فضاؤك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضاؤك

خاص لكل القانونيين من طلاب اساس المستقبل و ممتهنيين اساس الدولة و النظام في المجتمع
 
البوابةالرئيسيةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 مسؤولية الفعل الضار

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
admin


عدد المساهمات : 504
تاريخ التسجيل : 06/07/2010

مسؤولية الفعل الضار Empty
مُساهمةموضوع: مسؤولية الفعل الضار   مسؤولية الفعل الضار I_icon_minitimeالخميس يوليو 08, 2010 11:17 pm







خطــــة البحـث

المبحث الأول: الضرر ومدى توافره في قضية (ع.أ ) ضد (ع.ي )
المطلب الأول : الضــــــرر
المطلب الثاني : واع الضرر وتكييف الضرر في قضية (ع.أ) ضد
(ع.ي)

المبحث الثاني: عبئ إثبات الضرر والآثار المترتبة على قيام المسؤولية في قضية (ع.أ) ضد (ع.ي)
المطلب الأول : عبئ إثبات الضرر
المطلب الثاني : الآثار المترتبة على قيام المسؤولية في قضية (ع.أ) ضد (ع.ي)

خاتمـــة


المراجع المعتمدة:


1- بلحاج العربي النظرية العامة للإلتزام في قانون المدني الجزائري د.م.ج
2- علي علي سليمان النظرية العامة للالتزام د.م.ج



الجانب الشكلي :
أطراف النزاع :
الطاعن :ع.أ
المطعون ضده ي.ع
الوقائع : الوقائع :
أ‌- وجود رخصة ل(ع.أ) من طرف بلدية بشلول بإقامة الأنبوب
ب- قيام(ي.ع) بقطع قناة الماء وإزالة تموين الطاعن بالماء الصالح للشرب
الإجراءات :
أ‌- رفع دعوى من طرف (ع.أ) أمام محكمة البويرة بطلب إصلاح الضرر
ب- صدور حكم من محكمة البويرة القاضي برفض دعوى الإصلاح الضرر
ج- استئناف الحكم أمام مجلس البويرة من طرف (ع.ا)
ج‌- صدور قرار مجلس البويرة بالمصادقة على الحكم المستأنف بتاريخ 23/05/1986 القاضي بمصادقة على الحكم المستأنف
ح‌- إيداع عريضة طعن بالنقض من طرف (ع. أ ) بتاريخ 05/02/1987
خ‌- صدور قرار المجلس الأعلى بتاريخ 05/11/1989 بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية إلى هيئة مشكلة من هيئة أخرى
الادعاءات :
إدعاء المحامي الطاعن (ع.أ) خرق المادة 129 من القانون المدني
المشكل القانوني : هل يعتبر كسر الأنبوب من طرف (ع.ي) ضرر يستوجب التعويض حتى وإن كان هذا الأنبوب ليس ملك (ع.أ) ؟
هل يلتزم من قام بالفعل الضار بالتعويض ؟
الحل القانوني : تم الاعتماد على المادة 124 حيث فعل الإنسان يتسبب في الضرر للغير يلزم من تسبب فيه بخطأ أن يصلحه
منطوق الحكم : يقضي المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه والصادر من مجلس قضاء البويرة بتاريخ 23/05/1986 وإحالة القضية على الأطراف إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطعون ضده المصاريف حسب المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية : (( لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء ما لم تكن به مصلحة في ذلك ))

المبحث الأول : تعريف الضرر وأنواعه وإدراجه في قضية (ع.أ)
المطلب الأول : تعــريف الضــرر
هو الركن الثاني في المسؤولية التقصيرية فلا يكفي لتحقيق المسؤولية أن يثبت وقوع الخطأ فقط بل يجب أن يثبت المضرور أن الخطأ الذي وقع من المسؤولية عنه قد سبب ضررا له وهو كذلك الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة سواء كانت هذه المصلحة مادية أو أدبية .
فالضرر هو الذي يقدر التعويض بمقداره عادة في المسؤولية التقصيرية ولقد ورد نص المادة 124 مدني جزائري قاطعا في ضرورة الضرر في المسؤولية التقصيرية حين قضى : ((
المطلب الثاني : أنواع الضرر وتكييف الضرر في قضية (ع.أ) ضد (ع.ي )
قبل تصنيف نوع الضرر الموجود في القضية وجب التطرق إلى أنواع الضرر
1- الضرر المادي : وهو الذي يصيبه المضرور في من حقوقه التي يحميها القانون سواء في حبسه أو في ماله أو يصيبه في مصلحة مادية مشروعة
2- أما الضرر المعنوي : فهو الذي يمس المضرور في مشاعره أو عواطفه أو في شرفه أو في عقيدته ويقسم الضرر سواء كان ماديا أو معنويا إلى المباشر وغير المباشر معيار الضرر المباشر هو لا يستطيع الدائن أو المضرور أن يتوقاه ببذل العناية التي يبذلها الرجل العادي يستطيع أن يتوقى الضرر ببذل جهد معقول كان الضرر غير مباشر وقد ورد التعويض عن الضرر المباشر في المادة 182 من القانون المدني الجزائري

الضرر المتوقع وغير المتوقع : معيار الضرر المتوقع أو غير المتوقع هو معيار توقع الرجل المعتاد منظور إليها نظرة مجردة ينظر إلى التوقع عند إبرام العقد
الضرر الحال والضر المستقبل :
الحــال : هو الذي يثبت حدوثه فعلا على أثر وقع الفعل الضار وأصبح محققا
الضرر المستقبل : وهو الذي سوف يقع بعد وقوع الفعل الضار أي تحقق سببه عند وقع الفعل الضار ولكن آثاره لم تتحقق إلا بعد ذلك سواء كلها أو بعضها
أثر هذه الأقسام :
الضرر الموروث والضرر المرتد:
المقصود بالضرر الموروث الضرر الذي ينتقل من سلف إلى خلف
أما المرتد هو الذي يصيب الخلق شخصيا بسبب الضرر الذي أصاب السلف
ومن خلال ما تطرقنا له لأنواع الضرر يثبت لنا أن الضرر الموجود في قضية الحال هو ضرر مادي حيث أن المطعون ضده (ع.ي)


المبحـث الثاني : عبئ إثبات الضرر في قضية (ع.أ) ضد (ع.ي) الآثار المترتبة عليه
المطلب الأول : عبـئ إثبـات الضـرر في قضيـة (ع.أ) ضـد (ع.ي)
بما أن الضرر الموجود في قضية الحال ضرر مادي جاز وقوعه بكافة الطرق حيث أنه يقع عبئ الإثبات على من يدعيه على من يدعيه وذلك وفقا لما تقتضي به القاعدة القانونية العامة من المدعي هو المكلف لإثبات من يدعيه إضافة إلى أن الضرر قد يثبت في هذه القضية نظرا لتوفر شروط الضرر الموجب للتعويض وهي :
2- المساس بحق أو مصلحة مالية للمضرور
3- أن يكون الضرر محققا حيث يدخل في هذا الشرط كل الضرر المستقبلي المحتمل تفويت الفرصة كما يجب أن يكون الضرر شخصيا وأن لا يكون قد سبق التعويض هذا الضرر ومن الملاحظ أن هذه الشروط الأربعة قد توفرت في هذه القضية حيث أن المطعون ضده
• مس بمصلحة مالية للضرر : وهي قطع أنبوب الماء وقد تحقق الضرر بمجرد القطع ألا وهو عدم تزويد الطاعن بالماء
• لم يسبق للمطعون ضده تعويض الطاعن عن هذا الضرر
• الضرر كان شخصيا لأنه لحق الطاعن شخصيا وهو عدم حصوله على الماء للشرب
المطلب الثاني : الآثار المترتبة على قيام المسؤولية في قضية (ع.أ) ضد (ع.ي)
من أهم الآثار المترتبة على إثبات الضرر اللاحق للطاعن (ع.أ) هي ترتب المسؤولية على المطعون ضده (ي.ع) حيث ثبت من قرار المجلس الأعلى والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه نظرا لوجود المسؤولية على (ي.ع) حيث وجب إلتزام المطعون ضده بإصلاح الضرر وتعويض الطاعن عما أصابه من جراء هذا الضرر .

الخـــــاتمـة :
نلاحظ اختلاف النظرة القانونية من طرف القضاة ، فقضاة الموضع أعطوا أولوية للملكية لهذا الأنبوب وبتالي عدم تأسيس الطلب لأن صاحب الملك هي البلدية ، والتي كان عليها أن ترفع دعوى أن هناك ضرر بينما قضاة القانون نظروا إلى وجود الضرر من عدمه فكيفوا على ذلك قرارهم النهائي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://fadaok.ahlamontada.com
 
مسؤولية الفعل الضار
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام مسؤولية حارس الحيوان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
فضاؤك :: القانون الخاص و فروعه :: القانون المدني-
انتقل الى: