فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 آثار عقد التأمين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

آثار عقد التأمين Empty
مُساهمةموضوع: آثار عقد التأمين   آثار عقد التأمين I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 13, 2010 1:58 pm


آثار عقد التأمين

118- أسلفنا أن عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين، ومن ثم فإنه يلقى بالتزامات متقابلة ومتبادلة على عاتق طرفيه – المؤمن له والمؤمن – فما هى هذه الالتزامات ؟.
نتناول الإجابة على هذا التساؤل خلال المبحثين التاليين :
المبحث الأول : آثار التأمين بالنسبة للمـؤمـن لـه

119- لا جرم أن عقد التأمين ينشئ فى ذمة المؤمن له عدة التزامات من أهمها : الإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه ودفع قسط التأمين ([1]).
المطلب الأول : الإدلاء ببيانات الخطر

120- لا غرو أن التأمين، وإن كان يعتمد على الدراسات الإحصائية، إلا أن هذه الدراسات ترتكز بالدرجة الأولى على البيانات التى يدلى بها طالب التأمين عن الخطر المراد التأمين عليه، لأنه محل عقد التأمين.
غير أن التزام طالب التأمين بالإدلاء ببيان الخطر لا ينقضى بمجرد إتمام العقد، بل يستمر طيلة مدة التأمين، بحيث يجب على المؤمن له إبلاغ المؤمن عن ما يطرأ من بيانات خلال تنفيذ العقد.
ونتناول دراسة ذلك من خلال الأفرع التالية :
الفرع الأول : إعلام المؤمن بالخطر

121- نوهنا – آنفاً – إلى أن الخطر المؤمن منه هو محل العقد ولذلك يجب أن يتوافر للمؤمن العلم الكافى بكل تفصيلاته على نحو يمكنه من معرفة الخطر الذى يتحمل تبعة تحققه. فبناء على المعلومات التى يقدمها طالب التأمين للمؤمن عن هذا الخطر تجعله على بينة تمكنه من تقدير حجم الالتزامات التى يقلى بها عقد التأمين على عاتقه فى مواجهة المؤمن له.
ولا جرم أن طالب التأمين يلتزم بتقديم كافة البيانات عن الخطر المؤمن منه عند التعاقد، أى فى وقت إبرام عقد التأمين. لأن هذه البيانات تحقق للمؤمن أمرين هما :
الأول - تقدير أمر قبول أو رفض التأمين على هذا الخطر.
الثانى - تحديد قيمة قسط التأمين الذى هو يلتزم المؤمن له بالوفاء به له نظير تحمله تبعة الخطر المؤمن منه ([2]).

- الشروط الواجب توافرها فى البيانات
122- بيد أنه يشترط فى البيانات التى يدلى بها طالب التأمين للمؤمن عند التعاقد الشرطين التاليين :
الشرط الأول–أن تكون هذه البيانات محل اهتمام من المؤمن: يجب أن يكون لهذه البيانات تأثير على تحديد حجم التزامات المؤمن بالنسبة للمخاطر التى يتحمل تبعتها وتساهم فى تحديد مقدار قسط التأمين الذى يلتزم به المؤمن له.
الشرط الثانى– أن تكون هذه البيانات معلومة للمؤمن له: يلزم، فوق كون البيانات محل اهتمام المؤمن، أن تكون هذه البيانات معلومة لطالب التأمين عند التعاقد، أى ألا تكونه مجهولة بالنسبة له. ويلجأ المؤمن – عادة – إلى توجيه أسئلة محددة ومكتوبة لكى يجيب عليها طالب التأمين – قبل التعاقد – والإجابة عن هذه الأسئلة توفر للمؤمن قدر لا بأس به من البيانات. إلا أن ذلك لا يعف طالب التأمين من الإدلاء بالبيانات الأخرى، التى لم تكن محل أسئلة متى رأى أنها هامة بالنسبة للمؤمن.

- نوعا البيانات
123- ولا جناح أن البيانات التى يجب على طالب التأمين الإدلاء بها متنوعة تبعاً لمحلها وهى نوعين :

النوع الأول– البيانات الموضوعية :
هذا النوع من البيانات هى التى تتعلق بالخطر المؤمن منه، وهى عبارة عن معلومات ضرورية عنه، كصفاته والظروف المختلفة التى تحيط به والملابسات التى يكون من شأنها تحديده تحديداً دقيقاً لا لبس فيه.
فمثل هذه البيانات هى التى تمكن المؤمن من تقدير قيمة القسط الذى يلتزم المؤمن له بدفعه.
النوع الثانى– البيانات الشخصية :

وهى البيانات التى تتعلق بشخص طالب التأمين، كاسمه وموطنه وأخلاقه الشخصية ومقدار يساره ودرجة عنايته بشئونه … الخ.
فهذا النوع من البيانات، وإن كانت لا تتعلق بذات الخطر، إلا أنها تؤثر فى إقدام المؤمن أو إحجامه عن قبول التأمين على هذا الخطر.
الفرع الثانى : إعلان المؤمن بتفاقم الخطر

124- عرفنا أن طالب التأمين يلتزم بالإدلاء - عند التعاقد – بالبيانات التى تهم المؤمن سواء أكانت تتعلق بالخطر المؤمن منه ذاته أم كانت خاصة بشخص طالب التأمين.
غير أن التزام المؤمن له – بذلك - لا ينقض بمجرد تمام العقد. بل يظل هذا الالتزام قائماً ويثقل كاهله خلال سريان التأمين، لأن هذا العقد من العقود المستمرة. ولذلك يجب على المؤمن له إعلان المؤمن بكل ما يطـرأ على الخطر المؤمن منه ويكون من شأنه أن يؤدى إلى تفاقمه ([3])، سواء أكان بزيادة فرص وقوعه أم كان بزيادة جسامة حجم الأضرار الناشئة تحققه. فمثلاً فى التأمين ضد الحريق يعد من قبيل تفاقم الخطر نقل الشئ المؤمن عليه إلى منطقة تزداد فيه نسبة احتمالات تحقق الخطر، أو تغيير وجه استعماله بما يؤدى إلى ذلك كاستعمال العقار المؤمن عليه فى تخزين المواد القابلة للاشتعال أو تأجير جزء منه لهذا الغرض. وفى التأمين على الأشخاص من الإصابات يعد من قبيل تفاقم الخطر تغيير مهنة المؤمن عليه من عادية إلى مهنة أشد خطراً كالعمل فى مجال الأشعة التشخصية أو العلاجية فى دور العلاج، وكالتعامل مع المواد الكيماوية والمبيدات الحشرية ………الخ.
غير أن تفاقم الخطر فى الصور السابقة يختلف تماماً عن زيادة القيمة المالية للأشياء المؤمن عليها، كارتفاع قيمة الشىء المؤمن عليه بسبب تغير القوى الشرائية للنقود أو بسبب ظروف طارئة أدت إلى هذا الارتفاع. فهذه الوضعية وإن كانت تؤدى إلى زيادة مبلغ التأمين (قيمة الخطر) الذى يتحمل المؤمن عبئه، إلا أن ذلك لا يعد من قبيل تفاقم الخطر الذى يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن به ([4]).
بيد أنه يجب ملاحظة أن عقد التأمين لا يلق على عاتق المؤمن له التزاماً بعدم زيادة المخاطر التى من المحتمل أن يتعرض لها المؤمن عليه (الشئ أو الشخص). فالتأمين لا يحجر على المؤمن له فى مباشرة كافة حقوقه على المؤمن عليه، فمثلاً فى التأمين على منزل ضد الحريق لا يحول دون قيامه بتعلية المبنى أو تغيير الغرض المخصص له. وكذلك فى التأمين على الحياة لا يحجر على المؤمن عليه من الخضوع لفحوص طبية وإجراءات عمليات جراحية حتى لو كانت نسب نجاحها ضئيلة.
وبالإضافة إلى ما سبق فإن طبيعة المخاطر المؤمن منها ذات خاصية احتمالية فقد تتفاقم عما كانت عليه فى وقت التعاقد وقد تتضآل. إنما يقع على عاتقه إعلان المؤمن بما يزيد من فرص تحقق الخطر المؤمن منه أو يزيد من جسامة الأضرار الناشئة عنه.
بيد أن تفاقم الخطر المؤمن منه لا يخول المؤمن تلقائياً المطالبة بفسخ العقد. لأن تفاقم الخطر حتى لو كان بفعل المؤمن له، متى أعلن المؤمن بذلك، لا يعد من قبيل الإخلال بالالتزامات العقدية التى تخول الفسخ ولا يعد خطأ يستوجب المسئولية ([5]).
غير أنه يجوز للمؤمن المطالبة بفسخ عقد التأمين بسبب تفاقم الخطر متى توافرت إحدى حالتين هما :
الحالة الأولى – تفاقم الخطر وصل إلى درجة من الجسامة بحيث كان لو علم بها عند التعاقد ما أقدم عليه.
الحالة الثانية - رفض المؤمن له طلب المؤمن فى زيادة مقدار القسط بنسبة تتناسب مع حجم التفاقم ([6]).
وفى ضوء ما سبق فما هى الشروط الواجب توافرها لقيام التزام المؤمن له بالإعلان عن تفاقم الخطر ؟

شروط قيام التزام المؤمن له بالإعلان عن تفاقم الخطر
125- يشترط، لكلى يقوم التزام على عاتق المؤمن له بواجب الإعلان عن تفاقم الخطر، الشروط الآتية ([7]) :

الشرط الأول–أن تطرأ ظروف بعد إبرام العقد :
يشترط، لقيام الالتزام بالإعلان، أن تكون هناك ظروف قد طرأت بعد إبرام عقد التأمين وقبل انقضائه. لأن الظروف الخاص بالخطر المؤمن منه إذا كانت سابقة على إبرام التعاقد، فإن عدم علم المؤمن بها يمثل إخلالاً من طالب التأمين بالتزامه بالإدلاء بالبيانات الخاصة بالخطر المؤمن منه. أما إذا كانت لاحقة لزوال العقد لتوافر سبب ذلك فإنه لا أثر له ولا يعتد به.

الشرط الثانى–أن يكون – من شأن – الظروف الطارئة تفاقم الخطر :
يلزم، فوق كون الظروف طارئة بعد التعاقد، أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى تفاقم الخطر المؤمن منه، كزيادة فرص تحققه أو زيادة درجة جسامة الأضرار الناجمة عنه، فإذا كان الظروف الطارئة ليس لها تأثير على الخطر، أى لا تؤدى إلى تفاقمه، فلا عبرة بها ولا تلزم المؤمن له بإعلان المؤمن بها على الرغم من حدوثها.

الشرط الثالث–أن تكون الظروف الطارئة معلومة للمؤمن له :
يجب، فوق كون الظروف طارئة ومن شأنها تفاقم الخطر، أن تكون هذه الظروف معلومة للمؤمن له. وهذا شرط بديهى لأن من غير المعقول أن يلتزم المؤمن له بالإعلان عن تفاقم خطر بسبب ظروف غير معلومة له حتى لو كانت طارئة ومؤثرة فى الخطر المؤمن منه.
فمتى توافرت هذه الشروط فإنه يجب على المؤمن له إعلان المؤمن بتفاقم الخطر، وفى هذا الصدد نفرق بين فرضين هما :

الفرض الأول–للمؤمن له يد فى تفاقم الخطر :
إذا كانت الظروف التى أدت إلى تفاقم الخطر المؤمن منه بفعل المؤمن له، بأن قام بتغيير الغرض المخصص له الشئ كتحويل سيارته الخاصة إلى سيارة أجرة، فإنه يجب على المؤمن له إعلان المؤمن بهذه الظروف قبل حدوثها بخطاب موصى عليه ([8])، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة للإعلان كخطاب عادى أو إنذار على يد محضر.

الفرض الثانى–ليس للمؤمن له يد فى تفاقم الخطر :
إذا كان ليس للمؤمن له يد فى حدوث الظروف التى أدت إلى تفاقم الخطر المؤمن منه، كأن أنشأ إلى جوار المنزل المؤمن عليه ضد الحريق مخزن لمواد قابلة للالتهاب. ففى هذه الحالة لا يكون ملزما بالإعلان متى كان ذلك غير معلوم له، أما إذا علم به فإنه يجب عليه إعلان المؤمن بها خلال مدة معقولة بخطاب موصى عليه ([9]) ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى.

الأثر المترتب على الإعلان بتفاقم الخطر
126- لا جرم أنه متى توافرت الشروط – آنفة البيان – فى الظروف الطارئة ووفى المؤمن له بالتزامه بإعلان المؤمن بتفاقم الخطر، التزم المؤمن بتغطية الخطر مؤقتة خلال الفترة التى يستغرقها لتحديد موقفه فى ظل هذه الظروف وله فى ذلك ثلاثة خيارات هى :

الخيار الأول–تغطية الخطر مع زيادة قسط التأمين :
قد يجد المؤمن أن من مصلحته الاستمرار فى تغطية الخطر المؤمن منه فى ظل الظروف الطارئة التى أدت إلى تفاقمه مع مطالبة المؤمن له بزيادة قيمة قسط التأمين، ويستوى فى ذلك أن يبتدئ هو بهذه المطالبة أو يعرضها عليه المؤمن له مع الإعلان عن تفاقم الخطر المؤمن له.

الخيار الثانى–تغطية الخطر بدون زيادة قسط التأمين :
لا جناح أن المؤمن يقوم، فى ظل تفاقم الخطر المؤمن منه مع رفض المؤمن له زيادة القسط، بالموازنة بين الاستمرار فى تغطية الخطر دون زيادة فى قيمة القسط وبين عدم الاستمرار فى ذلك وإنهاء عقد التأمين، وقد يجد من مصلحته الاستمرار فى تغطية الخطر مع تفاقمه دون هذه الزيادة إما لكون التفاقم لم يؤثر على حساباته المتعلقة بالخطر وإما لكون عملية التأمين وشخص المؤمن له من الأهمية بمكان فى سوق التأمين بحيث يترتب على إنهاء التأمين خسارة مالية أو فقدانه كعميل كبير لديه.

الخيار الثالث–فسخ عقد التأمين :
وأخيراً، قد يجد المؤمن أن مصلحته تقتضى عدم الاستمرار فى تغطية الخطر المؤمن منه بعد تفاقمه وفسخ العقد، ويلجأ المؤمن إلى ذلك فى إحدى حالتين هما ([10]) :
الأولى– جسامة الخطر : إذا كان تفاقم الخطر على درجة من الجسامة لو علم بها المؤمن عند التعاقد ما أقدم عليه.
الثانية– رفض زيادة القسط : إذا كان الاستمرار فى تغطية الخطر المتفاقم يقتضى زيادة القسط إلا أن المؤمن له رفض الزيادة
بيد أنه لا يجوز للمؤمن التذرع بتفاقم الخطر وطلب فسخ العقد متى كان قد أبدى رغبته فى الاستمرار فى تغطية هذا الخطر فى ظل الظروف الطارئة. وقد يكون إبداء هذه الرغبة صريحا وقد يستفاد ضمنياً من الاستمرار فى تحصيل الأقساط أو دفع مبلغ التأمين بعد تحقق الخطر المؤمن منه ([11]).
ولا جرم أن فسخ عقد التأمين ليس له أثر رجعى، لأنه من العقود الزمنية التى يستحيل إعمال هذا الأثر فيها، بل أثره مباشر من وقت وقوعه.
- حالتان يمتنع فيهما إعمال الأثر المترتب على الإعلان عن تفاقم الخطر ([12])

الأولى– تفاقم الخطر ناجم عن عمل قصد منه حماية المؤمن :
إذا كان الذى أدى إلى تفاقم الخطر هى قيام المؤمن له بأعمال قصد منها حماية المؤمن، كإجراء عملية جراحية لزرع قلب أو كلى للمؤمن على حياته كان من آثارها السلبية زيادة احتمالية الوفاة المبكرة، فإن إعلان المؤمن بذلك لا يكون له أى أثر على الالتزامات العقدية.

الثانية– تفاقم الخطر ناجم عن القيام بواجب إنسانى أو خدمة لمصلحة عامة :
إذا كانت زيادة الخطر بسبب قيام المؤمن له بواجب إنسانى، إنقاذ حياة غريق نجم عنه تعرضه لأضرار، أو إتلاف بعض الأشياء المؤمن عليها لإطفاء حريق أضرم فى أموال الجار. وكذلك الأمر إذا كان تفاقم الخطر بسبب أداء خدمة عامة كمساعدة رجال السلطة العامة فى ضبط مجرم خطر أو القضاء على حيوان متوحش أو المساهمة فى الدفاع عن الوطن … الخ.
الفرع الثالث : جزاء الإخلال بالتزام الإعلام والإعلان

128- عرفنا أنه يجب على المؤمن له إعلام المؤمن بكافة بيانات الخطر المؤمن منه عند التعاقد وأنه يلتزم – خلال مدة التأمين – بإعلان المؤمن بالظروف الطارئة التى تؤدى إلى تفاقم هذا الخطر. ومع ذلك فإن مشرعنا المدنى لم يحدد الجزاء الذى يترتب على الإخلال بهذا الالتزام، إلا ما يتعلق بالخطأ فى سن المؤمن على حياته [المادة (764) مدنى].
ولما كانت القواعد العامة هى ملاذ كل من تعوزه الأحكام الخاصة، وبالرغم من أنه تقرر حلول لهذه المسألة. إلا أن ذلك يؤدى إلى نتائج غير مرغوبة فى نطاق التأمين، لأنها تخول المؤمن طلب إبطال العقد متى كان قد وقع فى غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال، وأن إبطال العقد يترتب عليه إعادة العاقدين إلى الحال التى كان عليها قبل التعاقد ومنها إلزام المؤمن برد الأقساط لزوال سبب الاحتفاظ بها ([13]).
غير أن التقنين المدنى الحالى كاد أن يقنن العرف التأمينى فى هذا الخصوص ([14]) إلا أن السلطة التشريعية وقتئذ رأت أن هذا من قبيل الجزئيات التى يجب أن ينتظمها قانون خاص.
بيد أن العرف التأمينى يقرر جزاءً لإخلال المؤمن له بالتزام الإعلان أو الإعلام عن الخطر أو تفاقمه، إلا أنه يفرق فى ذلك بين سوء نيته وحسنها وفى الحالة الأخير يفرق بين انكشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر المؤمن منه وانكشافه بعد تحققه.
ونستعرض بيان ذلك من خلال النقاط التالية :

الفرض الأول–سوء نية المؤمن له :
129- نعلم أن التزام المؤمن له بالإدلاء ببيانات عن الخطر المؤمن منه يتفرع إلى الالتزام بالإعلام عند التعاقد والالتزام بالإعلان خلال مدة التأمين. فإذا أخل المؤمن له بأيهما سواء أكان بكتمان بيان أم كان بالإدلاء ببيان كاذباً، ترتب على ذلك - طبقاً للقواعد العامة – أحد جزاءين هما :
الأول - طلب الإبطال لوقوع المؤمن فى غلط أو تدليس.

الثانى - طلب الفسخ لإخلال المؤمن له بالتزامه الناشئ عن عقد التأمين ([15]).
غير أن العرف التأمينى – لاعتبارات خاصة بسوق التأمين – لم يرتب أى من هذين الجزاءين، إنما جرى على بطلان العقد كجزاء للغش الصادر من المؤمن له أو إخلاله بالتزامه ([16]). مع ملاحظة أن هذه حالة خاصة من البطلان لا تخضع للقواعد العامة المقررة فى نظرية البطلان.
ولا جرم أنه يقع على عاتق المؤمن عبء إثبات سوء نية المؤمن له لأن الأصل يشفع له – وهو افتراض حسنة النية – وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على دعواه.
وبناء على ذلك فإنه يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين، متى أقام الدليل على سوء نية المؤمن له، لكى يتحلل من التزامه بضمان الخطر المؤمن منه فى حالة تحققه. فمتى تقرر البطلان سقط حق المؤمن له فى مطالبة المؤمن بمبلغ التأمين عند تحقق الخطر حتى لو كان تحققه كان سابقاً على تقرير البطلان. وسقط –كذلك– حقه فى مطالبة المؤمن بمجموع الأقساط التى وفى بها.

الفرض الثانى–حسن نية المؤمن له :
130- علمنا أن عبء إثبات سوء نية المؤمن له، فى تنفيذ الالتزام بالإعلام أو الإعلام، يقع على عاتق المؤمن، والفشل فى هذا الإثبات يقود إلى الأصل وهو حسن نية المؤمن له.
ويقتضى المنطق عدم المساواة بين حسن النية وسوءها فى الحكم ولذلك قرر العرف التأمينى جزاءً أخف مع اتخاذ تحقق الخطر المؤمن منه معياراً للتفرقة بين حالتى اكتشاف الحقيقة التى يجهلها المؤمن عن هذا الخطر.
ونستعرض بيان ذلك من خلال النقاط التالية :

الحالة الأولى– علم المؤمن بحقيقة الخطر قبل تحققه :
قد يكتشف المؤمن ما لم يكن يعلمه عن الخطر المؤمن منه قبل تحققه، سواء أكانت جهالة الأمر تتعلق بما كان يجب على المؤمن له إعلامه للمؤمن عند التعاقد أم كان يتعلق بما يجب عليه إعلانه خلال مدة العقد. فإن العرف التأمينى يخول المؤمن عدة خيارات هى :
- الاستمرار فى تغطية الخطر بحالته المكتشفة مع زيادة قسط التأمين.
- الامتناع عن تغطية الخطر بهذه الحالة وطلب فسخ العقد.
وقد جرى العمل - فى سوق التأمين – على أن يرسل المؤمن خطاباً مسجلاً إلى المؤمن له يعلمه فيه برغبته فى إنهاء العلاقة القانونية فيما بينهما. إلا أن الفسخ لا يقع من تاريخ هذا الخطاب بل بعد مرور عشرة أيام من هذا التاريخ حتى يعطى للمؤمن له إيجاد مؤمن آخر يقبل التأمين على الخطر بحالته الجديدة ([17]).

الحالة الثانية ـ علم المؤمن بحقيقة الخطر بعد تحققه:
قد يعلم المؤمن ما كان يجهله عن الخطر المؤمن منه بعد تحققه، ففى هذه الحالة لا يجوز للمؤمن طلب فسخ العقد. حيث أن العرف التأمينى قد درج على أن يكون الجزاء مقصوراً على تقاضى المؤمن له تعويضاً مخفضاً أى أقل من مبلغ التأمين المتفق عليه أو من مقدار الضرر الذى نجم عن تحقق هذا الخطر ([18]).
بيد أن مقدار التخفيض يحتسب على أساس نسبة القسط المحدد فى العقد إلى مقدار القسط الذى كان يجب على المؤمن له أداءه للمؤمن لو علم بحقيقة الخطر. فمثلاً لو كان المؤمن يلتزم، عند تحقق الخطر المؤمن منه، بدفع مبلغ التأمين وقدره (20000 جنيه) أو كان هذا المبلغ هو قيمة تعويض الضرر الناجم عن تحقق الخطر، وكانت قيمة القسط المحدد فى العقد (40 جنيه)، وكانت قيمة القسط الواجب دفعه فى حالة علم المؤمن بحقيقة الخطر (50). ولتوضيح ذلك نضع هذا المثال فى مسألة حسابية كالتالى :
قيمة التعويض المخفض = مبلغ التأمين المتفق عليه أو مقدار التعويض عن الضرر الناجم عن تحقق الخطر × قيمة القسط المحدد فى العقد ÷ قيمة القسط الذى كان يجب دفعه :
الحل:20000× 40 ÷ 50 = 16000 جنيه بدلاً عن20000 ج.
المطلب الثانى : دفع قسط التأمين

131 – لا جرم أن الالتزام بدفع قسط التأمين هو أهم الالتزامات التى يلقى بها عقد التأمين على عاتق المؤمن له. فالقسط هو المقابل المالى لتحمل المؤمن تبعة الخطر المؤمن منه (بث الآمان) والوفاء بمبلغ التأمين عند تحققه.
بيد أنه إذا كان محل التزام كل طرف – فى العقد - هو سبب التزام الآخر. فالقسط يمثل محل التزام المؤمن له وسبب التزام المؤمن بتحمل تبعة الخطر المؤمن منه.
بيد أنه يجب ملاحظة أن لفظة القسط سوف تطلق على الجعل (المبلغ المالى) الذى يدفعه المؤمن له إلى المؤمن سواء أكان شركة مساهمة أو كان جمعية تأمين تبادلى. وأن سائر الأحكام التى نعرض لها تسرى على التأمين أياً كان نوعه بما فى ذلك التأمين على الحياة الذى يسمح فيه القانون للمؤمن له التحلل من التزامه من دفع القسط [المادة (759) مدنى ([19])]. ويعزى هذا السماح إلى الطبيعة الادخارية لهذا النوع من التأمين والرغبة فى تشجيع الناس على إبرام عقود التأمين على الحياة ([20]).
الفرع الأول : أحكام الالتزام بدفع القسط

132- نوهنا إلى أن الالتزام بدفع قسط التأمين يعد من أهم الالتزامات التى يلقى بها عقد التأمين على عاتق المؤمن له. وبناء على ذلك فإن هذه الوضعية تتطلب تحديد المدين بالوفاء به، ومكان وزمان الوفاء، وكيفية إثبات الوفاء به.

ونتناول بيان ذلك من خلال النقاط التالية :
أولاً – المدين بالوفاء بالقسط
133- لا شك فى أن الالتزام بدفع قيمة القسط يقع على عاتق الطرف المقابل للمؤمن فى عقد التأمين أياً كانت الصفة التى ينعت بها هذا الطرف سواء أكان طالباً للتأمين أم كان مؤمناً له. ولقد سبق القول بأن هناك ثلاث صفات قد يتصف بها أكثر من شخص وقد تجتمع فى شخص واحد (طالب التأمين والمؤمن له والمستفيد) ([21])، فإذا تفرقت الصفات على أكثر من شخص كان طالب التأمين هو الملتزم بدفع قسط التأمين دون غيره لأنه هو الطرف الذى تنصرف إليه آثار عقد التأمين ([22]).
ويجب ملاحظة أن الصفة التى ستستخدم فى الدراسة هى المؤمن له، أياً كانت صفة الطرف الآخر فى العقد مع المؤمن، لأن هى الأكثر استعمالاً فى كتب الفقه.
ولا جرم أنه يتصف بصفة الطرف فى العقد (المؤمن له) الآتى :
-الأصيل فى التعاقد عن طريق النيابة (القانونية أو الاتفاقية {الوكالة}).
-رب العمل فى التعاقد بواسطة الفضالة.
-الخلف (عام أو خاص) متى كان إبرام السلف للعقد سابقاً على انتقال الحق إلى الخلف مع توافر علمه به ([23]).
فالنائب أو الوكيل أو الفضولى أو السلف يعد عاقداً (*) وليس طرفاً فى عقد التأمين لأن ما يجريانه من تصرفات قانونية تنصرف آثارها مباشرة إلى الأصيل أو رب العمل أو الخلف.
وتبرأ ذمة المدين من الالتزام بدفع القسط بمجرد قيامه بنفسه أو بواسطة نائبه بتسليمه إلى المؤمن أو لأحد من وسطائه أو من يتمتع بوكالة ظاهرة عن المؤمـن. ويصح طبقاً للقواعد العامة، الوفاء بقسط التأمين من الغير الذى له مصلحة فى سريان التأمين أو ممن ليست له مصلحة فيه ولو كان دون علم المدين أو رغم إرادته [المادة (323) مدنى ([24])].

ثانياً – الدائن بقيمة القسط
134- نعلم أن الالتزام والحق وجهان لعملة واحدة، فإذا كان المؤمن له هو الملتزم بدفع قيمة القسط كان المؤمن هو الدائن به لأن كليهما طرفا عقد التأمين وتنصرف إليهما آثاره.
ويكون المؤمن قد اقتضى حقه بمجرد حصوله على قيمة القسط بنفسه أو بواسطة أحد وسطاءه المفوض فى ذلك.

ثالثاً – محل التزام المدين
135- نوهنا- آنفاُ – إلى أن المدين بدفع القسط هو المؤمن له، وأن الدائن بقبضه هو المؤمن. وعندئذ يكون القسط هو محل الالتزام الذى يكون –عادة - مبلغاً من النقود ويجب على الأول الوفاء به للثانى الذى لا يجبر على قبول شئ آخر ولو كان مساوياً له فى القيمة أو كانت قيمته أعلى [المادة (341) مدنى ([25])].
وفى الغالب أن قيمة القسط، المتفق عليها فى عقد التأمين، ثابتة لا تتغير. ولما كانت هذه القيمة تقدر تبعاً للخطر المؤمن منه، فإن تغير ظروف الثانى يترتب عليه أن يصبح الأول قابلاً للزيادة والنقص تبعاً لطبيعة هذا التغير، فإذا كانت الظروف المتغيرة، من شأنها، أن تؤدى إلى تفاقم الخطر المؤمن منه أو زيادة فى التزامات المؤمن فإن هذا يعطيه الحق فى مطالبة المؤمن له بزيادة قيمة القسط ([26]). أما إذا أدت إلى زوال بعض الاعتبارات التى أخذ فى الحسبان عند تحديد هذا الخطر، فإنه يصبح من حق المؤمن له مطالبة المؤمن بتخفيض القسط لتحقيق التناسـب بينه وبين الخطر المؤمن منه فى ظل الظروف الجديدة ([27]).

رابعاً – زمان ومكان الوفاء بالقسط
136- لا جرم أن زمان ومكان الوفاء بالقسط يحدده الطرفان فى عقد التأمين فما هو زمان هذا الوفاء ومكانه الذى يجرى عليه العرف التأمينى ؟
نتناول الإجابة على هذا السؤال فما هو آتٍ من نقاط.

1- زمان الوفاء بقسط التأمين
137- تقضى القواعد العامة بأنه، إذا لم يكن الالتزام مضافاً إلى أجل واقف أو معلقاً على شرط واقف، يجب على المدين الوفاء به بمجرد نشوئه وإلا كان للدائن الحق فى اقتضاء حقه جبراً عنه. وبناء على ذلك فإن القسط يكون واجب الأداء فور انعقاد التأمين - كقاعدة عامة - ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ويستحق القسط بحلول الأجل المتفق عليه فى عقد التأمين، فقد يكون الوفاء به كل شهر أو ربع سنوى أو نصف سنوى أو سنة أو أكثر من ذلك. ويجب عدم الخلط بين أجل الوفاء بالقسط ومدة سريان التأمين على النحو التالى :
الأول– أجـل الوفـاء :يحدد الوقت الذى يجب على المؤمن له تنفيذ التزامه العقدى بأداء قيمة قسط التأمين للمؤمن.
الثانية– مدة السريان : تحدد فترة التغطية التأمينية التى ينقضى عقد التأمين بانقضائها.
ويجرى العمل – فى سوق التأمين – على اشتراط وفاء المؤمن له بالقسط مقدماً فى بداية مدة التأمين للمؤمن ([28])، حتى يتسنى للأخير من التعرف على جدية المؤمن له وضبط حساباته والاستعداد لتغطية الخطر المؤمن منه من - مجموع الأقساط - عند تحققه.

2- مكان الوفاء بقسط التأمين
138- الأصل أن مكان دفع القسط هو موطن المدين به أى موطن المؤمن له – أى أن الدين يطلب ولا يحمل - [المادة (347/2) مدنى ([29])].
غير أن العرف التأمينى جرى – على عكس ذلك – فيما يتعلق بدفع القسط الأول واستلزم أن يكون الوفاء به فى موطن المؤمن أو مركز أعماله – أى أن هذا القسط يحمل ولا يطلب –. أما دفع الأقساط التالية يكون فى موطن المؤمن له أو مركز إدارة أعماله إذا كان التأمين متعلقاً بهذه الأعمال ([30]). ما لم يكن المؤمن له قد تأخر فى الوفاء بأحدها، فإذا تأخر فى ذلك وأعذره المؤمن بالوفاء فإن مكان الوفاء بهذا القسط يكون فى مركز أعمال المؤمن ([31]).
وموطن المؤمن له هو الموطن الذى ذكره فى وثيقة التأمين أو أى موطن آخر يعلن به المؤمن بعد ذلك ([32]).

خامساً – كيفية دفع القسط وإثباته
139- يدفع المؤمن له أو نائبه إلى المؤمن أو من يفوضه فى ذلك قيمة القسط نقداً أو بموجب شيك مقبول الدفع عند الإطلاع، على أن يسلم الثانى أو من يمثله إلى الأول أو نائبه مخالصة دالة على الوفاء بهذه القيمة.
ويقع عبء إثبات دفع قسط التأمين على المؤمن له، ويجوز له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات متى كانت قيمته لم تجاوز مائة جنية (نصاب الإثبات بالبينة) أو كانت قيمته تجاوز هذا النصاب إلا أن المؤمن فى العملية التأمينية يقوم بأعمال تجارية كشركات التأمين مثلاً. أما إذا كانت قيمته تجاوز هذا النصاب - فى غير العمل التجارى - فلا يجوز إثبات الوفاء بالقسط إلا بالكتابة ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك [المادة (60) إثبات ([33])].
ويتحقق الوفاء بقيمة القسط بالمقاصة، متى تحقق الخطر المؤمن منه قبل هذا الوفاء فتجرى المقاصة بين مبلغ التأمين الذى يجب على المؤمن أداءه للمؤمن له وبين قيمة القسط المستحق ([34]).
الفرع الثانى : جزاء الإخلال بالتزام الوفاء بالقسط

140- عرفنا أن عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين ولذلك فإنه يخضع إلى القواعد العامة فى الالتزامات التبادلية فى حالة إخلال أحد الأطراف بالتزاماته. وبناء ذلك فإن هذه القواعد تخول المؤمن فى حالة تقاعسه عن الوفاء بالقسط أو تأخر فيه، بعد إعذاره، المطالبة بالتنفيذ العينى أو بفسخ العقد. ولما كان عقد التأمين من العقود الزمنية فإن الحكم بالفسخ ذا أثر فورى لا رجعى بمعنى أن المؤمن لا يتحلل من التزامه بتحمل تبعة تحقق الخطر المؤمن منه إلا من وقت الحكم بالفسخ.
وفى ضوء ما سبق يتبين أن تطبيق القواعد العامة على إخلال المؤمن له بالتزامه بالوفاء بالقسط يترتب عليه إجحاف بالمؤمن لأنه يكون ملتزما بضمان الخطر المؤمن منه فى الوقت الذى يكون المؤمن له مخلاً بالتزامه بهذا الوفاء. لذلك جرى العرف التأمينى على التخفيف من ذلك بواسطة أحكام خاصة تتناسب مع ذاتية التأمين.
ونعرض لدراسة الإعذار ووقف سريان التأمين فيما هو آتٍ من نقاط ([35]) :

أولاً –إعـذار المؤمن له
141- إذا تأخر المؤمن له فى الوفاء بقسط التأمين، وجب على المؤمن أن يبدأ بإعذار المؤمن له بضرورة الوفاء وتذكيره بالنتائج المترتبة على إخلاله بالتزامه بهذا الوفاء.
ويكون هذا الإعذار بكتاب موصى عليه يرسل إلى المؤمن له فى موطنه المعلن عنه.
ويترتب على الإعذار النتائج التالية :
أ- محل الوفاء بقيمة القسط يصبح فى موطن المؤمن أو مركز أعماله حتى لو كان من الأقساط التى يتم الوفاء بها فى موطن المؤمن له – عادة – أى يصبح محمولاً بعد أن كان - فى الأصل - مطلوباً.
ب- قطع تقادم دعوى المطالبة بالقسط، على الخلاف القواعد العامة التى تقضى بأن قطع مدة التقادم لا يكون إلا بالمطالبة القضائية أو ما يقوم مقامها ([36]).
ج- بدء حساب مهلة الوفاء بالقسط (30 يوماً) والتى يبدأ بانقضائها وقف سريان التأمين.

ثانياً – وقف سريان التأمين
142- إذا أعذر المؤمن له بالوفاء وانقضت المهلة المحددة لذلك (30يوماً)، والتى يبدأ حسابها من اليوم التالى لإرسال الكتاب الموصى عليه إليه، جاز للمؤمن وقف سريان التأمين على الخطر المؤمن منه. فما هى ماهية هذا الوقف ؟ وما هى شروطه ؟ وما هو الأثر المترتب عليه ؟.
نتناول الإجابة على هذه الأسئلة فيما هو آتٍ من نقاط :

1 - ماهية وقف سريان التأمين
143- يمكن تعريف هذا الوقف بأنه " هو وقف مؤقت لالتزام المؤمن بتحمل تبعة الخطر المؤمن منه كجزاء لإخلال المؤمن له بالتزامه بدفع القسط المستحق مع استمرار تحمل الأخير بكل التزاماته " ([37]).

2- شروط وقف سريان التأمين
144- فى ضوء التعريف – آنف الذكر – يتبين أن يجب أن يتوافر لوقف سريان التأمين الشروط الآتية :

الشرط الأول– إخلال المؤمن له بالتزامه بدفع قسط التأمين. بأن يكون قد تأخر المؤمن له فى دفع القسط أو امتنع عن الوفاء به. أما إذا كان عدم الوفاء راجعاً لسبب أجنبى عن المؤمن له كقوة قاهرة أو بفعل من المؤمن حيث لم يطلب القسط الذى يجب الوفاء به فى موطن المؤمن له فلا يعد ذلك من قبيل الإخلال بالالتزام المبرر لوقف التأمين.

الشرط الثانى– إعذار المؤمن له بضرورة دفع القسط المستحق. وهذا الأعذار يتم بموجب كتاب موصى عليه مرسل إلى المؤمن له ينبه عليه بضرورة دفع القسط ومذكراً له بالنتائج المترتبة على عدم الوفاء.

الشرط الثالث– انقضاء مهلة الوفاء (30يوماً) : لم يعط العرف التأمينى الحق للمؤمن فى وقف سريان التزامه بتحمل تبعة الخطر المؤمن منه بمجرد إعذار المؤمن له والتنبيه عليه بدفع القسط المستحق. بل أعطى مهلة للأخير للوفاء بهذا القسط وتدارك الأثر المترتب على هذا الوقف، وقدر هذه المهلة بثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالى لإرسال الكتاب الموصى عليه.

3 – الأثر المترتب على وقف سريان التأمين
145- إذا توافرت الشروط – آنفة البيان – اللازمة لإعمال المؤمن لجزاء وقف سريان التأمين، ترتب عليه الآثار الآتية :
- وقف التزام المؤمن بتحمل تبعة الخطر المؤمن منه، أى أن المؤمن لا يكون ملتزماً بدفع مبلغ التامين إلى المستفيد من التأمين إذا تحقق الخطر المؤمن منه خلال الوقف. وذلك حتى يقوم المؤمن له بالوفاء بما هو مستحق من أقساط مع المصاريف إن وجدت أو ينزل المؤمن - صراحة أو ضمنياً - عن حقه فى الوقف.
- استمرار التزام المؤمن له بكافة التزاماته الناشئة عن عقد التأمين، لأن وقف سريان التأمين يتعلق فقط بوقف التزام المؤمن بتحمل تبعة تحقق الخطر المؤمن منه. أما التزامات المؤمن له تظل قائمة فيجب عليه بداءة الوفاء بالأقساط المستحقة وإعلام المؤمن بتفاقم الخطر المؤمن منه وأخطاره بتحقق الخطر المؤمن منه.

4- زوال وقف سريان التأمين
146- لا جرم أن الوقف يدور مع سببه وجوداً وعدماً، وبناء على ذلك فإن هذا الوقف يزول بزوال سببه وهو الوفاء بقيمة القسط المستحق مع ما تكبده المؤمن من مصروفات بسبب التأخر فى الدفع ([38]). ويستوى حدوث هذا الوفاء من المؤمن له أم من الغير سواء أكان له مصلحة فى سريان التأمين أم لم يكن له مصلحة فى ذلك.
ويزول الوقف – كذلك – بنزول المؤمن عنه – صراحة أو ضمنياً – لأن وقف سريان التأمين حق له فيجوز التمسك به أو النزول عـنه.
ولا غرو أن يكون لزوال الوقف أثر فورياً لا رجعياً، أى أن التأمين يعود للسريان اعتباراً من تاريخ الزوال ويقع على عاتق المؤمن تبعة تحقق الخطر المؤمن منه، ما لم يكن قد حكم بفسخ عقد التأمين بناء على طلب المؤمن بعد مضى مدة (10 أيام ) من تاريخ الوقف ([39]).

ثالثاً - التنفيذ العينى أو الفسخ
147- يجوز للمؤمن، متى انقضت مدة (10 أيام) من تاريخ الوقف أى بانقضاء أربعون يوماً كاملة من تاريخ الإعذار، المطالبة القضائية بالتنفيذ العينى ويستصدر حكم بإلزام المؤمن له بدفع قسط التأمين والمصروفات والتعويض إن كان له مقتضى.

ويجوز للمؤمن – كذلك – أن يطلب فسخ العقد متى انقضت تلك المدة. ويترتب على الفسخ زوال عقد التأمين بالكلية من تاريخ إرسال كتاب موصى عليه إلى المؤمن له على آخر موطن معلن عنه ([40]) أو رفع دعوى قضائية بالفسخ ([41]).
المطلب الثالث : الإخطار بتحقق الخطر المؤمن منه

148- لا جرم أن القواعد العامة تقضى بأن العقد لا يقتصر على إلزام العاقد بما ورد فيه، بل يتناول كل ما يعد من قبيل مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الالتزام [المادة (148/2) مدنى ([42])]. ولقد أورد العرف التأمينى تطبيقاً خاصاً لذلك بإلزام المؤمن له بإخطـار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن مـنه ([43])، لأن التزام الأخير الجوهرى هو تحمل تبعة ذلك، والوفاء بمبلغ التأمين أو قيمة التعويض.
ونعرض لبعض أحكام الالتزام بالإخطار عن تحقق الخطر المؤمن منه والجزاء المترتب على الإخلال به، من خلال النقاط التالية :

أولاً – أحكام الالتزام بالإخطار عن تحقق الخطر
149- نوهنا إلى أنه يقع على عاتق المؤمن له الالتزام بالإخطار عن وقوع الحادثة المؤمن منه، كالوفاة فى التأمين من الحياة لحال الممات، واحتراق الأشياء المؤمن عليها فى التأمين ضد الحريق، وقيام مسئولية المؤمن له عن تعويض المضرور فى التأمين من المسئولية … الخ.

1- شروط وجوب الأخطار
150- يجب، لقيام واجب الإخطار على عاتق المؤمن له، أن تتوافر الشروط التالية :

الشرط الأول–تحقق الخطر المؤمن منه :
يشترط لقيام واجب الإخطار أن تكون الحادثة التى وقعت تمثل بمثابة الخطر المؤمن منه المدرج فى وثيقة التأمين.

الشرط الثانى–علم المؤمن له بمسئولية المؤمن عن هذا الخطر :
يجب، فوق وقوع الكارثة، أن يتوافر لدى المؤمن له العلم بأن هذه الكارثة تمثل الخطر المؤمن منه الذى يسأل عنه المؤمن وتلقى على عاتقه الوفاء بمبلغ التأمين أو قيمة التعويض.

2- وجوب الإخطار عن تحقق الخطر
151- متى توافرت الشروط – آنفة البيان – وجب على المؤمن له إخطار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه. كما يتحقق الإخطار من المؤمن له يتحقق بصدوره من خلفه العام أو الخاص أو من المستفيد.

3- شكل الإخطار بتحقق الخطر وميعاده
152- ليس للإخطار شكل خاص، فيجوز أن يكون بكتاب موصى عليه أو بأى وسيلة اتصال أخرى (كالخطاب العادى أو البرقية أو التلكس أو الفاكس أو الهاتف … الخ)، ولما كان الإخطار واجباً على المؤمن له فإن عبء الإثبات يقع على عاتقه، ولذلك عليه تخير وسيلة تخفف عنه هذا العبء.
لم يرد بتقنينا المدنى نص يحدد ميعاداً معيناً للإخطار، على نحو يوحى بأن المشرع ترك هذا الأمر للإرادة المشركة للإطراف. ومع ذلك فإنه يجب أن يكون الإخطار خلال مدة معقولة، وقاضى الموضوع هو الذى يحدد معقولية المدة عند المنازعة. وإذا تأخر المؤمن له عن الإخطار خلال المدة المحددة اتفاقاُ فى العقد أو المدة المعقولة دون مبرر وترتب على ذلك إلحاق ضرراً بالمؤمن، أضحى له الحق فى مطالبة المؤمن له المخطئ بالتعويض عن هذا الضرر ([44]).

ثانياً- جزاء الإخلال بالالتزام بالإخطار عن تحقق الخطر
153- لا جرم أن مشرعنا المدنى لم يضمن الأحكام الخاصة بعقد التأمين حكماً ينظم التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه. وبالتالى لم يكن فى حاجة إلى النص على جزاء على الإخلال به. ولما كان الإخطار عن تحقق الخطر المؤمن منه التزاماً يلقيه عقد التأمين على عاتق المؤمن له، فإن الإخلال به يرتب مسئوليته العقدية – طبقاً للقواعد العامة – [المادة (157/1) مدنى ([45])]. ومع ذلك فإن مشروع الحكومة قد أورد نوعين من الجزاء هما ([46]) :
الأول– خفض قيمة التعويض المستحق – عن تحقق الخطر –بمقدار ما أصاب المؤمن من ضرر نتيجة التأخير فى الإخطار.
الثانى– سقوط الحق فى التعويض المستحق – عن تحقق الضرر – متى أقام المؤمن الدليل على سوء نية المؤمن له فى عدم الإخطار.
بيد أن الأمر متروك للإرادة المشتركة للإطراف والاتفاق على جزاء معين للإخلال المؤمن له بواجب إخطار المؤمن بتحقق الخطر منه، سواء أكان هذا الجزاء فى صورة سقوط الحق فى مبلغ التأمين أم كان فى شكل تخفيض لهذا المبلغ.
المبحث الثانى : آثار التأمين بالنسبة للمؤمن

154– أسلفنا أن عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين، وأنه كما ألقى بالتزامات على عاتق المؤمن له (الإعلام ببيانات الخطر والإعلان عن تفاقمه ودفع القسط والإخطار عن تحقق الخطر)، فإنه يلقى على عاتق المؤمن بالتزام مقابل هو تحمل تبعة الخطر المؤمن منه ودفع مبلغ التأمين أو التعويض إلى المؤمن له أو المستفيد عند تحقق الخطر أو حلول أجل العقد ([47]).
بيد أنه قد يتسبب الغير بفعله فى تحقق الخطر المؤمن منه الذى يترتب عليه تنفيذ المؤمن لالتزامه بالوفاء بمبلغ التأمين لصاحب الحق فيه، فهل هذا يخول المؤمن الحق فى الرجوع على الغير بقيمة هذا الوفاء ؟.
ونتناول دراسة هذا الموضوع من خلال المطلبين التاليين :
المطلب الأول : التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين

155- ألفينا أن المؤمن له يلتزم بإخطار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن له الذى يلزمه بدفع مبلغ التأمين أو مقدار التعويض.
ونتناول دراسة هذا الالتزام فيما هو آتٍ من نقاط :

أولاً – محل الالتزام
156- متى قام المؤمن له بتنفيذ التزامه بأخطار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه – خلال المدة المتفق عليها أو مدة معقولة – أضحى المؤمن ملتزماً بدفع مبلغ التأمين أو قيمة التعويض لصاحب الحق فيه (الدائن).
ويمكن تعريف مبلغ التأمين الذى هو محل التزام المؤمن بأنه " هو مبلغ من المال (مقدراً أو قابل للتقدير(*)) يلتزم المؤمن بدفعه للمؤمن له (أو من يحل محله(**)) وفاءً لالتزامه بتحمله تبعة تحقق الخطر المؤمن منه ".

ثانياً – الدائن بمبلغ التأمين
157- فى ضوء التعريف السابق يتبين لنا أن المدين بالوفاء بمبلغ التأمين هو المؤمن والدائن به هو المؤمن له. وقد ينتقل حق المؤمن له إلى خلفه الخاص أو العام أو الشخص المعين فى عقد التأمين أو بنص القانون مستفيداً ، كالشخص الذى يؤمن على حياته مع تعين ابنه فى العقد مستفيداً أو كالمضرور من حوادث السيارات الذى يعينه القانون مستفيداً.
ويقع على عاتق صاحب الحق فى مبلغ التأمين إثبات تحقق الخطر المؤمن منه وإخطار المؤمن به لكى يلزمه بالوفاء التزامه.

ثالثاً – ميعاد حلول أجل الالتزام بالوفاء بمبلغ التأمين
158- عرفنا أنه يجب على المؤمن له أو من يحل محله إخطار المؤمن بتحقق الخطر المؤمن منه، فمتى تحقق هذا الخطر وتم الإخطار به أمسى المؤمن ملزماً بالوفاء بمبلغ التأمين أو قيمة التعويض من وقت تحققه، فمثلاً فى التأمين على الحياة لحال الوفاة يحل أجل العقد بوفاة المؤمن عليه وفى الوقت نفسه يحل أجل التزام المؤمن (المدين) بالوفاء بمبلغ التأمين ([48]).
وعلى العموم يجب على المؤمن (المدين) الوفاء بمبلغ التأمين أو قيمة التعويض خلال مدة معقولة ويخضع تقدير معقولية هذه المدة للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع عند المنازعة.
المطلب الثانى : حق المؤمن فى الرجوع على الغير

159- عرفنا – آنفاً – أنه يجب على المؤمن تنفيذ التزامه بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو من يحل محله عند تحقق الخطر المؤمن منه. غير أنه قد يتسبب الغير بفعله فى تحقق هذا الخطر وتنفيذ المؤمن لالتزامه، فهل هذا يخوله حق الرجوع على الفاعل بمبلغ التأمين الذى وفى به للمؤمن له ؟.
بيد أن الإجابة على هذا التساؤل يتطلب التفرقة بين نوعى التأمين (الأشخاص والأضرار) ([49]).
أولاً – التأمين على الأشخاص
160 - نعلم أن هذا النوع من التأمين هو الذى يكون المؤمن عليه فيه هو الإنسان، وأنه ليس ذا صفة تعويضية. بمعنى أن المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين لصاحب الحق فيه عند تحقق الخطر المؤمن منه بغض الطرف عن تحقق ضرر أم عدم تحققه أو أن مبلغ التأمين يتعادل مع الضرر الذى لحق المؤمن له أم ينقص عنه أو يتجاوزه، فكل ذلك لاعتبار له فى هذا النوع من التأمين.
ومن ثم فإنه يجوز للمؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين من المؤمن بسبب تحقق الخطر المؤمن منه - طبقا لأحكام عقد التأمين - وبين التعويض من الغير فاعل الضرر الناجم عن تحقق الخطر المؤمن منه – طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية -. فمثلاً لو أن شخص أمن على حياته لحال الوفاة وتسبب الغير بفعله فى وفاته، فإن المستفيد من هذا التأمين يستحق من المؤمن مبلغ التأمين - بموجب عقد التأمين – وله كذلك الحق فى مطالبة المتسبب فى الوفاة (فاعل الضرر) بالتعويض متى كان قد لحقه ضرر من ذلك.
وبناء على ذلك فإن هذا النوع من التأمين لا يخول المؤمن الحق فى الرجوع على الغير فاعل الضرر، الذى تسبب بفعله فى تحقق الخطر المؤمن منه، لمطالبته بمبلغ التأمين الذى وفى به إلى المؤمن له تنفيذاً لالتزامه الناشئ عن عقد التأمين [المادة (765) مدنى

ثانياً – التأمين من الأضرار
161- نعلم أن هذا النوع من التأمين، على خلاف التأمين من الأشخاص، هو الذى يكون الخطر المؤمن منه أمراً يتعلق بمال المؤمن له لا بشخصه. وأن لهذا النوع صفة تعويضية، بمعنى أن قيمة التعويض تقدر بقدر الضرر شريطة ألا يتجاوز مبلغ التأمين المحدد فى عقد التأمين (أى بأقل القيمتين مبلغ التأمين أو مقدار الضرر) [المادة (751) مدنى ([1])].
ومن ثم فإنه لا يجوز للمؤمن له الجمع بين التعويض الذى يحصل عليه من المؤمن بسبب تحقق الخطر المؤمن منه – طبقاً لأحكام عقد التأمين - وبين مطالبة الغير بالتعويض لتسبب فعله فى الضرر الذى لحقه من تحقق هذا الخطر – وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، لتعارض ذلك مع الصفة التعويضية التى يتصف بها هذا النوع من التأمين. فمثلاً لو أن شخص أمن على منزله ضد الحريق وتسبب الغير فى حريقه، فإذا حصل على تعويض الضرر من المؤمن لا يجوز له مطالبة الغير بتعويض عن ذات الضرر الذى عوضه عنه المؤمن.
وبناء على ذلك فإنه يجوز للمؤمن فى ظل هذا النوع من التأمين - وعلى عكس التأمين على الأشخاص – الرجوع على الغير، الذى تسبب بفعله الخاطئ فى تحقق الخطر المؤمن منه وتنفيذ التزامه بدفع التعويض للمؤمن له، ومطالبته بقيمة التعويض الذى وفى به للمؤمن له جبراً للضرر الذى لحق به من جراء تحقق هذا الخطر.
- الطبيعة القانونية لحق المؤمن فى الرجوع على الغير فاعل الضرر

162- لا غرو أن يحدث خلاف فقهى حول تحديد الطبيعة القانونية لحق المؤمن فى الرجوع على المتسبب بفعله الخطأ فى تحقق الخطر المؤمن منه.
ونستعرض فيما هو آتٍ من نقاط الآراء الفقهية حول طبيعة حق المؤمن فى الرجوع على الغير فاعل الضرر.

الضرر هو أساس حق المؤمن فى الرجوع على الغير
ذهب رأى إلى أن طبيعة هذا الحق تكمن فى الضرر الذى لحق بالمؤمن من تنفيذ التزامه بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له بسبب الفعل الخاطئ من الغير، ويتم الرجوع على الغير بموجب أحكام المسئولية التقصيرية.
غير أن هذا الرأى لم يصل إلى الهدف الذى صوب عليه، لأن المؤمن يوفى بمبلغ التأمين وفاءً منه لالتزامه الناشئ عن عقد التأمين، ومن غير المقبول اعتبار أن الوفاء بالالتزام نوعاً من الضرر الموجب للتعويض.
دعوى الحلول هى أساس حق المؤمن فى الرجوع على الغير
ذهب رأى آخر إلى أن المؤمن يرجع على الغير فاعل الضرر بموجب دعوى الحلول – طبقاً للقواعد العامة – [المادة (326) مدنى ([2])]. لأن وفاء الأول بمبلغ التأمين للمؤمن له يعد بمثابة وفاءً بدين فى ذمة الغير (المسئول).
غير أن هذا الرأى لم يصب كبد الحقيقة لأن المؤمن يوفى بالتزامه الناجم عن عقد التأمين لا يوف بالتزام غيره حتى يخول الحق فى الحلول محل الدائن (المؤمن له) فى مطالبة المدين (المسئول) بقيمة الوفاء.

حوالة الحق هى أساس حق المؤمن فى الرجوع على الغير
ذهب رأى إلى أن الحق فى الرجوع هو بمثابة حوالة الحق [المادة (303) مدنى ([3])]. إلا أن ذلك يتطلب قيام المؤمن له (الدائن) بحوالة حقه إلى المؤمن، سواء أكان ذلك فى عقد التأمين أم كان باتفاق لاحق. وهذا الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين (المسئول) أو أعلن بها [المادة (305) مدنى ([4])].
الحلول القانونى هو أساس حق المؤمن فى الرجوع على الغير
لا جرم أن المشرع قد حسم الخلاف الفقهى – حول طبيعة حق المؤمن فى الرجوع - بالنسبة للتأمين ضد الحريق حيث أنه خول المؤمن الحق فى الحلول القانونى محل المؤمن له (الدائن) فى مطالبة المسئول (المدين) بقيمة التعويض الذى وفى به تنفيذاً لالتزامه الناشئ عن عقد التأمين. شريطة ألا يكون فاعل الضرر صهراً أو قريباً للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة أو يكون شخصاً يسأل عنه المؤمن له، فهؤلاء لم يخوله القانون الحق فى الرجوع عليهم ومطالبتهم بقيمة التعويض الذى وفى به للمؤمن له [المادة (771) مدنى ([5])
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
آثار عقد التأمين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مدى مشروعية التأمين
» انقضاء عقد التأمين
» التأمين على الأشخاص
» خصائص عقد التأمين
» أركان عقد التأمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: قانون الاثبات و التنفيذ :: قانون التامين و الحريات العامة-
انتقل الى: