثرها وضوحا واقلها مثارا للجدل والخلاف, وهي وسيلة اتصال دولية معروفة منذ القدم.
أولا: تعريف المعاهدات: عرفتها المادة 2 من اتفاقية قانون المعاهدات بأنها "اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر أيا كانت التسمية التي تطلق عليه"
وتعرف بانها " اتفاقات مكتوبة تعقد بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي ضمن إطار هذا الاخير (القانون الدولي) بقصد ترتيب اثار قانونية"
ومن هذه التعاريف نجد أن هناك عناصر اساسية يجب توافرها في المعاهدة 1- وصف الاتفاق بالدولي أي بين اشخاص القانون الدولي 2- شكلية الكتابة وهي لإثبات الاتفاق وليس لصحته إذ ليس هناك ما يمنع من وجود اتفاقات مكتوبة 3- لا يشترط أن يكون الاتفاق في وثيقة واحدة 4- عدم أهمية التسمية ( الاتفاق –المعاهدة - الميثاق) 4- ترتيب اثار قانونية أي حقوق والتزامات بين اطرافها في حدود الاتفاقية ومحكمة بقواعد القانون الدولي.
ثانيا: أنواع المعاهدات: تتنوع إلي أنواع متعددة وفقا لمعايير مختلفة . 1- بالنظر إلى اطرافها إلي ثنائية وجماعية 2- من حيث قدرتها علي إنشاء قواعد القانون الدولي تنقسم إلي معاهدات شارعة ( عامة تضع قواعد موضوعية عامة مثل ميثاق الامم المتحدة واتفاقية الامم المتحدة لقانون البجار" جامايكا" ) ومعاهدات عقدية ( خاصة أي موضوعها المصالح الفردية ولا تتسم قواعها بالعمومية والتجريد مثل معاهدات سم الحدود والاتفاقات التجارية) والنتيجة القانونية المترتبة علي هذا التقسيم هي أن المعاهدات الشارعة هي فقط مصدر للقانون الدولي أما العقدية فلا تكون إلا مصدرا للالتزام الدولي بين اطرافها. وفي هذا السياق هناك من ينظر للمعاهدات علي اساس تأسيسي فهناك المعاهدات المعيارية وهي التي تضع مجموعة من النواميس أو الموجبات السلوكية ( المعايير) وهناك المعاهدات التاسيسية وهي التي تنشأ المنظمات الدولية وتحدد طرق عملها.
- ولكن هل يمكن اعتبار المعاهدات الثنائية معاهدات عقدية والمعاهدات الجماعية معاهدات شارعة ؟ ليس دائما لان المعاهدات الشارعة غالبا ما تبدأ بين اثنين. والعبرة بقدرة الاتفاقية علي خلق قواعد عامة للقانون الدولي . كما أن المعاهدات العقدية قد تكشف عن كثير من مبادئ القانون الدولي ولكن لا يمكن إقرارها إلا عن طريق العرف أو المعاهدات الشارعة.
المعاهدة والعقد الدولي: المعاهدة لا تعتبر مصدر للقانون الدولي إلا إذا كانت بين اشخاص القانون الدولي , وبمفهوم المخالفة فإن كل اتفاق بين الأفراد العاديين أو بينهم وبين اشخاص القانون الدولي لا يعتبر اتفاق دولي ولا يخضع للقانون الدولي , ويري البعض أنه يمكن أن يتم اتفاق بين اشخاص القانون الدولي ومع ذلك لا يخضع للقانون الدولي وذلك ما يسمي العقد الدولي ( وهو ما يكون موضوعه ما يقوم به الأفراد عادة كالبيع والشراء والرهن وعموما تبادل المنافع المادية أو المالية) , والراي الصحيح أن هذه التفرقة بين المعاهدة والعقد الدولي لا مبرر لها طالما كان العقد بين اشخاص القانون العام لأنه يعتبر في هذه الحالة معاهدة - أما إذا كان العقد بين احد اشخاص القانون العام واحد افراد القانون الخاص فهو ما يسمي العقد الدولي ويخضع للقانون الخاص الوطني وليس القانون الدولي العام.وهذا ما اخذت به محكمة العدل الدولية.
شروط صحة المعاهدة : 1- اهلية التعاقد: وتتمثل في خلو إرادة الدولة من العيوب ( الرضا) أي خلوها من أي إكراه أو غش تدليس, وتوافر الاهلية وهي في القانون الدولي تختلف عن القانون الداخلي وتعني في القانون الدولي توافر الشخصية الدولية وهي لا تتوافر إلا للدول ذات السيادة وللمنظمات الدولية في حدود معينة. 2- مشروعية موضوع المعاهدة : وتكون المعاهدة مشروعة بالضوابط آلاتية أ- الا تتعارض مع قاعدة من القواعد الامرة وهي كل قاعدة قبلتها الجماعة الدولية واعتبرتها قاعدة لا يجوز الإخلال بها مثل تحريم تجارة الرقيق والمخدرات أو التعدي علي الدول ب- ألا يتنافى موضوعها مع الآداب العامة أو الأخلاق الدولية أو المبادئ الإنسانية العامة كالاتفاق علي تجارة البغاء ج- ألا تتعارض مع التزامات الدولة التي يتضمنها ميثاق الامم المتحدة د- ان يكون موضوع الاتفاقية ممكنا .
محاضرات 233 نظم القانون الدولي العام
المحاضرة الخامسة
رابعا: النظام القانوني للمعاهدات:
يقصد بالنظام القانوني مجموعة الإجراءات والقواعد الدولية التي يخضع لها ابرام المعاهدات, وخاصة الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وتمر المعاهدات بعدة مراحل حتى تخرج في شكلها النهائي وعادة ما تسبقها نشاطات سياسية لترويج فكرة المعاهدة بين الدول وحتى يتم الاتفاق بين الدول علي المحاور الأساسية للنقاش ثم يتم تعيين المفاوضين من رجال السياسة ذوي القدرات العالية في فن التفاوض ( رئيس الدولة أو وزير الخارجية أو السفراء المعتمدين حسب طبيعة الموضوع) وليس هناك ترتيب لازم لهذه الإجراءات التي تسبق المفاوضات.
- مراحل ابرام المعاهدات: أ- المفاوضات: وهي اصعب وأهم مرحلة في ابرام المعاهدة سواء كانت ثنائية أو جماعية, والمفاوضات تكتسب أهمية خاصة في المعاهدات ذات الطابع السياسي, لذلك تحرص الدول علي اختيار المفاوضين بدقة وعناية فائقة. والمفاوضات فن يجب اتقانه. وهي تعني تبادل وجهات النظر بين الدول الاطراف حول الموضوع وتقديم الاقتراحات وهي تتم بين ممثلي الدول الذين يحملون وثائق التفاوض بين الدول. ولا يشترط لها أن تتخذ شكلا معينا وقد تكون سرية وعلنية أو في شكل تبادل مذكرات أو في شكل مؤتمرات أو لجان في زمان ومكان واحد أو في عدة اماكن وعدة ازمنة. ويتأثر سير المفاوضات بعدة عوامل أهمها(طبيعة الموضوع- موقف الاطراف ومدي مرونتها أو تشددها- والمحيط الدولي واثره علي سير المفاوضات ) وفي النهاية قد تنجح المفاوضات وتدخل الاتفاقية في مرحلة تالية وقد تفشل أو تؤجل إلي وقت لاحق.
ب- التحرير والصياغة: ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات يجب أن يصاغ في الفاظ واضحة تجنبا للاختلاف حول تفسيرها. ولكن ليس هناك ما يمنع من ابرام معاهدات شفوية, والكتابة ليس شرطا لصحة ابرام المعاهدة وإنما شرط لإثباتها ولتسميتها بالمعاهدة لأن اتفاقية قانون المعاهدات اعتبرت الكتابة شرطا لتسمية الاتفاقية بالمعاهدة. ولا يشترط أن تصاغ المعاهدة في شكل معين ولكن جرت التقاليد علي صياغتها في ثلاثة اجزاء ( الديباجة أو المقدمة- وصلب الموضوع أو أحكام المعاهدة – أحكام انتقالية) ثم يأتي بعد ذلك تاريخ النفاذ وطريقة الانضمام والملاحق أو المرفقات إن وجدت- ثم في النهاية اقرار المعاهدة من الاطراف.
ولغة تحرير المعاهدة عادة لا تثير إشكالا ففي المعاهدات الثنائية يتم التحرير بلغة الاطراف أو اللغة يتم الاتفاق عليها, أما في المعاهدات الجماعية فتحرر عادة بلغة عالمية كالفرنسية أو الانجليزية إلا إذا اتفق الاطراف علي غير ذلك.
التوقيع: هو إجراء شكلي ويكون كتابة, وهو الذي يلزم الدول بالمعاهدة –وهو شرط ضروري إلا أنه ليس كافيا- إلا أن هناك حالات تلتزم فيها الدولة بالمعاهدة بمجرد التوقيع عليها وذلك في الحالات آلاتية:
- إذا نصت الاتفاقية علي أن يكون للتوقيع هذا الأثر. – إذا ثبت بطريقة أخري أن الدول المتفاوضة قد اتفقت علي أن يكون للتوقيع هذا الأثر – إذا اعلنت الدول نيتها في إعطاء التوقيع هذا الاثر في وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك اثناء المفاوضات.
والتوقيع ليس هو الشكل الوحيد للتعبير عن التزام الدول بالمعاهدة حيث أن هناك اشكالا أخري نصت عليها المادة 11 من اتفاقية قانون المعاهدات ( التوقيع- تبادل الوثائق- التصديق عليها- القبول – الموافقة- الانضمام إلي المعاهدة – أي وسيلة يتفق عليها)
وعادة ما يتم التوقيع علي مرحلتين: التوقيع بالاحرف الأولي ويعني اعطاء فرصة للمفاوضين للرجوع إلي حكوماتهم لابداء الرأي النهائي في المعاهدة قبل الالتزام النهائي بها رسميا ويسمي التوقيع بشرط المشاورة أما المرحلة الثانية فهي التوقيع النهائي أو الرسمي.
محاضرات 233 نظم القانون الدولي العام
المحاضرة السادسة
د- التصديق: هو شكلية أي إجراء شكلي تعبر به الدولة عن رضاها بالمعاهدة بشكل رسمي من سلطتها الرسمية التي حددها الدستور. ومعظم الدول تشترط هذا الإجراء. وسبب ذلك أن المعاهدات كثيرا ما تفرض التزامات تمتد اثارها إلى الأفراد أو الشعب أو تمس النظام السياسي ولذا تفضل الدول أن تتحمل هذه المسؤولية السلطات الدستورية ( البرلمان أو رئيس الدولة), وكثيرا ما يحدث خلاف بين السلطة التنفيذية ( رئيس الدولة) والسلطة التشريعية بسبب رفض هذه الأخيرة معاهدة وقعها الرئيس. كما حدث من مجلس الدومة الروسي الذي رفض التصديق على معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية( استرت2) – وبعد مفاوضات بين الجانبين تمت عام 2000 تم التصديق علي المعاهدة بعد موافقة الرئيس وابداء التحفظات. بينما فشل الرئيس الامريكي في إقناع الكونجرس بالتصديق علي المعاهدة.
هـ - الانضمام إلي المعاهدات: قد لا تشارك الدولة في جميع مراحل ابرام المعاهدة كما لو\كانت الدولة غير موجودة ( إذا كانت تحت الاستعمار أو كانت دولة منفصلة حديثا ) أو لم ترغب في الانضمام لاسباب سياسية ثم تري الدولة أن من مصلحتها الانضمام إليها . إلا أن هذه الامكانية غير واردة لجميع المعاهدات حيث أن هناك مغلقة لا يسمح بالانضمام إليها إلا وفق معايير معينة كما هو الحال بالنسبة للجامعة العربية والاتحاد الاوروبي والمؤتمر الإسلامي. وهناك المعاهدات المفتوحة التي تسمح بالانضمام لها بشرط احترام نصوصها مثل ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
و- إيداع الوثائق: يتم ذلك عن طريق إرسال نسخة من وثائق التصديق إلي الدول الأطراف ( إذا كانت المعاهدة ثنائية) أما المعاهدات الجماعية فتكون عاصمة الدولة التي عقدت فيها المفاوضات مقر لإيداع التصديقات, ويكون مكان الإيداع الأمم المتحدة إذا تمت المعاهدة تحت إشراف الأمم المتحدة.
ز- سريان المعاهدة: الأصل أن الاتفاقية هي التي تحدد تاريخ سريانها ( وهو يتحدد عند التوقيع إذا كان كافيا أو عند التصديق).
ح- التحفظات: وهو إعلان من طرف واحد يصدر من الدولة عند توقيها المعاهدة أو عند التصديق عليها أو قبولها الانضمام إليها بقصد استبعاد حكم من أحكامها أو تعديل مضمونه, وقد عرفته المادة 19 من اتفاقية قانون المعاهدات بأنه ( إعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو انضمامها إلي معاهدة وتهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانون لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها علي هذه الدولة. )
ومبدأ التحفظات هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة تستطيع الدول أن تبدي عدم التزامها بأحكام المعاهدة المخالفة لنظامها السياسي أو الاجتماعي كما هو الحال بالنسبة للتحفظات التي أبدتها الدول الإسلامية وخاصة المملكة حول اتفاقية بكين حول المرأة والقاهرة حول السكان.
وهذا المبدأ مقيد بما يلي: أ- إذا كان التحفظ علي المعاهدة محظورا في المعاهدة كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة قانون البحار ب- إذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات معينة ولا تجيز تحفظات أخري فلا يجوز التحفظ في الثانية دون الأولي. ج- إذا كان التحفظ مخالف لموضوع المعاهدة أو الغر ض منها.
ي- الاعتراض علي التحفظ: يجوز للدول غير المتحفظة أن تعرض علي تحفظ الدول الأخرى, ويعتبر رفض التحفظ إنهاء للمعاهدة الثنائية, وفي المعاهدة الجماعية فالرفض الجماعي يعني اعتبار الدولة المتحفظة غير ملتزمة بالمعاهدة, أما إذا لم يكن الرفض جماعي فإن المعول عليه هو طبيعة التحفظ فإذا تعارض من طبيعة المعاهدة فإن الدولة لا تكون ملتزمة بالمعاهدة وإلا فهي ملتزمة.
ك- تسجيل المعاهدات ونشرها: عانى المجتمع الدولي من الاتفاقات السرية وخطرها علي المجتمع الدولي لذا أكد ميثاق الأمم المتحدة في المادة 102 منه وجوب تسجيل المعاهدة نشرها في اقرب وقت.
ل- جزاء عدم التسجيل: لا يؤثر علي القوة الملزمة للمعاهدة وإنما لا يمكن الاحتجاج بها أمام فروع الأمم المتحدة كمحكمة العدل الدولية.
م- تنفيذ المعاهدة: إذا استوفت الأشكال السابقة أصبحت نافذة وملزمة لأطرافها ويجب علي الأطراف تنفيذها بحسن نية وذلك بشرط بقاء الأوضاع علي حالها.
محاضرات 233 نظم القانون الدولي العام
المحاضرة السادسة
د- التصديق: هو شكلية أي إجراء شكلي تعبر به الدولة عن رضاها بالمعاهدة بشكل رسمي من سلطتها الرسمية التي حددها الدستور. ومعظم الدول تشترط هذا الإجراء. وسبب ذلك أن المعاهدات كثيرا ما تفرض التزامات تمتد اثارها إلى الأفراد أو الشعب أو تمس النظام السياسي ولذا تفضل الدول أن تتحمل هذه المسؤولية السلطات الدستورية ( البرلمان أو رئيس الدولة), وكثيرا ما يحدث خلاف بين السلطة التنفيذية ( رئيس الدولة) والسلطة التشريعية بسبب رفض هذه الأخيرة معاهدة وقعها الرئيس. كما حدث من مجلس الدومة الروسي الذي رفض التصديق على معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية( استرت2) – وبعد مفاوضات بين الجانبين تمت عام 2000 تم التصديق علي المعاهدة بعد موافقة الرئيس وابداء التحفظات. بينما فشل الرئيس الامريكي في إقناع الكونجرس بالتصديق علي المعاهدة.
هـ - الانضمام إلي المعاهدات: قد لا تشارك الدولة في جميع مراحل ابرام المعاهدة كما لو\كانت الدولة غير موجودة ( إذا كانت تحت الاستعمار أو كانت دولة منفصلة حديثا ) أو لم ترغب في الانضمام لاسباب سياسية ثم تري الدولة أن من مصلحتها الانضمام إليها . إلا أن هذه الامكانية غير واردة لجميع المعاهدات حيث أن هناك مغلقة لا يسمح بالانضمام إليها إلا وفق معايير معينة كما هو الحال بالنسبة للجامعة العربية والاتحاد الاوروبي والمؤتمر الإسلامي. وهناك المعاهدات المفتوحة التي تسمح بالانضمام لها بشرط احترام نصوصها مثل ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
و- إيداع الوثائق: يتم ذلك عن طريق إرسال نسخة من وثائق التصديق إلي الدول الأطراف ( إذا كانت المعاهدة ثنائية) أما المعاهدات الجماعية فتكون عاصمة الدولة التي عقدت فيها المفاوضات مقر لإيداع التصديقات, ويكون مكان الإيداع الأمم المتحدة إذا تمت المعاهدة تحت إشراف الأمم المتحدة.
ز- سريان المعاهدة: الأصل أن الاتفاقية هي التي تحدد تاريخ سريانها ( وهو يتحدد عند التوقيع إذا كان كافيا أو عند التصديق).
ح- التحفظات: وهو إعلان من طرف واحد يصدر من الدولة عند توقيها المعاهدة أو عند التصديق عليها أو قبولها الانضمام إليها بقصد استبعاد حكم من أحكامها أو تعديل مضمونه, وقد عرفته المادة 19 من اتفاقية قانون المعاهدات بأنه ( إعلان من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو انضمامها إلي معاهدة وتهدف به استبعاد أو تعديل الأثر القانون لأحكام معينة في المعاهدة من حيث سريانها علي هذه الدولة. )
ومبدأ التحفظات هو مظهر من مظاهر سيادة الدولة تستطيع الدول أن تبدي عدم التزامها بأحكام المعاهدة المخالفة لنظامها السياسي أو الاجتماعي كما هو الحال بالنسبة للتحفظات التي أبدتها الدول الإسلامية وخاصة المملكة حول اتفاقية بكين حول المرأة والقاهرة حول السكان.
وهذا المبدأ مقيد بما يلي: أ- إذا كان التحفظ علي المعاهدة محظورا في المعاهدة كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة قانون البحار ب- إذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات معينة ولا تجيز تحفظات أخري فلا يجوز التحفظ في الثانية دون الأولي. ج- إذا كان التحفظ مخالف لموضوع المعاهدة أو الغر ض منها.
ي- الاعتراض علي التحفظ: يجوز للدول غير المتحفظة أن تعرض علي تحفظ الدول الأخرى, ويعتبر رفض التحفظ إنهاء للمعاهدة الثنائية, وفي المعاهدة الجماعية فالرفض الجماعي يعني اعتبار الدولة المتحفظة غير ملتزمة بالمعاهدة, أما إذا لم يكن الرفض جماعي فإن المعول عليه هو طبيعة التحفظ فإذا تعارض من طبيعة المعاهدة فإن الدولة لا تكون ملتزمة بالمعاهدة وإلا فهي ملتزمة.
ك- تسجيل المعاهدات ونشرها: عانى المجتمع الدولي من الاتفاقات السرية وخطرها علي المجتمع الدولي لذا أكد ميثاق الأمم المتحدة في المادة 102 منه وجوب تسجيل المعاهدة نشرها في اقرب وقت.
ل- جزاء عدم التسجيل: لا يؤثر علي القوة الملزمة للمعاهدة وإنما لا يمكن الاحتجاج بها أمام فروع الأمم المتحدة كمحكمة العدل الدولية.
م- تنفيذ المعاهدة: إذا استوفت الأشكال السابقة أصبحت نافذة وملزمة لأطرافها ويجب علي الأطراف تنفيذها بحسن نية وذلك بشرط بقاء الأوضاع علي حالها.
محاضرات 233 نظم القانون الدولي العام
المحاضرة السابعة
خامسا: أثر المعاهدات بالنسبة للغير: الأصل أن المعاهدة لا تلزم إلا أطرافها وفقا لمبدأ نسبية المعاهدة وعملا بقاعدة العقد لا يلوم إلا عاقديه- إلا انه يستثني: أ- المعاهدات التي تضع أحكاما شاملة أي تنظم وضعا عاما يلزم الغير باحترامه والتزام الغير بها يرجع إلي أنها تقر مبدأ أو حكما من أحكام القانون الدولي كمعاهدات تنظيم الملاحة في المضايق. ب- المعاهدات التي تنظم أوضاعا دائمة أي التي تحدد النظام القانوني لمنطقة معينة كالمضايق والحياد. ت- المعاهدات ذات الأساس العرفي لأنها تدون العرف الدولي مثل اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
حالة الاشتراط لمصلحة الغير: الأصل أن اثر المعاهدة لا يمتد إلي الغير ومع ذلك فقد ينشأ للدول الغير حق نتيجة نص في المعاهدة إذا قصد إلي ذلك أطراف المعاهدة فيترتب الحق للدول أو الدول الغير إذا وافقت الدولة الغير علي ذلك وهذه الموافقة مفترضه إلى أن يثبت العكس. أما إذا رتبت المعاهدة التزاما علي الغير فلا يسري إلا بموافقة الغير ولا يمكن تعديله أو إلغاؤه إلا بموافقة الأطراف بما فيها الدولة الغير.
شرط الدولة الأكثر رعاية أو الأولي بالرعاية: ومفاده أن تتضمن الاتفاقية بين دولتين نصا خاصا تتعهد بموجبه كل منهما بان تسمح للأخرى بالاستفادة من كل امتياز تمنحه أي منهما لدولة أخرى بالنسبة لأمر من الأمور التي تم التعاقد عليها, وقد جرت العادة علي إدراج هذا الشرط في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وما يتعلق بالأجانب.
نفاذ المعاهدات: هناك النفاذ المؤقت وهو التي يتم قبل دخول المعاهدة مرحلة النفاذ النهائي وهو أمر تبرهن الدولة من خلاله علي حسن نيتها في الالتزام بالمعاهدة- كما قد تقر المعاهدة أمرا واقعا تمارسه الدول كوقف إطلاق النار- كما قد تكون هناك مرحلة تجريبية للتأكد من نية الأطراف- والمبدأ العام أن المعاهدة لا تسري بأثر رجعي إلا إذا كانت المعاهدة تصحح أوضاعا فاسدا
تفسير المعاهدات: الدول الأطراف هي اقدر الدول علي تفسير المعاهدة وإذا حدث خلاف تعتبر في حكم النزاع الدولي التي يتم حله بالطرق السلمية وأهمها القضاء الدولي. وهناك ثلاث طرق للتفسير ( الأولي: الذاتية وتعتمد علي نية الأطراف – الثانية: الموضوعية مثل الغرض من الاتفاقية وظروف ووقته – النصية أو المتنية: صياغة النص ) وهناك قواعد معتمدة للتفسير مثل ( حسن نية الأطراف – إعطاء الكلمات معناها الحقيقي والبعد عن المجاز- والتفسير الضيق في حالة الشك والواسع عند تحديد اختصاص المنظمات ).
محاضرات 233 نظم القانون الدولي العام
المحاضرة الثامنة
تعديل المعاهدات: ليس هناك ما يمنع من تعديل المعاهدة إذا دعت الحاجة أو المصلحة لذلك – والأصل أن تعديل المعاهدات يتم ينفس طريقة إبرامها إلا إذا نص علي خلاف ذلك. والتعديل يتم بموافقة الدولتين في العاهدة الثنائية – أما المعاهدات متعددة الأطراف فيجب مراعاة الإجراءات التالية: ( احترام شروط التعديل المنصوص عليها في الاتفاقية – إبلاغ الدول باقتراح التعديل – التفاوض بشأن التعديل- التعديل لا يلزم إلا الدول الطرف في التعديل فقط – يمكن لدولتين أو أكثر الاتفاق علي تغيير المعاهدة فيما بينهم إذا كان ذلك منصوصا عليه ولا يؤثر علي مراكز الدول الأخري وان يتم إبلاغهم بذلك )
انقضاء المعاهدات: تنقضي بطرق مختلفة1- بناء علي رضاء الأطراف 2- بمقتضي نص فيها 3- بانتهاء الأجل المحدد فيها أو باستنفاذ الغرض منها 4- بتحقق الشرط الفسخ أي الإخلال الجوهري بها 5- بظهور قاعدة دولية تعارض أحكامها 6- بالتخلي عن أحكامها من جانب واحد ولكن لان العقد شريعة المتعاقدين فلا يسري ذلك إلا إذا اتفق الأطراف علي ذلك أو إذا كانت طبيعته المعاهدة أو الغرض منها يسمحان بذلك
نظرية تغير الظروف: قد تغير الظروف لدرجة ترهق احد الأطراف بدرجة غير متوقعة مما يعطي له الحق في عدم تنفيذها إلا أن ذلك قد يفتح بابا للتنصل من أحكام الاتفاقية لذا قيد هذا المبدأ بشروط: 1- أن يكون التغير جوهريا 2- ألا يكون متوقعا 3- ألا يكون بفعل الطرف المتمسك4- ألا يتعلق الأمر برسم الحدود 5- ألا يكون التغير نتيجة إخلال الطرف بالالتزام بالمعاهدة أو أي التزام دولي.
انتهاء المعاهدة نتيجة الإخلال بأحكامها: إذا اخل احد الأطراف بالمعاهدة إخلالا جوهريا جار للطرف الآخر أن يطالب بإلغائها علما بان الحرب لا اثر لها من الناحية المبدئية علي الاتفاقيات أو المعاهدات إلا إذا كانت نتيجة للإخلال بأحكام المعاهدة خاصة الثنائية فهنا يحق للطرف الآخر أن يطلب إنهاء المعاهدة – أما المعاهدات الشارعة فتبقي سارية وإن كانت الحرب قد توقف أو تعلق بعض الأحكام.
آثار انتهاء المعاهدات: يترتب علي انتهاء المعاهدة تحلل أطرافها من الالتزامات التي ترتبها ومن كافة العلاقات القانونية التي ألزمتهم بها المعاهدة إلا إذا كان الالتزام بأي مما سبق يستند إلي أساس آخر كالعرف الدولي.
المصادر الأخري للقاعدة الدولية
- العرف الدولي: هو أقدم المصادر من الناحية التاريخية – ويعرف بأنه " مجموعة القواعد التي تستخلص من تواتر سلوك معين اعتقد أشخاص القانون الدولي أنهم ملزمين بأتباعها "- والعرف في هذا لا يخالف عن العرف الداخلي حيث يتكون وينشأ بنفس طريقة العرف الداخلي وذلك بتوافر ركنين ( مادي وهو ممارسة سلوك معين وتكراره من جانب أشخاص القانون الدولي أو من يعبرون عن أرادتهم )و( معنوي وهو اعتقادهم بأنه ملزم).
الأفضلية بين العرف والعاهدة: ذهب البعض أنه لا توجد أفضلية بينهما وان ترتيبهما كمصادر للقانون الدولي هو ترتيب مساواة وتماثل وليس ترتيب أفضلية, وذهب البعض الآخر عكس ذلك بان المعاهدة اسمي من العرف لأنها ذكرت في الترتيب الأول من حيث المصادر ولو أراد المشرع القول بغير ذلك لأفصح عنه. والرأي الأخير هو الصواب لأن الواقع الدولي يثبت تخلي الدول عن العرف واتجاهها للمعاهدات كما أنه لم يثبت أن القضاء الدولي الغي معاهدة لمخالفاتها للعرف الدولي وإنما يتجه للعرف عند غياب المعاهدة.
- المبادئ العامة للقانون: وهي المبادئ التي أقرتها الدولة المتمدنة أو المبادئ التي تقرها وتعترف بها معظم الأنظمة القانون لمختلف الأمم. ويشترط لها أن تعترف بها الأمم المتمدنة كما لو أقرتها صراحة في قانونها الوطني أو تبنتها محاكمها الوطنية. وكلمة المتمدنة لم يعد لها أهمية ولذا يجب أن يعبر عنه بالمدنيات الكبرى والنظم الرئيسية في العالم المشاركة في ميثاق الأمم المتحدة.
- المصادر الاستدلالية: الفقه والقضاء
- المصادر الرضائية: مبادئ العدل والإنصاف
- قرارات المنظمات الدولية
محاضرات 233 نظم القانون الدولي العام
المحاضرة التاسعة:
أشخاص القانون الدولي العام: وهم المخاطبون بالقواعد القانونية الدولية. وفي ظل القانون الدولي التقليدي اعتبرت الدولة هي الشخص الدولي الوحيد, وفي ظل القانون الدولي المعاصر لا تزال الدولة هي أهم أشخاص القانون الدولي العام على الرغم من ظهور المنظمات الدولية وزيادة الاهتمام بالفرد.
- الدولة: هي أهم أشخاص القانون الدولي العام – ويمكن تعريف الدولة بأنها " مجموعة من الأفراد يقيمون بصفة دائمة علي إقليم معين ثابت وتحكمهم سلطة ذات سيادة " وهي لها عناصر ثلاثة الشعب والإقليم والسلطة ذات السيادة – ويعرفها فقهاء السلام بأنها ما دخل من البلاد في نطاق سلطة الإسلام ونفذت فيه أحكامه وأقيمت فيه شرائعه
واهم عامل يقوم عليه التجمع البشري(الدولة) هو التعايش علي وجه الاستقرار لرغبة في ذلك بين أفراده.
- أركان الدولة أربعة ( الشعب – الإقليم – السلطة ذات السادة – ويضيف البعض الاعتراف ):
أولا: الشعب: وهو العنصر الأساسي والاهم في الدولة إذ لا يتصور وجودها بدون مواطنين يرتبطون معها برابطة الجنسية وما يترتب علي ذلك من حقوق وواجبات للمواطنين ( الحقوق كالحماية الدبلوماسية وحق تولي الوظائف العامة وحق الترشيح والانتخاب) ( الواجبات كالولاء والمساهمة في الأعباء العامة في الدولة )
ولا يشترط في عنصر الشعب عدد معين سواء كان بالآلاف أو الملايين أو المليارات
الشعب والأمة: يختلف في المفهوم: فالشعب يقوم علي أساس توافر رابطة سياسية وهي الجنسية في حين أن الأمة تقوم علي رابطة معنوية أساسها اشتراك أفرادها في عناصر كثيرة أهمها الأصل أو العرق أو اللغة والدين.
ثانيا: الإقليم: وهو مساحة الأرض التي يعيش عليها الشعب وما يلوها من فضاء جوي وما قد يلتصق بها من مياه البحر (البحر الإقليمي) أو الحيز الجغرافي الذي يحيا عليه الشعب وتمارس فيه الدولة مظاهر سيادتها- ولا يشترط أن يكون متصل الأجزاء فقد يتكون من عدة جزء أو أجزاء متباعدة كاليابان واندونيسيا – كما لا يهم مساحة الإقليم ولكن يجب أن تكون محددة وثابتة
وهو عنصر أساسي في الدولة فلا يتصور سكان بدون إقليم. ولا أي كيان سياسي مستقل بدون إقليم
عناصر الإقليم: 1- الإقليم البري: وهو الأجزاء اليابسة من الأرض وما يتخللها من انهار أو بحيرات طبيعية أو صناعية وما ف باطنه وتحت مياهه من ثروات طبيعية أو معدنية أيا كانت حدوده طبيعية كالجبال والأنهار أو بالاتفاق بين الدول. 2- الإقليم البحري: وهو مساحة من البحر العام ( 12) تبسط عليها الدولة سيادتها – وهناك دول مطلة علي البحر وهناك دول حبيسة 3- الإقليم الجوي: وهو طبقات الجو التي تعلو الجزء البري والبحري من الإقليم وهناك اتفاقيات كثيرة لتنظيم استعمال المجال الجوي وخاصة الملاحة الجوية نظرا لأهمية هذا الجزء من الإقليم
طبيعة علاقة الدولة بالإقليم: اختلفت النظريات في تحديد تلك العلاقة: 1- نظرية الملكية وتعني أن حق الدولة علي إقليمها هو حق ملكية وقد ساد هذا في وقت امتزجت فيه سلطة الحاكم بشخصية الدولة واعتبرت جزءا من أملاكه وهذه النظرية منتقدة كالأتي (حق الملكية حق مطلق ويقتضي استئثار صاحب الحق به فأساسه المصلحة الفردية في أن حق الدولة علي الإقليم أساسه المصلحة العامة)(إذا كان الإقليم ملكا للدولة فلماذا يتملك الأجانب العقارات داخل الإقليم مما يعني ازدواج الملكية وهذا غير مقبول)( إن فقدان الإقليم يعني زوال شخصية الدولة ولا ينطبق هذا علي الأفراد حيث أن فقدان المملوك لا يؤدي إلي فقدان شخصية المالك) 2- نظرية السيادة (النطاق): أي أن الإقليم ليس إلا إطار أو نطاق تمارس فيه الدولة اختصاصها أو مظاهر سيادتها. غي أنها منتقدة لأنه لا تفسر ممارسة الدولة لسيادتها في أعالي البحار أو علي رعاياها المقيمين في الخارج 3- نظرية الاندماج: أي أن الدولة هي الإقليم والإقليم هو الدولة – وانتقدت لأنها جعلت الإقليم كل الدولة بينما هو جزء أو عنصر فقط من الدولة
والخلاصة أن العلاقة بين الدولة والإقليم هي علاقة وظيفية فحق الدولة علي إقليمها هو حق وظيفي يخولها مباشرة جميع الاختصاصات وأجراء التصرفات للمحافظة علي الدولة واستمرارها وهو سبب وجودها.
محاضرات 233 نظم القانون الدولي العام
المحاضرة العاشرة: تابع أركان الدولة (الإقليم)
طرق اكتساب الإقليم: هناك عدة طرق لاكتساب الإقليم غير أن اغلبها لم يعد ممكنا الآن, ومنها:
- الاستيلاء وذلك عندما تدخل الدولة في حيازتها إقليم غير خاضع أو مملوك لأي دولة أخرى بنية ضمه
- الإضافة أي ضم بعض التكوينات التي تنشأ بفعل الطبيعية إلي الإقليم كجزر أو مناطق البراكين
- التنازل عندما تتنازل دولة لأخرى عن بعض إقليمها باتفاق بمقابل أو بدونه.
- الفتح وهو احتلال دولة لإقليم أخرى بالقوة كله أو جزء منه
-التقادم بوضع اليد على إقليم دولة أخرى
وقد منع القانون الدولي الفتح -ولا يوجد استيلاء لأنه لا توجد ارض بدون مالك حتى المناطق القطبية- ويعد التنازل من التصرفات الباطلة وقد يكون تصحيحا للحدود – ويرفض كثير من الفقهاء إعمال مبدأ التقادم في القانون الدولي- ولا يوجد ممكنا غير الإضافة وهي حالات نادرة.
ثالثا: السلطة ذات السيادة( العنصر الثالث من عناصر الدولة):
وهي تشرف علي الإقليم وتفرض النظام وتحميه وتتعامل مع الكيانات الدولية الأخرى وفقا للقانون الدولي.
السلطة والسيادة: السيادة هي استقلال السلطة المنظمة في مواجهة الدول الأخرى وسمو إرادتها داخل إقليمها – فالسلطة هي التي تتصف بالسيادة وتمارسها والسيادة من لوازم السلطة المنظمة. فالسيادة هي حرية السلطة في التنظيم الداخلي واستقلالها في العلاقات الدولية.
رابعا: الاعتراف: وهو عنصر يضيفه بعض الفقه لأركان الدولة:
وهو إعلان تقبل الدولة بموجبه دولة أخرى في المجموعة الدولية وتقر لها بالحقوق والامتيازات اللصيقة بالسيادة.
الطبيعة القانونية للاعتراف: اختلف الفقه حوله إلي نظريتين: 1- نظرية الاعتراف المنشئ أو التأسيسي: وتعني أن الدولة لا تصبح شخصا دوليا إلا بعد الاعتراف بها فهذا الاعتراف هو الذي يخلق شخصية الدولة وينشئها ويدخلها في حظيرة المجتمع الدولي.- ويعاب علي هذه النظرية أنها تربط وجود الدولة بإرادة الدول الأخرى والواقع خلاف ذلك لأن معظم الدول وجدت دون شكلية الاعتراف كما أن الدول متساوية 2- نظرية الاعتراف الكاشف أو الإعلاني: وتعني أن الاعتراف لا يخلق الدولة وإنما يكشف فقط عن وجودها لأنها موجودة بالفعل فهو إقرار بحقائق ثابتة وعدم الاعتراف لا ينال من وجود الدولة ولا يمنعها من ممارسة حقوقها, ووظيفة الاعتراف هو تسهيل ممارسة الدولة لمظاهر السيادة خارج الإقليم. ويعاب علي هذه النظرية أن تهمل إرادة الدول ورضاها بقيام ووجود دولة أخرى في المحيط الدولي. فهي تهمل طابع الرضائية في تكوين القانون الدولي.
والواقع أن الاعتراف ذو طبيعة سياسية أكثر منه قانونية ولذا فهو يتعلق أكثر بالواقع لا بالقانون لأن وجود الدولة مستقل عن الاعتراف بها وسابق عليه فلا يمكن طلب الاعتراف إلا إذا وجدت الدولة.
أشكال الاعتراف أو صوره: نوعان: 1- صريح ويعني إعلان الدولة اعترافها بقيام دولة أخرى وعادة ما يتم في شكل مذكرة رسمية تبلغ إلي الدول المعترف بها- 2- ضمني: وهو تصرف يعني الاعتراف دون مذكرات رسمية كتبادل العلاقات التجارية أو الزيارات.
وقد يكون الاعتراف بنوعيه فرديا من دولة واحدة وقد يكون جماعيا من عدة دول في مؤتمر أو اجتماع.
الاعتراف بالدولة والحكومة: الاعتراف بالدولة مستقل عن الاعتراف بالحكومة – وعدم الاعتراف بالدولة يعني عدم الاعتراف بالحكومة أما عدم الاعتراف بالحكومة فلا اثر له على شخصية الدولة وإنما يعني عدم الاعتراف بالنظام السياسي السائد وعد م التعامل معه.
محاضرات 233 نظم القانون الدولي العام
المحاضرة الحادية عشر
أشكال الدول: بسيطة ومركبة- كاملة السيادة وناقصة السيادة-محايدة وغير محايدة
1- الدول البسيطة والمركبة: أساس هذا التقسيم هو شكل الدولة من حيث ممارسة السلطة:
- الدول البسيطة: هي الدول التي تختص بإدارة شئونها الداخلية والخارجية سلطة واحدة – واغلب الدول من هذا النوع( السعودية الجزائر فرنسا بلجيكا)
- الدول المركبة: هي الدول التي تتألف من عدة كيانات ( دول أو ولايات)مرتبطة مع بعضها وتتمتع باستقلالية متفاوتة في مواجهة بعضها البعض – وهذه الدول أو هذا التراكيب علي أنواع:
أ- الاتحاد الشخصي: ويعني اتحاد دولتين أو أكثر بمقتضي معاهدة تحت سلطة ملك أو رئيس واحد بحيث يكون لكل دولة شخصيتها الدولية المستقلة حتى أنها يمكن أن تعلين الحرب علي دولة أخرى دول التزام باقي الدول الأعضاء في الاتحاد- وهو نوع يتعلق باعتبارات انتقال العرش في الدولتين إلي ذات الشخص كما كان الأمر بين المملكة المتحدة وكندا واستراليا:
ب- الاتحاد الحقيقي أو الفعلي: وهو أن ترتبط دولتان أو أكثر بمعاهدة في ظل حاكم واحد وتتصرفان كدولة واحدة دوليا وكدول ذات سيادة ومستقلة داخليا. ويكون للأعضاء إبرام المعاهدات باسم الدولة وليس باسم الاتحاد لأنه هذا الأخير هو الذي يبرم المعاهدات باسمه- والحرب بين الأعضاء تعتبر حرب أهلية- وهذا النوع ليس له وجود الآن وقد كان بين السويد والنرويج والبين النمسا والمجر.
ت- الاتحاد الكونفدرالي أو التعاهدي أو الاستقلالي: وبموجبه ترتبط عدة دول بمعاهدة في اتحاد له مؤسسات( ليس حكومة ولا تعتبر شخصا دوليا) تخوله سلطات داخلية محدودة علي الأعضاء دون الرعايا, وتكون كل دولة مستقلة دوليا في جميع المجالات حتى الحرب.- وعادة ما يكون اتحاد انتقالي يتحول إلي شكل آخر كالاتحاد بين الولايات الأمريكية الذي تحول إلي اتحاد فدرالي. والاتحاد بين مصر وسوريا ولبيا – والأردن والعراق.
ث-الاتحاد الفدرالي: هو نظام دائم بين عدة كيانات مستقلة بمقتضي دستور وتكون الكيانات فيه مستقلة داخليا ( ولكن لا تعتبر دول) وتمثل كلها دولة واحدة خارجيا كالولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والمكسيك والإمارات العربية المتحدة-
-وهذا الاتحاد يتميز داخليا بوجود مؤسسات دستورية لها سلطة علي الأعضاء وعلي الرعايا وتحدد العلاقة بين الحكومة مركزية والحكومات المحلية- وتمارس الحكومة المركزية كل مظاهر السيادة خارجيا.- ولا يوجد نظام فدرالي نموذجي وإنما تختلف تلك الأنظمة من دولة لأخرى لاعتبارات مختلفة.
2- دول ذات سيادة كاملة ودول ناقصة السيادة: وأساس هذا التقسيم سيادة الدولة.
أ- الدول كاملة السيادة: هي التي تمارس جميع مظاهر السيادة دون تدخل من دولة أو جهة أخري.
ب- ناقصة السيادة: هي التي تشترطها أو تحل محلها جهة أو جولة أخري في ممارسة مظاهر السيادة.- وهي دول تتمتع بحقوق وواجبات الدول إلا أن شخصيتها القانونية الدولية ليست كاملة- مثل الدول الموضوعة تحت الحماية والذي يقضي بوضع الدول الضعيفة تحت حماية دولة قوية تمارس عنها كل أو بعض مظاهر السيادة ساء بالاتفاق ويسمى الحماية الاختيارية أو بالقوة ويسمي بالاستعمار أو الحماية الاستعمارية والذي سعى المجتمع الدولي إلي إلغائه عن طريق الانتداب في عهد عصبة الأمم ثم نظام الوصاية في عهد الأمم المتحدة. ثم ظهر في الوقت الحاضر نظام التدويل والذي يعني إخضاع إقليم منفصل لإدارة دولية أو إشراف دولي تحت رعاية الأمم المتحدة حتى يتقرر مصيره النهائي كما هو الحال في إقليم البوسنة والهرسك وكسوفا وتيمور الشرقية المنفصلة عن اندونيسيا.
محاضرات 233 نظم القانون الدولي العام
المحاضرة الثانية عشر
3- الدول المحايدة وغير المحايدة: وأساس هذا التقسيم هو التدخل أو عدم التدخل في النزاعات الدولية.
والحياد هو وضع قانوني توضع فيه الدولة بناء علي إرادتها أو بمقتضي معاهدة يقتضي بقاؤها خارج العمليات العسكرية وعدم التدخل في النزاعات بين الدول.
- والحياد إما دائم وإما مؤقت: والمؤقت يعني ابتعاد الدولة عن نزاع بين دولتين أو أكثر مقابل عدم إقحامها في النزاع ويكون بإرادة الدولة وتستطيع إنهاؤه متى تشاء. والدائم وهو ابتعاد الدولة عن كل نزاع بين الدول بمقتضي اتفاقية واو بنص في دستورها تقره الدول الأخرى. مثل سويسرا والنمسا وبلجيكا.
- وقد أثارت مسألة انضمام الدول المحايدة إلي المنظمات الدولية خلافا فقهيا: فالبعض يرى أن ذلك يخل بحياد الدولة لأن الأمر قد يقتضي من الدولة اتخاذ موقف يجرها إلى نزاع دولي, والبعض يرى عدم التعارض لأن هذه المنظمات أنشأت للمحافظة علي السلم والأمن الدوليين وهو الهدف الذي تقرر بموجل