فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 احكام مسؤولية حارس الحيوان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

احكام مسؤولية حارس الحيوان Empty
مُساهمةموضوع: احكام مسؤولية حارس الحيوان   احكام مسؤولية حارس الحيوان I_icon_minitimeالجمعة يوليو 09, 2010 1:30 pm




مقدمة : ان المسؤلية القانونية اما ان تكون جنائية او مدنية و المسؤلية المدنية هي الالتزام بتعويض الضرر الناشىء عن الاخلال بالتزام عقدي اوقانوني اما اذا كنا بصدد اخلال او تقصير في التزام عقدي فتلك هي المسؤلية العقدية واذا كنا بصدد الاخلال بالتزام قانوني فتلك هي المسؤلية التقصيرية والتي نص المشرع الجزائري عنها في المادة 124 من القانون المدني الجزائري والتي تنص على انه:"كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" والمسؤلية هنا قد تترتب عن عمل الغير او تكون ناشئة عن الاشياء وهذه الاخيرة يندرج ضمنها ثلاث حالات وهي :
مسؤلية حارس الحيوان .
- مسؤلية عن تهدم البناء.
- مسؤلية حارس الاشياء التي تحتاج الى عناية خاصة.
فما المقصود بمسؤلية حارس الحيوان؟
لقد نص المشرع الجزائري في المادة 139 من القانون المدني الجزائري على انه:" ان حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو ضل الحيوان او تسرب مالم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب لا ينسب اليه"
المبحث الاول: شروط مسؤولية حارس الحيوان.
من خلال المادة السالفة الذكر نجد ان هذه المسؤولية تتحقق اذا تولى شخص حراسة حيوان واحدث هذا الخير ضررا للغير ولكي يتحمل هذه المسؤولية يستلزم توافر شرطين وهما:
المطلب الاول: تولي شخص حراسة حيوان:
ان قوام هذه المسؤولية هو تولي شخص عملية الحراسة للحيوان والحراسة هنا ان يتولى هذا الشخص زمام الشيء فتكون له السيطرة الفعلية في التوجيه وفي الرقابة وان يكون هو المتصرف في امره وهنا لا يهم ان تكون هذه الحراسة بحق او بغير حق واستنادا الى المادة السالف ذكرها فان المشرع الجزائري لا يشترط الملكية لقيام مسؤولية الحارس على عكس القانون الفرنسي الذي يقيم الحراسة على اساس الملكية وهذه المسؤلية تثبت في حالة ما اذا ترك الحارس زمام السيء يفلت من يده.لكن السؤال المطروح هل يعتبر كل حارس مسؤول عن الضرر الذي يحدثه الحيوان تحت حراسته؟ معيار الحراسة بالنسبة للقانون الجزائري هو الملكية ولكن يمكن اثبات انتقال الحراسة عن اختيار او جبرا مثال : نفترض شخصا له كلب مريض فذهب به الى الطبيب البيطري فتسبب في اصابة احد الزائرين فمن المسؤول هل البيطري ؟ ام صاحب الكلب ؟ هنا اذا كان الحيوان في حيازة صاحبه فان عليه سلطة رقابة وتسيير وتوجيه فهو المسؤول ولو كان في عيادة البيطري اما اذا كان الحيوان هذا في حيازة الطبيب البيطريي و عليه نفس الشيء فتقوم مسؤوليته. مثال اخر : اعار " ا" حصانا الى "ب" تسبب في دهس شخص فالمسؤول هو المستعير اي "ب" الا اذا كان صاحب الحصان هو الذي يمتطي حصانه فيكون هو المسؤول
مثال اخر " ا" كلف "ب" بحراسة ماشية هاته الماسية دخلت مزرعة واكلت مابها من هو المسؤول؟ تجيبنا على ذلك المادة 139 من القانون المدني الجزائري بقولها بان حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له فهو مسؤول على ضرره . هل هو الراعي ؟ مبدئيا نعم ولكن هنا تقوم مسؤولية المتبوع وليس التابع فهو مالك للحيوان ؟ ماهو اساس مسؤولية المتبوع؟ اساس ذلك ان للمالك سلطة فعلية في الرقابة و التسيير و التوجيه.
المطلب الثاني: الحيوان.
ان المشرع الجزائري وفقا لهذه المادة السالفة الذكر لا يميز بين فعل الحيوان المقيد والطليق و لا الانيس او المفترس و الذي تتطلب حراسته عناية كبيرة و الذي لا تتطلب ذلك مثال نفترض ان شخص له حيوان يموت فيتسبب في الحاق ضرر بالغير هل هذا الحيوان الميت يؤدي الى قيام مسؤولية صاحبه على اساس مسؤلية حاس الحيوان؟ هنا اذا توفي الحيوان وتسبب في احداث ضرر فتقوم مسؤولية صاحبه على اساس مسؤولية حارس الشيء.
المطلب الثالث: ان يتسبب الحيوان في احداث ضرر للغير.
وهذا الشرط يستدعي توافر امرين وهما:
فعل ايجابي من الحيوان: فاذا كان للحيوان دورا سلبيا فلا يعتبر الضررمن فعل الحيوان لانه في هذه الحالة هناك سببا اجنبيا للضرر.
-الضرر: وهو كل ضضر اصاب الغير كاصابة انسان او اتلاف ماله او نقل عدوى لحيوان مملوكله كما يمكن ان يكون المضرور اجنبيا عن الحارس او تابعا لع فالتابع من الغير واذا احدث الحيوان ضررا بحارسه فلا يرجع على المالك لان المسؤولية على الحارس غير ان للمالك ان يرجع على الحارس بما اصابه من ضرر لنفس السبب المتقدم ذكره.
المطلب الرابع: اساس مسؤولية حارس الحيوان .
ان اساس هذه لالمسؤولية خطا مفترض لا يقبل اثبات العكس وهذا لدى اصحاب النظرية الشخصية التقليدية وهو الخطا في الرقابة او الخطا في الحراسة من جانب الحارس نتساءل هنا هل مسؤولية حارس الحيوان لها نفس احكام مسؤولية حارس اليء ام لها احكام خاصة؟ نجد هنا ان هذه المسؤولية عن حراسة الحيوان كما هو واضح من خلال نص المادة 137 من القانون المدني الجزائري تقوم على الخطا المفترض الذي لا يقبل اثبات العكس وهنا المتضرر يثبت حراسة الحيوان وعلاقة الضرر بالحراسة فتثبت مسؤولية حارس الحيوان.
المطلب الخامس: دفع المسؤولية.
ليس امام الحارس لكي يتخلص من المسؤولية الا بنفي علاقة السببية بين فعل الحيوان و الضرر باثبات السبب الاجنبي و هوالقوة القاهرة كرعد افزع الجواد فجمح او خطا المضرور كان يثير احد المارة كلب فيعض المضرور او خطا الغير كشخص يدخل الدار بلا سبب فيعضه كلب الحراسة.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
احكام مسؤولية حارس الحيوان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسؤولية الفعل الضار

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: القانون الخاص و فروعه :: القانون المدني-
انتقل الى: