فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 انقضاء عقد التأمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

انقضاء عقد التأمين Empty
مُساهمةموضوع: انقضاء عقد التأمين   انقضاء عقد التأمين I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 13, 2010 1:59 pm

انقضاء عقد التأمين

163- عرفنا أن عقد التأمين من العقود الزمنية التى يشكل الزمن عنصراً جوهرياً فيها، لأن حجم التزامات أطرافها يتحدد بموجبه. وبناء على ذلك فانتهاء المدة هو الطريق الطبيعى لانقضاء التأمين. ومع ذلك قد ينتهى عقد التأمين قبل حلول أجله بالفسخ للإخلال بالتزاماته والإنفساخ لهلاك الشئ المؤمن عليه وزوال العقد بعد مدة معينة بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه. ولتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين أثر على تنفيذ التزاماته.
ونتناول دراسة هذا الموضوع من خلال الحديث عن انقضاء مدة التأمين وتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، ونحيل أمر دراسة أحكام الفسخ والإنفساخ إلى القواعد العامة، وذلك من خلال المباحث التالية :
المبحث الأول : أحكام انقضاء مدة التأمين

164 – لا جرم أن مدة التأمين من المسائل الجوهرية فى عقد التأمين التى يجب أن تكون محل تراضى من أطرافه وأن تكون من البيانات الجوهرية التى تشتمل عليها وثيقة التأمين ([6]) وأن تكون مكتوبة بشكل ظاهر وواضح.
وبناء على ذلك فإنه يجوز لأطراف العقد أن يحددوا مدة التأمين التى ينقضى العقد بانتهائها، ولا يحد من حريتهم فى ذلك إلا ما جرى عليه العرف التأمينى من أنه إذا زادت المدة التى حددت فى العقد عن خمس سنوات، جاز لكل من طرفى العقد إنهاءه بانقضاء خمس سنوات. وما نص عليه القانون - فى شأن التأمين على الحياة – من جواز تحلل المؤمن له من التزاماته فى أى وقت بأخطار كتابى يرسله إلى المؤمن [المادة (759) مدنى ([7])].
فينقضى العقد بانتهاء مدة التأمين المحددة فى وثيقته أو التى حددها العرف التأمينى.
غير أن عقد التأمين على الحياة يستقل بحكم خاص وهو جواز تحلل المؤمن له من التزاماته بإرادته المنفرة شريطة أن يخطر المؤمن بذلك بكتاب.
غير أن عقد التأمين قد ينقضى قبل انتهاء مدته وقد يمتد بعد انتهاء هذه المدة. ونتناول بيان ذلك من خلال المطالب التالية :
المطلب الأول : فسخ عقد التأمين بالإرادة المنفردة

165- نوهنا – آنفاً – إلى أن عقد التأمين ينقضى بانتهاء مدته المنصوص عليها فى وثيقته. ومع ذلك فقد درج العرف التأمينى على جواز استقلال إرادة أحد الطرفين بفسخ العقد، فيما عدا التأمين على الحياة، قبل انتهاء هذه المدة بمضى خمس سنوات متى كانت مدته المتفق عليها تجاوز خمس سنوات ([8]).

شروط فسخ عقد التأمين بالإرادة المنفردة
166- إذا كان العرف التأمينى قد أطرد على تخويل كل طرف فى عقد التأمين بفسخه بإرادته المنفردة، إلا أن هذا الحكم ليس على إطلاقه بل يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية :

الشرط الأول– أن تكون مدة التأمين أكثر من خمس سنوات :
يشترط، لإنهاء عقد التأمين بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه، أن تكون مدة التأمين المنصوص عليها فى الوثيقة تجاوز الخمس سنوات.

الشرط الثانى– ألا يكون التأمين تأميناً على الحياة أو لتكوين الأموال :
يلزم، فوق كون المدة الاتفاقية تجاوز الخمس سنوات، ألا يكون عقد التأمين من قبيل التأمين على الحياة أو لتكوين الأموال، لأن مدة التأمين بطبيعتها فى الحالين طويلة ويغلب أن تزيد على خمس سنوات فضلاً عن أن المؤمن له فى التأمين على الحياة يستطيع التحلل من التزاماته فى أى وقت شاء [المادة (759) مدنى]. فما عدا ذلك يجوز لأى طرف أن ينهى عقد التأمين بإرادته المنفردة.

الشرط الثالث– إخطار الطرف الآخر بكتاب موصى عليه بعلم وصول:
يجب، فوق تجاوز المدة خمس سنوات وألا يكون تأميناً على الحياة أو لتكوين الأموال، أن يقوم الطرف، الذى يرغب فى إنهاء عقد التأمين بإرادته المنفردة، بإخطار الطرف الآخر بعزمه على ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
الشرط الرابع– ألا يقع الفسخ قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإخطار :
وأخيراً يجب ألا يقع الفسخ قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالكتاب الموصى عليه والمصحوب بعلم وصول.

الأثر المترتب على الفسخ عقد التأمين بالإرادة المنفردة
167-لا جناح أنه متى توافر فى الفسخ بالإرادة المنفردة الشروط – آنفة البيان – فقد ترتب عليه أثره بفسخ عقد التأمين وتحلل كل طرف مما يجب عليه للطرف الآخر بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار الطرف الآخر برغبته فى فسخ العقد. فمثلاً لو كان تاريخ الإخطار هو الأول من شهر يناير فإن الفسخ لا يقع إلا اعتباراً من الأول من شهر يوليو.
المطلب الثانى : امتداد عقد التأمين بعد انقضاء مدته

168- لا غرو أن يكون عقد التأمين قابلاً للتمديد لأنه من العقود الزمنية التى يجرى فى شأنها التمديد والتجديد الضمنى لارتباطها بالزمن الذى يعد عنصراً جوهرياً فيها. وإن كانت الغاية من التمديد والتجديد واحدة إلا أنه يوجد فارق بينهما على النحو التالى :
-التمديد : يجب النص عليه صراحة فى العقد ولا يتم إلا بموجب هذا النص. وهذا ما يجرى بالنسبة لعقد التأمين من الأضرار.
-التجديد : يتم دون الحاجة للنص الصريح بل يتم بمجرد استمرار الأطراف فى الوفاء بالتزاماتهم الناشئة عن العقد بعد انقضاء الأجل المحدد اتفاقاً فى العقـد. وهذا الذى يجرى عليه العمل فى شأن عقد الإيجار ([9]).
ولقد اطرد العرف – فى سوق التأمين – على أنه يجوز بموجب شرط مدون فى وثيقة التأمين بشكل ظاهر الاتفاق على امتداد العقد من تلقاء نفسه سنة فسنة ([10]).

شروط امتداد عقد التأمين بعد انقضاء مدته
169- لا جرم أنه يجب، لامتداد عقد التأمين بعد انتهاء مدته، أن تتوافر فيه الشروط الآتية ([11]) :

الشرط الأول– أن يكون العقد تأميناً من الأضرار :
يشترط، لامتداد العقد من تلقاء نفسه، أن يكون محله التأمين من الأضرار، أى أن يكون المؤمن عليه يتعلق بمال المؤمن له وليس بشخصه. أما إذا كان محل العقد تأمين على الأشخاص، ولا سيما التأمين على الحياة، فلا يسرى فى شأنه مثل هذا التمديد لأن انقضاءه مرتبط بتحقق الخطر المؤمن منه أكثر من ارتباطه بمدة معينة، فإذا تحقق هذا الخطر فلا يكون هناك حاجة لتمديده.

الشرط الثانى– أن يدرج التمديد الحولى فى الوثيقة فى شكل شرط اتفاقى صريح وظاهر :
يجب، فوق كون محل العقد التأمين من الأضرار، أن يكون النص على التمديد الحولى للعقد بعد انقضاء مدته قد ورد فى وثيقة التأمين فى شكل شرط اتفاقى صريح وظاهر. أما إذ لم يكن الشرط قد ورد صريحاً وظاهراً فى هذه الوثيقة أو تحفظ عليه أحد الأطراف، فإن العقد لا يمتد به.
ولقد ورد فى المادة التاسعة من مشروع الحكومة النص على بطلان كل اتفاق على تمديد العقد لمدة تزيد على سنة. وإن كان هذا المشروع لم ير النور فى صورة قانون حتى تاريخه، إلا أن ذلك لا يحول دون النظر فيما يقرره حيث أن واضع هذا النص قد بالغ فيه عندما قضى ببطلان كل اتفاق على زيادة التمديد عن مدة سنة، فى حين أنه كان الأولى به أن ينص على بطلان الزيادة لا بطلان الاتفاق بأكمله.

الشرط الثالث– انقضاء المدة الأصلية المحددة فى العقد :
يلزم، إلى جانب الشرطين السابقين، أن يكون العقد – فى الأصل - محدد المدة وأن تكون هذه المدة قد انقضت. لأن لا تمديد لعقد غير محدد المدة ولا لعقد لم تنقضى مدته الأصلية.

الشرط الرابع– ألا يعلن المؤمن له معارضته للتمديد قبل انقضاء المدة الأصلية بثلاثين يوماً :
أخيراً، يلزم، لتمديد العقد سنة فسنة، ألا يخطر المؤمن له المؤمن بعدم رغبته فى التمديد قبل انقضاء المدة الأصلية المحددة فى وثيقة التأمين بثلاثين يوماً. أما إذا أعلن المؤمن له عن معارضته لذلك فى الوقت المحدد له، فلا يتم تمديد العقد.
ولقد درج العرف فى سوق التأمين على أن يكون إخطار معارضة التمديد فى شكل كتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.

الأثر المترتب على امتداد عقد التأمين بعد انقضاء مدته
170- لا جرم أنه متى توافرت فى التمديد الشروط – آنفة البيان – فإن الأثر المترتب على ذلك هو امتداد عقد التأمين الأصلى الذى انقضت مدته إلى مدة سنة تالية. بمعنى أن يعد بمثابة استمراراً لهذا العقد بشروطه المتفق عليها لا إبراماً لعقد جديد.
المبحث الثانى : تقادم الدعاوى الناشئة عن التأمين

171- لا جرم أن التقادم – فى معناه العام – هو بمثابة مضى فترة زمنية يحددها القانون على أمر ما يترتب عليه فقدان صاحب الحق الحماية القانونية لحقه، وتوفر هذه الحماية للحقوق يتم بواسطة مباشرة الدعاوى القضائية.
ولقد حدد القانون أجل التقادم للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين فى حكم [المادة (752) مدنى ([12])] الذى قضى بتقادمها بمضى ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة.
ونتناول ذكر الدعاوى التى تعد ناشئة عن عقد التأمين والدعاوى التى لا تعد كذلك. وذلك من خلال المطالب التالية :
المطلب الأول : الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين

172- بادئ ذى بدء نشير إلى أن التقادم الثلاثى (ثلاث سنوات من تاريخ حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى) يسرى على الدعاوى أياً كان المؤمن سواء أكان شركة أم كان جمعية تبادلية. ويشمل الدعاوى المتعلقة بالمؤمن أو بالمؤمن له.

أولاً - دعاوى المؤمن الناشئة عن عقد التأمين
173- نعلم أن عقد التأمين تتعلق به أحكام ويرتب التزامات على عاتق طرفيه وأى إخلال بهذه الالتزامات أو بتلك الأحكام من جانب المؤمن له يخول المؤمن مباشرة الدعوى القضائية فى مواجهته. ومن هذه الدعاوى ما يأتى :
-دعاوى المطالبة بالأقساط المستحقة على المؤمن له.
-دعاوى البطلان، إذا أورث خللاً فى أحد أركانه، أو الإبطال لتوافر أحد عيوب الإرادة.
-دعاوى الفسخ لإخلال المؤمن له بأحد التزاماته الناشئة عن العقد أو لعقد التأمين التى تزيد مدته عن خمس سنوات.

ثانياً -دعاوى المؤمن له الناشئة عن عقد التأمين
174- لا جناح أن للمؤمن له الحق فى مباشرة دعوى قضائية فى مواجهة المؤمن، إذا وقع خلل بأحكام العقد أو أخل الأخير بأى التزام ناشئ عن عقد التأمين، ومن أهم هذه الدعاوى ما يأتى :
-دعاوى المطالبة بمبلغ التأمين أو قيمة التعويض عن الضرر الذى لحق به من تحقق الخطر المؤمن منه.
-دعاوى البطلان، إذا أورث خللاً فى أحد أركانه، أو الإبطال لنقص الأهلية أو توافر أحد عيوب الإرادة.
-دعاوى الفسخ لإخلال المؤمن بأحد التزاماته الناشئة عن العقد أو لعقد التأمين التى تزيد مدته عن خمس سنوات.
المطلب الثانى : الدعاوى التى لا تنشأ عن عقد التأمين

175- لا غرو أن تنشأ دعاوى تتعلق بالتأمين، لكن لا يسرى فى شأنها التقادم الثلاثى إلا إذا كانت صادرة من طرف فى عقد التأمين ضد الآخر. أما إذا كانت الدعاوى صادرة من الغير على أحد الأطراف أو من أحد الأطراف ضد الغير، فإن مثل هذه الدعاوى يسرى فى شأنها القواعد العامة فى التقادم وليس التقادم الثلاثى الخاص بعقد التأمين، ومن هذه الدعاوى ما يأتى :
-دعوى المسئولية التى يرفعها المضرور للمطالبة بالتعويض سواء أكانت دعوى مباشرة ضد المسئول (المؤمن له) الذى أمن من هذه المسئولية، أم كانت دعوى غير مباشرة ضد المؤمن التى يستعمل فيها الدائن (المضرور) حقوق مدينه (المسئول).
- الدعوى المباشرة التى يرفعها المضرور ضد المؤمن لمطالبة بالتعويض لتحقق مسئولية المؤمن له التى أمن منها (التأمين من المسئولية)، سواء أكان يستند فيها إلى القانون مباشرة كالتأمين من حوادث السيارات أم كان يستند إلى تعينه فى عقد التأمين مستفيداً (الاشتراط لمصلحة الغير).
-دعوى المؤمن له ضد المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه - فى التأمين على الأشخاص - فمثلاً لو أمن شخص ضد الإصابات الجسدية وتسبب آخر فى حدوث هذه الإصابات، فيصبح من حق هذا الشخص (المؤمن له) مباشرة دعوى المسئولية ضد الآخر (المسئول) لمطالبته بالتعويض.
-دعوى الحلول القانونى للمؤمن محل المؤمن له فى الرجوع على المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه - فى التأمين على الأشياء – ([13]).
-دعوى صاحب التأمين العينى ضد المؤمن بما له من حق على مبلغ التأمين، لأن مبلغ التأمين يحل محل الشئ الذى يرد عليه حق الرهن أو حق الامتياز … الخ ([14]).
المطلب الثالث : بطلان الاتفاق على تعديل أجل التقادم لمصلحة المؤمن

176- الأصل أنه لا يجوز الاتفاق على النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ولا على مدة تختلف عن التى عينها القانون، إلا أنه يجوز النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه [المادة (388) مدنى ([15])]
غير أن أحكام التقادم الخاص بالتأمين بعد أن أقرت ذاك الأصل أوردت استثناءً مفاده جواز الاتفاق على تعديل هذه الأحكام متى كان ذلك يحقق مصلحة المؤمن له أو المستفيد. بمعنى أن الاتفاق على ما يخالف تلك الأحكام يقع باطلاً إذا كان لمصلحة المؤمن، ويصح إذا كان لمصلحة المؤمن له أو المستفيد [المادة (753) مدنى ([16])] ([17]).
ففى تقديرنا أن النص الأول يمثل حكماً عاماً والنص الثانى يمثل حكماً خاصاً والقاعدة تقضى بأن الخاص يخصص العام فيما تعارض معه، بالإضافة إلى أن مصدر النصان هو المشرع الذى له المغايرة بين الأحكام وفقاً لمقتضيات المصلحة المراد حمايتهـا([18]).
المطلب الرابع : بدء سريان تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين

177- يسرى التقادم الثلاثى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين اعتباراً من الوقت التى حدثت فيه الواقعة التى تولدت عنها الدعوى [المادة (752/1) مدنى ([19])]. فمثلاً دعوى مطالبة المؤمن له للمؤمن بمبلغ التأمين، لتحقق الخطر المؤمن منه، تتقادم بثلاث سنوات تبدأ من وقت تحقق هذا الخطر. ودعوى مطالبة المؤمن للمؤمن له بالقسط المستحق تتقادم بثلاث سنوات من وقت حلول أجل الوفاء بالقسط.
غير أنه توجد حالتين يبدأ فيهما سريان التقادم فى وقت غير وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى، وهما :
الأولى– وقت علم المؤمن بحقيقة ما أخفاه طالب التأمين من بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو ما قدمه من بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر. فيبدأ سريان التقادم الثلاثى من هذا الوقت وليس من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى [المادة (752/2{أ}) مدنى ([20])].
الثانية– وقت علم ذوى الشأن بتحقق الخطر المؤمن منه. فالتقادم يبدأ من هذا الوقت وليس من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها الدعوى [المادة (752/2{ب} مدنى ([21])].

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
انقضاء عقد التأمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التأمين على الأشخاص
» آثار عقد التأمين
» خصائص عقد التأمين
» أركان عقد التأمين
» مدى مشروعية التأمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: قانون الاثبات و التنفيذ :: قانون التامين و الحريات العامة-
انتقل الى: