فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 ما الفرق بين طرق الطعن العادية والغير عادية؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

ما الفرق بين طرق الطعن العادية والغير عادية؟ Empty
مُساهمةموضوع: ما الفرق بين طرق الطعن العادية والغير عادية؟   ما الفرق بين طرق الطعن العادية والغير عادية؟ I_icon_minitimeالجمعة يوليو 09, 2010 4:32 pm

ما الفرق بين طرق الطعن العادية والغير عادية؟

طرق الطعن هناك نوعان عادية وغير عادية
طرق الطعن العادية : وهي المعارضة والإستئناف
1 : المعارضة وتكون امام نفس الجهة التي أصدرت الحكم ولا تقبل المعرضة الا ان يكون الحكم غيابي اي صدر في غياب الطرف الاخر له مهلة 10 أيام من تاريخ التبليغ بالحكم
و إجراءات الطعن في المعارضة أمام المحكمة و إرسال الملف إلى المجلس و الاستئناف :
شروط المعارضة: يجب على الشخص الذي أراد أن يعارض في حكم غيابي أن يقدم نسخة من الحكم الغيابي محضر التبليغ عريضة المعارضة مرفقات.
* حيث يتم تسجيل العريضة في سجل القيد العام و تسدد المصاريف مثل العريضة الافتتاحية
* ثم يقم أمين الشباك بتسليم الملف إلى أمين القسم ثم يقوم هذا الأخير بطلب الملف الأرشيف حيث يتم ضمه مع الملف الجديد.
2: الإستئناف : وهو من طرق الطعن العادية ويكون اما الجهة التي تعلو الجهة التي اصدرت الحكم اي من المحكمة الابتدائية الى مجلس القضائي ويكون الاستئناف خلال شهر
إجراءات الطعن في المعارضة أمام المحكمة و إرسال الملف إلى المجلس و الاستئناف :
شروط المعارضة: يجب على الشخص الذي أراد أن يعارض في حكم غيابي أن يقدم نسخة من الحكم الغيابي محضر التبليغ عريضة المعارضة مرفقات.
* حيث يتم تسجيل العريضة في سجل القيد العام و تسدد المصاريف مثل العريضة الافتتاحية
* ثم يقم أمين الشباك بتسليم الملف إلى أمين القسم ثم يقوم هذا الأخير بطلب الملف الأرشيف حيث يتم ضمه مع الملف الجديد.
ـ إجراءات الاستئناف أمام المحكمة:
م 114 من ق أ م يجوز كذلك رفع الاستئناف بعريضة مسببة و موقعة من المستأنف أو محاميه المقيد في الجدول التنظيم الوطني للمحامين فتسري على هذه العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد 12 و 15 و 111 و تودع في كتابة ضبط المحكمة و التي أصدرت الحكم المطعون فيه الاستئناف.
م 115 يسلم كاتب الضبط أصالا بالاستئناف الذي يبلغه فورا للمستأنف عليه و يعمل على إحالة كامل الملف الدعوى إلى كتابة الضبط الجهة الاستئنافية خلال مدة شهر واحد تحت رقابة رئيس المحكمة و تحت طائلة العقوبات الجزائية.
* تسجل العريضة الاستئنافية في سجل العرائض الاستئناف في المسائل المدنية 1 رقم التسلسلي 2 تاريخ إيداع العريضة 3 اسم و لقب المستأنف 4 اسم ولقب المستأنف عله 5 رقم الفهرس و تاريخ الحكم المستأنف 6 نوع القضية 7 تاريخ تبليغ الحكم المستأنف 8 تاريخ إرسال الملف إلى المجلس أو تاريخ أول جلسة و رقمها 9 ملاحظات.
* و هذا السجل يكون مفتوح من أول السنة إلى آخر السنة.
* أول ما يتأكد أمين الضبط الخاص بالشباك من المصاريف القضائية و على مستوى المجلس تكون كالآتي:
1) قضايا المدنية 700 دج سبعين ألف.
2) شؤون الأسرة 500 دج
3) قضايا العقارية 1500 دج ألف و خمسمائـة.
4) تجــــــــــاري 3000 دج
5) استعجالــــــــي 2000 دج
6) الاجتماعي لما تكون شركة أو مؤسسة 15000 دج و إذا كان عامل يتقاضى اقل من الضعف الأجر الوطني و قدم شهادة بالة مجانا و أن كان أكثر من ضعف الأجر الوطني 500 دج.
* ثم تسجل في سجل الاستئناف ثم يحرر إشهاد الاستئناف و هذا الأشهاد وجوبي إذ يبلغ للمستأنف عليه حيث يقوم بالتبليغ أمين الضبط القائم بالاستئناف و نسخة تعطي للمستأنف و النسخة الأخرى تبقى محفوظة في الملف .
* يقوم كاتب المحكمة بجرد الملف المستأنف حيث يقوم أولا العريضة الافتتاحية إلى أخر إجراء و هو الجرد الحالي و يوقع الكاتب ثم يوقع رئيس المحكمة و هذا الملف يجب أن يسلمه في خلال شهر يتم إرسال الملفات .
* بجدول إرسال إذا كانت المحكمة بعيدة و إذا كانت قريبة يتم بواسطة سجل التداول.
* ثم تسجل في سجل العرائض الاستئناف على مستوى المجلس مثل سجل الموجود في المحكمة إلى انه يزيد عليه تاريخ الجلسة و رقم القضية.
*في خلال 24 ساعة
م 116 ق ا م بمجرد استلام العريضة من كتابة ضبط الجهة القضائية الاستئنافية يجري قيدها وفقا للفقرة 3 من المادة 110 و يبلغ رقم القضية و تاريخ الجلسة إلى الإطراف خلال 24 ساعة.
* يتم تهيئة الملف فتكتب في القميص رقم القضية - تاريخ التسجيل - تاريخ الاستئناف – تاريخ الحكم المستأنف – جهة الحكم – نوع الغرفة – المستأنف ضد المستأنف عليه – جلسة – مصاريف القضائية.
* ثم يسلم لكاتب الضبط الغرفة حيث يعطي له رقم يحول الملف بعد تهيئته و قيده على مستوى الغرفة إلى رئيس الغرفة لتعين المستشار المقرر ثم يرجع.
لما يكون الاستئناف على مستوى المجلس:
• عريضة الاستئنافية – نسخة من الحكم المستأنف فيه ثم يسجل في سجل عرائض الاستئناف ثم يحرر الوصل على حساب القضية و يكتب من اجل تسجيل استئناف ضد حكم مثلا عقاري و تجاري ...الخ و يسجل تحت رقم القضية لجلسة ...... ثم تأشر على العريضة و كتابة الجلسة ثم تعطي لتبليغ.
• يقوم رئيس كتاب الضبط بإحضار الاستئناف إلى رئيس كتاب الضبط بالمحكمة لاحظا ر الملف ثم بعد مدة يحول الملف إلى المجلس ثم يضم مع الملف الجديد و بالنسبة لبيانات الملف لما يقع الاستئناف أمام كتاب ضبط المجلس نفس البيانات و لكن لا يكتب تاريخ التسجيل و لكن يكتب تاريخ الاستئناف لأنه وقع على مستوى المجلس ثم تكون نفس الإجراءات.
• في إحالة الملف إلى النيابة العامة للاطلاع عليه وفقا للمادة 141 من ق ا م حيث يعود إلى النيابة العامة وفق سجل التداول حتى يحرر الإرسال مع الملف و يرسل إلى النيابة العامة بواسطة سجل التداول حيث أن كل ملف يحرر إرسال مخصص له.





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
ما الفرق بين طرق الطعن العادية والغير عادية؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طرق الطعن في الاحكام المدنية
» دليل المتقاضي (رفع الدعوى، الأحكام الصادرة، طرق الطعن، ملف رد الاعتبار)
» الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: الاجراءات القانونية :: الاجراءات المدنية و الادارية-
انتقل الى: