فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 جميع العرائض القانونية

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 5:58 pm

دعوى طلاق لسجن الزوج

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة / .......... المقيم ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ........................... يعلن بسجن ....

مخاطباً مع / مأمور سجن .............

وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.

قدمت النيابة العامة المعلن إليه للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم ........... لسنة ........... جنايات ........... وحكم عليه بجلسة ........... بـ ........... وقد مرَّ على سجنه للآن أكثر من عام.

وحيث إن الطالبة في مقتبل العمر ويخشى عليها من الفتنة وإنها تتضرر من سجن زوجها (المعلن إليه) وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بطلاقها منه ولكنه رفض دون حق شرعي مما يحق للطالبة معه إقامة هذه الدعوى طالبةً الحكم بالطلاق عملاً بنص المادة (14) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة للضرورة وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم /




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:00 pm

دعوى طلاق لعدم الإنفاق

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة / .......... المقيمة ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد/ .......... المقيم ......................... محافظة ...........................

مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن .

ولما كان المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون عذر شرعي مقبول وليس له مال ظاهر يمكن للطالبة التنفيذ عليه ، وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بالإنفاق عليها ولكنه رفض مما ألجأ الطالبة لإقامة هذه الدعوى طالبة الحكم بالطلاق لعدم الإنفاق عملاً بنص المادة (4) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة رجعية وإلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف .

ولأجل العلم /


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:01 pm

دعوى طلاق لعدم الإنفاق

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة / .......... المقيمة ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد/ .......... المقيم ......................... محافظة ...........................

مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن .

ولما كان المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون عذر شرعي مقبول وليس له مال ظاهر يمكن للطالبة التنفيذ عليه ، وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بالإنفاق عليها ولكنه رفض مما ألجأ الطالبة لإقامة هذه الدعوى طالبة الحكم بالطلاق لعدم الإنفاق عملاً بنص المادة (4) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة رجعية وإلزامه بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف .

ولأجل العلم /




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:02 pm

دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة / .......... المقيمة ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد/ .......... المقيم ......................... محافظة ...........................

مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.

وحيث إن المعلن إليه دائمًا يسيء معاملة الطالبة بما لا يمكن معه دوام العشرة لأنه سيِّئ الخلق والطباع دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب وقد سبق أن حررت المحضر رقم ........... لسنة ........... أو ........... موضحة أسباب الضرر الأخرى ........... مما يؤكد الضرر الذي لحق بالطالبة والتي لا يمكن أن تستقيم معه الحياة الزوجية وقد طالبته بالطلاق فرفض دون حق شرعي مما يحق للطالبة طلب الطلاق عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم /



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:03 pm

دعوى طلاق للضرر وسوء العشرة

إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيدة / .......... المقيمة ................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد/ .......... المقيم ......................... محافظة ...........................

مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته وفي طاعته حتى الآن.

وحيث إن المعلن إليه دائمًا يسيء معاملة الطالبة بما لا يمكن معه دوام العشرة لأنه سيِّئ الخلق والطباع دائم الاعتداء عليها بالضرب والسب وقد سبق أن حررت المحضر رقم ........... لسنة ........... أو ........... موضحة أسباب الضرر الأخرى ........... مما يؤكد الضرر الذي لحق بالطالبة والتي لا يمكن أن تستقيم معه الحياة الزوجية وقد طالبته بالطلاق فرفض دون حق شرعي مما يحق للطالبة طلب الطلاق عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985.

بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها القائم بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم /

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:04 pm

دعوي إلغاء قرار نتيجة طالب

مع شق مستعجل باعادة تصحيح



السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ( دائرة منازعات )

تحية طيبة وبعد



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي بدسوق - شارع الشركات .



ضد

السيد الدكتور / وزير التعليم العالي ويعلن

مخاطبا مع /

الوقائع



الطالب انهي امتحان السنة بمعهد والتابع لوزارة التربية والتعليم

لعام /

اسم الطالب :-

رقم جلوسه :-

اسم المعهد :-

وقد ظهرت نتيجة السنة للعام الدراسي / والخاصة بالطالب بمجموه كلي درجة بتقدير في مادة وتقديره في مادة وحيث ان الطالب يطعن علي نتيجة امتحانه في المواد ، في امتحان السنة للعام الدراسي / وذلك للاسباب الاتية :-



اسباب الطعن

اولا :- الخطا في الرصد مما ادي الي الخطا في التصحيح

ثانيا :- ان الطالب ادي الامتحان في المواد المشار اليها باداي لا يقل عن 90 % حسب المتوقع لاجاباته في الامتحان

ثالثا :- تعمد ادارة المعهد تاخير اظهار النتيجة وذلك لتفويت الفرصة علي الطالب في التقديم باوراقه لمكتب التنسيق لحرمانه من استكمال دراسته الجامعيه

لذلك

ثانيا :- وفي الموضوع

اولا :- وبصفة مستعجلة باعادة تصحيح ورصد درجات الطالب في مادتي وذلك في امتحانه للسنة للعام الدراسي امتحان معهد

ثانيا :- بالغاء القرار المطعون عليه فيما يضمن حصريا الطاعن في المواد سالفة الذكر والحصول علي احقيته بالقدر المناسب الذي يستحقه

مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

وكيل الطاعن



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:05 pm

دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر


انه فى يوم ............ الموافق .../...../.......

بناء على طلب السيد /................ المقيم ............... محافظة ..........
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .................... المحامى الكائن فى .............
انا........................ محضر محكمة ................... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت ورثة المرحوم..................... وهم:
1- السيد /............... المقيم .................. قسم........محافظة .......... مخاطبا مع/ ...............
2- السيد / .................. المقيم ................ قسم .............محافظة ......... مخاطبا مع/ ................
( لجـمــــيــع الــــورثــــة )

واعلنتهم بالأتى

بموجب عقد إيجار مؤرخ ............. استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب ماهو .................. بغرض الاستعمال فى ............... بالعقار
رقم .......... الكائن فى....................... قسم ........ محافظة ..........
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها.......... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
وقد نما الى علم الطالب ان مورث المعلن اليهم المرحوم ......... قد توفى
بتاريخ ...../..../..... دون وارث يحق له الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى الماثلة بطلب انهاء عقد الإيجار المؤرخ .../..../...... والمحرر فيما بين الطالب ومورث المعلن اليهم وذلك لوفاة المستأجر الأصلى وعدم وجود من له الحق فى الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من المعلن اليهم بصورة من اصل العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ الكائن مقرها............. امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .......... الموافق .../.../ ..... وذلك لسماع الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ .../.../..... وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /


السند القانونى : الماده 29 من القانون 49 لسنة 1977
والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة1981
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:05 pm

صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لقيام
ورثة المستاجرالأصلى بتغير النشاط
فى ضوء القانون(6) لسنة1997

انه فى يوم....... الموافق..... /..../....
بناء على طلب السيد /.......والمقيم فى ........ ومحله المختار مكتب
الأستاذ/.........المحامى الكائن فى ...........
انا.........محضر محكمة ........ الجزئيه انتقلت واعلنت
ورثه المرحوم/.............
1- السيد/........ والمقيم فى........ محافظة ...............
مخاطبا مع/.................. 2- 2-------2- السيد/.......... والمقيم فى....... قسم ....... محافظة.........
مخاطبا مع/...................
( لجميــــع الورثـــــه)

واعلانتهم بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ...../..../.... استاجرمورث المعلن اليهم
المرحوم/...............ما هو .......... بغرض الأستعمال فى ......
بالعقار رقم ........ الكائن فى................وقد نما الى علم المؤجر ان
ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بتغير النشاط من ..........الى ..........
مخالفين بذلك نص العقد رقم .......... والذى ينص على ..........
وكذلك مخلفين نص الماده الاولى من القانون (6) لسنه 1997 و التى
تنص على انه:

"فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو
حرفى, فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من
ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو
زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " .واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء
فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم ....... لسنه....... ادارى
(ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى اثبت تغير النشاط من ....... اللى.......
ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى
بتغير النشاط0
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من
اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها ....... الكليه الدائره( ) ايجارات
الكائنه فى....... وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه
التاسعه من صباح يوم ....... الموافق ...../..../.... ليسمعوا الحكم بانهاء عقد ايجارالعين
المؤجره لمورثهم لقيامهم بتغير نشاط مورثهم مخالفين بذلك صحيح العقد ونص القانون
وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف
والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله0 مع حفظ كافة الحقوق القانونيه
الاخرى للطالب 0

ولاجل العلم
السند القانونى
الماده (الاولى) من القانون رقم (6) لسنه1997
ان

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:06 pm

صيغة انذار التكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية


انه فى يوم............ الموافق ......./ .../ ......

بناء على طلب السيد /.................. المقيم ....................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ............... المحامى الكائن ...............
انا................ محضر محكمة .............. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................... المقيم ................. قسم ............ محافظة ..........
مخاطبا مع / ................

وانذرته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ............ استأجر المنذر اليه من الطالب ما هو............... بغرض الاستعمال فى....... بالعقار رقم ......... الكائن بشارع ................. قسم ........ محافظة ..............
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ............ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ............ جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ ............... جنيه .
وحيث ان المنذر اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر ............. وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ............ جنيه (عدد الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .
وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل ، وهو الأمر الذى اضطر معه الطالب الى توجيه هذا الأنذار الرسمى على يد محضر الى المنذر اليه ينذره بموجبه بسرعة سداد مبلغ وقدره ................ القيمة الإيجارية المتأخرة وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بهذا الانذار .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار وكلفته بسرعة سداد مبلغ وقدره ........... جنيه القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر ........... وحتى شهر ........... مضافا اليها الملحقات الرسميه وذلك خلال خمسة عشريوما من تاريخ تسلمه هذا الانذار، وفى حالة امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفا الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه القانونية . وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /


السند القانونى: الماده 18فقره(ب) من القانون رقم (49) لسنة 1977




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:07 pm

صيغة دعوى طرد شاغرين العين
لموت اصحاب حق البقاء فيها
فى ضوء القانون(6) لسنة1997

انه فى يوم............ الموافق .../.../......
بناء على طلب السيد /............ والمقيم فى ............ومحله المختار
مكتب الأستاذ/ ............ المحامى الكائن فى ............
انا............ محضر محكمة ............ الجزئيه انتقلت واعلنت
شاغيرين العين
1- السيد/............ والمقيم فى............قسم ............
محافظة............ مخاطبا مع/............
2- السيد/............ والمقيم فى............قسم ............
محافظة............ مخاطبا مع/............
(لجمـــــــــيـــــــع شــــــــاغيرين العين)

واعلنتهم بالاتى

بموجب عقد ايجار مؤرخ .../.../......استاجرالمرحوم/............ ماهو
............ بغرض الأستعمال فى ............ بالعقار رقم ...... الكائن
فى ............
وبتاريخ .../.../...... توفى المرحوم /............الى رحمة الله تعالى وحل
محله ورثته الشرعين
طبقا لنص الماده الاولى من القانون (6) لسنه 1997والتى تنص على انه:

"فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو
حرفى, فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من
ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد ,
زوجه أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ,
يستوى فىذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم 000000 الــــــــــــــــــــــــــــــــخ " .,
كما تنص الفقره الثانيه من الماده الاولى على انه:
لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين
مـن ورثة المستأجرالأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
وبتارخ .../.../...... توفى الى رحمة المرحوم / اخر ورثه المستاجر الاصلى
ولم يعد لاحد حق الامتداد القانونى لعقد الايجار 0
الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم ........ لسنه............
ادارى (ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى اثبت وفاه اخر ورثة المستاجر الاصلى
ولم يعد هناك من له الحق فى الامتداد القانونى لعقد الايجار0
ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطرد شاغرين العين لموت اصحاب حق البقاء فيها0

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من
اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها............ الكليه الدائره( ) ايجارات
الكائنه فى............ وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه
التاسعه من صباح يوم ...........الموافق .../.../...... يسمعوا الحكم بطردهم من العين
لموت اصحاب حق البقاء فيها 0 وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه
من التلف مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله0
مع حفظ كافة الحقوق القانونيه الاخرى للطالب.
ولاجل العلم
السند القانونى
الماده (الاولى) الفقره الثانيه من القانون رقم (6) لسنه1997





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:13 pm

صيغة دعوى انهاء عقد ايجار لقيام
ورثة المستاجرالأصلى بغلق العين
وعدم استغلالها
فى ضوء القانون(6) لسنة1997

انه فى يوم....... الموافق..... /..../....
بناء على طلب السيد /.......والمقيم فى ........ ومحله المختار مكتب
الأستاذ/.........المحامى الكائن فى ...........
انا.........محضر محكمة ........ الجزئيه انتقلت واعلنت
ورثه المرحوم/.............
1- السيد/........ والمقيم فى........ محافظة ...............
مخاطبا مع/.................. 2- 2-------2- السيد/.......... والمقيم فى....... قسم ....... محافظة.........
مخاطبا مع/...................
( لجميــــع الورثـــــه)

واعلنتهم بالاتى

بموجب عقد ايجار مؤرخ...../..../.... استاجرمورث المعلن اليهم
المرحوم/...............ما هو .......... بغرض الأستعمال فى ...... بالعقار
رقم ........ الكائن فى................
وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بغلق العين المؤجره
لمورثهم مخالفين بذلك نص الماده الاولى من القانون (6) لسنه 1997و التى
تنص على انه :

"فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى,
فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمرلصالح الذين يستعملون العين من ورثته
فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو
زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك
أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة
نائب عنهم " .واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد
بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر
الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم ...... لسنه ......ادارى
(ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى اثبت غلق العين وعدم استغلالها مخلفين بذلك نص
القانون الذى اشترط لاستمرار العقد ان الورثه يستعملون العين وفى نفس النشاط وغلق
العين كما ثبت بالمحضر يعد قرينه على عدم الاستغلال0
ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى
بغلق العين المستاجره لمورثهم
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره
من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها...... الكليه الدائره( ) ايجارات
الكائنه فى ..............وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه
التاسعه من صباح يوم ...... الموافق ..... /..../.... ليسمعوا الحكم بانهاء عقد
ايجارالعين المؤجره لمورثهم لعدم استغلالها مخالفين بذلك نص القانون
وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف
والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونيه
الاخرى للطالب 0
ولاجل العلم
السند القانونى
الماده (الاولى) من القانون رقم (6) لسنه 1997






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:16 pm

دعوى اعتراض على إنذار طاعة

--------------------------------------------------------------------------------

دعوى اعتراض على إنذار طاعة مؤرخ ..................


والمصاريف القضائية والأتعاب


إنه في يوم الموافق / /2007 الساعة بناحية

بناء على طلب السيدة ............المقيمة .....................
و محلها المختار مكتب الأستاذ / 0 المحامى

أنا/محضر محكمة..قد انتقلت وأعلنت:-
السيد / .................. مخاطباً. مع
* وأعلنتـــــــه بالآتي *

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج و بتاريخ .................. استلمت المعترضة من المعلن إلية إنذارا على يد محضر يدعوها فيه للدخول في الطاعة بالمسكن الموضح بإلانذار 0 و الطالبة تعترض على هذا الإنذار جملة و تفصيلا و شكلا و موضوعا للأسباب آلاتية

أولا – من حيث الشكل فالاعتراض مقبول شكلا لرفعه في الميعاد

ثانيا -- من حيث الموضوع 0فهى تعترض0 عليه للآتي 0

1- عدم شرعية مسكن الطاعة الوارد بالإنذار 0حيث أن هذا المسكن مشغولا بسكن الغير و هي شقة دور أرضى مؤجرة من الستينيات ألي والد المعلن أليه و يعيش فيها هو وزوجته الثانية وأولاده الأربعة أشقاء المعترض ضده من أبيه 0 بعد طلاق زوجته الأولى أم المعترض ضده 0و تلك الشق لها دورة مياه واحده مشتركة 0 و علاوة على ذلك فان المعترضة لم تدخل بتلك الشقة ولم تزف إلى المعترض ضده فيها بل دخلت الزوجية في شقة ملك الزوج .............. 0 وكانت تعيش فيها مع الزوج 0 وانما قام المعترض ضده بإعلان المعترض على هذه الشقة الموضحة بالإنذار للكيد لها 0 والنيل منها 0

2 – المعترض ضده غير آمين على المعترضة لا نفسا و لا مالا حيث بدد جميع أعيان جهازها عن أخرها 0 ويقوم بطردها بصفة متكررة من مسكن الزوجية بدون وجه حق ودائم التعدي عليها بالسب والشتم والاها نه هو واشقائة و زوجة أبية 0

3- المعترض ضده لا ينفق على المعترضة ولا على صغيرها منه 0 ولا يفي بمتطلباتها الشخصية والمعيشية 0 حتى انه طردها قبل أن تضع مولوها 0 ولم ينفق على عمليه الولادة مما أدى إلى تراكم الديون على المعترضه0 وقد سبق أن تقدمت الطالبة بالطلب رقم ............ تسويات0 محكمة الأسرة ..........0 ضد المعلن إليه ولم يتم تسوية الموضوع
4- الأمر الذي اضطرها إلى رفع هذه الاعتراض ضد المعلن إلية طبقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لستة 1985
تطلب فيه القضاء لها بعد قبول الاعتراض شكلا0 بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن ف............و اعتباره غير ذي اثر مع إلزام المعترض ضده بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة0
* بـــناء علــــيه *
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليهما وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفته الحضور أمام محكمة ................. لشئون الآسرة الكائن مقرها بمدينة ..............بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / 2006 الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم عليه0
أولا – من حيث الشكل 0 قبول الاعتراض شكلا لرفعه في الميعاد0
ثانيا - من حيث الموضوع 0 عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن في ...../ 2006و اعتباره غير ذي اثر0 وإلزام المعترض ضده بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة0
ولأجــــل العلـــم،



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:17 pm

دعوى نفقة زوجية

انه فى يوم
بناء على طلب السيدة/ المقيمة شارع ، ومحلهما المختار مكتب الاستاذ / المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة الكائن
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى تاريخة الى حيث اقامة
السيد/ المقبم شارع قسم

وأعلنته بالاتـــــى
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه محمد واسلام فى يد وحضانة والدهم المعلن اليه ، وبتاريخ / /200 طلقت الطالبة من المعلن إليه طلقة أولى بائنة ثم أعادها إلى عصمتة بعقد ومهر جديدين بموجب وثيقة عقد زواج رسمى مؤرخة / /200 0
وحيث أن المعلن إلية قد امتنع عن الانفاق على زوجتة الطالبة بدون مبرر شرعى أو مسوغ قانونى ابتداء من 22/11/2003حيث قام بطردها من مسكن الزوجية رغم قدرتة ويساره اذ أنه يعمل وله ودائع وأرصدة بالبنوك ومنها بنك القاهرة فرعى البيطاش وصلاح سالم ، تدر عليه أرباحا شهرية وسنوية ولا يقل دخلة الشهرى عن 5000 جنية (خمسة ألاف جنيها)0
ومن ثم فقد اضطرت الطالبة الى اقامة هذه الدعوى للقضاء لها بطلباتها

بنــــاء عليـــــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذه العريضة للعلم بماجاء بها وكلفته الحضور أمام محكمة كرموزالجزئية للاحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم محرم بك الجديد شارع المحكمة قسم محرم بك يوم الموافق / / 2004 الســاعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بفرض نفقة زوجية بأنواعها الثلاث وبدل فرش وغطاء لها من 22/11/2003 وأمرالمعلن اليه بأداء مايفرض إليها فى مواعيدة وإلزامه مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة

ولاجل العلم



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:19 pm

صيغة دعوى تطليق للغيبة بدون عذر

انه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة /.................... والمقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-

السيد/ .............. ومهلتنه .............ومقيم في .....................................

مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي الرسمي المؤرخ في / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن وبتاريخ / / هجر المعلن إليه منزل الزوجية وغاب عنها مدة تزيد على سنة في جهة غير معلومة بلا عذر مقبول .

وحيث أن الطالبة تتضرر من غيابة عنها فقد تركها المعلن إليه وحيدة بلا ونيس أو مؤنس لها وليس لها من ينفق عليها ولا عمل لها وهى شابة في مقتبل العمر وتخشى على نفسها من الفتنة .

وحيث أن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 تنص على انه " إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب من القاضي تطليقها طلقة بائنة إذا تضررت من بعدة عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منة "

الأمر الذي حدا بها إلى اللجوء إلى القضاء لإقامة تلك الدعوى للقضاء لها بطلباتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة ....... الابتدائية الكائنة ....... وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم ........ الموافق / / أمام الدائرة ......وذلك لسماعة الحكم لسماعة احكم علية بتطليق المدعية من المدعى علية طلقة بائنة للضرر وأمره بعدم التعرض لها فى أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف والأتعاب .ومقابل إتعاب المحاماة .

مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من اى نوع كانت

ولأجل العلم :-


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:20 pm

صيغة دعوى متعه لمطلقة

انه في يوم الموافق / / الساعة

بناء على طلب السيدة /.................... والمقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات .

أنا ............ محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-

السيد/ .............. ومهلتنه .............ومقيم في .....................................

مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي

الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة / / ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير سنه الآن وبعد دوام الزوجية بينهما مدة عشرين سنة سهرت فيها على راحته وقدمت خلالها الكثير من التضحيات وحيث أن الطالبة فوجئت بان المعلن إليه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ / / بموجب إشهاد طلاق رسمي بتاريخ / / على يد مأذون ناحية وقد تم الطلاق فى غبيتها ودون رضاها ولا بسبب من قبلها .

وحيث أن المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن : الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية الخ .

فاستصدرت ضده بتاريخ / / حكما فى الدعوى رقم بإلزامه بان يؤدى لها نفقة عدة قدرها شهريا وقد تأييد هذا الحكم استئنافا فى الدعوى رقم وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة أربع سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم وقد طالبت المعلن إليه وديا بأن يؤدى إليها هذا المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم الموافق / / من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بان يؤدى إليها متعة قدرها وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:21 pm

دعوي الغاء قرار هدم



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد

بعد التحية



مقدمة لسيادتكم / المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي

ضد

السيد الاستاذ / محافظ ويعلن سيادته

السيد الاستاذ / رئيس حي ويعلن سيادته

السيد / مامور قسم ويعلن



الموضوع



بتاريخ / / اصدر السيد / رئيس حي قراره الرقيم لسنة الصادر بازالة اعمال المباني بالدور من العقار رقم شارع قسم وهي مبنية بمساحة باسم الطاعن وذلك بسبه ان هذه المباني مخالفة لاحكام القانون وتحرر للطالب محضرا بخصوص هذه الواقعة ولما كان هذا القرار قد صدر مجحفا بالطاعن فانه يطعن عليه للاسباب الاتية :-

1- عدم مشروعية القرار محل الطعن لمخالفته للقانون مما ينحدر الي العدم ويجعله مجرد تعرض مادي



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسه ممكنة للحكم :-

1- بقبول هذا الطعن شكلا .

وفي الموضوع

اولا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه والرقيم لسنة والصادر بتايخ / / والصادر بازالة المباني بالدور من العقار رقم شارع قسم

ثانيا :- بالغاء القرار المطعون عليه

مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



وكيل الطاعن


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:22 pm

دعوي صرف بدل مخاطر





السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات

بعد التحية

مقدمته / والمقيمة

ومحلها المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي

ضد

السيد / رئيس مجلس ادارة



الموضوع



تشغل الطالبة وظيفة من الدرجة بالادارة العامة بالهيئة المدعي عليها والتي تتمثل طبيعة عملها في مجالات البحث والتنقيب والكشف عن المواد والخامات المشعة واستخراجها وتجهيزها وتصنيعها .

وحيث ان نص المادة ( ) من القانون رقم لسنة نصت علي منح العاملين الخاصعين لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر وظيفة بنسب تتراوح بين 30% : 60% تبعا للمخاطر التي يتعرض العامل لها في كل وظيفة وفي ضوء هذا التعويض اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار لسنة بتاريخ / /

وحيث ان الهيئة المدعي عليها رفضت صرف هذا البدل للطالبة معللة بانه لا يجوز الجمع بين هذا البدل واي بدلات اخري وبالرغم من وجود الاعتمادات المالية ورغم صرفه لجميع العاملين اعتبارا من / /



بناء عليه

تلتمس الطالبة بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة للحكم :-

بقبول الطعن شكلا

وفي الموضوع :-

اصليها :- باحقية الطالبة في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم لسنة بنسبة 30% من المرتب الاصلي مع الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم لسنة اعتبارا من / / مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الهيئة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخري بسائر انواعها



وتفضلوا بقبول وافر التحية

وكيل الطالبة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:23 pm

دعوي الغاء قرار فصل



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد

بعد التحية



مقدمة لسيادتكم المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف روية امحامي

ضد

السيد / وزير الداخلية بصفته

ا لموضوع



عين الطاعن عمده لقرية مركز محافظة واستمر شاغلا لهذه الوظيفة لمدة سنوات كان فيها مثالا للجد والالتزام بنصوص القانون واحكامه الا انه فوجئ في / / بصدور القرار رقم لسنة برفدة من الخدمة ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للقانون فانه يطعن عليه للاسباب الاتية

1- انه كان مثالا للاستقامة والنزاهة في عمله

2- تخلف ركن السبب

3- مخالفة هذاالقرار لاحكام القانون

4- الانحراف بالسلطة واسادة استعمالها



بناء عليه

يلتمس الطاعن بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة الحكم بقبول هذا الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر في / / بفصله مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها ،،،،،،

وكيل الطاعن





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:24 pm

دعوي تعويض عن قرار اعتقال



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التعويضات

بعد التحية



مقدمة لسيادتكم / المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / أشرف رويه المحامي

ضد

السيد / رئيس الجمهورية بصفته

اليد / وزير الداخلية بصفته



الموضوع



بتاريخ / / قبض علي الطاعن تنفيذا للقرار الوزاري الصادر باعتقاله وظل الطالب معتقلا في جو يسوده الخوف والذعر بحيث حيل بينه وبين اسرته والمجتمع كله لمدة تزيد علي سنوات .

وفي ظل هذه الظروف استحال عليه ان يتخذ اي من الاجراءات القانونية للطعن في قرار اعتقاله حتي افرج عنه في ولما كان قرار الاعتقال المشار اليه صدر معيبا فان الطاعن يطعن عليه للاسباب الاتية

1- تخلف ركن السبب

2- مخالفة القانون

3- الانحراف بالسلطة

وحيث ان الدستور المصري قرر صراحة بالغاء نظام التقادم فيما يتعلق بالاعتداء علي الحريات وحيث ان الطاعن اصابته اضرار مادية وادبية من جزاء زادت عن سنوات بالاضافة الي الاضرار النفسية الناجمة عن فقده لحريته .

ولقد توافرت رابطة السببية بين خطا الادارة وهذه الاضرار



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي الطلب وتحديد اقرب جلسة ممكنة الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بالتعويض المناسب عن الاضرار التي سببها قرار اعتقاله الصادر في / / مع الزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها

وكيل الطالب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:25 pm

تظلم من قائمة رسوم



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة المنازعات

مقدمة لسياتكم ور ثة المرحوم /

ضد

1- السيد / وزير العدل بصفته الرئيس الاعلي للمحاكم ويعلن بهيئة قضايا الدولة .

مخاطبا مع /



واعلنته بالاتي

بتاريخ / / اعلنت للمتظلمين المطالبة رقم / وحدة المطالبة بمحكمة القضاء الاداري بالمطالبة بمبلغ جنيه قيمة رسوم في الدعوي رقم / ق مجلس الدولة – محكمة القضاء الاداري هيئة العقود الادارية والتعويضات والمرفوعة من وزير بصفته ضد ورثة المرحوم والصادر فيها الحكم بجلسة / / وحيث ان محكمة استئناف مصر قد اجازت المعارضة في امر تقدير الرسوم بالاجراات المعتادة علي انها هي الطريق المعتاد لرفع الدعوي وان المشروع ما اجاز ( المعارضة ) في قلم الكتاب الا بقصد التيسير علي المعارض فلا محل لابطال معارضته التي اتخذها بالجراءات المعتادة خاصة وان المشرع لم ينص علي بطلان في هذا الصدد ولا بطلان بغير نص .

وحيث ان الاجراءات المنصوص عليها بالمادة190 مرافعات قاصرة علي التظلم من امر تقدير المصاريف اي في الحالة التي ينص فيها النزاع علي تقدير قيمة هذه المصاريف الواردة في الامر المذكور

اما اذا كان النزاع في اساس الالتزام بالمصاريف سواء تعلق بشخص الملتزم بها او مدي استحقاقها او ادعاء الوفاء بها فانه يتعين سلوك اجراءات الدعوي العادية

( نقض 30/7/1972 – نقض 23/609 – وقارن العشماوي بند 1098 د – د- كمال عبد العزيز ص 270 الي 372 تقنين المرافعات )

1- وحيث ان البوارثة المتظلمين اقاموا دعوي براءة ذمة من الدين المحكوم به في الدعوي اساس المطالبة وقيدت هذه الدعوي برقم لسنة امام محكمة الدئرة المدنية ومؤجلة

لجلسة / /

2- كما اقاموا اشكالا في تنفيذ الحكم لسنة ق امام المحكمة الجزئية دائرة التنفيذ برقم لسنة ومؤجل لجلسة / / لسنة

3- واقاماموا ايضا الدعوي رقم لسنة امام محكمة الابتدائية الدائرة مدني كلي ومؤجلة لجلسة / / والمرفوعة من الورثة المتظلمين والخاصة بالدعوي اساس المطالبة .

وحيث ان هذه الدعاوي ما زالت منظورة امام القضاء ولم يفصل فيها بعد فان الورثة المتظلمين يحق لهم اقامة هذا التظلم اعتراضا علي حقيقة واصل هذا الدين وايضا علي الرسوم المقدرة عليه .

وحيث ان هذا التظلم قدم في الميعاد الذي قرره القانون

لذلك

يلتمس المتظلمون الحكم :-

اولا :- بقبول هذا التظلم شكلا

ثانيا :- وفي الموضوع

بالغاء امر تقدير الرسوم عن المطالبة المشار اليها بصدر هذا الطلب

وكيل المتظلمين

المحامي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:26 pm

دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن انهاء خدمة وبها شق مستعجل



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم السيد / والمقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي



ضد

السيد محافظ بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-

السيد وزير التربية والتعليم / بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-



الموضوع

بتاريخ / / تقدم الطالب باستقالته الي السيد الاستاذ مدير ادارة منطقة التعليمية بموجب انذار علي يد محضر بعد ما رفض سيادته استلام الاستقالة المرفق صورتها مع الانذار .

ولما كانت المادة 72 من القانون 47 لسنة تنص علي انه

" للعامل ان يقدم استقالته من وظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها ولا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون "

وبانزال ما تقدم علي حالة الطالب نجد انه قد انقضت المدة القانونية التي يتعين فيها علي جهة الادارة الرد علي الاستقالة سواء بالقبول او الرفض الامر الذي اصبحت فيه الاستقالة مقبولة حكما ومتي كان ذلك فان الرابطة الوظيفية بين الطالب وجهة الادارة تكون قد انتهت حكما ومن حيث ان طلب المدعي بدعواه الماثلة يتوافر لها ركنا الجدية والاستعجال فهو ادعاء قائم علي اسباب قوية لالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة منطقة التعليمية برفض اعطاء الطالب شهادة خلو طرف والبيانات الوظيفية التي تتعلق بمدة خدمته السابقة



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة التعليمية بالامتناع عن انهاء خدمة الطالب واعطائه شهادة خلو طرف وشهادة بمدة خدمته السابقة

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار حتي يفصل في اصل طلب الالغاء مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الاخري للطالب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وكيل الطالب

المحامي



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:28 pm

دعوي الغاء قرار سلبي بالامتناع عن انهاء خدمة وبها شق مستعجل



السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات

بعد التحية

مقدمة لسيادتكم السيد / والمقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / اشرف رويه المحامي



ضد

السيد محافظ بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-

السيد وزير التربية والتعليم / بصفته

ويعلن سيادته

مخاطبا مع :-



الموضوع

بتاريخ / / تقدم الطالب باستقالته الي السيد الاستاذ مدير ادارة منطقة التعليمية بموجب انذار علي يد محضر بعد ما رفض سيادته استلام الاستقالة المرفق صورتها مع الانذار .

ولما كانت المادة 72 من القانون 47 لسنة تنص علي انه

" للعامل ان يقدم استقالته من وظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها ولا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون "

وبانزال ما تقدم علي حالة الطالب نجد انه قد انقضت المدة القانونية التي يتعين فيها علي جهة الادارة الرد علي الاستقالة سواء بالقبول او الرفض الامر الذي اصبحت فيه الاستقالة مقبولة حكما ومتي كان ذلك فان الرابطة الوظيفية بين الطالب وجهة الادارة تكون قد انتهت حكما ومن حيث ان طلب المدعي بدعواه الماثلة يتوافر لها ركنا الجدية والاستعجال فهو ادعاء قائم علي اسباب قوية لالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة منطقة التعليمية برفض اعطاء الطالب شهادة خلو طرف والبيانات الوظيفية التي تتعلق بمدة خدمته السابقة



بناء عليه

يلتمس الطالب بعد الاطلاع علي هذا الطلب تحديد اقرب جلسة ممكنة للحكم بالغاء القرار السلبي الصادر من ادارة التعليمية بالامتناع عن انهاء خدمة الطالب واعطائه شهادة خلو طرف وشهادة بمدة خدمته السابقة

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ هذا القرار حتي يفصل في اصل طلب الالغاء مع الزام جهة الادارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الاخري للطالب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

وكيل الطالب

المحامي





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:29 pm

طعن انتخابي به شق مستعجل

السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري ( دائرة الطعون )

بعد التحية

مقدمة المقيم

ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامي

ضد

السيد وزير الداخلية بصفته

الموضوع

رشح الطالب نفسه لعضوية مجلس الشعب لسنة عن الدائرة قسم محافظة بصفته عاملا وقدم اوراق رسمية لمديرية امن واذا طعن علي ترشيحه من يدعي وهو عامل مدعيا ان الطاعن من الفئات علي النحو الذي ذكره بطلبه .

وبعد ان استعرضت اللجنة المختصة الاوراق اصدرت قرارها باستبعاد الطاعن كعمال واعتبرته من الفئات ولما كان القرار قد صدر مخالفا للواقع والقانون فضلا عن انه يضر بالطاعن ضررا بليغا فمن ثم يطعن عليه

1- بصفة مستعجلة بوقف تنفيذه حيث انه توافر ركن الاستعجال والجدية نظرا لكون الانتخابات ستجري يوم / /

2- وفي الموضوع الحكم بالغائه



اسباب الطعن

اولا :- ان الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 18 لسنة 72 حددت من هو العامل

ثانيا :- ان قول اللجنة بان الطاعن وهو عامل اسقط عن نفسه صفة العمال بترشيح نفسه لمجلس الشوري بصفته فئات قول تتقصه الدقة ويخالف القانون رقم 38 لسنة 75 في شان مجلس الشعب

ثالثا :- انه استنادا للدستور صدر القانون 38 لسنة 72 مبنيا تعويف العامل والفلاح وجاء بنص صريح انه لا يعتبر تغير الصفة من فئات الي عمال وفلاحين اذا كان ذلك بعد 15 مايو 1971



بناء عليه

وبعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة

ويلتمس الطاعن الحكم :-

اولا :- وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات لمديرية امن والمطعون عليه والصادر في / / باستبعاد الطاعن من الترشيح كعامل واعتباره فئات علي ان ينفذ هذا الحكم بمسودته الاصلية دون اعلان .

ثانيا :- وفي الموضوع

باحالة الدعوي الي هيئة المفوضين ثم الحكم فيها بالغاء القرار المطعون عليه واعتبار الطاعن من العمال مع الزام الجهة الادارية بالمصروفات والاتعاب

وكيل الطاعن

المحامي





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:30 pm

دعوى مقابل رصيد اجازات ( عمال )



أنه في يوم ........... الموافق ............

بناء على طلب السيد / ............ المقيم ............. ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .

أنا .................. محضر ............. الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-

السيد / .......... المقيم ..............

مخاطباً مع /



وأعلنته بالأتي



حيث كان الطالب يعمل لدي شركة ……….. وقد انتهت خدمته بالخروج معاش مبكر ، وقد قام الطالب بمطالبة الشركة المعلن إليها بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها قبل تركه العمل ، إلا أن الشركة المعلن إليها ، اقتصرت علي صرف مقابل نقدي ثلاثة أشهر فقط ويتبقى للطالب رصيد اجازات قدرة ………… يوم .

وحيث أن نظام العاملين بالشركات قد أباح خصم رصيد الإجازات وترحيله إلي سنوات تالية دون قيد طبقاً لنص المادة 66 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام ، وقد قضت محكمة النقض أن انتهاء خدمة العامل بإحدى الشركات لا يؤثر علي حثه في الأجازات المستحقة له التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته فيستحق أجره عنها أياً كان مدتها " ( الطعن رقم 3591 لسنة 59ق جلسة 15/2/1992 )

وحيث أنه قد صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية جلسة 17/5/1997 الذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه من ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر ، وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر وحيث أن الشركة المعلن إليها قد امتنعت عن إعطاء الطالب ، الإجازات السنوية أو المقابل المادي لها ، مما أدي إلي تضخيم الرصيد إلي …..يوم

وحيث أن عدم قيام الطالب باجازته السنوية يرجع إلى امتناع الشركة المعلن إليها عن منحها للطالب ، كما يرجع إلي ظروف العمل وهو ما يعطي للطالب الحق في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات وهو ما دعا الطالب إلي رفع هذه الدعوى .

وحيث أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 17/5/1997في القضية رقم 47 لسنة 18ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة –45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما تضمنه ألا تزيد مدة الإجازة التي يطلب العامل ضمها علي ثلاثة أشهر وهو ما يجعل الطالب من حقه المطالبة بمقابل رصيد الإجازات فيما يجاوز الثلاثة أشهر .

وحيث انه بصدور قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م صارت المادة 48 الفقرة الثالثة المشار إليها هي الواجبة الإعمال .

وحيث أن الطالب كان قد تقدم بطلب لضم مدة الإجازة السنوية وفقاً لما تقضي به المادة –48 الفقرة 3 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م والتي يجري نصها " ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الاجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر ، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد اجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .

وحيث أن الطالب قد انتهت خدمته لدي المعلن إليه بتاريخ _/_/___ م وهو ما يعني أنه لم تمضي مدة التقادم وفق ما تقضي به المادة 698/1 مدني وهو ما دعاه إلي رفع الدعوى .


بناءً عليه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث الشركة المعلن إليها وسلمت لها صورة من أصل الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة الكلية أمام الدائرة ( … … ) كلي عمال الكائنة وذلك بجلستها التي سوف تنعقد في تمام الساعة التاسعة صباح يوم …… الموافق _/_/ م ليسمع الحكم عليه

أولا :- بأحقية الطالب في صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستنفدها قبل تركه العمل وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .

ثانيا :- إلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم /


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميع العرائض القانونية    جميع العرائض القانونية  - صفحة 2 I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 23, 2010 6:31 pm

دعوي مطالبة بأجر بعد انتهاء علاقة العمل

إنه في يوم

بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / اشرف روية المحامي

أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-

السيد / المقيم

متخاطبا مع :-

وأعلنته بالاتي

التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بتاريخ بجهة بأجر قدره في الشهر ( أو في اليوم )

وبتاريخ انتهت علاقة العمل ( بالفصل أو بالاستقامة أو ببلوغ سن تاريخ انتهاء علاقة العمل ومن ثم فهي دين لا تبرأ منه ذمة المعلن إليه إلا بالأداء طبقا للمادة 35 من القانون رقم 137 لسنة 1981 ويستحق الطالب هذا الأجر فورا طبقا للمادة 38 من ذات القانون



بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .

ولأجل العلم



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
جميع العرائض القانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» تطبيق القاعدة القانونية
» امتحان المصطلحات القانونية ببن عكنون سنة أولى
» إمتحان في مادة المدخل للعلوم القانونية -بن عكنون-(2009/05/02
» أسئلة المسابقة الوطنية لدخول مدرسة الدكتورا في العلوم القانونية
» نماذج لاسئلة مسابقات الماجستير جميع التخصصات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: النظرية العامة للقانون :: المنهجية و البحث العلمي-
انتقل الى: