فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 الكتابة كدليل للإثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

الكتابة كدليل للإثبات  Empty
مُساهمةموضوع: الكتابة كدليل للإثبات    الكتابة كدليل للإثبات  I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 13, 2010 3:00 pm

تعريفها: الكتابة كدليل للإثبات ، يقصد بها أن الإثبات يكون بورقة مكتوبة تثبت الواقعة القانونية أو الواقعة محل الجريمة ، والكتابة كدليل للإثبات تختلف من المواد المدنية حيث لها قوة مطلقة وملزمة للقاضي المدني أما في المواد الجزائية فالأمر يختلف إذ أن الكتابة ما هي هو إلا دليل شأنه شأن باقي الأدلة دوما يخضع للسلطة التقديرية للقاضي وهذا هو الأصل العام للإثبات في المواد الجزائية غير أنه قد ترد عليه بعض الاستنادات

أهميتها : وتبرز أهمية الكتابة كدليل هو أنه قد تتضمن الورقة المحررة بيانات شأن واقعة ذات أهمية في إثبات إرتكاب الجريمة ونسبتها إلى المتهم وقد تكون هذه الورقة هي نفسها جريمة (لأنها تحمل جسم الجريمة) كالورقة المزورة مما تكون أدلة لإثبات الجريمة كالشيك بدون رصيد كما قد يتعلق بوقائع في محاضر منظمة كمحاضر الضبطية القضائية .

أنواعها : الأوراق نوعان رسمية وعرفية ، والأوراق الرسمية هي التي تصدر عن موظف مختص يتحريرها أما المحررات العرفية فهي محررات خطية تصدر عن الأفراد فقط . والأوراق الرسمية تنقسم إلى قسمين : النوع الأول : هو ما تم تحريره أمام الموثق بناءا على رغبة المعين بها ، أما النوع الثاني فيشمل المحاضر سواء محاضر الضبطية القضائية المحررة في مرحلة جمع الاستدلالات أو محاضر الجلسات والتي تكون في جلسات الحكم (أي أثناء مرحلة المحاكمة).

قوة الكتابة في الإثبات:

حسب الأصل العام فالدليل الكتابي شأنه شأن باقي أدلة الإثبات إذ أنه لا ينطوي على حجية خاصة وللقاضي مطلق الحرية في الأخذ به أو تركه سواء تعلق الأمر بمحاضر جمع الاستدلال أو محاضر التحقيق وما تحويه من اعترافات المتهمين وأقوال الشهود وغيرها وهذه هي القاعدة والتي تشكل جوهر الإختلاف بين القاضي الجزائي والقاضي المدني .

لكن هذه القاعدة ترد عليها استثناءات:

فقد أورد المشرع قيودا على قاعدة حرية الإثبات وإتساع القاضي الجزائي بالأدلة وهذه القيود تشمل بعض الأوراق التي لها قيمة خاصة بها إلى أن يثبت العكس ومن هذه المحررات والأوراق نذكر ما يلي :

أ/محاضر الجنح والمخالفات:

1/محاضر المخالفات: التي يحررها مأمور الضبطية القضائية فهي دليل على ما ورد فيها ذلك أن المسؤولية في هذه الجرائم ضئيلة الخطورة وبالتالي تعفى النيابة العامة من إثبات الركن المعنوي فيها ، ولكن قانون العقوبات أعتبر م 460 منه والمتعلقة بإهمال صيانة وإطلاع أو نتطبق الأفران والمدائن والمصانع ، إنما من ترك أدوات وأجهزة أو أسلحة في الشوارع يمكن إستعمالها من قبل المجرمين .

- محاضر الجمارك : حيث نصت م 254 من ق الجمارك تبقى المحاضر الجمركية المحررة من طرف عونين محلفين على الأقل من بين الأعوان المذكورين في م 241 من هذا القانون صحيحة ما لم يطعن فيها بتزوير المعاينات المادية الناتجة عن إستعمال محتواها أو بوسائل مادية من شأنها السماح بالتحقيق من صحتها كما جاء في المحكمة العليا (الفرقة الجنائية « للمحاضر الجمركية حجية ما ورد فيها من معاينات مادية إلى أن يطعن في صحتها متى كانت محررة من قبل عونين محلفين م 254 ق الجمارك إلى نقص جنائي 1/03/1983 طعن رقم 30762 .

- أيضا نصت م 14 ق 90/30 المتعلق بمفتشية العمل يلاحظ مفتشوا العمل ويسجلون مخالفات التشريع التي يتولون السهر على تطبيقه وفقا للمادة 27 من أمر 66-156 .8/ يونيو/1966 المتضمن ق.إ.ج » أي بالتزوير .

- ونصت المحكمة العليا في هذا الشأن بأن محاضر مفتشي العمل المثبتة للجرائم المتعلقة بتسريح العمل لها بحجتها إلى أن يطعن فيها بالتزوير 17/01/84 .

ويؤخذ بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط أو معاوني الضبط القضائي الذين خول لهم القانون هذه المهمة إثبات المخالفات بمحاضر أو تقارير منه أي إثبات المخالفات عن طريق المحاضر ومن ثم قبولها كدليل إثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته ولا يقوم هذا الدليل إلا بالكتابة أو شهادة الشهود وذلك تطبيقا لنص م 400 ق.إ.ج.

الخلاصة : أن هناك :

أ/ محاضر يعمل بها حتى ثبوت تزويرها : وهي محاضر ملزمة للمحكمة أما لم تثبت تزويرها ويفترض فيها أن صحيحة من حيث الشكل، ولا يمكن تحت طائلة البطلان إقامة البينة الشخصية على ما يخالفها وليس للمحكمة أن تقبل سماع شهادة الشهود فيها ومنها محاضر الجلسات حيث أنه لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير .

وإستثناء من محاضر الجلسات «جرائم الجلسات» فهي لا تنطبق عليها هذه القاعدة دون اللجوء إلى الطعن فيها بالتزوير .

محاضر يعمل بها حتى ثبوت ما يخالفها :

وهذه المحاضر تلزم المحكمة ما لم يقم الدليل على ما يخالفها وتكون من طريق الوثائق الخطية أو البنية الشخصية ، ومنها على سبيل المثال محاضر الجمارك التي تلزم القاضي فيما جاء إلى غاية إثبات الدليل العكسي بها هو ما نصت عليه م 336 ق الجمارك بأن محاضر إدارة الجمارك نتمتع بحجية الإثبات إلى حين ظهور دليل عكسي على صحة الإعترافات والتصريحات التي تضمنها .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
الكتابة كدليل للإثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: قانون الاثبات و التنفيذ :: قانون الاثبات-
انتقل الى: